جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 173)

أقول : الظاهر أنّه لا مجال لاحتمال كون الخيار هنا خيار العيب ، أو من باب تخلّف الشرط أو الصفة ; لأنّ خيار العيب متوقّف على ثبوت العيب ، وهو هنا غير ثابت لو لم نقل بثبوت الخلاف . وأمّا خيار التخلّف فهو فيما إذا اشترط أمر وجوديّ في العوض الذي يراد بالمعاملة التوصّل إليه ، ثمّ ظهر الخلاف أو أوقعت المعاملة عليه متصفاً بوصف وجوديّ ثمّ تبيّن الفقدان ، وأمّا الأمر العدمي الذي اعتبر شرطاً أو وصفاً في المعوّض الذي يراد نقله إلى الآخر ، فلا يكون تخلّفه موجباً للخيار من هذه الجهة ، بل لو ثبت خيار فإنّما هو من جهة الغبن ، ويمكن أن يقال بعدم ثبوته في المقام من جهة الغبن أيضاً ; نظراً إلى أنّ مورد المعاملة البيعية هي العين ، ولم يتحقّق غبن فيها كما هو المفروض ، واشتمالها على المنفعة من جهة قاعدة التبعية أمر آخر لا ارتباط له بالبيع ، كما لو فرض اشتمالها على أمر آخر يكون مقتضى القاعدة دخوله في ملك مالك العين كالكنز ونحوه ، ولكنّ الظاهر خلاف ذلك ، وثبوت الخيار في مورد تحقّق الغبن فقط .

3 ـ تقارن البيع والإجارة


وليعلم أنّ محل البحث في هذا الفرض ليس مجرّد إمكان تحقّق البيع والإجارة معاً في زمان واحد من مالك العين ، ولو مع علم المشتري بمسلوبية منفعة العين وعلم المستأجر بإرادة نقل العين إلى المشتري ، كيف ووضوح الجواز يغني عن جعله محلّ الكلام ، أترى إمكان المناقشة فيما إذا أحضر المالك رجلين يريد أحدهما الابتياع والآخر الاستئجار مع اطّلاع كلّ منهما على حال الآخر ، ثمّ باع العين من الأوّل وآجرها من الثاني بعبارة واحدة مشتملة على كليهما ، فإنّه من الواضح صحّة البيع والإجارة ، كيف ولو باع العين المسلوبة ثمّ آجرها بمقدار السلب لا مجال
(الصفحة 174)

لاحتمال البطلان فضلاً عن صورة التقارن .
فانقدح أنّ هذا الفرض خارج عن محلّ الكلام ، وإن كان يظهر من المحقّق الإصفهاني (قدس سره)أنّه زعم كون البحث في هذا الفرض ، حيث استدلّ على صحّة الأمرين بأنّ مالك العين له مالان وملكان ، وله السلطنة على نقل كلّ منهما بالاستقلال ، والتبعية ليست بنحو اللزوم بحيث لا ينفكّ ملك المنفعة عن ملك العين ، ولا ملك العين عن ملك المنفعة ، واستتباع ملك العين لملك المنفعة لا يزاحم سلطان المالك على ماله ، فله السلطنة على نقلهما معاً في عرض واحد ، كما له السلطنة على نقل المنفعة قبلاً ، إلى آخر ما أفاد(1) .
فإنّ ظاهر هذا الدليل يعطي أنّ النزاع إنّما هو في سلطنة المالك على نقل كلّ من ماليه بالاستقلال ، مع أنّك عرفت أنّ وضوح الجواز فيه يدلّنا على خروجه عن محلّ النزاع ، فالذي وقع البحث فيه هو ما إذا وقع البيع والإجارة معاً مع جهل المؤجر بالمقارنة ، وكذا البائع والمشتري ، كما إذا باع العين الوكيل في البيع وآجرها المالك مقارناً لوقوع البيع مع جهل المالك بمقارنة البيع للإجارة ، وجهل الوكيل بذلك ، وكذا مع جهل المشتري والمستأجر ، فإنّه حينئذ يمكن أن يقع فيه النزاع ، وأنّه هل القاعدة تقتضي صحّتهما معاً ، أو بطلانهما معاً ، أو صحّة البيع وبطلان الإجارة ؟
والظاهر كما صرّح به القائل بصحّة الأمرين أنّ المراد بها صحّة البيع وانتقال العين مسلوبة المنفعة إلى المشتري ، ويمكن أن يفرض الصحّة المطلقة الموجبة لنقل المنفعة أيضاً . غاية الأمر وقوع التزاحم بين دليل وجوب الوفاء بالبيع المقتضي
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 18 ـ 19 .

(الصفحة 175)

لوجوب الإقباض للمشتري ، وبين دليل وجوب الوفاء بالإجارة ، المقتضي لوجوب الإقباض للمستأجر، ولكن هذا الاحتمال لا يستفاد منهم .
وأمّا البطلان معاً ففيه احتمالان مذكوران في العروة :
أحدهما : بطلانهما من رأس لأجل التزاحم في ملكيّة المنفعة .
ثانيهما : البطلان بالنسبة إلى تمليك المنفعة ، فيصح البيع على أنّها مسلوبة المنفعة تلك المدّة ، فتبقى المنفعة على ملك البائع(1) .
وقد ذكر المحقّق الإصفهاني : أنّ مراده من الاحتمال الثاني هي صحّة البيع وبطلان الإجارة ، التي هي الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة في المسألة ، وذكر : أنّ التعبير بذلك أولى من التعبير بالبطلان معاً(2) .
ويحتمل أن يكون المراد بصحّة البيع هي صحّته المطلقة الموجبة لنقل المنفعة أيضاً إلى المشتري مع بطلان الإجارة ، وقد حكي هذا الاحتمال عن سيّدنا المحقّق الأستاذ (قدس سره) في مجلس البحث .
وهنا احتمال سادس ; وهو احتمال بطلان أحدهما لا على التعيين ; بمعنى أنّه في مقام الثبوت يكون أحدهما المعيّن باطلاً . غاية الأمر أنّه غير معيّن في مقام الإثبات . هذا ، ولكن المسلّم بينهم عدم بطلان البيع بمعنى عدم تأثيره في تمليك العين ، ويؤيّده أنّ عنوان هذا الفرع في كلام بعض كالمحقّق الرشتي (قدس سره) وقع هكذا : «لو تقارن البيع والإجارة ففي فساد الإجارة وصحّتها وجهان»(3) فانّ ظاهره أنّ صحّة البيع المقتضية لتمليك العين مع قطع النظر عن المنفعة مسلّمة ، وإنّما الخلاف في
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 29 مسألة 2 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 17 .(3) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 38 ـ 39 .

(الصفحة 176)

الإجارة صحّةً وفساداً .
وكيف كان ، فقد استدلّ السيّد (قدس سره) صاحب العروة على ما اختاره من صحّتهما معاً بما هذه عبارته : لعدم التزاحم ، فإنّ البائع لا يملك المنفعة وإنّما يملك العين ، وملكيّة العين توجب ملكيّة المنفعة للتبعية ، وهي متأخّرة عن الإجارة(1) .
وأورد عليه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بما حاصله :
أوّلاً : أنّ التقدّم والتأخّر المفروضين طبعي لا زماني ، والتقدّم والتأخّر الطبعي لا  ينافي المقارنة الزمانية ، بل لاينافي الاتّحاد في الوجود ; لأنّ ملاكه إمكان وجود المتقدّم مع عدم وجود المتأخّر بلا عكس ، ومن البيّن أيضاً أنّ التنافي في التأثير ليس إلاّ بلحاظ وجود الأثر خارجاً ، وفي الوجود الخارجي لهما المعيّة الزمانيّة ، فما فيه التنافي لا تقدّم ولا تأخّر فيه ، وما فيه التقدّم والتأخّر لا تنافي فيه .
وثانياً : أنّ تأخّر ملك المنفعة عن البيع بمقتضى التبعية لا يوجب تأخّره عن الإجارة ; لأنّ ما مع المتقدّم على شيء ليس متقدماً على ذلك الشيء ; لأنّ التقدّم والتأخّر لا يكون إلاّ بملاك مخصوص ، وهو بين نفس المتقدّم والمتأخّر لا بين ما معه وغيره .
وثالثاً : أنّ الإجارة لها المعية مع البيع بالزمان لا بالطبع ، فلو فرضنا أنّ ما مع المتقدّم متقدّم فليس بينهما المعية ، حتّى تكون الإجارة متقدّمة على ملك المنفعة لتقدّم البيع عليه(2) .
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 29 مسألة 2 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 18 .

(الصفحة 177)

أقول : وعمدة ما يمكن أن يقال على المستدلّ : إنّه لو فرض أنّ مقتضى تأخّر رتبة ملك المنفعة عن البيع تأخّره عن الإجارة أيضاً ، إلاّ أنّ هذا التأخّر أمر عقلي لا ارتباط له بعالم الاعتبار العقلائي الذي هو الملاك في باب المعاملات ، ومن الواضح أنّ الاعتبار العقلائي لا يكون مساعداً لتأخّر ملك المنفعة ، بل لا يرونهما إلاّ متقارنين ، فلابدّ حينئذ من ملاحظة أنّ الأرجح هل هو الإجارة ، أو قاعدة التبعية المقتضية للدخول في ملك المشتري ، أو أنّه لا يكون أرجح في البين بل هما متساويان ؟ ثمّ على فرض التساوي لا وجه لدعوى الرجوع إلى ملك البائع ; لأنّه قد علم بانقطاع يده عن العين والمنفعة جميعاً . غاية الأمر أنّه لم يعلم كون المنفعة داخلة في ملك المشتري تبعاً ، أو مملوكة للمستأجر بسبب الإجارة ، فمع خروجها عن ملكه أيضاً لاوجه لدعوى الرجوع بعد عدم وجود مملّك في البين يوجب تمليكها ، كيف ومع فرض الرجوع لابدّ من الالتزام بصحّة الإجارة ; لعدم مانع من تأثيرها ، فتدبّر .
فانقدح ممّا ذكرنا أنّ الاستدلال على صحّة الإجارة بما أفاده في العروة غير تامّ .
وأمّا ما أفاده المحقّق الرشتي (قدس سره) وجهاً لصحّتها من تحكيم أدلّة الإجارة على أدلّة التبعية ; لأنّ المقتضي لصحّة الإجارة موجود والمانع مفقود ، إذ المانع ليس إلاّ البيع وهو ليس بمانع ; لأنّ سببيّته لانتقال المنفعة تبعاً تتوقّف على أن لايكون المبيع مسلوبة المنفعة ، فمع مقارنته للإجارة لا يكون سبباً لانتقال المنفعة ، فلا يزاحم الإجارة في تأثيرها ، فهو ضعيف بما أفاده من القلب ; لأنّ المقتضي لتأثير البيع في انتقال المنفعة موجود والمانع مفقود ، أمّا المقتضي فهو بيع العين ، وأمّا عدم المانع فلأنّه ليس إلاّ إفراز المنفعة عن العين قبل البيع ،