جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 235)

[تملك المنفعة والعمل والاُجرة بمجرّد العقد]

مسألة  : يملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان ، والعمل في إجارة النفس على الأعمال  ، وكذا المؤجر والأجير الاُجرة بمجرّد العقد ، لكن ليس لكلّ منهما مطالبة ما ملكه إلاّ بتسليم ما ملّكه ، فعلى كلّ منهما وإن وجب التسليم لكن لكلّ منهما الامتناع عنه إذا رأى من الآخر الامتناع عنه1 .

1 ـ يقع الكلام في هذه المسألة في أُمور :
الأمر الأوّل : تملك المنفعة بنفس العقد ، وقد وقع التعبير في المتون الفقهية بأنّه تملك المنفعة بنفس العقد ، كما تملك الأُجرة به(1) ، ونفى وجدان الخلاف فيه صاحب الجواهر (قدس سره) ، بل قال : الإجماع بقسميه عليه(2) ، وحكي عن أبي حنيفة خلاف ذلك ، وأنّ المؤجر يملك الأُجرة بنفس العقد ، والمستأجر لا يملك المنفعة وإنّما تحدث في ملك المكري ، ثمّ يملك المكتري من المكري حين حدوثه في ملكه(3) ، وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم اُمور :
أحدها : الظاهر أنّه ليس المراد بنفس العقد خصوص ما إذا كان السبب لتحقّق الإجارة هو اللفظ ; أي الإيجاب والقبول المعبّر عنه بالعقد ، بل الأعمّ منه ومن السبب الفعلي أي المعاطاة ، بناءً على صحّة جريانها في الإجارة كالبيع وتأثيرها في الملكيّة كالعقد ، فالقائل بعدم تحقّق الملكيّة بمجرّد العقد بالإضافة إلى المنفعة يقول بعدم تحقّقها بمجرّد المعاطاة أيضاً .
  • (1) الخلاف : 3 / 489 مسألة 3 ، المهذّب : 1 / 472 ، إصباح الشيعة : 276 ، شرائع الإسلام : 2 / 183 ، إرشاد الأذهان : 1 / 422 ، الحدائق الناضرة : 21 / 579 .(2) جواهر الكلام : 27 / 271 .(3) الخلاف : 3 / 489 مسألة 3 ، المبسوط للسرخسي : 15 / 108 ـ 109 ، المغني لابن قدامة : 6/13 .

(الصفحة 236)

ثانيها : أنّ المراد بالمنفعة التي وقع الاختلاف بين أبي حنيفة وغيره من فقهاء المسلمين في تملّكها بمجرّد العقد هو منفعة مثل الدار والدّابة والعبد ، ضرورة أنّ منفعة الأشجار المثمرة التي هي عبارة عن الثمرة الموجودة الحاصلة لها لا يتوقّف تملّكها على شيء آخر ; لأنّها موجودة فعلاً ، ولا يكون وجودها تدريجياً ، فلا مانع من تملّكها بناءً على كون المعاملة الواقعة صحيحة من طريق الإجارة ، وكذا إذا استأجر أجيراً لعمل كلّي في ذمّته ، فإنّه لا يتوقّف تملّك المستأجر على شيء ; لأنّ موطن ملكه هي الذمّة ، والمملوك موجود فيها فعلاً ، وما يتحقّق من الأجير بعد ذلك من العمل يكون مصداقاً لما كان مملوكاً للمستأجر ، لا أنّه بنفسه مملوك حتّى يقال بعدم اتّصافه بالوجود حال العقد .
والدليل على ما ذكرنا أن الشيخ (قدس سره) في الخلاف(1) ذكر في عنوان المسألة استئجار الدار والدابّة والعبد فقط ، فراجع .
ثالثها : إنّ هذا البحث إنّما يجري بناءً على ماهو المشهور من كون الإجارة مؤثّرة في تمليك المنفعة ، وأمّا بناءً على ما احتملناه بل قوّيناه(2) من أنّ ما ينتقل إلى المستأجر من المؤجر في إجارة الأعيان إنّما هو حقّ الانتفاع الثابت للمؤجر باعتبار كونه مالكاً للعين ، وليس هنا ملكيّة بلحاظ المنفعة حتّى بالإضافة إلى المؤجر ، كما يساعده الاعتبار العقلائي أيضاً ; لأنّ المنفعة ليست شيئاً مملوكاً يحتاج إلى مالك ، فلاموقع لهذا النزاع أصلاً ، إذ ليس في البين تمليك منفعة أصلاً حتّى ينازع في زمان حصول الملكيّة بالإضافة إليها ، وقد صرّح المحقّق الرشتي (قدس سره)(3) بهذا المطلب في مقام
  • (1) الخلاف : 3 / 489 مسألة 3 .(2) في ص8 ـ 10 و 55 .(3) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 225 .

(الصفحة 237)

الجواب عن أبي حنيفة في هذا المقام .
رابعها : أنّه لا ملازمة بين دعوى عدم تملّك المنفعة بنفس العقد ، وبين القول بعدم تملّك الأُجرة بنفس العقد أيضاً ، فإنّه يمكن أن يقال بالأوّل دون الثاني ، كما صرّح بذلك القائل بعدم تملّك المنفعة بالعقد على ما عرفت من مرامه ، وما قاله المحقّق الرشتي (قدس سره)(1) من أنّ المحكي عن أبي حنيفة هو التلازم بين الأمرين فهو مخالف لما حكاه عنه في الخلاف .
وكيف كان ، فدعوى الملازمة مبتنية على اقتضاء المبادلة والمعاوضة لكون دخول الأُجرة في ملك المؤجر على نهج دخول المنفعة في ملك المستأجر ، فكما أنّ الثاني تدريجي بناءً على هذا القول ، كذلك الأوّل يلزم أن يكون بنحو التدريج .
والظاهر بطلان هذه الدعوى ، فإنّ المبادلة والمعاوضة لا تكون مقتضية لذلك بوجه ، فإنّه إن كان المعوّض للاُجرة هي المنفعة الموجودة فعلاً كوجود الأُجرة كذلك لكان اللاّزم أن لا يتحقّق بينهما التفكيك من هذه الجهة ، وأمّا لو كان المعوّض للاُجرة الفعلية هي المنفعة الموجودة تدريجاً فمقتضى المبادلة والمعاوضة التفكيك ، وإلاّ يلزم التفكيك كما هو غير خفي .
خامسها : إنّ ظاهر التعبير بأنّ المنفعة تملك بنفس العقد مع جعل المخالف في الحكم أبا حنيفة ومن يماثله يشعر بل يدلّ على أنّ المخالف لا يقول بسببية العقد لحصول الملكيّة بالإضافة إلى المنفعة ، مع أنّه ليس كذلك ، فإنّه أيضاً لايرى السبب لذلك إلاّ نفس العقد . غاية الأمر أنّه يقول بأنّ الملكيّة حيث تحتاج إلى محلّ ثابت فلابدّ من أن توجد المنفعة حتّى تتّصف بالملكية ، فالسبب لحصولها عند وجود
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 225 .

(الصفحة 238)

المنفعة ليس إلاّ العقد ، وعليه فمرجع النزاع إلى أنّ المنفعة المملوكة بنفس العقد هل تكون مملوكة دفعة ، كما عليه الجمهور من فقهاء المسلمين ، أو تكون مملوكة تدريجاً ، كما يراه أبو حنيفة ومن يماثله ؟ فالخلاف في الدفعيّة والتدريجيّة لا في السبب المملّك كما هو ظاهر التعبير ، فتدبّر .
إذا عرفت هذه الاُمور فاعلم أنّ منشأ الاختلاف أنّ المنفعة هل تقبل الملكيّة قبل وجودها أم لا ؟ وملخّص تقريب النافي أنّ الملكيّة صفة ثبوتية مفتاقة إلى موضوع موجود ومحلّ ثابت ، ومن المعلوم أنّ المنافع لا تكون موجودة حال العقد ، بل توجد شيئاً فشيئاً وبتبعه تعرّض الملكيّة لها أيضاً كذلك .
وأجاب عنه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بوجهين :
أحدهما : إنّ مقتضى هذا التقريب أنّ المنفعة مع عدم الاستيفاء غير مملوكة ، ولا يلتزم به أحد .
ثانيهما : إنّ مقتضاه أنّ المؤجر يصحّ منه التمليك من دون أن يكون مالكاً ; لأنّ المفروض مقارنة ملك المنفعة ووجودها ، ولا معنى لأن يملك المؤجر باستيفاء المستأجر ، كما لايعقل أن يكون المؤجر والمستأجر مالكين معاً في زمان واحد ، إذ آن الوجود لا تعدّد فيه حتّى يملك المؤجر في آن والمستأجر في آن آخر ، فإنّ الآن الآخر آن وجود منفعة اُخرى لا المنفعة الاُولى .
وبالجملة : المنفعة ليست كالعين حتّى يمرّ عليها زمانان يكون أحدهما زمان ملك المؤجر والآخر زمان ملك المستأجر ليصحّ تمليك المنفعة من مالكها ، ثمّ قال: وقد ذكرنا في أوائل الإجارة : أنّ هذا الإشكال مبنيّ على كون الملكيّة الشرعيّة والعرفيّة التي هي موضوع للأحكام والآثار من الأعراض والمقولات الواقعيّة ، مع أنّا قد بيّنا في محلّه استحالة ذلك بالبراهين القاطعة وأنّها اعتبار أمر مقولي ،
(الصفحة 239)

والاعتبار لا يستدعي إلاّ الطرف في اُفق الاعتبار ، والمنافع يقدّر وجودها ، فيتعلّق بها الملك الاعتباري(1) .
ويمكن الجواب عن الوجه الأوّل بمنع اقتضاء التقريب لما أفاده ، فإنّه ليس فيه ما يقتضي توقّف اتّصاف المنفعة بالملكيّة على الاستيفاء ، فتدبّر .
واُجيب عن الوجه الثاني تارةً بأنّه يمكن فرض التعدّد في آن الوجود ; لأنّ ما لايقبل التعدّد من الآنات إنّما هو الآن العقلي ، وأمّا الآن العرفي الذي دائرته أوسع من العقلي فهو قابل لفرض ملك المؤجر والمستأجر معاً فتأمّل . واُخرى بأنّه على تقدير كون المراد هو الآن العقلي ، لكن ترتّب ملك المستأجر على ملك المؤجر لايلزم أن يكون ترتّباً زمانياً حتّى يحتاج إلى فرض زمانين : أحدهما سابق والآخر لاحق ، بل هو تفرّع عقلي منشؤه التأخّر من حيث الرتبة وإن كان في زمان ليس إلاّ التقارن ، وفي كلا الجوابين ما لا يخفى من النظر .
ثمّ أنّه على فرض صحّة المناقشة في الوجهين لا مجال للخدشة فيما أفاده من أنّ الملكيّة ليست من المقولات الواقعية ، بل هي أمر اعتباري لا يستدعي إلاّ الموضوع في عالم الاعتبار ، والمنافع قابلة لتقدير وجودها مقدّمة لاعتبار الملكيّة ، ولا مانع من كون الموضوع للأمر الاعتباري أمراً اعتبارياً آخر ، وليس من قبيل قيام العرض بعرض آخر لو سلّم كونه مستحيلاً . وكيف كان ، فهذا هو العمدة في الجواب عن شبهة أبي حنيفة .
ثمّ إنّ صاحب الجواهر (قدس سره) استدلّ في قبال أبي حنيفة بعد الإجماع بما هذه عبارته : مضافاً إلى أنّ ذلك مقتضى العقد والمراد من إنشائه ، بل هو مقتضى ما دلّ على إفادة
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 158 .