جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 549)

ذكر التمر في رواية أبي بصير بناءً على عدم كونه قرينة على أنّ المراد هي المساقاة دون الإجارة كما عرفت ـ يكون التعليل بعدم المضمونيّة في غير الذهب والفضّة قرينة على عدم الاختصاص . هذا ما يتعلّق بالفرض الأوّل .
وأمّا الفرض الثاني : وهو اشتراط أداء مال الإجارة ممّا يحصل من الأرض المستأجرة مع كونه في الذمة، فقد حكم فيه أيضاً في المتن بعدم الجواز ، واستشكل في جوازه صاحب العروة واحتاط بالعدم(1) ، والوجه في عدم الجواز هو ظهور بعض الروايات المتقدّمة في هذا الفرض كرواية الفضيل ، فإنّ التعبير بكلمة «من» في الجواب لعلّه ظاهر في أنّ المراد اشتراط الأداء من حاصل الأرض لا كونه عين مال الإجارة ، وإن كان في الاستظهار نظر ; لأنّ اسم كان في الجواب هو الضمير العائد إلى الطعام المذكور في السؤال الذي هو مال الإجارة ، والمراد حينئذ إن كان الطعام المجعول مال الإجارة بعضاً من طعامها فلا خير فيه ، ومن المعلوم عدم شمول هذا العنوان لهذا الفرض كما لا يخفى .
مضافاً إلى رواية الحسن الواردة في البيع : عن رجل اشترى من رجل أرضاً جرباناً معلومة بمائة كرّ على أن يعطيه من الأرض ، قال : حرام(2) . بناءً على عدم ظهور الفرق بين ثمن المبيع والاُجرة ، وإن كان هذا الأمر مع فرض كون الحكم على خلاف القاعدة لا مجال له أصلاً ، للزوم الاقتصار على مورد التعبّد ، ولكن مع ذلك نفى البعد عن الجواز صاحب الجواهر(3) نظراً إلى العمومات ، ولكنّ الأقرب ما في
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 97 .(2) التهذيب : 7 / 149 ح661 ، وسائل الشيعة : 18 / 237 ، كتاب التجارة، أبواب بيع الثمار ب12 ح2 .(3) جواهر الكلام : 27 / 12 .

(الصفحة 550)

المتن لما عرفت .
وأمّا الفرض الثالث : وهي الإجارة بالحنطة أو الشعير من غير تقييد ولااشتراط بكونها منها ، فقد قرّب فيه في المتن الجواز خلافاً لبعضهم(1) ، حيث منع منه مع كونها من جنس ما يزرع فيها ، لصحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ثمّ تزرعها حنطة(2) . ويمكن الاستدلال له بمرسلة يونس المتقدّمة الظاهرة في عدم جواز مؤاجرة الأرض بمطلق الطعام ، معلّلاً بأنّه لا يجوز إجارة الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير ، وأورد على الاستدلال بالصحيحة صاحب الجواهر بأنّه مع عدم وفائها بتمام المدّعى يمكن حملها على إرادة ما إذا كان منها ، بل لعلّه لا يخلو من إيماء إليه ، أو يحمل النهي فيها على الكراهة(3) .
وتنظّر في الحمل الأخير في المسالك بقوله : وفيه نظر ; لأنّ النهي مطلق ، ولا  منافاة بينه وبين تحريم شرطه من طعامها حتّى يجمع بينهما بحمله عليه ـ إلى أن قال :ـ مع أنّه يمكن هنا حمل الخبر الأوّل على الإطلاق كالثاني ; بأن يريد بكونه من طعامها أي من جنسه ، ويؤيّده ظهور الكراهة منه ، ولو كان من نفسه لكان اللاّزم التصريح بالمنع ، فإنّ عدم الخير لايبلغ حدّ المنع ، فإنّ المباح أو المكروه لا يوصف بالخير ولا بضدّه ، وبينه وبين الشرّ واسطة ، وأمّا النهي فالأصل فيه التحريم ، فحمله على الكراهة بغير دليل آخر غير حسن ، وقول ابن البرّاج بالمنع
  • (1) المبسوط : 3 / 255 ، قواعد الأحكام : 2 / 312 ، مختلف الشيعة : 6 / 149 ـ 150 مسألة 73 ، مفتاح الكرامة : 7/302 .(2) الكافي : 5 / 265 ح3 ، وسائل الشيعة : 19 / 54 ، كتاب المزارعة ب16 ح3 .(3) جواهر الكلام : 27 / 13 .

(الصفحة 551)

مطلقاً(1) لا يخلو من قوّة، نظراً إلى الرواية الصحيحة ، إلاّ أنّ المشهور خلاف قوله(2) .
وفيه وضوح المنافاة بين هذه الصحيحة ، وبين ما يدلّ على تحريم شرطه من طعامها ; لوضوح إفادته التفصيل بين الصّورتين والحكم بالجواز مع عدم الشرط المذكور ، وإلاّ تلزم لغويّة التقييد مع إطلاق مورد السؤال ، فدلالته على الجواز في غير ما إذا كان هناك شرط من طعامها ظاهرة ، وبهذه الدلالة تعارض الصحيحة ، فلا محيص عن حمل النهي فيها على الكراهة ، وبهذا يظهر أنّه لا يمكن حمل الخبر الأوّل على الإطلاق بعد ظهوره في ثبوت الصورتين ، والإطلاق ينافي ذلك ، وأمّا عدم الخير فظهوره في التحريم غير قابل للإنكار لمن تتبّع موارد استعماله في الروايات .
مضافاً إلى أنّه كيف يمكن الجمع بين حمل هذه الرواية على الكراهة وإبقاء النهي في الصحيحة على ظاهره من الحرمة ، وإلى أنّ مخالفة الصحيحة للشهرة العظيمة توجب خروجها عن الحجّية بعد فرض المعارضة وعدم إمكان الجمع ، وإلى أنّ التعليل بعدم المضمونية في الحنطة والشعير لا يجري في هذا الفرض بوجه ، وإلى معارضة الصحيحة بخبر الهاشمي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أيضاً قال : سألته عن رجل استأجر من السلطان من أرض الخراج بدراهم مسمّـاة أو بطعام مسمّى ثمّ آجرها وشرط لمن يزرعها أن يقاسمه النصف أو أقلّ من ذلك أو أكثر ، وله في الأرض بعد ذلك فضل أيصلح له ذلك ؟ قال : نعم ، إذا حفر لهم نهراً أو عمل لهم شيئاً يعينهم
  • (1) المهذّب: 2 / 10.(2) مسالك الأفهام : 5 / 13 ـ 14 .

(الصفحة 552)

بذلك فله ذلك .
قال : وسألته عن الرجل استأجر أرضاً من أرض الخراج بدراهم مسمّـاة أو بطعام معلوم فيؤاجرها قطعة قطعة أو جريباً جريباً بشيء معلوم ، فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئاً ، أو يؤاجر تلك الأرض قطعاً على أن يعطيهم البذر والنفقة ، فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله تربة الأرض ، أو ليست له ؟ فقال له : إذا استأجرت أرضاً فأنفقت فيها شيئاً أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت(1)، فإنّ دلالتها على مفروغيّة جواز إجارة الأرض بطعام مسمّى من غيرها واضحة لا ارتياب فيها ، فالأقوى ما في المتن من الجواز في هذه الصورة .
  • (1) الكافي : 5 / 272 ح2 ، وسائل الشيعة : 19 / 127 ، كتاب الإجارة ب21 ح3 و4 .

(الصفحة 553)

[ضمان الأجير والعامل]

مسألة  : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر في مدّة الإجارة ، فلايضمن تلفها ولا تعيّبها إلاّ بالتعدّي والتفريط ، وكذا العين التي للمستأجر بيد من آجر نفسه لعمل فيها ـ كالثوب للخياطة والذهب للصياغة ـ فإنّه لا يضمن تلفها ونقصها بدون التعدّي والتفريط . نعم ، لو أفسدها بالصبغ أو القصارة أو الخياطة حتّى بتفصيل الثوب ونحو ذلك ضمن وإن كان بغير قصده ، بل وإن كان استاذاً ماهراً وقد أعمل كمال النظر والدقّة والاحتياط في شغله ، وكذا كلّ من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده ضمنه ، ومن ذلك ما لو استؤجر القصّاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراماً ، فإنّه ضامن لقيمته ، بل الظاهر كذلك لو ذبحه تبرّعاً1 .

1 ـ يقع الكلام هنا في ثبوت الضمان في العين المستأجرة وعدمه ، وتفصيله في ضمن مسائل أربع :
المسألة الاُولى : ضمان العين المستأجرة بالإجارة الصحيحة في مدّة الإجارة وعدمه مع عدم اشتراطه ، والكلام فيه تارةً من حيث اقتضاء القاعدة مع قطع النظر عن الإجماع والنصوص الخاصّة ، واُخرى فيما هو مقتضى النصوص والإجماع .
أمّا من الجهة الاُولى فمقتضى ظاهر العبارات أنّها أمانة في يد المستأجر ، فلايضمنها إلاّ مع التعدّي أو التفريط ، ومن المعلوم اشتمال هذه العبارات على أمرين : أحدهما صغرى، والآخر كبرى ، أمّا الكبرى ; وهي عدم استتباع اليد الأمانية للضمان ، فالظاهر أنّه لا تنبغي المناقشة فيها ، كما يظهر بالتتبع في الموارد الكثيرة المختلفة التي يستشهدون بها ، وكما يظهر من الاقتصار في الروايات الكثيرة