جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 11)

[عقد الإجارة]

مسألة  : عقد الإجارة: هو اللفظ المشتمل على الإيجاب ـ الدّال بالظهور العرفي على ايقاع إضافة خاصة مستتبعة لتمليك المنفعة أو العمل بعوض ـ والقبول الدّال على الرضا به وتملّكهما بالعوض . والعبارة الصريحة في الإيجاب: «آجرتك أو أكريتك هذه الدار مثلاً بكذا». وتصحّ بمثل «ملّكتك منفعة الدار» مريداً به الإجارة ، لكنّه ليس من العبارة الصريحة في إفادتها . ولا يعتبر فيه العربيّة، بل يكفي كلّ لفظ أفاد المعنى المقصود بأيّ لغة كان . ويقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه كعقد البيع . والظاهر جريان المعاطاة في القسم الأوّل منها ; وهو ما تعلّقت بأعيان مملوكة ، وتتحقّق بتسليط الغير على العين ذات المنفعة قاصداً تحقّق معنى الإجارة ـ أي الإضافة الخاصّة ـ وتسلّم الغير لها بهذا العنوان . ولا يبعد تحقّقها في القسم الثاني أيضاً بجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان ، أو بالشروع في العمل كذلك 1 .

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في مقامين :
المقام الأوّل : في جريان المعاطاة وصحّتها في الإجارة ، والظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال فيه كما في البيع وأمثاله ; ووجهه أنّ المعاملات كما مرّت الإشارة إليه إنّما هي الاُمور الاعتبارية المتداولة بين العقلاء قبل الشريعة ، والشرع إنّما هو ناظر إليها بالكيفية المتعارفة بينهم . غاية الأمر تصرّف الشارع أحياناً في بعض خصوصيّاتها ، فلا بدّ حينئذ من النظر في أنّ الأصل الأوّلي الملحوظ لدى العقلاء هل هو التوسّل بأغراضهم المختلفة في باب المعاملات من ناحية الفعل الخارجي ، أو أنّ الطريق عندهم في الأوّل كان هو اللفظ ؟
قد يقال كما قيل : بأنّ الفعل حيث يكون أقرب إلى الغرض ضرورة أنّ النقل
(الصفحة 12)

الخارجي وإعطاء المبيع للمشتري مثلاً أقرب إلى ماهو الغرض في البيع ; من حصول التمليك والتملّك من التلفّظ بكلمة «بعتُ» التي لا ملائمة بينها وبين ذلك الغرض تكويناً  ، وكذلك سائر المعاملات ، فلذلك يكون الطريق الأوّلي عند العقلاء هو العمل والفعل بداعي الوصول إلى الغرض المقصود ، وأمّا الوصول إليه من ناحية اللفظ فيمكن أن يقال بعدم ثبوته بينهم وانحصار الطريق في العمل ، وعليه فيحتاج دعوى تحقّق الغرض في الشرع بإيجاد اللفظ بداعي حصوله إلى قيام الدليل عليه ، كما أنّه قام الدليل في النكاح ، فعلى هذا المبنى الاكتفاء باللفظ إنّما يفتقر إلى الدليل لا أنّه مسلّم ، وصحّة المعاطاة مشكوكة كما عليه الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ جلّهم لولا كلّهم ، وليس المراد بالعقود في آية وجوب الوفاء بها خصوص الألفاظ المركّبة من الإيجاب والقبول ، فإنّ المراد بالعقد هو العهد والقرار المرتبط بقرار آخر أعمّ ممّا إذا كان لفظاً ، بل يمكن أن يقال بالاختصاص بغير اللفظ ; لأنّ النظر في الآية إنّما هو إلى العقود المتعارفة بين العقلاء ، وقد عرفت أنّ المتعارف بينهم إنّما هو الوصول إلى الأغراض من طريق العمل الخارجي ، الذي هو أقرب إليها بل هو القريب دون اللفظ .
والظاهر أنّ دعوى اختصاص التعارف بغير اللفظ مجازفة ، فإنّ ما نراه بالوجدان أنّ الالتزامات اللفظية بين العقلاء شائعة جدّاً ، وليست في طول الأفعال الخارجية ، بحيث كان الانتقال إليها في مورد عدم التمكّن من الفعل لأجل اختلاف المكان ونحوه ، بل الظاهر كون الألفاظ في عرض الأفعال لا في طولها ، و حينئذ فلاحاجة في الاكتفاء باللفظ إلى إقامة دليل خاص عليه . نعم ، يبقى الإشكال على الفقهاء ـ رضوان الله عليهم ـ على حاله ، حيث إنّ ظاهرهم التسلّم على كفاية اللفظ والاستشكال في كفاية الفعل .

(الصفحة 13)

ودعوى أنّه يمكن أن يكون السرّ فيه أنّ دلالة اللفظ على المقصود أقوى من دلالة الفعل ; لأنّه يحتمل فيه ما لا يحتمل في اللفظ ، مدفوعة بأنّ ذلك خروج عن محلّ البحث ; لأنّ مورده ما إذا كان المقصود معلوماً غير محتمل الخلاف ، وحينئذ يشكل كون الحكم في الفعل أصعب من اللفظ .
ثمّ إنّه على تقدير لزوم إقامة الدليل على كفاية اللفظ في المعاملات نقول : إنّه بعد الفحص والتتبّع في الروايات الواردة في الإجارة لم يظهر من شيء منها دلالة على ذلك ، بل ولا إشعار . نعم ، هناك رواية واحدة مذكورة في الوسائل في باب الإيجاب والقبول من الإجارة ; وهي رواية أبي حمزة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يكتري الدابّة فيقول : إكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ، ويسمّي ذلك قال : لا بأس به كلّه(1) . وربما تتوهّم دلالتها على ذلك ولكنّه مدفوع ، كما يظهر بالتأمّل فيها .
وكيف كان ، فلا إشكال في جريان المعاطاة في الإجارة كسائر المعاملات . غاية الأمر إنّه فيما إذا كان متعلّق الإجارة عيناً مملوكة كالدار وشبهها تكون كيفيتها بتسليط الغير على العين ، قاصداً تحقّق معنى الإجارة وتسلّم الغير لها بهذا العنوان ، كتسليط الغير على العين في باب البيع قاصداً تحقّق معناه . وأمّا فيما إذا كان متعلّقها هي النفس التي لا يمكن أن تكون مملوكة فيشكل جريان المعاطاة فيه ، وقد نفى البعد عن تحقّقها في هذا القسم في المتن ، بأن يجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان أو بالشروع في العمل كذلك ، والوجه فيه أنّ متعلّق الإجارة هي النفس ، فجعلها تحت اختيار الطرف مع قصد الإجارة
  • (1) الكافي : 5 / 289 ح2 ، التهذيب : 7 / 214 ح938 ، وسائل الشيعة : 19 / 111 ، كتاب الإجارة ب8 ح1 .

(الصفحة 14)

يكفي في تحقّقها .
نعم ، على تقدير عدم الكفاية يمكن أن يقال بعدم كفاية الشروع في العمل ، بل اللازم إيجاده بتمامه حتّى يعدّ ذلك إعطاء للعمل ، كما أنّ ما ذكر مبنيّ على اعتبار التعاطي من الطرفين ، أو اعتبار الإعطاء من جانب الموجب ، وأمّا على تقدير الاكتفاء بالإعطاء من جانب القابل أيضاً فيمكن فرض المعاطاة في هذا القسم من ناحية الأُجرة إذا كانت عيناً .
المقام الثاني : في عقد الإجارة ، وليعلم أنّه قد وقع الخلاف في صيغ العقود على أقوال واحتمالات ستّة أوردها المحقّق الرشتي (قدس سره) في كتابه في الإجارة :
الأوّل : اعتبار الصراحة ; بمعنى اعتبار كون اللفظ موضوعاً لعنوان ذلك العقد لغة أو شرعاً ، فلا ينعقد بالمجازات ولو مع القرائن الصريحة ، ولا بالكنايات كذلك ، حكى هذا القول عن العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه ، وأرجع إليه ما عن الفخر في الإيضاح(1) : من أنّ كلّ عقد مخصوص له صيغ مخصوصة شرعاً ، فلابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن ، بناءً على أنّ ما عداه ليس منه .
الثاني : الاقتصار على خصوص ألفاظ الكتاب والسنّة في التعبير عن العقد في مقام بيان أحكام العقود ، قال : وهو محتمل الإيضاح(2) والمسالك(3) .
الثالث : عدم اعتبار الصراحة بشيء من احتمالاتها ، قال : ولم أجد مصرّحاً به ، لكن في كتاب الأُستاذ العلاّمة ـ رفع الله مقامه ـ أنّ المستفاد من النصوص في أبواب
  • (1) إيضاح الفوائد : 3 / 12 .(2) إيضاح الفوائد : 2 / 291 .(3) مسالك الأفهام : 5 / 172 .

(الصفحة 15)

العقود ـ وقوّاه جماعة من متأخّري المتأخّرين(1)ـ الاكتفاء بكلّ لفظ له ظهور عرفيّ(2) ، ويمكن استفادته أيضاً من القول بجواز الإجارة بـ«أعرتك» كما عن الإرشاد(3) والروض(4) ومجمع البرهان(5) ، وبجواز البيع بالسلم كما عن الأكثر(6) ، وبجواز النكاح بالمتعة كما عن جماعة(7) ، خلافاً للمحكي عن الأكثر(8) ، ومن التوسّع في عقد القرض والرهن والمزارعة كما هو المعروف(9) ; لأنّها عقود لازمة .
أقول : اختار هذا الاحتمال المحقّق الإصفهاني (قدس سره) في كتابه في الإجارة ، نظراً إلى عدم مدخلية شيء من القول والفعل في حقيقة العقد والعهد ، فضلاً عن اعتبار كونه من الحقائق أو الأعمّ منها ومن المجازات الشائعة . قال : ومنه تعرف أنّ التسبّب إلى حقيقة الإجارة بقوله : «أعرتك الدار شهراً بعوض كذا» لا مانع منه فضلاً عن «بعت سكنى الدار»(10) .
  • (1) كالمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 7 ـ 9 ، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة : 18/ 350 ـ 351 ، والمحقّق النراقي في مستند الشيعة : 14 / 248 ـ 249 .(2) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 3 / 120 .(3) إرشاد الأذهان : 1 / 422 .(4) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 7 / 74 .(5) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 9 ، لكن قيّده بما إذا ضمّ إليه شيءٌ يدلّ على الإجارة .(6) منهم: العلاّمة في قواعد الأحكام 2 : 44 ، والشهيد في الدروس الشرعية : 3 / 247 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : 4 / 207 ، ونسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر في مسالك الأفهام : 3 / 405 .(7) كالمحقّق في شرائع الإسلام : 2 / 273 ، والمختصر النافع : 271 ، والعلاّمة في قواعد الأحكام : 3 / 9 وإرشاد الأذهان : 2 / 6 ، والشهيد في اللمعة : 109 .(8) رياض المسائل : 6 / 339 .(9) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 3 / 123 ـ 124 .(10) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 8 .