جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 251)

[ما يتحقّق به تسليم المنفعة والعمل]

مسألة  : لو تعلّقت الإجارة بالعين فتسليم منفعتها بتسليم العين . وأمّا تسليم العمل فيما إذا تعلّقت بالنفس فبإتمامه إذا كان مثل الصلاة والصوم والحجّ وحفر بئر في دار المستأجر ، وأمثال ذلك ممّا لم يكن متعلّقاً بماله الذي بيد المؤجر ، فقبل إتمام العمل لا يستحقّ الأجير مطالبة الأُجرة، وبعده لا يجوز للمستأجر المماطلة . نعم ، لو كان شرط منهما على تأدية الأُجرة كلاًّ أو بعضاً قبل العمل صريحاً أو ضمنيّاً ـ كما إذا كانت عادة تقتضي التزام المستأجر بذلك ـ كان هو المتّبع . وأمّا إذا كان متعلّقاً بمال من المستأجر بيد المؤجر ـ كالثوب يخيطه، والخاتم يصوغه وأمثال ذلك ـ ففي كون تسليمه بإتمام العمل كالأوّل ، أو بتسليم مورد العمل كالثوب والخاتم وجهان بل قولان ، أقواهما الأوّل . فعلى هذا لو تلف الثوب مثلاً بعد تمام العمل على نحو لا ضمان عليه، لا شيء عليه ويستحقّ مطالبة الأُجرة . نعم ، لو تلف مضموناً عليه ضمنه بوصف المخيطية لا بقيمته قبلها على أيّ حال حتّى على الوجه الثاني ; لكون الوصف مملوكاً له تبعاً للعين ، وبعد الخروج عن عهدة الموصوف مع وصفه تكون له المطالبة بالأُجرة المسمّـاة لتسليم العمل ببدله 1 .

1 ـ لا خلاف ولا إشكال في أنّ التسليم من طرف المؤجر في إجارة الأعيان يتحقّق بتسليم العين ويحصل له بذلك حقّ مطالبة الأُجرة ، ولا يتوقّف على انقضاء مدّة الإجارة فضلاً عن الاستيفاء فيها ، إنّما الإشكال في التسليم الموجب لثبوت استحقاق مطالبة الأُجرة في باب الإجارة على الأعمال ، والتحقيق أنّ فيه إحتمالات أربعة :

(الصفحة 252)

الأوّل : عدم الفرق بينها وبين إجارة الأعيان ، فكما أنّ المؤجر هناك يستحقّ مطالبة الاُجرة بتسليم نفس العين ، ولا يتوقّف الاستحقاق على انقضاء مدّة الإجارة ولا على استيفاء المنفعة ، كذلك الأجير هنا يستحقّ مطالبتها بتسليم نفسه للعمل وإن لم يعمل بعد ، بل ولا اشتغل به ; لعدم وضوح فرق بين المقامين وعدم ثبوت فارق في البين . ودعوى أنّه يمكن أن يقبض الاُجرة ولا يشتغل بالعمل أو لا يتمّه ، مدفوعة بثبوت مثل هذا الاحتمال بناءً على القول بتوقّف الاستحقاق على العمل بالنسبة إلى المستأجر ، فإنّه يمكن أن يمتنع من تسليم الاُجرة بعد فراغ الأجير من إتمام العمل ، كما هو ظاهر .
الثاني : ثبوت الفرق بين إجارة الأعيان والإجارة على الأعمال ، وأنّ التسليم يتحقّق في الاُولى بتسليم العين ، وفي الثانية لا يستحقّ الأجير مطالبة الأُجرة إلاّ بعد العمل ، والظاهر أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقد حكي عن الرياض أنّه نفى الإشكال والتأمّل عن أنّه ليس للعامل الامتناع من العمل حتّى يقبض(1) . وقال في مفتاح الكرامة في ذيل قول العلاّمة : لكن لا يجب تسليمها ـ يعني الأُجرةـ إلاّ بعد العمل : «كأنّه ممّا لاخلاف فيه كما في مجمع البرهان(2) ، وفي موضع آخر منه(3) أنّه إجماعيّ وهو كذلك ; لأنّ كتب الأصحاب بين مصرّح فيه بذلك كالكتاب(4) والتنقيح(5) وجامع المقاصد(6)
  • (1) كذا في كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 83 ، ولكن لم نعثر عليه في الرياض .(2) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 16 ـ 17 .(3) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 47 ـ 48 .(4) قواعد الأحكام : 2 / 285 .(5) التنقيح الرائع : 2 / 262 .(6) جامع المقاصد : 7 / 111 .

(الصفحة 253)

والروضة(1) والمسالك(2) ، وبين ماهو قضيته ذلك الجارية مجرى التصريح» . ثمّ قال في مقام بيان الفرق : «ولعلّ الفرق بينه وبين العين أنّ الواجب على المؤجر في الثاني إنّما هو تسليمها وقد حصل ، وليس عليه أن ينتفع بها باستعمالها وإمضاء الزمان لأنّهما غير مقدورين له ، ولا كذلك العمل فإنّه مقدور له، فليعمل ثمّ يأخذ حقّه فتأمّل(3) .
ويمكن أن يستدلّ للفرق ـ مضافاً إلى هذا الوجه الاعتباري الذي ذكره صاحب المفتاح ـ بقوله تعالى : {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}(4) الظاهر في تأخّر وجوب إيتاء أجر المطلّقات المرضعات للأزواج عن الإرضاع فلا يجب قبله . وبالنبويّ : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة :  . . . ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره . . .(5) . وبما استدلّ به في الحدائق(6) ممّا رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الجمّال والأجير ، قال (عليه السلام) : لايجفّ عرقه حتّى تعطيه اُجرته(7) . ومن رواية شعيب قال : تكارينا لأبي عبدالله (عليه السلام)قوماً يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر ، فلمّا فرغوا قال
  • (1) الروضة البهية : 4 / 333 .(2) مسالك الأفهام : 5 / 179 .(3) مفتاح الكرامة : 7 / 116 .(4) سورة الطلاق 65 : 6 .(5) عوالي اللئالي : 3 / 253 ح3 ، مستدرك الوسائل : 14 / 31 ، أبواب كتاب الإجارة ب5 ح8 ، صحيح البخاري : 3 / 68 ح2270 .(6) الحدائق الناضرة : 21 / 573 .(7) الكافي : 5 / 289 ح2 ، التهذيب 7 : 211 ح929 ، وسائل الشيعة : 19 / 106 ، كتاب الإجارة ب4 ح1 .

(الصفحة 254)

لمعتب : أعطهم اُجورهم قبل أن يجفّ عرقهم(1) . مضافاً إلى ما احتمله في مفتاح الكرامة(2) من الاستناد لعدم وجوب التسليم قبل العمل بالأصل .
هذا ، ويرد على الوجه الاعتباري أنّ مقدورية العمل للأجير لا توجب تأخّر استحقاقه عن إتمامه ، ولا تكون فارقة بين الإجارة على الأعمال وبين إجارة الأعيان ، ولعلّه لذا أمر في المفتاح بالتأمّل .
وعلى الاستدلال بالآية الشريفة أنّه لم يعلم كون الآية بصدد إفادة تأخّر وجوب إيتاء الأجر عن الإرضاع ، بل الظاهر كون النظر فيها إلى إفادة أصل الوجوب ، وأنّه لا يجوز الإخلال بأجر المطلّقات بعد إرضاعهنّ لأولاد الأزواج ، وعلى تقدير كون المراد إفادة الوجوب عقيب الإرضاع يكون الغرض النهي والزجر عن التأخير ، لا إفادة عدم الوجوب قبل تحقّق العمل بتمامه .
ثمّ إن الآية تدلّ على أنّ المترتّب على تماميّة العمل هو وجوب الإيتاء ، والمدّعى هو تأخّر استحقاق المطالبة عنه ، فلا تطابق بينهما ، مضافاً إلى أنّ ترتّب الوجوب على الإرضاع لا ينافي ثبوته قبل تماميته إذا انضم إليه المطالبة ; لعدم امتناع قيام شرط آخر مقامه على ما حقّقناه في محلّه من أنّ غاية مفاد الجملة الشرطية كون الشرط علّة تامّة لترتّب الجزاء ، وأمّا كونه علة منحصرة فلا ، وحينئذ لا مانع من قيام شرط آخر مقام الإرضاع ، وهو الاشتغال به مثلاً مع انضمام المطالبة والبحث في المقام أيضاً إنّما هو صورة المطالبة ، كما هو غير خفي .
وأمّا الروايات ، فيرد على الاستدلال بها أنّ غاية مفادها النهي عن تأخير
  • (1) الكافي : 5 / 289 ح3 ، التهذيب 7 : 211 ح930 ، وسائل الشيعة : 19 / 106 ، كتاب الإجارة ب4 ح2 .(2) مفتاح الكرامة : 7 / 116 .

(الصفحة 255)

إعطاء الأجر عن جفاف العرق وعدم إعطائه قبله ، ولا دلالة فيها على توقّف استحقاق مطالبة الأُجرة على تماميّة العمل والفراغ منه ، بل هنا رواية يمكن الاستشعار بها على ثبوت حق المطالبة قبل الاشتغال بالعمل ، وهي رواية هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ التي رواها المشائخ الثلاثة ـ قال : سألته عن رجل استأجر أجيراً فلم يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الأجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر ، فقال : المستأجر ضامن لأجر الأجير حتّى يقضي ، إلاّ أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به ، فإن فعل فحقّه حيث وضعه ورضي به(1) .
وكيف كان ، فلم تنهض هذه الوجوه لإثبات ما هو المشهور من الفرق بين الإجارتين . وأمّا الأصل الذي احتمل الاستناد إليه في مفتاح الكرامة ، فإن كان المراد منه هو استصحاب عدم وجوب تسليم الأُجرة قبل إتمام العمل فذلك لا يثبت توقّف تسليم العمل على إتمامه ، وإن كان المراد هو استصحاب عدم تحقّق التسليم قبل إتمام العمل فهذا الاستصحاب غير جار ; لأنّه كاستصحاب بقاء النهار فيما إذا كان مفهومه مشكوكاً مردّداً بين الغروب وزوال الحمرة المشرقية ، كما لا يخفى .
الثالث : أن يقال : بأنّ كلّ جزء من العمل يكون له أُجرة بنظر العرف يستحقّ الأجير بعد الفراغ منه مايقع بحذائه من الأُجرة المسمّـاة ، فكما يكون العمل متدرّجاً يكون استحقاق مطالبة الأُجرة أيضاً كذلك بالنسبة .
  • (1) الكافي : 7 / 431 ح17 ، الفقيه : 3 / 107 ح445 ، التهذيب : 6 / 289 ح801 ، وسائل الشيعة : 19/109 ، كتاب الإجارة ب 6 ح1 .