جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 96)

واقعاً في حيّز العقد الذي يجب الوفاء به ، ولا يفتقر في ذلك إلى بقاء العقد .
وبعبارة اُخرى إذا كان الشرط معلّقاً على شيء آخر كما في المقام يكون مقتضىوجوب الوفاء بالعقد الذي وقع الشرط في حيزه تحقّق المعلّق عند تحقّق المعلّق عليه في ظرفه ، ولا حاجة إلى بقاء العقد حين تحقّق المعلّق ، خصوصاً لو كان من قبيل النتائج دون الأفعال ; لأنّه قبل حصول المعلّق عليه لا وجه لثبوته ، وبعد تحقّقه تترتّب عليه النتيجة قهراً . وأمّا اشتراط ضمان العين المستأجرة فسيأتي البحث فيه مفصلاً إن شاء الله تعالى(1) .
وأمّا في الإجارة على التقديرين ، فيمكن أن يقال : بأنّ مقتضى الرجوع إلى العقلاء الحكم بكون الاختيار في مقام الوفاء بيد الأجير ، فإن اختاره في ضمن الأقل يستحقّ ما يقابله ويسقط الأمر الإجاري ، وإن قصده في ضمن الإتيان بالأكثر يتوقّف سقوط الأمر المتعلّق به على ثبوته ولا يسقط قبله ، ويمكن إسراء ذلك إلى الأقل والأكثر في باب العبادات ، ونظائره كالإتيان بالصلاة جماعة بعد أدائها فرادى ، والتحقيق الزائد موكول إلى محلّه .

***

[قال المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني]:
وأمّا الفرع الثالث: الذي تعرّض له المحقّق في الشرائع(2) ; وهو ما لو قال : «إن عملت هذا العمل في اليوم فلك درهمان وفي الغد درهم» فقد استظهر فيه الجواز بعد أن تردّد ، ونسب التردّد إلى المبسوط أيضاً(3) ، مع أنّ عبارته المحكيّة هكذا : صحّ العقد فيهما ، فإن خاطه في اليوم الأوّل
  • (1) في ص567 ـ 601.(2) شرائع الإسلام : 2 / 181 .(3) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 110 .

(الصفحة 97)

كان له الدرهم ، وإن خاطه في الغد كان له اُجرة المثل ; وهو ما بين الدرهم والنصف ، لا ينقص من النصف الذي سمّي ولا يبلغ الدرهم(1) .
وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأنّه وجّهه ; بأنّ ذلك يجري مجرى العقدين ; لأنّ خياطة الثاني غير خياطة الأوّل ، ولو اقتصر على الأوّل كان جائزاً ، وفساد الثاني لا يفسده ، واحتجّ على فساد الثاني بأنّه موجب العقد الأوّل ; لأنّ موجبه أن يجب في الثاني اُجرة المثل(2) .
وكيف كان ، فالظاهر أنّ الكلام في هذا الفرع هو الكلام في الفرع السابق ; لأنّهما من واد واحد صحّةً وبطلاناً .
نعم ، وقع الإشكال في أنّه مع اتّحادهما في الملاك والحكم لِمَ اختار المحقّق في الشرائع الصحّة هناك من دون سبق تردّد ، وهنا اختار الجواز بعد التردّد ، وقد ذكروا في ذلك وجوهاً :
أحدها : ما في مفتاح الكرامة(3) من أنّ الفرع السابق مماثل لقوله : «آجرتك كلّ شهر بدرهم» دون هذا الفرع .
ثانيها : ما احتمله المحقّق الرشتي (رحمه الله) من استناد الفرق إلى الاختلاف في الزمان الثاني دون الأوّل ; لأنّ اختلاف الزمان في الأعمال يوجب الاختلاف في الماهية ، فيكون كقوله : «إن أسكنتني دارك سنة فلك دينار» و«إن حملتني إلى مكان كذا فلك ديناران» بخلاف «الاختلاف في كيفية
  • (1) المبسوط : 3 / 249 ـ 250 .(2) مفتاح الكرامة : 7 / 107 ، وراجع الخلاف : 3 / 509 مسألة 39 ، والمبسوط للسرخسي : 15/99ـ 100 ، والهداية للمرغيناني : 3 / 276 ، والمغني لابن قدامة : 6 / 87 .(3) مفتاح الكرامة : 7 / 108 .

(الصفحة 98)

الخياطة مثلاً ، فإنّ رجوعه إلى اشتراط الخصوصية في العقد أقرب(1) .
ثالثها : ما احتمله المحقّق الإصفهاني (رحمه الله) من أنّ الفرع الثالث كمسألة البيع بثمنين حالاًّ ومؤجّلاً ، المعروف فيها الفساد فكذا هنا ; لأنّه من الإجارة باُجرتين حالاًّ ومؤجّلاً ، وهو وجه التردّد غير الجاري في مسألة الخياطة . ووجه استظهار الجواز أنّ إخراج البيع بثمنين عن الترديد والجهالة لا يكون إلاّ بالبيع بالأقلّ ، وشرط الزيادة في قبال الأجل ، وهو من الربا عندهم دون ما نحن فيه ، فإنّ إخراجه عن الجهالة والترديد بالإجارة بدرهم موسّعاً ، وشرط الزيادة في قبال التعجيل بإتيانه في اليوم ، وهو مغاير لتلك المسألة التي لا تصلح إلاّ بفرض الربا(2) ، انتهى . والظاهر عدم خلوّ شيء من هذه الوجوه عن المناقشة سيّما الأوّلين .
وأمّا وجه الفرق عند أبي حنيفة ، فذكر في مفتاح الكرامة أنّه يتمّ على أصله ; لأنّه يقول في مسألة الخياطة بأنّه عقد عقدين وخيّره فيهما ، والمعقود عليه في الإجارة لا يملك عنده بالعقد ، وإنّما يملك بتمام العمل ، وإذا عمله تعيّن فلا يؤدّي أنّه ملكه غير معيّن ، كما لو قال : «بعتك أحد هذين العبدين» ولا كذلك هنا ; لأنّ موجب العقد الأوّل فساد الثاني ووجوب اُجرة المثل ، كما تقدّم(3) . [انتهى الكلام من كتاب الإجارة الثاني].

***

  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 110 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 82 .(3) مفتاح الكرامة : 7 / 108 .

(الصفحة 99)

[لو استأجر دابّةً إلى مكان معيّن في وقت معيّن فتخلّف]

مسألة  : لو استأجر دابّة من شخص لتحمله أو تحمل متاعه إلى مكان في وقت معيّن ، كأن استأجر دابّة لإيصاله إلى كربلاء يوم عرفة ولم توصله ، فإن كان ذلك لعدم سعة الوقت أو عدم إمكان الإيصال من جهة أُخرى فالإجارة باطلة ، ولو كان الزمان واسعاً ولم توصله لم يستحقّ من الاُجرة شيئاً ، سواء كان بتقصير منه أم لا ، كما لو ضلّ الطريق. ولو استأجرها على أن توصله إلى مكان معيّن لكن شرط عليه أن توصله في وقت كذا ، فتعذّر أو تخلّف، فالإجارة صحيحة بالاُجرة المعيّنة ، لكن للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط ، فإن فسخ ترجع الاُجرة المسمّـاة إلى المستأجر، ويستحقّ المؤجر أُجرة المثل1 .

1 ـ في هذه المسألة فرعان :
الأوّل : ما لو استأجر الدابّة من شخص لتحمله ، أو تحمل متاعه إلى مكان في وقت معيّن بنحو يكون الزمان مأخوذاً بنحو القيدية ، الراجعة إلى وحدة المطلوب كالمكان المأخوذ ، كأن استأجر دابة لإيصاله إلى كربلاء يوم عرفة ولم يتحقّق الإيصال خارجاً ، فتارة يكون ذلك لعدم سعة الوقت أو عدم إمكان الإيصال من جهة اُخرى ، واُخرى يكون ذلك بتقصير منه أو ضلّ الطريق ، ففي الأوّل تكون الإجارة باطلة ; لعدم كون العمل المستأجر عليه مقدوراً للأجير ، ومن شرائط الصحّة ثبوت القدرة ، وفي الثاني تكون الإجارة صحيحة ، ولكنّه حيث لم يتحقّق العمل في الخارج لايستحقّ من الاُجرة شيئاً ; لأنّ المفروض كون الإيصال في الوقت المعيّن مأخوذاً بنحو وحدة المطلوب ، فلا يكون هناك استحقاق حتّى بالإضافة إلى المقدار الذي ركبها ، أو حملت متاعه ، ولو كان هو الجميع .
الثاني : ما لو كان الاستئجار المذكور بنحو يكون الزمان مأخوذاً بنحو الشرطية
(الصفحة 100)

الراجعة إلى تعدّد المطلوب فتعذّر الشرط أو تخلّف، تكون الإجارة صحيحة بالاُجرة المعيّنة . نعم ، يمكن أن يقال ببطلان الشرط في صورة التعذّر المقرون بالعقد ; لأنّ من شرائط صحّة الشرط القدرة على تسليمه والعمل به ، وحينئذ إن قلنا بأنّ الشرط الفاسد مفسد مطلقاً ، ولو كان فساده لأجل جهة في نفسه غير مسرية إلى العقد كما في المقام ، تكون الإجارة باطلة أيضاً . وكيف كان ، فعلى تقدير صحّة الإجارة والشرط يثبت للمستأجر خيار الفسخ من جهة تخلّف الشرط ، فإن فسخ ترجع الأُجرة المسمّـاة إلى المستأجر ، ويستحقّ المؤجر اُجرة المثل ، كما في جميع موارد بطلان الإجارة ، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى .

***

[قال المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني]:
قال المحقّق (رحمه الله) : ولو استأجره ليحمل له متاعاً إلى موضع معيّن باُجرة في وقت معيّن، فإن قصّر عنه نقص من اُجرته شيئاً ، جاز . ولو شرط سقوط الاُجرة إن لم يوصله فيه ، لم يجز، وكان له اُجرة المثل(1) انتهى .
أقول : الظاهر أنّ مراده (قدس سره) من أخذ الزمان المعيّن إنّما هو الأخذ على طريق الاشتراط الذي مرجعه إلى تعدّد المطلوب لا الأخذ على سبيل التقييد ، الذي مرجعه إلى وحدة المطلوب ، وعليه فاشتراط النقص أو السقوط متفرّع على اشتراط الزمان المعيّن ، كما أنّ الظاهر انّ مراده من النقص بقرينة التعبير بالسقوط في الصورة الثانية هو السقوط أيضاً ; لظهور العبارة في كون الفرق بين الصورتين إنّما هو بالنسبة إلى تمام الاُجرة وبعضها لا في الجهات الاُخر ، وعليه فالشرط الثاني المتفرّع على
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 181 .