جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 215)

فرض الصحّة في ذلك الزمان أيضاً لا يتحقّق غرر ولا تثبت جهالة أصلاً . واُخرى بأنّ الأُصول العمليّة التي منها الاستصحاب وإن قلنا بالإجزاء فيها في الأحكام التكليفيّة ، ولكنّها لا تصلح لإثبات الأحكام الوضعية مع انكشاف الخلاف وعدم المصادفة للواقع ، فلا مجال للاتّكاء على استصحاب عدم البلوغ ، والحكم باللزوم وعدم الوقوف على الإجازة بالإضافة إلى ما بعد البلوغ أيضاً ، وهذا الإشكال على تقدير وروده إنّما يكون أثره البطلان بالنسبة إلى خصوص ما بعد البلوغ من المدّة ، كما أنّ الإشكال الأوّل على تقدير وروده يكون أثره البطلان بالإضافة إلى جميع المدّة .
والظاهر عدم ورود هذا الإشكال أيضاً ; لأنّ ملاك الإجزاء في الأحكام التكليفية موجود في الأحكام الوضعية أيضاً ، فإنّ مناط الإجزاء هناك هو التصرّف بمقتضى دليل اعتبار الأصل العملي في الأدلّة الأوّليّة الدالّة على الأجزاء والشرائط ، وتعميم دائرة الشرط والجزء بحيث لا يكون لهما اختصاص بالواقعيين منهما ، وهذا المناط موجود هنا ، فإنّ مفاد دليل اعتبار الاستصحاب يرجع إلى التصرّف في دليل ثبوت الولاية وتعميم دائرتها لصورة الشكّ ، وإن كان مصادفاً للبلوغ واقعاً .
وبالجملة : لايرى فرق بين المقامين ، ولا يتحقّق تصويب في البين على تقدير التعميم للأحكام الوضعية أصلاً ، فالحق حينئذ ما أفاده في الشرائع من الصحّة ولو اتّفق البلوغ واقعاً .
الثالث : في أنّه هل للصبي الفسخ بعد البلوغ أم لا ؟ والظاهر أنّ هذا الفرع إنّما يتفرّع على تقدير صحّة الإجارة في جميع المدّة المحتملة ، حتّى المصادفة منها للبلوغ واقعاً ، وعليه فيكون المراد بالفسخ هو الفسخ الاصطلاحي الذي
(الصفحة 216)

موضوعه العقد الصحيح ، لا الفسخ بمعنى ردّ العقد المساوق للبطلان في المقام ، وإن كان ربما يحتمل ذلك في عبارة الشرائع(1) ، بناءً على أن يكون شروع الجملة الأخيرة من قوله : «ولو اتّفق البلوغ فيه» وكان قوله : «وهل للصبي» مصدَّراً بالفاء بدل الواو كما في الجواهر(2) . وأمّا على تقدير كون شروع الجملة من قوله : «وهل . . .» ـ كما في نسخة الشرائع الموجودة عندي ـ يكون المراد بالفسخ هو الفسخ بعد تماميّة العقد وصحّته ، ولكنّه يقع الإشكال حينئذ في مدرك ثبوت هذا الحقّ للبالغ ، نظراً إلى أنّه إذا جاز للولي الإيجار اتّكالاً على الاستصحاب، وكان الاستصحاب كافياً للحكم بالصحّة ولو بالنسبة إلى ما بعد البلوغ ، فلا يبقى وجه لعروض التزلزل من ناحية الطفل الذي صار بالغاً فعلاً ، ولا مجال لثبوت حق الفسخ له أصلاً ، كما لايخفى .
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 188 .(2) جواهر الكلام : 27 / 333 .

(الصفحة 217)

[لو وجد العيب في العين المستأجرة والاُجرة]

مسألة  : لو وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيباً سابقاً كان له فسخ الإجارة إن كان ذلك العيب موجباً لنقص المنفعة كالعرج في الدابّة، أو الاُجرة كما إذا كانت مقطوعة الاُذن والذنب . هذا إذا كان متعلّق الإجارة عيناً شخصية ، ولو كان كليّاً وكان الفرد المقبوض معيباً فليس له فسخ العقد ، بل له مطالبة البدل إلاّ إذا تعذّر فله الفسخ . هذا في العين المستأجرة . وأمّا الاُجرة فإن كانت عيناً شخصية ووجد المؤجر بها عيباً كان له الفسخ ، فهل له مطالبة الأرش ؟ فيه إشكال . ولو كانت كليّة فله مطالبة البدل ، وليس له فسخ العقد إلاّ إذا تعذّر البدل1 .

1 ـ الأولى أن نبحث في هذه المسألة في خصوص الأُجرة لجريان أحكام العين فيها كلاًّ ، مع إضافة احتمال ثبوت الأرش المختصّ جريانه بها ، فنقول : الكلام فيه يقع في مقامين :
المقام الأوّل : فيما إذا كانت الاُجرة كليّة مضمونة في الذمّة ، وليعلم أوّلاً أنّه لامجال في هذه الصورة لتوهّم الفرق بين ما إذا كان العيب سابقاً على العقد أو لاحقاً عليه قبل القبض ، وذلك لوضوح أنّ الأُجرة الكليّة لا تتعيّن إلاّ بالتسليم والقبض ، فقبله لا يكون المعيب متعيّناً لأن يكون اُجرة ، فلا فرق بين أن يكون العقد متأخّراً عن طروّه أو متقدّماً عليه ، ولذا قيّد المحقّق بكونه سابقاً على القبض ، حيث قال : إذا وقف المؤجر على عيب في الاُجرة سابق على القبض كان له الفسخ أو المطالبة بالعوض إن كانت الاُجرة مضمونة ، وإن كانت معيّنة كان له الردّ والأرش(1) .
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 181 .

(الصفحة 218)

وكيف كان ، فمقتضى ظاهر العبارة في هذا الفرض التخيير بين الفسخ والإبدال مطلقاً ، من دون فرق بين صورتي التمكّن من البدل وعدمه ، ولكنّ المحكي عن بعض نسخ الشرائع المصححة «الواو»بدل «أو» ، وعليه فلابدّ أن يحمل الفسخ على فسخ الوفاء المساوق للإبدال لا على فسخ العقد ، كما هو الظاهر من لفظه بناءً على النسخة المشهورة ، لكن في الشروح(1) حمل الفسخ على صورة التعذّر والإبدال على مورد التمكّن .
واختار العلاّمة في القواعد وجوب الإبدال أوّلاً ، ومع التعذّر ثبوت الفسخ أو الرضا بالأرش(2) ، وحكى هذا القول في المفتاح(3) عن جامع المقاصد(4) وتعليق الإرشاد واللمعة(5) والمسالك(6) والروض والروضة(7) ومجمع البرهان(8)والكفاية(9) ، وعليه فنسبة مختار الشرائع إلى المشهور مع أنّ الموافق له هو التحرير(10) والإرشاد(11) ـ كما وقع من المحقّق الإصفهاني (قدس سره) في كتاب الإجارة(12)ـ
  • (1) مسالك الأفهام : 5 / 180 ، جواهر الكلام : 27 / 221 .(2) قواعد الأحكام : 2 / 286 .(3) مفتاح الكرامة : 7 / 122 .(4) جامع المقاصد: 7 / 118.(5) اللمعة الدمشقية : 94 .(6) مسالك الأفهام : 5 / 180 .(7) الروضة البهية : 4 / 334 .(8) مجمع الفائدة والبرهان: 10 / 31.(9) كفاية الأحكام : 124 .(10) تحرير الأحكام : 3 / 129 .(11) إرشاد الأذهان : 424 .(12) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 54 .

(الصفحة 219)

لعلّها في غير محلّها .
وبالجملة : يحصل لنا بملاحظة ما ذكرنا من الأقوال احتمالات ثلاثة ، وهنا احتمال رابع أورده في الجواهر(1) بصورة المناقشة ودفعه بوضوح فساده ، ويظهر من عبارة الشرائع المتقدّمة بناءً على نسخة الواو كما عرفت ; وهو أن يقال بتعيّن الإبدال المساوق لفسخ الوفاء مطلقاً في صورتي التمكّن وعدمه . غاية الأمر أنّه مع التمكّن يطالب بالعوض الصحيح ، ومع عدمه ينتظر حتّى يتمكّن أو يغرم قيمته ، ولا  وجه لفسخ المعاملة بعد وقوعها على الاُجرة الكليّة .
واحتمال خامس يظهر من اللمعة(2) ; وهو تعيّن الفسخ مطلقاً ، ولعلّ الوجه فيه أنّه لا معنى للإبدال بعد تعيّن المعيب لأن يكون اُجرة ، فلا فرق حينئذ بين المقام وبين ما إذا كانت الاُجرة معيّنة ، من جهة أنّه لا وجه فيه للتعويض والإبدال كما هو ظاهر .
وكيف كان ، فيمكن الإيراد على من حكم بالإبدال والفسخ مخيّراً بأنّ الاُجرة الكليّة المتّصفة بوصف الصحّة بحسب اللبّ والحقيقة هل يتحقّق تسليمها المساوق للتعيّن بدفع الفرد المعيب من تلك الحقيقة ، نظراً إلى أنّه كما لا يكون وصف الصحّة في الجزئية مقوّماً لموصوفها ، ولذا لا يقدح تخلّفه في صحّة المعاملة ، كذلك بالنسبة إلى الكليّة ، فإنّه حيث يكون وصفاً محضاً غير مقوّم لها ، فلا يكون فقدانه مانعاً عن حصول الإقباض وتحقّق التسليم ، أو أنّه لا يتحقّق إقباض الكلّي الموصوف بدفع فرد فاقد للوصف ولو كان هو وصف
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 221 .(2) اللمعة الدمشقية : 94 .