جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 18)

منها : كونها مباحة ، فلا تصحّ إجارة الدكّان لإحراز المسكرات أو بيعها ، ولا الدابّة والسفينة لحملها ، ولا الجارية المغنّية للتغنّي ونحو ذلك .
ومنها : كونها متموّلة يبذل بازائها المال عند العقلاء .
ومنها : تعيين نوعها إن كانت للعين منافع متعدّدة ، فلو استأجر الدابّة يعيّن أنّها للحمل، أو الركوب ، أو لإدارة الرحى وغيرها . نعم ، تصحّ إجارتها لجميع منافعها ، فيملك المستأجر جميعها .
ومنها : معلوميّتها ، إمّا بتقديرها بالزمان المعلوم، كسكنى الدار شهراً ، أو الخياطة ، أو التعمير والبناء يوماً . وإمّا بتقدير العمل، كخياطة الثوب المعيّن خياطة كذائية فارسية أو رومية ; من غير تعرّض للزمان إن لم يكن دخيلاً في الرغبات ، وإلاّ فلابدّ من تعيين منتهاه .
وأمّا الأُجرة: فتعتبر معلوميّتها، وتعيين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العدّ في المكيل والموزون والمعدود ، وبالمشاهدة أو التوصيف في غيرها . ويجوز أن تكون عيناً خارجيّة ، أو كلّيّاً في الذمّة ، أو عملاً ، أو منفعة ، أو حقّاً قابلاً للنقل ; مثل الثمن في البيع 1 .

1 ـ الكلام في هذه المسألة المفصّلة ـ بعد ملاحظة أنّ شرائط المتعاقدين في باب الإجارة هي الشرائط المتقدّمة في باب البيع ، ضرورة أنّ تلك الشرائط إنّما تعتبر في المتعاقدين بما هما كذلك ، ولا خصوصيّة للبيع في اعتبارها ـ يقع في مقامات ثلاثة :
المقام الأوّل : في الاُمور المعتبرة في العين المستأجرة ، وهي كثيرة :
الأوّل : التعيين ، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابّتين لم تصحّ ، واعتباره زائداً على اعتبار المعلومية يعطي أنّ ملاك البطلان مع عدم التعيين ليس هو الجهل المقابل للعلم ، ولذا اعترض المحقّق الإصفهاني (قدس سره)على من استدلّ للبطلان مع عدم
(الصفحة 19)

التعيين بالتجهّل بما يرجع إلى أنّ الجهل هو عدم العلم بنحو العدم المقابل للملكة ، فما لم يكن له واقع لا معنى للعلم به تارةً ، وللجهل به اُخرى ، وعدم العلم بعدم المعلوم لايكون من الجهل المقابل للعلم ، والمقام من هذا القبيل ; لعدم ثبوت الواقعية للماهية غير المتعيّنة بشيء من التعيّنات، فيستحيل أن تكون مقوّمة لصفة الملكيّة(1) .
ويرد عليه : أنّ ما أفاده من عدم ثبوت الواقعيّة مع عدم التعيّن بحسب الخارج ممنوع ; لأن واقعية كلّ شيء إنّما هي بحسبه ، فإذا كان الشيء من الموجودات الخارجية والاُمور الجزئية الشخصية فواقعيته مساوقة للتعين الخارجي ، ولا يعقل أن يكون غير متعيّن ، ولا أن يكون مقوّماً لصفة الملكيّة أو غيرها من الصفات الاُخر مع وصف عدم التعيّن ، فلا معنى لتعلّق العلم أو الجهل به مع هذه الصفة ، وأمّا إذا لم يكن الشيء من الموجودات الخارجية ، بل كان ظرف وجوده الذهن، فواقعيته إنّما تلاحظ بالإضافة إلى الذهن ، ولا يكون التردّد بحسب الخارج قادحاً في تعلّق العلم به بالنظر إلى واقعيته ، فإذا كانت العين المستأجرة إحدى الدارين المعلومتين من جميع الجهات ، والمتماثلتين في الصفات الموجبة لاختلاف الرغبات لكان اللاّزم تعلّق العلم بهذا العنوان المتعلّق للإجارة ; وهو عنوان أحدهما الذي لا يكون ظرف وجوده ووعاء تحقّقه إلاّ الذهن ، ومن الواضح إمكان تعلّق العلم بهذا العنوان وكذا الجهل .
وبالجملة : فما هو متعلّق الإجارة وطرف الإضافة الخاصّة هو عنوان أحدهما الذي يكون متحقّقاً في الذهن ، ومتّصفاً بوصف المعلوميّة لثبوت الواقعيّة له
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 76 .

(الصفحة 20)

بالإضافة إلى ظرف وجوده ، وما لا يمكن تعلّق العلم به لأجل عدم ثبوت الواقعية له هو المردّد الخارجي ، وهو لايكون متعلّقاً للإجارة وطرفاً للإضافة ، فما أفاده (قدس سره)من قبيل الخلط بين المفهوم والمصداق الذي ربما يتّفق كثيراً .
ويدلّ على ما ذكرنا أنّه لا خلاف بينهم في أنّه يجوز أن تكون الأُجرة في الإجارة كليّة ، كما أنّه يجوز أن تكون جزئية شخصية مع جريان ما ذكره من الإشكال في الأُجرة الكليّة ، ضرورة أنّ ما هو المجعول اُجرة هو الأمر الكلّي الذي لايكون متعيّناً في الخارج ، ولايكون ظرف وجوده إلاّ الذهن ، وماهو الموجود في الخارج الذي يكون متعيّناً لم يجعل أُجرة ، فكما أنّ معلومية ذلك الأمر الكلّي الذي تلاحظ واقعيته بالإضافة إلى ظرف وجوده تكفي في جعله أُجرة ، ولا معنى لدعوى عدم امكان تعلّق العلم به كذلك عنوان أحدهما في المقام . غاية الأمر أنّ هذا العنوان لاتتجاوز مصاديقه عن اثنين ، وهذا لايكون فارقاً بل مؤيّد لتحقّق وصف المعلومية .
فانقدح ممّا ذكرنا أنّه لا مانع من كون متعلّق الإجارة مثل إحدى الدارين ; لما عرفت من أنّ عنوان «أحدهما» كسائر العناوين الكليّة له واقعية ، ويمكن تعلّق العلم به ، ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك ، ومنه يظهر أنّه لو آجر العبد من العبدين المعلومين من حيث الصفات والخصوصيات يكون جائزاً بطريق أولى .
وأمّا لو آجر هذا أو ذاك مشيراً إليهما فربما يقال بعدم الجواز ، نظراً إلى أنّه لايكون متعلّق الإجارة حينئذ أمراً ذهنياً يكون ظرف وجوده ووعاء تحقّقه النفس ، كما لو جعل الاُجرة أو متعلّق الإجارة عنوان أحدهما ، بل هو أمر خارجيّ مردّد بين أمرين ، ولايكون له واقعية حتّى يتعلّق بها العلم تارة والجهل اُخرى ، ضرورة أنّ الموجود في الخارج متعيّن ، فالمردّد بما هو مردّد لايكون موجوداً في

(الصفحة 21)

الخارج حتّى يكون متعيّناً ، فالإيجار بهذا النحو محكوم بالبطلان .
وربما يجاب عن ذلك بأنّه لامانع من الإجارة بهذه الكيفية أيضاً ; لأنَّ المقام حينئذ يصير كالعلم الإجمالي المتعلّق بأحد الشيئين ، فكما أنّ تردّد المعلوم في موارد العلم الإجمالي لا يمنع عن تعلّق العلم به . غاية الأمر كونه موجباً لاتصاف العلم بالإجمال في مقابل العلم التفصيلي الذي لاتردّد في معلومه ، كذلك التردّد في المقام لايقدح في تعلّق العلم بما هو متعلّق الإجارة ، غاية الأمر كونه معلوماً بنحو الإجمال . وكذلك المقام نظير الواجب التخييري ـ بناءً على كونه سنخاً من الوجوب متعلّقاً بأمرين أو أزيد ـ فكما أنّه لامانع من إيجاب أمرين أو أزيد بنحو الوجوب التخييري الذي مرجعه إلى عدم لزوم الإتيان بأزيد من أحدهما مثلاً بواسطة الإتيان بكلمة «أو» ونحوها ، كذلك لا مانع من جعل المتعلّق في المقام كذلك .
ويرد على هذا الجواب بطلان مقايسة المقام بموارد العلم الإجمالي ، وذلك لأنّه في تلك الموارد يكون المعلوم بالإجمال له واقعية وتعيّن . غاية الأمر أنّ المكلّف مردّد لايعلم بأنّ هذا الطرف من العلم الإجمالي هو ذلك المعلوم أو ذاك الطرف ، وأمّا في المقام فالمفروض أنّ متعلّق الإجارة لايكون متعيناً بحسب الواقع ; لأنّه مردّد من أوّل الأمر ، وقد تعلّق به الإجارة كذلك ، فلا يعقل أن يتّصف بالمعلومية والمجهوليّة .
وأمّا تنظير المقام بالواجب التخييري فمحل نظر بل منع أيضاً ; لأنّه هناك يكون كلّ واحد من الأمرين أو الاُمور معروضاً للوجوب ومتصفا بكونه واجباً . غاية الأمر أنّه لايجب الإتيان بالجميع ; لأنّ هذا أيضاً سنخ من الوجوب مغائر للوجوب التعييني ، وهنا لاتكون الإجارة متعلّقة إلاّ بأحد الأمرين لابعنوان أحدهما ، بل
(الصفحة 22)

بالمردّد بينهما ، وهو كما عرفت لايكون له واقعية حتّى يتعلّق بها العلم تارة والجهل أُخرى ، فالإنصاف أنّه لا مجال للحكم بالصحّة في هذا الفرض .
الثاني : أن يكون معلوماً، والمراد به المعلوميّة بالإضافة إلى الصفات التي تختلف بها الرغبات من حيث إجارتها ، وقد استدلّ على اعتباره تارةً بالإجماع على أنّ الجهالة مبطلة للإجارة كما عن المختلف(1) ، وبأنّا لانعلم فيه خلافاً كما عن التذكرة(2) . واُخرى بكون بناء العقلاء على ذلك(3) . وثالثة بما أرسله الشهيدان (قدس سرهما)في القواعد(4) والمسالك(5) من أنّه نهى النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن الغرر(6) ، أو بقوله (عليه السلام) : نهى النبيّ (صلى الله عليه وآله) عن بيع الغرر(7) ، بناء على إلغاء خصوصية البيع واستفادة المناط .
أقول : أمّا الإجماع ، فالظاهر عدم كونه دليلاً مستقلاًّ بعد وضوح كون المستند سائر الوجوه .
وأمّا بناء العقلاء ، فهو لا ينطبق على المدّعى ; لأنّه عبارة عن كون العين معلومة من جميع الجهات التي لها دخل في اختلاف الرغبات ، ويختلف بحسبها الأغراض
  • (1) مختلف الشيعة : 6 / 105 مسألة 4 .(2) اُنظر تذكرة الفقهاء : 2 / 300 ، ولكن ليس فيه نفي الخلاف .(3) مستند العروة الوثقى ، كتاب الإجارة : 33 .(4) القواعد والفوائد : 2 / 61 .(5) مسالك الأفهام : 5 / 178 ـ 179 .(6) وكذا ذكره الشيخ في الخلاف: 3 / 319، مسألة 13، والعلاّمة في مختلف الشيعة : 5 / 267 مسألة 235 ، ولكن لم توجد في كتب حديث الخاصّة والعامّة، وإنّما الموجود النهي عن بيع الغرر .(7) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) : 2 / 45 ح168 ، دعائم الإسلام : 2 / 21 ح34 ، وسائل الشيعة : 17/448 ، كتاب التجارة، أبواب آداب التجارة ب40 ح3 ، عوالي اللئالي : 2 / 248 ح17 .وانظر صحيح مسلم : 3 / 932 ح1513 ، وسنن ابن ماجة : 3 / 36 ح2195 ، وسنن أبي داود : 3 / 435 ح3376 ، والسنن الكبرى للبيهقي : 8 / 93 ح10554 ، والموطأ : 430 ب34 ح1370 .