جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 368)

ثمّ إنّه مع قطع النظر عمّا ذكرنا يرد عليه أيضاً أنّه على فرض الإطلاق في كلتا الطائفتين : المانعة والمجوِّزة ، نقول : إنّ الروايات المانعة ليس المنع فيها بطريق النهي فقط حتّى يقال : إنّ حمل النهي على الكراهة لأجل دليل الجواز جمع مقبول لدى العرف والعقلاء ، بل بعضها قد استعمل فيها لفظ الحرمة ، كالروايات الواردة في تلك العناوين الثلاثة ، وهو إن كان أيضاً ظاهراً في الحرمة المصطلحة وليس نصّاً فيها ، إلاّ أنّ العرف يرى التعارض بين ما يدلّ على حرمة شيء ، وبين ما يدلّ على نفي البأس عنه ، والعمدة في باب المتعارضين والمتبع فيه هو نظر العرف ، فلا مجال للحمل على الكراهة ، بل لابدّ من إعمال قواعد التعارض وأحكام المتعارضين .
ثمّ إنّه ربما يورد عليه أيضاً بأنّ ما أفاده من أنّه على تقدير إلغاء الخصوصية لا وجه لإبقاء الحرمة في بعض العناوين لمنافاته لإلغائها غير تامّ ; لأنّه يمكن الجمع بين الأمرين; نظراً إلى أنّ كثرة نصوص الجواز تمنع عن الحكم باختصاصه بالعناوين المأخوذة فيها ، خصوصاً مع كونه مقتضى القاعدة على ما عرفت في أوّل البحث ، وحينئذ فلا مانع من استفادة عموم الجواز من أدلّته ، وأمّا دليل الحرمة فيمكن أن يقال باختصاصه بخصوص العناوين المأخوذة فيه ; لاشتراكها في قدر جامع لايتجاوزها ، وهذا لايكون منافياً لإلغاء الخصوصية كما لا يخفى . والذي يسهل الخطب أنّ ذلك كلّه مبنيّ على دعوى إلغاء الخصوصية ، وهي كما اعترف به (قدس سره)دونها خرط القتاد .
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّه بناءً على اختصاص الحكم بالعناوين المأخوذة في الروايات يكون الحكم في غير تلك العناوين كالثوب والدابّة وغيرهما على وفق القاعدة المقتضية للجواز ، كما هو ظاهر .
الأمر الثاني : قد استثني في العبارات من التحريم أو الكراهة أمران :

(الصفحة 369)

أحدهما : ما إذا أحدث شيئاً ، وقد وقع التصريح باستثنائه وبعدم البأس معه في النصوص الواردة في الدار والسفينة والرحى ، وأمّا الروايات الواردة في الأرض فقد عرفت أنّ جُلّها أجنبيّ عن المقام ، وبعض ماورد منها في باب الإجارة قد صرّح فيها بعدم البأس فيما إذا أصلح فيها شيئاً كما تقدّم ، فلم يبق إلاّ الروايات الواردة في البيت والحانوت ، وهذه الروايات الدالّة على حرمة فضل هذين العنوانين كالأجير خالية عن استثناء صورة الإحداث ، مع أنّ الظاهر من العبارات استثناء هذه الصورة في جميع العناوين .
وربما يقال في وجهه : تارةً بأنّ هذه الروايات وإن لم يقع فيها التعرّض للاستثناء ، إلاّ أنّه لا إطلاق لها حتّى يكون مقتضاها الحرمة مطلقاً ; لأنّها مسوقة لبيان جواز إجارة الأرض وأنّها ليست مماثلة لهذه العناوين في الحرمة ، فلا إطلاق لها بالنسبة إلى الحرمة وشمولها لصورة الإحداث .
واُخرى بأنّ هذه العناوين الثلاثة عبارة عن الأجير الذي لا موقع للاستثناء فيه، والبيت الذي هو متّحد مع الدار الذي نصّ على الاستثناء فيه في دليله ، والحانوت الذي لم يرد فيه نصّ ، والمظنون قويّاً كونه كرديفه : الدار في رفع الحرمة بإحداث الحدث .
وثالثة بأنّ مقتضى التعدّي عن العناوين المأخوذة في الروايات وإلغاء الخصوصية عنها إسراء حكم المستثنى أيضاً إلى جميع الموارد ، وإن أبيت عن ذلك فيمكن أن يقال بإلغاء الخصوصية من الاستثناء فيه ، والحكم بعدم اختصاصه بخصوص ما وقع فيه التصريح به ، بل يعم مثل البيت والحانوت أيضاً .
وأنت خبير بعدم تماميّة شيء من هذه الوجوه :
أمّا الوجه الأوّل : فلأن الظاهر من تلك الروايات إفادة كون الموضوع للحرمة
(الصفحة 370)

هو مجرّد الفضل في العناوين الثلاثة ، وليس الغرض مجرّد إفادة نفي المماثلة بين الأرض وبينها ، وإلاّ لكان اللاّزم الاقتصار على الحكم بنفي البأس في الأرض وأنّها ليست مثلها ، فيصير قوله (عليه السلام) : «إنّ فضل البيت حرام»(1) ، بعد ذلك بمنزلة التكرار الذي هو خلاف الظاهر ، فالظاهر كونه مسوقاً لبيان الحكم وأنّ تمام الموضوع هو مجرّد الفضل ، فلا مجال لإنكار الإطلاق .
وأمّا الوجه الثاني : فعدم كون الأجير موقعاً للاستثناء ممنوع ; لأنّه يمكن فيه أيضاً تصوّر الإحداث ، بأن يجهزه للعمل مثلاً زائداً على تجهيزاته ونحو ذلك ، والبيت لم يعلم اتّحاده مع الدار كما عرفت .
وأمّا الوجه الثالث : فدعوى إلغاء الخصوصية مطلقاً من المستثنى منه والمستثنى معاً قد عرفت أنّ دون إثباتها خرط القتاد ، ودعوى إلغاء الخصوصية من خصوص المستثنى وإن كان يمكن توجيهها ; بأنّ الظاهر أنّ استثناء صورة الإحداث إنّما هو للخروج بذلك عن الربا التي هي الحكمة في أصل الحكم ، إلاّ أنّ رفع اليد عن الإطلاقات بمجرّدهذه الدعوى مع عدم ثبوتها بالبيّنة أو البرهان في غاية الإشكال .
فظهر من جميع ما ذكرنا أنّه لا وجه للاستثناء في العناوين الثلاثة المحكومة بالحرمة لعدم الدليل عليه ، اللّهم إلاّ أن يقال : إنّ الموضوع للحرمة في هذه الروايات هو عنوان الفضل ، وتحقّق هذا العنوان في صورة الإحداث غير معلوم ، وهذا بخلاف سائر الروايات الدالّة على النهي عن الإيجار بأكثر ممّا استأجر العين به ، فإنّ عنوان الأكثرية متحقّق في كلتا الصورتين كما هو ظاهر ، وعليه فلا موقع في المقام للاستثناء ، بل يصير على تقديره كالاستثناء المنقطع .
  • (1) تقدّم في ص352 .

(الصفحة 371)

ثمّ إنّه قد وقع في الروايتين المتقدّمتين الواردتين في الرحى استثناء صورة الغرامة أيضاً ، وليس له في كلام الأصحاب ذكر ، والظاهر أنّ المراد بها ما غرّمه بإزاء عمل في الرحى في مقابل الإحداث الظاهر في عمله فيه بنفسه ، فتدبّر .
ثمّ إنّ إحداث الحدث في العين المستأجرة هل يشمل مثل الكنس والتنظيف ونظائرهما أم لا ؟ وجهان ، والظاهر هو الوجه الثاني .
ثانيهما : ما إذا كانت الاُجرة مغايرة لجنس الاُجرة في الإجارة الاُولى ، وقد حكي عن الإيضاح أنّه قال : وقال الشيخان(1) والمرتضى(2) وسلاّر(3) والصدوق في المقنع(4) وأبو الصلاح وابن البراج في المهذّب(5) بالمنع مع اتّحاد الجنس(6) ، وهو أيضاً ظاهر المتأخّرين(7) بل صريحهم ، ولكن الروايات المتقدّمة ليس في شيء منها الإشعار بهذا الاستثناء ، وغاية ما قيل أو يمكن أن يقال في توجيهه : إنّ المتبادر من لفظ «الأكثر» لزوم التماثل واتّحاد الجنس ; لأنّه لا يقال في المختلفين : إنّ هذا أكثر من الآخر ، ولكنّه اُجيب عنه بالمنع طرداً وعكساً ; إذ يصحّ أن يقال : هذه الحنطة أكثر من هذا الزبيب مع اختلافهما ، ولا يصحّ أن يقال : هذا الحمار أكثر من هذا الحمار .
ويمكن التوجيه بوجه آخر يستفاد من كلام المحقّق الرشتي (قدس سره) ، حيث قال : إنّ الأكثرية من الاُمور الإضافية المبهمة المحتاجة إلى ذكر التميّز في الاستعمالات ، وإلاّ
  • (1) النهاية : 439 ، المقنعة : 636 ، لكنّه قائل بالكراهة دون التحريم.(2) الانتصار : 475 .(3) المراسم : 198 ، لكنّه قال بالكراهة.(4) اُنظر المقنع : 391 ـ 392 .(5) المهذّب : 1 / 474 و 486.(6) إيضاح الفوائد : 2 / 250 .(7) كصاحب جامع المقاصد : 7 / 119 ، ومسالك الأفهام : 5 / 180 ، وجواهر الكلام : 27 / 222 .

(الصفحة 372)

كان مجملاً خارجاً عن حدّ الإفادة لا أن تكون حرمة الكثرة بقرينة المقام معلومة ، فيصحّ استعمالها بدون ذكر التميّز ، وحيث لم يذكر الراوي تميّزاً فلابدّ أن يُحمل كلامه على صورة تكون حرمة الكثرة فيها معلومة ، وليست إلاّ بعض أقسام متّحد الجنس(1) ، وحاصله الأخذ بالقدر المتيقّن بعد الإجمال وعدم وضوح المراد منها .
ولكنّه يرد عليه : أنّ الظاهر كون الأكثر في المعاملات ملحوظاً بالنظر إلى القيمة ، فتعمّ الروايات للاُجرتين المختلفتين إذا كانت الثانية أكثر من الاُولى من حيث الماليّة .
وربما يتوهّم في توجيه الاستثناء أنّ الوجه فيه صدق الربا في المتجانسين دون المختلفين .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّه لم يعلم كون المراد بالجنس في هذا المقام في كلام المشهور هو الجنس في باب الربا ، بحيث كانت الحنطة والشعير مثلاً من جنس واحد ، بل الظاهر أنّهما في هذا المقام متغايران ، وإلى أنّ الربا إنّما تجري في خصوص مثل المكيل والموزون ، وظاهرهم هنا المغايرة مطلقاً كما لا يخفى ـ : أنّ تحقّق الربا في المقام ولو على القول بصدقه على مطلق الزيادة ممنوع جدّاً بعد تعدّد المعاملة وعدم الارتباط بينهما ، فالإنصاف أنّه لا يمكن توجيه الاستثناء الواقع في كلام المشهور بوجه خال عن المناقشة .
والتحقيق أنّ المراد بالأكثرية في الروايات هو الأكثرية في المالية ; وهي غير منوطة بالتماثل ، لا فيما كانت الاُجرة متمحّضة في المالية كالنقود ، فإنّ اتّصاف عشرة دنانير بكونها أكثر من عشرة دراهم واضح ، ولا في غير هذه الصورة كغير
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 98 .