جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 501)

نفي الضرر(1) لا يدلّ على أزيد من نفي اللزوم ـ فيما لو كان ضررياً ـ على سبيل التكليف ، ولا دلالة فيه على إثبات حق الخيار الذي يترتّب عليه أحكام الحقّ ; من جواز الإسقاط والسقوط والإرث وغيرها من سائر الأحكام . هذا تمام الكلام في الفرع الأوّل .
ومنها : مالو آجرت نفسها للإرضاع قبل النكاح ، والإجارة قد تكون خاصّة وقد تكون مطلقة ، وعلى التقديرين فالنكاح تارةً على نحو الدوام ، واُخرى على سبيل الانقطاع ، ومجمل القول في هذه الصور أنّه يبحث فيها تارةً عن إمكان الحكم ببطلان الإجارة مع فرض تقدّمها على النكاح ، وكون الشخص مالكاً للمنافع ملكيّة مرسلة أبدية غير متوقّفة على مجيء زمان استيفائها ، واُخرى عن مقتضى القواعد والأُصول بعد الفراغ عن إمكان الحكم ببطلان الإجارة السابقة .
أمّا الإمكان فلا ينبغي الارتياب في ثبوته وأنّه يمكن للشارع المقدّس الحكم بالبطلان ; لاهتمامه بالأمر اللاّحق الطارئ مع فرض عدم إمكان اجتماع الأمرين وعدم القدرة على رعاية كلا الحقّين ، ويمكن فرض ذلك في باب الاسترقاق ، فإنّه لو كان الحرّ المسترق أجيراً لآخر مثلاً قبل استرقاقه فبمجرّد الاسترقاق تبطل الإجارة السابقة ويترتّب عليه جميع أحكام العبودية ، ودعوى أنّ ذلك إنّما هو لتبدّل الموضوع وتغيّر العنوان ، فإنّه كان في السابق حرّاً مالكاً لنفسه ومسلّطاً عليها وفي اللاّحق يكون عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ، مدفوعة بثبوت مثل ذلك في المقام أيضاً ، فإنّها كانت قبل غير مزوّجة وفي الحال مزوّجة ، فهذه الجهة مشتركة ، وكيف كان ، فالإشكال في أصل الإمكان ممّا لا ينبغي توهمه .
  • (1) وسائل الشيعة : 25 / 427 ، كتاب إحياء الموات ب12 .

(الصفحة 502)

وأمّا القواعد والاُصول فالظاهر أنّه لا دلالة لشيء منها على أنّ عروض النكاح يقتضي بطلان الإجارة ، خصوصاً إذا كانت الإجارة مطلقة ، فإنّه بعدما كان الأجير مالكاً للمنافع ملكيّة مرسلة دائمية ، وفي حال وقوع الإجارة لم يكن للزوج سلطنة عليها لعدم تحقّق الزوجية بعد ، فلا وجه لدعوى اقتضاء مجرّد صحّة النكاح اللاحق لبطلان السابق ، بل تصير حال الزوجة حال الدار المستأجرة المسلوبة المنفعة المنتقلة إلى المشتري كذلك .
نعم ، في مقام اجتماع الحقين وعدم إمكان رعايتهما معاً ـ بأن طالبها الزوج والمستأجر بالاستمتاع والإرضاع ، ولم يمكن الجمع بينهما إن قلنا بأنّ السبق الزماني للإجارة يوجب ترجيحها ، كما هو المنسوب إلى ظاهر الأصحاب(1) ـ يجب عليها تقديم حقّ المستأجر . وإن قلنا : بأنّ مجرّد السبق كذلك لا أثر له في مقام الترجيح كما هو الظاهر تصل النوبة إلى التخيير ، بناءً على كون المقام من باب تزاحم الحكمين ، وإلى قاعدة العدل والإنصاف المقتضية للتقسيط ، بناءً على عدم كون مثل المقام من ذلك الباب كما نفينا البُعد عنه، فتدبّر .
  • (1) تذكرة الفقهاء : 2 / 299 ، مسالك الأفهام : 5 / 208 ، مفتاح الكرامة : 7 / 152 ، جواهر الكلام : 27/297 .

(الصفحة 503)

[العمل تبرّعاً عن العامل أو المالك]

مسألة  : لو استؤجر لعمل من بناء وخياطة ثوب معيّن أو غير ذلك لا بقيد المباشرة فعمله شخص آخر تبرّعاً عنه كان ذلك بمنزلة عمله فاستحقّ الاُجرة المسمّـاة ، وإن عمله تبرّعاً عن المالك لم يستحقّ المستأجر شيئاً ، بل تبطل الإجارة لفوات محلّها ، ولا يستحقّ العامل على المالك اُجرة 1 .

1 ـ أمّا استحقاق الاُجرة المسمّـاة فيما لو عمله المتبرّع بقصد التبرّع عن الأجير فلوضوح أنّ العمل المستأجر عليه لم يكن مقيّداً بقيد المباشرة على ماهو المفروض ، كما أنّه لا إشكال في جواز التبرّع في مثل ذلك ممّا كان في الذمّة عيناً كان أو عملاً مملوكاً لغيره عليه ، ويساعده بناء العقلاء عليه ، فقد تحقّق العمل المستأجر عليه من الأجير بلحاظ التبرّع الذي هو نوع من النيابة ، فيستحق الاُجرة المسمّـاة بلا إشكال .
وأمّا عدم استحقاق المستأجر شيئاً من الاُجرة المسمّـاة وغيرها في الفرض الثاني ، الذي صدر العمل من المتبرّع بقصد التبرع عن المالك فلبطلان الإجارة بفوات محلّها ، نظير الإجارة على قلع السنّ إذا زال ألمه قبل القلع ، وخياطة الثوب إذا سرق أو حرق قبلها ، ومجرّد تحقّق العمل في الخارج لا يوجب الاستحقاق ; لعدم انطباق ما في الذمّة عليه إلاّ بالقصد ، ولذا ذكروا في باب الدين أنّ المديون إذا أعطى الدائن ما يساوي الدين لا يكون وفاءً إلاّ مع قصد الوفاء ، كما أنّ عدم استحقاق العامل على المالك اُجرة إنّما هو لفرض التبرّع الذي مرجعه إلى النيابة مجّاناً وبلا قصد العوض ، فلا وجه لاستحقاقه أصلاً .

(الصفحة 504)

(الصفحة 505)

[أخذ الاُجرة على الواجب]

مسألة  : لا يجوز للإنسان أن يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عيناً كالصلوات اليومية ، ولا ما وجب عليه كفائيّاً على الأحوط إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه الخاصّ ، كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم . وأمّا ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام ، كالصناعات المحتاج إليها والطبابة ونحوها فلا بأس بالإجارة وأخذ الاُجرة عليها ، كما أنّ إجارة النفس للنيابة عن الغير حيّاً وميّتاً فيما وجب عليه وشرّعت فيه النيابة لا بأس به1 .

1 ـ قد وقع الكلام في جواز أخذ الاُجرة على الواجب تعبّدياً كان أو توصّلياً ، عينياً أو كفائياً ، تخييريّاً كان أو تعيينيّاً ، ونسب إلى المشهور القول بالعدم(1) ، بل قد ادّعي الإجماع عليه كما في محكي مجمع البرهان(2) وجامع المقاصد(3) ، ولعلّه يجيء التكلّم على هذه الجهة .
وكيف كان ، فهل يجوز أخذ الاُجرة على الواجب مطلقاً ، أو لايجوز كذلك ، أو يفصّل بين التعبّدي والتوصّلي ، أو بين العيني والكفائي ، أو فيه بين القسمين الأوّلين ، أو فيه بين ما إذا كان وجوبه بعنوانه الخاصّ ، وما إذا كان وجوبه من جهة حفظ النظام كما في المتن ؟ وجوه واحتمالات .
وليعلم أنّ موضوع المسألة ما إذا كان عقد الإجارة الواقعة على الواجب صحيحاً وواجداً لجميع الاُمور المعتبرة فيه عدا كون متعلّقه واجباً على الأجير
  • (1) مسالك الأفهام : 3 / 130 ، الحدائق الناضرة : 18 / 211 ، مفاتيح الشرائع : 3 / 11 ، مفتاح الكرامة : 4/92 ، جواهر الكلام : 22 / 116 ، كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 2 / 125 .(2) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 89 .(3) راجع جامع المقاصد : 4 / 35 ـ 37 .