جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 383)

[لو تقبّل عملا واستأجر آخر لهذا العمل]

مسألة  : لو تقبّل عملاً من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الاُجرة وبالأكثر . وأمّا بالأقلّ فلا يجوز إلاّ إذا أحدث حدثاً أو أتى ببعض العمل ولو قليلاً ، كما إذا تقبّل خياطة ثوب بدرهم ففصّله أو خاط منه شيئاً ولو قليلاً، فلا بأس باستئجار غيره على خياطته بالأقلّ ولو بعُشر درهم أو ثمنه ، لكن في جواز دفع متعلّق العمل وكذا العين المستأجرة إليه بدون الإذن إشكال ، وإن لا يخلو من وجه1 .

1 ـ أقول : الكلام في الأجير يقع في مقامين :
الأوّل : إجارة المستأجر الأجير من الآخر بالأكثر .
الثاني : تقبيل الأجير عملاً تقبّله بأقلّ ممّا تقبّله .
أمّا الأوّل : فقد وردت فيه ثلاث روايات تدلّ على أنّ فضل الأجير حرام، وقد تقدّم نقلها في المسألة السابقة(1) ، والظاهر أنّ إضافة الفضل إلى الأجير من إضافة المصدر إلى المفعول ، لوروده في سياق البيت والحانوت . وربما يقال ـ كما حكي عن سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره) ـ  : إنّ هذه الروايات مطلقة شاملة لكلا المقامين ، ولازمه كون المصدر مضافاً إلى المفعول والفاعل معاً ، وهو لو لم يكن مستحيلاً لافتقاره إلى لحاظين مستقلّين لكان خروجه عن طريق المحاورة العقلائية ممّا لا ينبغي الريب فيه .
وبالجملة : فالظاهر ورود هذه الروايات في المقام الأوّل ، وإن كان يمكن توجيه الإطلاق فيها بأنّ المراد من فضل الأجير هو الفضل الناشئ من قِبل الأجير ، إمّا
  • (1) في ص350 و 352.

(الصفحة 384)

بأن يؤجره بالأكثر، أو يستأجره بالأقلّ ، وهذا لا يحتاج إلى لحاظين ; لاشتراك المقامين في عنوان فضل الأجير ، فتدبّر .
وكيف كان ، فعلى تقدير ورودها في المقام الأوّل لابدّ من الالتزام بثبوت الحرمة مطلقاً ، لعدم ثبوت المعارض لها في هذا المقام ، لا بنحو الإطلاق ولا بنحو التفصيل ، كما أنّه لابدّ من التزام بكون الحرمة الثابتة في المقام هي الحرمة التكليفية ; لما عرفت من ظهور مادّة الحرام في ذلك ، وأنّ استعمالها في الحرمة الوضعية تجوّز وتسامح .
أمّا المقام الثاني : فقد وردت فيه روايات ظاهرة في الحرمة مع عدم الإحداث :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) أنّه سئل عن الرجل يتقبّل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه ؟ قال : لا ، إلاّ أن يكون قد عمل فيه شيئاً(1) . ولا خفاء في ظهور الرواية في نفسها في الحرمة ، وأنّ كلمة «لا» للنهي عن مورد السؤال ، فاحتمال كونها لنفي الصلاح خلاف الظاهر ، إلاّ أن تقوم قرينة عليه ، فالرواية تدلّ بالمنطوق على الحرمة مع عدم العمل ، وعدمها معه .
ومنها : رواية محمّد بن مسلم ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يتقبّل العمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر يربح فيه ؟ قال : لا(2) .
وحكي عن الحلّي في السرائر(3) والعلاّمة في التذكرة(4) أنّهما نقلا هذه الرواية مع إثبات لفظ البأس بعد كلمة لا ، ولكن حيث إنّهما نقلاها عن التهذيب على
  • (1) الكافي : 5 / 273 ح1 ، وسائل الشيعة : 19 / 132 ، كتاب الإجارة ب23 ح1 .(2) التهذيب : 7 / 210 ح923 ، وسائل الشيعة : 19 / 133 ، كتاب الإجارة ب23 ح4 .(3) السرائر : 2 / 466 .(4) تذكرة الفقهاء : 2 / 291 .

(الصفحة 385)

ما حكي(1) ، وهو خال عن هذه الزيادة فلا عبرة بنقلهما ، وكون المثبت مقدّماً على النافي لا يجري في هذا المقام ; لأنّ الاعتبار في الرواية إنّما هو بالكتاب المعدّ لنقل الروايات دون الكتب الموضوعة لغيره ، مع أنّك عرفت أنّهما نقلاها عن التهذيب وهو خال عنها . هذا ، مضافاً الى أنّ الغالب على الظنّ اتّحاد هذه الرواية مع الرواية السابقة وأنّ السائل فيها الذي ذكر مجهولاً إنّما هو أبو حمزة المذكور في الرواية الثانية ، وعليه فلا معنى لثبوت لفظ البأس; لعدم صحّة استثناء صورة العمل من نفي البأس ، كما هو واضح .
ومنها : رواية أبي محمّد الخيّاط ، عن مُجَمِّع قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أتقبّل الثياب أخيطها ثمّ أُعطيها الغلمان بالثلثين ، فقال : أليس تعمل فيها ؟ فقلت : أقطعها وأشتري لها الخيوط ، قال : لا بأس(2) . فإنّه يدلّ بمفهومه على ثبوت البأس مع عدم العمل ، وهو وإن لم يكن بمجرّده ظاهراً في الحرمة إلاّ أنّ ما تقدّم من الروايات يصلح قرينة لإرادة الحرمة من البأس .
ومثلها رواية محمّد بن مسلم ، عن أحدهما (عليهما السلام) قال : سألته عن الرجل الخيّاط يتقبّل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ؟ قال : لا بأس ، قد عمل فيه(3) . فإنّ قوله (عليه السلام) : «قد عمل فيه» بمنزلة التعليل للحكم بنفي البأس ، فيدلّ على ثبوته مع عدم العمل ، وبقرينة دليل الحرمة يحمل عليها . وفي قبال هذه الروايات روايتان :
إحداهما : رواية عليّ الصائغ قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أتقبّل العمل ثمّ اُقبّله
  • (1) الحاكي هو صاحب مفتاح الكرامة : 7 / 129 ، وبحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 278 .(2) التهذيب : 7 / 211 ح926 ، وسائل الشيعة : 19 / 133 ، كتاب الإجارة ب23 ح6 .(3) التهذيب : 7 / 210 ح924 ، وسائل الشيعة : 19 / 133 ، كتاب الإجارة ب23 ح5 .

(الصفحة 386)

من غلمان يعملون معي بالثلثين ، فقال : لا يصلح ذلك إلاّ أن تعالج معهم فيه ، قال : قلت  : فإنّي اُذيبه لهم ، فقال : ذلك عمل فلا بأس(1) . بناءً على ظهور لا يصلح في الكراهة .
وثانيتهما : رواية الحكم الخيّاط قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : إنّي أتقبّل الثوب بدراهم واُسلّمه بأكثر (أقلّ خل) من ذلك لا أزيد على أن أشقّه ، قال : لا بأس به ، ثمّ قال : لا بأس فيما تقبّلته من عمل قد استفضلت فيه(2) ، أو ثمّ استفضلت فيه بناءً على نقل الشيخ ، والظاهر أنّ الكليّة المذكورة في الذيل مطلقة مسوقة لإفادة نفي البأس ، سواء عمل فيه أم لم يعمل .
أقول : أمّا الرواية الاُولى ، فهي لا تنافي الروايات المتقدّمة الظاهرة في الحرمة بعد إرجاع بعضها ببعض ; لمنع دعوى كون «لايصلح» ظاهراً في الكراهة ، بل لو لم نقل بظهوره في الحرمة ـ نظراً إلى أنّ نفي الصلاح ظاهر في ثبوت المفسدة وهو ظاهر في الحرمة ـ فلا أقلّ من عدم ظهوره في شيء منهما ، بل صلاحيته لكليهما ، وعليه فتصلح الروايات المتقدّمة الظاهرة في الحرمة للقرينيّة على أنّ المراد منه هي الحرمة ، كما هو ظاهر .
وأمّا الرواية الثانية ، فقد قال المحقّق الإصفهاني (قدس سره) في مقام إفادة عدم المنافاة بينها وبين الروايات المتقدّمة : تارةً أنّه يحتمل أن تكون الكليّة المذكورة في الذيل مسوقة لإفادة التعميم في مثل الفرض المذكور في كلام السائل ، الذي هو القدر المتيقّن في مقام التخاطب . واُخرى أنّه على فرض الإطلاق والشمول لما إذا
  • (1) التهذيب : 7 / 211 ح927 ، وسائل الشيعة : 19 / 134 ، كتاب الإجارة ب23 ح7 .(2) الكافي : 5 / 274 ح2 ، التهذيب : 7 / 210 ح925 ، وسائل الشيعة : 19 / 132 ، كتاب الإجارة ب23 ح2 .

(الصفحة 387)

لم يعمل ، يكون مقتضى القاعدة في مقام الجمع بينها وبين الروايات المتقدّمة حمل المطلق على المقيّد ، فلا تصل النوبة إلى حمل الظاهر على النصّ ، بملاحظة أنّ أدلّة المنع ظاهرة في المنع ، وقوله (عليه السلام) : «لا بأس» نصّ في الجواز(1) ، وأنت خبير بعدم تماميّة شيء من الأمرين :
أمّا الأمر الأوّل : فلأن هذا الاحتمال مستبعد جدّاً ، فإنّه لا يكاد يتوهّم الاختصاص بمورد السؤال حتّى يحتاج إلى دفعه بذكر الكليّة ، سيّما مع عدم ابتلاء السائل غالباً بغير الثوب الذي هو مورد سؤاله ، فهذا الاحتمال بعيد في الغاية . ودعوى أنّ القدر المتيقّن في مقام التخاطب صورة العمل ، فلا وجه لدعوى الإطلاق بعد عدم ثبوت مقدّماته ، مدفوعة بأنّ القدر المتيقن القادح في انعقاد الإطلاق هو ما كان موجباً لانصراف الإطلاق إليه ، بحيث لايكاد يفهم من الإطلاق إلاّ ذلك المقدار ، وأمّا في غير هذه الصورة فوجود القدر المتيقّن لا يضرّ بالإطلاق ، بل ربما يؤيّد انعقاده . ألا ترى أنّه لو قال المولى : أكرم الرجل العالم عقيب سؤال العبد عن وجوب إكرام الرجل العالم العادل ، لكان عدوله عن التقييد بالعدالة وإيجاب إكرام الرجل العالم دليلاً على عدم مدخليّة العدالة ، وأنّ ما توهّمه العبد من المدخلية لا يكون له وجه عند المولى ، فتقييد السؤال به مع عدم ذكره في الجواب يؤيّد عدم المدخلية ، والظاهر أنّ المقام من هذا القبيل .
وأمّا الأمر الثاني : فلأنّه على فرض الإطلاق كما هو الظاهر لا مجال هنا لحمل المطلق على المقيّد ، توضيحه : إنّ وجوب حمل المطلق على المقيّد والحكم بتقدّم دليل القيد على دليل المطلق لا يكون حكماً مدلولاً عليه بآية أو رواية ، بل الوجه
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 279 .