جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 428)

المستأجر في المدّة المعيّنة أنّه يعتبر في الأجير الخاصّ أمران :
أحدهما : كونه أجيراً في جميع المدّة المعيّنة على وجه الاستغراق ، وهذا مع تعيين تلك المدّة أوّلاً وآخراً لا خفاء فيه ، وأمّا مع تعيين الأوّل فقط بحيث لا يتوانى فيه بعده فقد صرّح الشهيد الثاني (قدس سره) في محكي الروضة(1) بأنّه في حكم تعيين المدّة ومن مصاديق الأجير الخاصّ ، وأمّا مع تعيين الآخر فقط ، كأن استأجره لخياطة ثوب معيّن في مدّة شهر من حين الإجارة ، فالظاهر عدم كونه من أفراد الأجير الخاصّ ، وإن تضيّق الوقت في أواخر الشهر بحيث لم يتّسع لأزيد من خياطة ذلك الثوب .
ثانيهما : صدور العمل منه بالمباشرة بنحو التقييد في الإجارة دون الاشتراط كما صرّح به في الجواهر(2) ; لأنّ تخلّف الشرط لايوجب إلاّ الخيار ، ولا يجدي في ترتّب الأحكام المذكورة للأجير الخاصّ . ومع انتفاء واحد من هذين الأمرين ينتفي هذا العنوان ويدخل في العنوان الآخر ، وإن كان البحث في مفاد نفس العنوانين ليس بمهمّ ; لأن استكشاف مفادهما إنّما هو من طريق الأحكام المرتّبة عليهما ، فكلّ من لا يجوز له العمل لغير المستأجر في مدّة الإجارة يسمّى أجيراً خاصّاً ، وكلّ من يجوز له ذلك يسمّى أجيراً مشتركاً ، وليس لنا طريق للاستكشاف غير هذا . نعم ، وردت رواية في تفسير المشترك سيجيء نقلها في محلّها(3) .
ثمّ إنّه لا فرق في الأجير الخاصّ بين أن يكون مستأجراً بجميع منافعه أو ببعضها المعيّن ; لأنّ الملاك في اتّصافه بهذا العنوان هما الأمران المتقدّمان . نعم ، هنا قسم
  • (1) الروضة البهية : 4 / 343 ـ 344 .(2) جواهر الكلام : 27 / 263 .(3) في ص465.

(الصفحة 429)

ثالث ; وهي صورة تعهّده لعمل في الذمّة مباشرة في مدّة خاصّة ، والفرق بينه وبينهما لايكاد يخفى .
إذا ظهر لك ذلك نقول : إنّهم ذكروا في حكم الأجير الخاصّ أنّه لا يجوز له العمل لغير المستأجر في المدّة المعيّنة في الإجارة إلاّ بإذنه ، وقد حكي نفي الخلاف في ذلك عن بعض(1) ، والإجماع عن آخر(2) . ولابدّ أوّلاً من ملاحظة أنّ الجواز المنفي في عباراتهم هل هو الجواز التكليفي ، من دون أن يكون غرضهم إفادة الحكم الوضعي الثابت للعمل لغير المستأجر ، أو أنّ الجواز المنفي هو الجواز الوضعي الذي مرجعه إلى ثبوت التأثير له ؟
وجهان : من أنّ الظاهر هنا هو الحكم التكليفي بملاحظة كون الموضوع هو مجرّد العمل لغير المستأجر أعمّ ممّا إذا كان العمل له بعنوان الإجارة والجعالة وأشباههما ، أو بعنوان التبرّع والمجّانية، أو كان العمل لنفسه ، كما إذا خاط ثوب نفسه مثلاً مع كونه مستأجراً للخياطة مدّة معيّنة ، ومن الواضح أنّ العمل لغير المستأجر بإطلاقه الشامل لجميع هذه الموارد لايكاد يمكن أن يقع موضوعاً للحكم الوضعي ، فاللاّزم حينئذ أن يقال بكون الجواز المنفي هو الجواز التكليفي .
نعم ، يمكن الإيراد عليه بأنّ عدم الجواز كذلك لم يدلّ عليه دليل ، بل مقتضى الدليل وجوب الوفاء بعقد الإجارة لكونه من أفراد العقود التي يجب الوفاء بها على ماهو مدلول الآية الشريفة .
ولكن يمكن دفع هذا الإيراد بأنّه ليس مرادهم من ذلك إفادة ثبوت حكم
  • (1) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 14 ، رياض المسائل : 6 / 43 ـ 44 .(2) الانتصار: 466، غنية النزوع : 288 ـ 289 .

(الصفحة 430)

تكليفي تحريمي زائداً على وجوب الوفاء بالعقد ، بل الغرض أنّ موافقة التكليف الوجوبي لا تتحقّق إلاّ بالعمل للمستأجر وترك العمل لغيره ، فالعمل له إنّما يتصف بعدم الجواز لكونه تركاً للواجب لا أنّه حرام في نفسه .
ومن أنّ الظاهر من التعبير بعدم الجواز خصوصاً في مثل المقام من أبواب المعاملات هو عدم الجواز الوضعي ، ويؤيّده استثناء صورة الإذن الظاهر في أنّ عدم الجواز إنّما هو لتعلّق حقّ المستأجر ، وكون العمل لغيره تصرّفاً في حقّه ، فيناسب اعتبار كون نفوذه منوطاً بإذنه ، فتدبّر .
نعم ، اللاّزم على هذا الوجه إقامة الدليل على عدم الجواز بمعنى النفوذ ، إلاّ أن يكون التسالم عليه المستكشف من إلقائهم لذلك إلقاء المسلّمات كافياً في مقام الاستدلال ، بحيث لم يكن يحتج إلى شيء آخر .
والظاهر من الوجهين هو الوجه الأوّل لما عرفت في وجهه ، واستثناء صورة الإذن لا ينافيه كما هو غير خفيّ .
ويدلّ عليه استثناؤها في الرواية(1) المعروفة عن عدم جواز التصرّف في مال الغير . نعم ، استثناء صورة الإجازة يؤيّد الحكم الوضعي ; لعدم كون الإجازة اللاّحقة مؤثِّرة في رفع الحكم التكليفي ، بل هي مرتبطة بالوضع كما هو ظاهر .
ثمّ إنّه يقع الكلام بعد ذلك فيما لو آجر الأجير الخاصّ نفسه لغير المستأجر في تلك المدّة المعيّنة ، وليعلم أوّلاً أنّ الإجارة الثانية المتحقّقة في الإجارة على الأعمال تارةً ينشأ صدورها من المستأجر ; بأن يؤجر المستأجر أجيره من الغير ،
  • (1) كمال الدين : 520 ح49 ، الاحتجاج : 2 / 299 ، وسائل الشيعة : 9 / 540 ، كتاب الخمس، أبواب الأنفال ب3 ح7 .

(الصفحة 431)

واُخرى ينشأ من الأجير ; بأن يؤجر الأجير نفسه من غير المستأجر .
أمّا الصورة الاُولى : فالحكم فيها حكم الإجارة في الأعيان ، وأنّه لو استأجر داراً مثلاً ، هل يجوز له إجارتها من الغير أم لا ، وقد مرّ تفصيلاً(1) .
وأمّا الصورة الثانية : فهي المقصودة بالبحث هنا بالنسبة إلى الأجير الخاصّ ، فنقول : الأجير الخاصّ تارة يكون مستأجراً بجميع منافعه ، واُخرى ببعضها المعيّن منها ، وعلى التقدير الثاني تارةً يؤجر نفسه لما هو ضدّ ما عقد عليه أوّلاً ، واُخرى لما هو مثله ، وينبغي أن يعلم أنّ التشقيق باعتبار التضادّ والتماثل مع عدم ثوبتهما بمعناهما الحقيقي في المقام ; لأنّ التماثل والتضادّ إنّما يكون معروضهما الموجودات الحقيقية مع شرائط خاصّة كما قرّر في فنّه ، ومع اشتراكهما في عدم اجتماع ما عقد عليه ثانياً مع ما عقد عليه أوّلاً ـ ولا يكاد يمكن الجمع بينهما خارجاًـ إنّما هو باعتبار اختلافهما في بعض الوجوه والأدلّة التي اُقيمت على عدم الجواز ، كما سيظهر إن شاء الله تعالى .
وكيف كان ، ففي صورة التضادّ قد استدلّ على بطلان الإجارة الثانية تارةً من طريق اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضدّه بضميمة اشتراط إباحة المنفعة في صحّة الإجارة ، واُخرى من جهة منافاة التضادّ للملكية ، وثالثة من جهة عدم القدرة على التسليم بعد سبق التمليك لضدّه .
والجواب عن الأوّل واضح لما حقّق في الاُصول من عدم الاقتضاء بوجه ، ولكنّه ذكر المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بعد منعه الاقتضاء لابتنائه على المقدّمية ـ وهو لايقول بها ـ : إنّا ولو قلنا بمقدمية ترك الضدّ لوجود الضدّ ، لكنّا لانقول بمقدّمية فعل
  • (1) في ص349 مسألة 25.

(الصفحة 432)

الضدّ لترك الضدّ ; لأنّ المقدّمية بنحو الشرطية لا محالة ، والشرط إمّا مصحّح لفاعلية الفاعل أو متمِّم لقابلية القابل ، والعدم لا شيء ، فلا يحتاج إلى فاعل أو قابل حتّى يتصوّر فيه المصحّحية للفاعلية أو المتمّمية للقابلية . وذكر في الجواب عن الثاني : أنّه على فرض المقدّمية لا حرمة مولوية لترك الواجب ، والحرمة المانعة عن قابلية المنفعة للملكية هي الحرمة المولوية ; لعدم الدليل على المنع في غيرها(1) .
أقول : لم يظهر لنا الفرق بين القول بمقدّمية وجود الضدّ لترك الضد ، وبين القول بمقدمية الترك للوجود ، إذ كما أنّ الترك عدم ليس بشيء حتّى يحتاج إلى فاعل أو قابل ، كذلك هو ليس بشيء حتّى يكون مصحّحاً أو متمِّماً ; لأنّ هذين الوصفين وجوديان لا يعقل عروضهما للعدم ، وقد تقرّر في محلّه أنّ العدم مطلقاً لا حظَّ له من الوجود وإن كان مضافاً .
ثمّ إنّ التعبير بالحرمة المولوية في الجواب الثاني سهو من القلم لا محالة ; لأنّ التكليف المولوي في مقابل الإرشادي ، والغرض النفسية مقابل المقدّمية والغيرية كما هو واضح .
وأمّا الجواب عن الثاني: فقد ظهر ممّا مرّ من عدم منافاة التضادّ للملكية ولا  للتمليك .
وأما الوجه الثالث : فقد حكم بصحّته المحقّق الإصفهاني (قدس سره)(2) ، مع أنّه يمكن الجواب عنه أيضاً بأنّ القدرة على التسليم إن كان المراد بها هي القدرة العرفية التكوينية فمن المعلوم تحقّقها في المقام ، وعدم اقتضاء الإجارة الاُولى لسلب مثل
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 130 ـ 131 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 131 .