جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 441)

لا للمستأجر ولا لغيره من نفسه أو غيره ، واُخرى تتحقّق في ضمن العمل لغير المستأجر ، وفي هذا القسم تارةً يعمل لنفسه واُخرى لغيره ، وفي هذا القسم تارةً يعمل للغير تبرّعاً من دون أن يكون في البين عقد معاوضة معه من إجارة أو جعالة ، واُخرى يعمل له وفاء بمقتضى عقد المعاوضة الذي أوقعها معه ، فهنا صور :
الصورة الاُولى : ما إذا لم يعمل في مدّة الإجارة رأساً لا للمستأجر ولا لغيره ، ويظهر من جماعة أنّ المستأجر مخيّر في هذه الصورة بين الفسخ واسترجاع الاُجرة المسمّـاة ، وبين إبقاء العقد ومطالبة اُجرة المثل ; أي مثل المنفعة الفائتة تحت يد الأجير ، حيث حكي عن المسالك(1) وحواشي الشهيد(2) والرياض(3) التصريح بالخيار فيما إذا عمل للمستأجر الأوّل بعض العمل ـ كما عن التذكرة(4) ـ فيما لو سكن المالك الدار التي آجرها في أثناء المدّة ، فإنّه إذا كان الخيار ثابتاً فيما إذا عمل بعض العمل ففي المقام أيضاً يكون ثابتاً لعدم الفرق ، لو لم نقل بكون المقام أولى من جهة عدم تحقّق التسليم بالإضافة إلى العمل أصلاً .
ثمّ إنّه لو لم يسلّم نفسه حتّى يعمل يكون ثبوت الخيار حينئذ للمستأجر أولى منه فيما إذا سلّم ولم يعمل ، وذلك لعدم تحقّق التسليم بوجه ، والخيار على هذا التقدير خيار تعذّر التسليم ، ويظهر من المفتاح(5) التفصيل بين صورة تسليم نفسه وعدمه  بالحكم بعدم الخيار في الصورة الاُولى ; نظراً إلى حصول التسليم المعتبر في
  • (1) مسالك الأفهام : 5 / 189ـ 191 .(2) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 7 / 174 وجواهر الكلام : 27 / 267 .(3) رياض المسائل : 6 / 45 .(4) تذكرة الفقهاء : 2 / 326 .(5) مفتاح الكرامة : 7 / 174 .

(الصفحة 442)

تحقّق المعاوضة فيها ، وذلك كما لو غصب المؤجر العين المستأجرة بعد التسليم ، فإنّه لا خيار للمستأجر حينئذ على ما صرّحوا به(1) ، وإن كان فيه خلاف في الجملة .
وكيف كان ، لابدّ أوّلاً من التكلّم حول الاحتمال الذي ربما يحتمل في المقام ، لتقدّمه على البحث في ثبوت الخياروعدمه، وهواحتمال انفساخ العقدبنفسه، خصوصاً فيما لم يسلّم نفسه للعمل أصلاً ، فنقول : منشأ هذا الاحتمال جريان ما ورد في حكم المبيع قبل القبض في المقام ، وهو النبويّ المشهور : كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه(2) . ورواية عقبة بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل اشترى متاعاً من رجل وأوجبه ، غير أنّه ترك المتاع عنده ولم يقبضه ، وقال : آتيك غداً إن شاء الله ، فسرق المتاع، من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقّه حتّى يرد ماله إليه(3) . والاستدلال بهما لدعوى الانفساخ في المقام يتوقّف على اُمور :
1 ـ دلالتهما على الانفساخ في موردهما ; وهو البيع كما هو المشهور(4) ، لا كما يقال(5) تبعاً للمسالك(6) : من أنّ ظاهر كون المبيع التالف قبل القبض من مال البائع، يوهم خلاف ماهو المشهور ; لأنّ ظاهره كون تلفه من ماله بمعنى كون دركه عليه ، فيوهم ضمانه بالمثل أو القيمة ، وذكر الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) في أحكام القبض
  • (1) جامع المقاصد : 7 / 148 ، مسالك الأفهام : 5 / 219 ، كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 220 .(2) عوالي اللئالي : 3 / 212 ح59 ، مستدرك الوسائل : 13 / 303 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب9 ح1 .(3) الكافي : 5 / 171 ح12 ، وسائل الشيعة : 18 / 23 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب10 ح1 .(4) رياض المسائل : 5 / 127 ، مفتاح الكرامة : 4 / 596 ، كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 6 / 270 ـ 271.(5) قاله في مفتاح الكرامة : 4 / 596 .(6) مسالك الأفهام : 3 / 216 .

(الصفحة 443)

بعد استظهار الانفساخ من النبوي ـ بناءً على جعل «من» للتبعيضـ : إنّ دلالة الرواية ـ يعني رواية عقبة بن خالد ـ على الانفساخ قبل التلف لعلّها أظهر من النبوي(1) ، والتحقيق في محلّه .
2 ـ عدم اختصاص التلف الموجب للانفساخ بالتلف القهري غير الاختياري ، وشموله للإتلاف كشموله للتلف العرفي ، على ما تدلّ عليه رواية عقبة بن خالد الواردة في السرقة ، نظراً إلى أنّ مقابلة التلف للإتلاف مفهوماً لا تنافي مساوقتهما وجوداً وصدقاً ، وعليه فالحكم يعم صورة الإتلاف ، سواء كان من أجنبيّ أو من البائع نفسه .
3 ـ وهو العمدة عدم اختصاص الحكم المذكور في الروايتين بخصوص موردهما وهو البيع ، بل يجري في غيره من المعاوضات سيّما الإجارة وأشباهها ، كما ربما يظهر من بعض مواضع التذكرة(2) ; كالعبارة التي حكاها الشيخ الأعظم (قدس سره) عنها مستظهراً منها أنّ ذلك من المسلّمات بين الخاصّة والعامّة ، وإن نفى الشيخ (قدس سره) وجدان التصريح بذلك من أحد نفياً أو إثباتاً بنحو العموم . نعم ، ذكر أنّهم ذكروا في الإجارة(3)والصداق(4) وعوض الخلع(5) ضمانها لو تلف قبل القبض ، ولكن العموم مسكوت عنه في كلماتهم(6) .
  • (1) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 6 / 272 .(2) تذكرة الفقهاء : 10 / 130 .(3) المبسوط : 3 / 222 ـ 223 ، شرائع الإسلام : 2 / 183 ، مفتاح الكرامة : 7 / 91 .(4) المبسوط : 4 / 276 ، شرائع الإسلام : 2 / 325 ، مسالك الأفهام : 8 / 187 ، جواهر الكلام : 31/39 .(5) المبسوط : 4 / 355 ، شرائع الإسلام : 3 / 51 ، مسالك الأفهام : 9 / 398 ، جواهر الكلام : 33/31 .(6) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 6 / 280 .

(الصفحة 444)

وبالجملة : فالاستدلال بالنبوي وبالرواية للمقام يتوقّف على هذه الاُمور الثلاثة ، ومن المعلوم إمكان المناقشة في جميعها خصوصاً الأخير منها ; نظراً إلى أنّ دعوى إلغاء الخصوصية عن المورد الذي ورد فيه حكم مخالف للقواعد ثابت لمحض التعبّد كما في الروايتين ـ من دون فرق بين أن يكون مفادهما الانفساخ أو الضمان بالمثل أو القيمة ; لأنّ كلاًّ منهما مخالف للقاعدة كما هو واضح ـ تحتاج إلى مؤنة كثيرة وبيّنة قويّة ، ومجرّد إرسال العلاّمة له إرسال المسلّمات لا يكفي في صدقها بعد كون الكلمات ساكتة عن هذه الجهة ، كما مرّ .
ثمّ إنّه يقع الكلام بعد ذلك تارةً في وجه احتمال تعيّن الرجوع باُجرة المثل للمنفعة الفائتة على المستأجر تحت يد الأجير ، واُخرى في وجه احتمال كون المستأجر مخيّراً بين الرجوع بالاُجرة المسمّـاة لأجل فسخ العقد أو انفساخه ، وبين الرجوع باُجرة المثل الذي هو لازم بقاء العقد ، فنقول :
أمّا الوجه الأوّل : فهو قصور الدليل الوارد في تلف المبيع قبل القبض عن الدلالة على الانفساخ في المقام ، مضافاً إلى أنّ مقتضى أصالة بقاء العقد على حاله خلافه ، وعليه فلابدّ من الاستدلال بدليل الإتلاف الدالّ على الضمان بالمثل أو القيمة ، وقد عرفت فيما سبق(1) أنّ قاعدة الإتلاف وإن لم تكن منصوصاً عليها بالعبارة المعروفة على الظاهر ، إلاّ أنّها تستفاد من التتبع في الروايات الواردة في الموارد المختلفة ومن التعليل في بعضها ، ولكن قد عرفت(2) أيضاً أنّه وإن كانت المنافع من الأموال ، إلاّ أنّ شمول الإتلاف للمنفعة الفائتة غير مسلّم ، ومن هذه الجهة يمكن المناقشة في الاستدلال بهذه القاعدة للمقام .
  • (1، 2) في ص337.

(الصفحة 445)

وأمّا الوجه الثاني : فأحد طرفي التخيير إمّا أن يقال : بأنّه هو مفاد دليل الانفساخ ، وإمّا أن يقال : بأنّه هو مفاد ما يدلّ على الخيار بين الفسخ والإمضاء ، والطرف الآخر على التقديرين مدلول دليل الضمان بالمثل أو القيمة ، فنقول :
أمّا الوجه على التقدير الأوّل فهو جريان دليل كون التلف قبل القبض من مال البائع ، بناء على دلالته على الانفساخ وجريان قاعدة الإتلاف ، نظراً إلى أنّ مقتضاهما متنافيان لدلالة الأوّل على الانفساخ والثاني على عدمه ; لأنّ موضوعه إتلاف مال الغير ، وكونه مالاً له يتوقّف على بقاء العقد وعدم انفساخه ، وحيث إنّه لا يمكن إعمال الدليلين لفرض التنافي ، ولا موجب لإهمالهما ولا معين في البين ، فاللاّزم الحكم بثبوت التخيير بين مطالبة المسمّى والبدل الواقعي من المثل أو القيمة .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى عدم وجود القائل به ، وإلى عدم معقولية هذا النحو من التخيير ; لأنّ طرفي التخيير أو أطرافه لابدّ وأن يكون كلّ واحد منهما أو منها فعلاً اختيارياً للشخص الذي حكم بثبوت التخيير له، ولا معنى لأن يكون أحد طرفيه الانفساخ الذي هو على تقدير ثبوته حكم شرعيّ خارج عن اختيار المكلّف، إلاّ أن يرجع هذا التخيير إلى تخيير المكلّف في الأخذ بأحد الدليلين المتنافيين الواردين في المقام .
وبعبارة اُخرى هو مخيّر بين الأخذ بقاعدة الإتلاف ، وبين إجراء دليل التلف قبل القبض ، ويرد عليه حينئذ أنّ الظاهر ثبوت هذا التخيير للمجتهد ، لا أنّه يفتي بكون الحكم في الواقعة هو التخيير ، والبحث في هذه الجهة موكول إلى محلّه . ومضافاً إلى ما عرفت من عدم جريان شيء من الدليلين في المقام ; لابتناء شمول