جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 632)

مسألة  :لو استأجر دابّة للحمل لم يجز أن يحمّلهاأزيد ممّا اشترط، أو المقدار المتعارف لو أطلق ، فلو حمّلها أزيد منه ضمن تلفها وعوارها. وكذلك إذا سار بها أزيد ممّا اشترط1 .

1 ـ الوجه في الضمان في حمل الأزيد أو السير بها كذلك واضح، والنصّ والفتوى متطابقان عليه. نعم، وقع الخلاف في مقداره وأنّه هل هو التمام أو النصف؟ فالمشهور(1) هو الأوّل، وعن الإرشاد الثاني(2); لأنّ الحمل بعضه مأذون فيه وبعضه غير مأذون فيه، واُجيب عنه بأنّ الموجب للضمان هو العدوان الحاصل بحمل ما لم يأذن به المالك .
كما أنّه وقع الخلاف في مقدار الاُجرة الثابت عليه مع عدم التلف، وأنّه هل هو اُجرة مثل المجموع كما حكي عن الأردبيلي(3)، أو اُجرة مثل الزائد مع المسمّى كما عن المشهور(4)، أو ثبوت المسمّى مع اُجرة الزيادة بحساب المسمّى كما عن المقنعة(5)، أو أنّ في المسألة تفصيلاً؟ وهو أنّه لو كان ذلك على وجه التقييد فالثابت هي اُجرة المثل; لأنّ العقد لم يقع على هذا المقدار من الحمل، ولو لم يكن على وجه التقييد ثبت عليه المسمّـاة واُجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة، واختاره صاحب العروة(6)، وهنا احتمال خامس وهو وجوب المسمّى واُجرة المثل للمجموع، أمّا الاُولى فبالإجارة لعدم الموجب لفسادها، وأمّا الثانية فلاستيفاء المنفعة غير
  • (1) رياض المسائل: 6 / 41، بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 241، مستمسك العروة الوثقى: 12/84.(2) إرشاد الأذهان: 1 / 423.(3) مجمع الفائدة والبرهان: 10 / 22 ـ 23.(4) رياض المسائل: 6 / 41، بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 235 ـ 236، مستمسك العروة الوثقى: 12/85.(5) المقنعة: 642.(6) العروة الوثقى: 5 / 71 مسألة 12.

(الصفحة 633)

مسألة  : لو استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلاّ مع التقصير أو اشتراط الضمان 1 .

المأذون فيها، واختاره صاحب العروة فيما لو استأجر دابّة لحمل متاع معيّن على وجه التقييد فحمّلها غير ذلك المتاع أو استعملها في الركوب(1)، وقد تقدّم منّا التحقيق في هذا الباب في ضمان المنافع المتضادّة، فراجع(2).

1 ـ الوجه في عدم الضمان مع عدم التقصير أو اشتراطه ـ مضافاً إلى كونه أميناً، ويدلّ على عدم ضمانه ما يدلّ على عدم ضمانه ـ ما روي في الصحيح عن رجل استأجر أجيراً فأقعده على متاعه فسرقه؟ قال : هو مؤتمن(3) . ونوقش في الاستدلال بها بعدم وضوح ظهورها في كونه أجيراً على الحفظ، مضافاً إلى أنّ المستفاد من التعليل الوارد في رواية إسحاق بن عمّار الواردة في الحمّامي الدالّة على عدم ضمانه ثبوت الضمان في المقام; لأنّه قد علّل فيها العدم بأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ولم يأخذ على الثياب(4)، ومقتضاه أنّه لو كان أخذ الجعل على الثياب لكان اللاّزم ضمانه، والوجه فيه أنّه حينئذ مكلّف بالحفظ فتركه تفريط موجب للضمان. نعم، لو كان ذهاب المتاع غير مستند إلى ترك التحفّظ، بل إلى أمر آخر لا  دخل لحفظه فيه كآفة سماويّة قهريّة، فالظاهر عدم ثبوت الضمان لعدم تحقّق التفريط بوجه .
  • (1) العروة الوثقى: 5 / 87 مسألة 6.(2) في ص483 ـ 485.(3) التهذيب: 7 / 218 ح952، وسائل الشيعة: 19/142، كتاب الإجارة ب29 ح3.(4) التهذيب: 6 / 314 ح869 ، وسائل الشيعة: 19/140، كتاب الإجارة ب28 ح3.

(الصفحة 634)

مسألة  : صاحب الحمّام لا يضمن الثياب وغيرها إن سرقت، إلاّ إذا أُودعت عنده وفرّط أو تعدّى1 .

1 ـ عدم ضمان صاحب الحمّام ـ مع أنّ مقتضى دليل اليد هو الضمان ـ أنّ التسليط أي تسليط الغير على المال عن إرادة ورضى خارج عن دليل اليد; لاتّحاد ملاكه مع ملاك الوديعة من هذه الجهة، وإن كان بينهما فرق من جهة وجوب الحفظ عليه في الوديعة دون المقام; لأنّه لم يقم دليل على وجوب حفظ المال المحترم من حيث هو، فالقاعدة تقتضي عدم الضمان .
ويدلّ عليه أيضاً روايات كثيرة، كرواية غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (عليه السلام)أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اُتي بصاحب حمّام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمّنه، وقال : إنّما هو أمين(1) .
ورواية أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) أنّه كان لا يضمّن صاحب الحمّام، وقال : إنّما يأخذ الأجر على الدخول في الحمام(2) .
ورواية إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب; لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ولم يأخذ على الثياب(3).
وتعليل عدم الضمان في الرواية الاُولى بأنّه أمين إمّا محمول على الأمانة بمعنى الوديعة، بناءً على كون قوله : «وضعت عنده الثياب» ظاهراً في إيداعها عنده، وإمّا على الأمانة بالمعنى الأعمّ، بناءً على عدم كون القول المذكور ظاهراً فيما ذكر، بل في
  • (1) الكافي: 5 / 242 ح8 ، وسائل الشيعة: 19/139، كتاب الإجارة ب28 ح1.(2) قرب الإسناد: 152 ح553، وسائل الشيعة: 19/140، كتاب الإجارة ب28 ح2.(3) التهذيب: 6 / 314 ح869 ، وسائل الشيعة: 19/140، كتاب الإجارة ب28 ح3.

(الصفحة 635)

[حصول آفة مفسدة للزراعة]

مسألة  : لو استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة ولا يوجب ذلك نقصاً في الاُجرة. نعم، لو شرط على المؤجر إبراءه من الاُجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه مثلاً صحّ ولزم الوفاء به1 .

استيلائه عليها من دون إيداع، وأمّا التعليل في الروايتين الأخيرتين فهو ظاهر في أنّه لم يأخذ الاُجرة على حفظ الثياب حتّى يكون مكلّفاً بالحفظ بمقتضى وجوب العمل على طبق الإجارة، بل يكون من هذه الجهة أمين لا يضمن، فاستئجاره وإعطاء الاُجرة إنّما هو لنفس الدخول في الحمّام والاستفادة من مائه، فلا وجه لضمانه .

1 ـ أمّا عدم بطلان الإجارة فإنّه لاموجب له بعد تحقّق الشرائط المعتبرة في صحّة الإجارة بأجمعها كما هو المفروض ، وأمّا عدم كون ذلك موجباً للنقص في الاُجرة فلعدم كون المنفعة التي بذل المال بإزائها متبعّضة; لأنّ المفروض حصول آفة سماوية مفسدة للحاصل غير مرتبطة بالعين ومنفعتها، فلا موجب لنقص الاُجرة .
وأمّا صحّة اشتراط الإبراء فلأنّه من الشروط الجائزة، ولا يجري فيه المناقشة في صحّة شرط النتيجة على تقدير تماميتها; لأنّه من شرط الفعل; لأنّ الفرض تعلّقه بالإبراء ولا يقدح فيها التعليق; لعدم معلومية حصول النقص، والإبراء إنّما هو على تقدير حصوله لمنع قدح التعليق في باب الشروط، كما أنّه لايقدح فيها الجهالة في الفرض الأوّل، وهو ما إذا كان الشرط الإبراء بمقدار ما نقص، وكذا في الفرضين الآخرين بناءً على كون الضمير راجعاً إلى مقدار ما نقص ـ كما هو الظاهر ـ لا إلى
(الصفحة 636)

الاُجرة; لعدم كون مثلها قادحاً في باب الشروط التي هي من توابع العقد، ولا يلزم منه التسرية إلى نفس العقد .
نعم، في باب التعليق ذكر الشيخ الأعظم (قدس سره)(1) أنّه قد يتوهّم ذلك; أي بطلان التعليق في الشرط لرجوعه إلى التعليق في العقد; لأنّ الشرط يرجع إلى جزء من أحد العوضين، ولكن فساد التوهّم ظاهر .
كما أنّه ربما يستدلّ على مانعيّة التعليق في العقود والإيقاعات بمنافاة التعليق للإنشاء، وأنّه لايكاد يجتمع الإنشاء معه، ولازم ذلك جريانه في باب الشروط أيضاً; لعدم الفرق بينها وبين العقود والإيقاعات من هذه الجهة .
ولكن الاستدلال غير تامّ لمنع المنافاة، والشاهد ثبوت التعليق في بعض الإنشاءات بالأصل كالوصية التمليكية والتدبير ونحوهما .
هذا، ولو كان الشرط في الصورة المفروضة بنحو شرط النتيجة، بأن اشترط البراءة على تقدير النقص بمعنى تحقّق البراءة قهراً حين حصوله، فالصحّة وعدمها مبنيّان على صحّة شرط النتيجة وعدمها، وقدتقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً فراجع(2).

***

[قال المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني]:
قال في الشرائع: إذاأسقط الاُجرة بعدتحقّقها في الذمّة صحّ، ولو أسقط المنفعة المعيّنة لم تسقط; لأنّ الإبراء لا يتناول إلاّ ما هو في الذمّة(3).
أقول : لا خفاء في أنّ الإبراء لا يتعلّق إلاّ بالكلّي الذمّي، ولا معنى لتعلّقه
  • (1) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري: 6 / 57.(2) في ص591 ـ 594.(3) شرائع الإسلام: 2 / 188.