جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 483)

[لو بدّل مورد الإجارة إلى آخر]

مسألة  : لو استأجر دابّة للحمل إلى بلد في وقت معيّن فركبها في ذلك الوقت إليه عمداً أو اشتباهاً لزمته الاُجرة المسمّـاة ، حيث إنّه قد استقرّت عليه بتسليم الدابّة وإن لم يستوف المنفعة . وهل تلزمه اُجرة مثل المنفعة التي استوفاها أيضاً فتكون عليه اُجرتان ، أو لم يلزمه إلاّ التفاوت بين اُجرة المنفعة التي استوفاها، واُجرة المنفعة المستأجر عليها لو كان ، فإذا استأجرها للحمل بخمسة فركبها، وكان اُجرة الركوب عشرة لزمته العشرة ، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه إلاّ الاُجرة المسمّـاة ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان ، والأحوط التصالح1 .

1 ـ أمّا لزوم الاُجرة المسمّـاة في الصورة المفروضة فلما في المتن ، وقد تقدّم(1) من استقرارها بتسليم الدابّة وعدم توقّفه على استيفاء المنفعة بوجه ، فعدم استيفاء منفعة الحمل لا يقدح في استقرار الاُجرة أصلاً .
وأمّا لزوم ما زاد فيمكن الاستشكال فيه على تقدير تضييق المؤجر دائرة التمليك بسبب التقييد نظراً إلى أنّ منفعة الركوب التي استوفاها المستأجر لا تكون مملوكة له ولا للمؤجر ، أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلأنّ المنافع متضادّة و لا يعقل أن تكون مملوكة للمؤجر بتمامها ، ولذا ذكروا في باب الغصب(2) أنّه لو غصب عبداً له صنائع متعدّدة لم يضمن الغاصب للمالك من المنافع الفائتة تحت يده سوى إحدى تلك الصنائع إذا كانت متساوية ، أو أغلاها إذا كان بعضها كذلك ، ومع عدم كون المنفعة المستوفاة مملوكة لأحد لا وجه لضمانها .
  • (1) في ص251.(2) قواعد الأحكام : 2 / 226 ، مسالك الأفهام : 12 / 217 ، جواهر الكلام : 37 / 167 .

(الصفحة 484)

أقول : هذه شبهة عقلية عويصة لابدّ من التخلّص عنها ، وقد دفعها المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بما حاصله يرجع إلى عدم تحقّق التضادّ بين المنافع ، وكون المالك للعين مالكاً لجميعها ، نظراً إلى أنّ المنافع حيثيّات موجودة بوجود العين بالقوّة ، والتضادّ إنّما هو في مرتبة فعلية ما بالقوّة ، وأمّا في مرتبة الموجودية بالقوّة فلا ; لأنّ التضادّ والتماثل من عوارض الموجودات الحقيقية الخارجية لا الموجودات بوجود العين ، والتعيّنات خارجة عن مقام ذات المنفعة الموجودة بالقوّة ، لأنّ التعيّن الخارجي بعين الفعلية ، والتعيّن الاعتباري فرع اعتبار المعتبر ، واللامتعيّن من حيث كونه موجوداً بالقوّة لا يخرج عن اللامتعيّنية إلاّ بالتعيّن الفعلي الخارجي لا الاعتباري . غاية الأمر أنّه بفرض إضافته إلى زيد مثلاً يخرج عن اللامتعينية بهذا المقدار وتبقى سائر الجهات على حالها ، وعليه فانتقال جهة خاصّة إلى المستأجر موجب لبقاء سائر الجهات على ملك مالكها وسقوطها عنه ، أمّا بسبب النقل وهو خلف ، وأمّا بلحاظ التضادّ وقد عرفت عدمه ، وأمّا بلحاظ التعيّن فهو ليس من قبيل الكلّي حتّى إذا تعيّن في فرد لم يبق على كليّته ، وأمّا بلحاظ وحدته فهو ليس واحداً فعليّاً ، بل له شيوع وسعة ، وأمّا بلحاظ كون الملكيّة بمعنى السلطنة ولا سلطنة للمالك على تمليك المنفعتين معاً فهو ممنوع ، لعدم كون الملكيّة بمعنى السلطنة . غاية الأمر عدم القدرة على التسليم ، كما أنّ المستأجر مالك لركوب نفسه ولا يمكنه تمليكه لعدم إمكان حصوله للغير(1) .
والظاهر أنّه لاحاجة في اثبات عدم التضادّ وكون المالك مالكاً لجميع المنافع إلى سلوك الطريق الذي سلكه (قدس سره) ، بل يكفي في ذلك ملاحظة ماهو الثابت عند العرف
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 124 ـ 126 .

(الصفحة 485)

والعقلاء ، فإنّ العقلاء يعتبرون الملكيّة بالنسبة إلى المنافع المتضادّة ولا يرون التضادّ بينها منافياً لاعتبارها ، ولا مانع عندهم من تمليكها بأجمعها بحيث كان التملّك قائماً مقام المالك في استفادة ما شاء منها من العين ، وتضييق دائرة ملك المنفعة بالتقييد يوجب اختصاص النقل والانتقال الحاصلين بسبب الإجارة بجهة خاصّة ، وكون سائر الجهات باقية على ملك المالك ، وقد عرفت في كلامه أنّ الملكيّة ليست بمعنى السلطنة حتّى يستكشف من عدم الثانية عدم الاُولى ، كما صرّح به المحقّق الرشتي (قدس سره)(1) ، بل يمكن الانفكاك بينهما كما في المستأجر الذي لا يملك إلاّ ركوب نفسه ، وعلى ما ذكرنا فلا وجه للاستشكال في ضمان المنفعة التي استوفاها المستأجر في الصورة المفروضة ، إنّما الإشكال في أنّه هل يكون ضامناً له لجميع اُجرة المثل مضافاً إلى الاُجرة المسمّـاة ، أو أنّه لايكون ضامناً إلاّ التفاوت بينهما وزيادة اُجرة المثل مضافاً إليها ، وفي الحقيقة يكون ضامناً لاُجرة المثل فقط في صورة الزيادة ؟ فيه وجهان بل قولان في نظير المسألة ; من أنّ مقتضى استقرار الاُجرة بالتسليم ، وعدم توقّفه على الاستيفاء ، وثبوت ضمان المنفعة المستوفاة لعدم كونها ملكاً للمستأجر على ما هو المفروض ثبوت اُجرتين ، كما لعلّه الظاهر من عبارة العروة في نظير المسألة(2) ، ومن أنّ حكم المقام الذي يكون أحد الضمانين هو الضمان المعاوضي الناشئ عن إذن المالك وإقدامه على المعاملة لا يزيد على حكم المغصوب الذي لايكون فيه إلاّ ضمان اليد ، فكما أنّ المضمون فيه هي أغلى المنافع وأعلاها لا جميعها فكذلك في المقام ، ولذا رجّح في المتن هذا الوجه وإن كان التصالح مقتضى الاحتياط ، كما أفاده الماتن دام ظلّه .
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 129 .(2) العروة الوثقى : 5 / 71 ـ 72 مسألة 12 و 13 ، وص87 مسألة 6 ، وص93 مسألة 11 .

(الصفحة 486)

مسألة  : لو آجر نفسه لعمل فعمل للمستأجر غير ذلك العمل بغير أمر منه ، كما إذا استؤجر للخياطة فكتب له لم يستحقّ شيئاً ، سواء كان متعمّداً أم لا ، وكذا لو آجر دابّته لحمل متاع زيد إلى مكان فحمل متاع عمرو لم يستحقّ الاُجرة على واحد منهما 1 .

1 ـ وجه عدم الاستحقاق واضح ، فإنّ المفروض عدم إتيانه بالعمل المستأجر عليه فلا يستحقّ الاُجرة المسمّـاة ، وعدم كون المأتيّ به من العمل واقعاً بأمر المستأجر فلا يستحقّ اُجرة المثل ، والعمد وغيره سيّان في مثل المقام ، وهكذا في الفرع الثاني .

(الصفحة 487)

[استئجار المرأة للرضاع أو الإرضاع]

مسألة  : يجوز استئجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضاً ; بأن يرتضع الطفل منها مدّة معيّنة وإن لم يكن منها فعل . ولا يعتبر في صحّة إجارتها لذلك إذن الزوج ورضاه ، بل ليس له المنع عنها إن لم يكن مانعاً عن حقّ استمتاعه منها ، ومع كونه مانعاً يعتبر إذنه أو إجازته في صحّتها . وكذا يجوز استئجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها ، والبئر للاستقاء منها ، بل لاتبعد صحّة إجارة الأشجار للانتفاع بثمرها1 .

1 ـ أقول : تحقيق الكلام في استئجار المرأة للرضاع أو الإرضاع وما يشابهه من الفروض مع قطع النظر عن وجود الزوج وعدمه يتمّ برسم اُمور :
الأوّل : أنّ ذكر هذه المسألة في فروع اشتراط المعلومية ـ كما صنعه صاحب الشرائع(1) وتبعه المحقّق الإصفهاني(2) وارتضاه الشارحون للشرائع(3) ظاهراً حيث لم يعترضوا عليه ـ يشعر بل يدلّ على أنّ منشأ الإشكال في مثلها هو كون المنفعة مجهولة ، وعدم كون مقدار اللبن في مثل المرأة والشاة معلوماً ، مع أنّ الظاهر أنّ عمدة الإشكال إنّما هي مخالفة الإجارة في مثل المقام لما هو حقيقة الإجارة ; لأنّ مقتضاها ملكيّة المنفعة لا العين وفي مثل المقام تكون الأعيان كاللبن والثمرة ونحوهما مملوكة ، فالإشكال يرجع إلى عدم انحفاظ الحقيقة لا إلى اشتراط المعلومية .
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 185 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 178 .(3) مسالك الأفهام : 5 / 208 ، جواهر الكلام : 27 / 293 .