جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 153)

[لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة]

مسألة  : لا تبطل الإجارة بالبيع ، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في مدتها . نعم ، للمشتري مع جهله بها خيار الفسخ ، بل له الخيار لو علم بها وتخيّل أنّ مدّتها قصيرة فتبيّن أنّها طويلة . ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى المؤجر لا المشتري ، وكما لاتبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر لاتبطل ببيعها عليه ، فلو استأجر داراً ثمّ اشتراها بقيت الإجارة على حالها ، ويكون ملكه للمنفعة في بقيّة المدّة بسبب الإجارة لا تبعيّة العين ، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع ، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله1 .

1 ـ قد اتّفق أصحابنا الإمامية(1) ، بل وما عدا أبي حنيفة من العامّة(2) على أنّ بيع العين المستأجرة ممّا لا مانع منه ، ولا يتوقّف على إجازة المستأجر ، ولا يوجب بطلان الإجارة مطلقاً ، والظاهر أنّ ذكر البيع إنّما هو من باب المثال ; لأنّه لا خصوصيّة فيه ، بل الهبة والصلح ونحوهما أيضاً كذلك ، وقد وردت في ذلك نصوص كثيرة . والتفصيل أنّ طرف البيع تارةً يكون غير المستأجر ، واُخرى يكون هو المستأجر ، كما أنّ مقتضى ظاهر العنوان تأخّر البيع عن الإجارة وطروّه عليها ، ولكن يمكن فرض التقارن بينهما ، فهنا فروض ثلاثة :
  • (1) المبسوط : 3 / 239 ، غنية النزوع : 288 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 328 ، رياض المسائل : 6/13 .(2) تذكرة الفقهاء : 2 / 328ـ 329 ، المغني لابن قدامة : 6 / 46 ـ 47 ، المجموع للنووي : 15/415ـ 416 ، تبيين الحقائق : 5 / 145 ـ 146 .

(الصفحة 154)

1 ـ بيع العين المستأجرة من غير المستأجر



ولا ريب في ذلك نصّاً(1) وفتوى ـ إلاّ من جهة ما يأتي في آخر البحث ـ لا من حيث صحّة البيع ولا من جهة بقاء الإجارة على حالها .
وربّما يتوهّم عدم إمكان اجتماع صحّة البيع مع الإجارة ، فلابدّ من التزام التأويل في النصوص الدالّة عليه ، ويقال في وجهه : إنّ ملك المنفعة تابع لملك العين لابمعنى أنّ مالك المنفعة لابدّ وأن يكون مالكاً للعين ; ضرورة أنّ المستأجر مالك للمنافع دون الذات ، ولا بمعنى أنّ مالك العين لابدّ وأن يكون مالكاً للمنفعة ، كيف والمؤجر مالك للعين دون المنفعة ، بل بمعنى أنّ مالك العين له أن يملك منافعها المملوكة له ، وبعد خروج العين عن ملكه لا تكون المنافع مملوكة له ، فهو نظير ما إذا تلفت العين .
واُجيب عن ذلك بأنّ العين كما يملكها مالكها ملكيّة مرسلة غير موقّتة ، كذلك يملك منافعها ملكيّة مرسلة وله تقطيعها بالإجارة ، فالمنافع التي توجد بعد نقل العين أيضاً مملوكة للمالك الأوّل ، والتنظير بتلف العين ممنوع ; ضرورة أنّه مع التلف لامنفعة هناك لانتفاء موضوعها . نعم ، حكي عن المحقّق الأردبيلي (قدس سره)أنّه قال : ولو كانت المنافاة ثابتة لبطل البيع العارض عليها لا الإجارة(2) ، ولكنّه اُجيب عنه أيضاً بأنّ التبعية إنّما هو من طرف ملك المنفعة لا من ناحية ملك العين .
وكيف كان ، نقول : إنّ البيع والإجارة وإن كان كلّ واحد منهما متعلّقاً بالعين كما
  • (1) وسائل الشيعة : 19 / 134 ، كتاب الإجارة ب24 .(2) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 63 .

(الصفحة 155)

عرفت ، إلاّ أنّه حيث يكون الغرض في كلّ منهما أمراً يغاير الغرض المترتّب على الآخر ، وليسا بحيث لا يمكن اجتماعهما عند العقلاء كبيعين على شيء واحد أو إجارتين له في زمان واحد ، فلا مانع من تعلّقهما بعين واحدة ; لأنّه لا مضادّة بينهما ، ومن ذلك يظهر أنّه لا حاجة في ما ذكر إلى التمسّك بالإجماع ولا بالنصوص بعد كون القاعدة مقتضية له .
ثمّ إنّه إن كان المشتري عالماً بكون المبيع مسلوب المنفعة في برهة من الزمان فلا إشكال في صحّة البيع ولزومها ، وأمّا إذا كان جاهلاً بذلك فلا كلام في ثبوت الخيار له ; بمعنى التخيير بين ردّ البيع وإمضائه ; وإنّما الكلام في وجه ثبوت الخيار ، وقد ذكر له وجوه :
أحدها : ما حكي عن المشهور(1) من أنّه نقص وعيب ، وقد وجّهه غير واحد(2)بأنّ المراد هو العيب الحكمي ; نظراً إلى أنّ العيب الحقيقي هو النقص أو الزيادة في الخلقة الأصلية ، وهنا ليس كذلك مضافاً إلى أنّ العيب الحقيقي يستلزم التخيير بين الفسخ والإمساك بالأرش ولا يقولون به .
واعترض على هذا التوجيه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بأنّه إن اُريد من العيب الحكمي العيب العرفي بالتوسعة في دائرة العيب ، وعدم القصر على خصوص النقص والزيادة في الخلقة فاللاّزم إجراء أحكام العيب عليه ، ولا يقولون به . وإن اُريد من العيب الحكمي تنزيل سلب المنفعة منزلة العيب في خصوص الخيار دون الأرش
  • (1) الخلاف : 3 / 499 مسألة 20 ، غنية النزوع : 288 ، إصباح الشيعة : 277 ، مفاتيح الشرائع : 3/102 ، رياض المسائل : 6 / 14 ، وراجع بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 12 .(2) كالسيّد العاملي في مفتاح الكرامة : 7 / 76 ، والمحقّق الرشتي في كتاب الإجارة : 36 ، والسيّد اليزدي في العروة الوثقى : 5 / 25ـ 26 مسألة 1 .

(الصفحة 156)

فالمدّعي يطالب بالدليل على هذا التنزيل(1) .
ويمكن أن يقال ـ تأييداً للمشهور ـ بأنّ نظرهم إلى كون المقام من مصاديق العيب ، ولكن عدم ثبوت الأرش إنّما هو لاختصاص دليله بالعيوب الحقيقية ، كما صرّح بذلك السيّد (قدس سره)في العروة ، حيث قال : إنّ العيب الموجب للأرش ما كان نقصاً في الشيء في حدّ نفسه ، مثل العمى والعرج وكونه مقطوع اليد أو نحو ذلك ، لا مثل المقام الذي تكون العين في حدّ نفسها لا عيب فيها(2) .
ويؤيّده ـ مضافاً إلى أنّ نفس كلمة «الأرش» تقتضي كونها بإزاء منقصة ـ أنّ ثبوت الأرش ممّا لم يعهد عند العقلاء ، فإنّ التخيير بين الفسخ والإمساك بالأرش ، بحيث كان الطرف ملزماً بدفع الأرش على تقدير اختياره ممّا لا سبيل إليه عند العقلاء ، وليس له وجه إلاّ التعبّد من الشرع ، فلابدّ من الاقتصار على موارد ثبوته وهو العيوب الحقيقية لا الاعتبارية . هذا ، ولكنّ البحث في صدق عنوان العيب في المقام فجعل الخيار خيار العيب محلّ نظر .
ثانيها : ما أفاده صاحب الجواهر (قدس سره) من أنّ الخيار للجاهل إنّما هو باعتبار اقتضاء إطلاق العقد تعجيل التسليم للانتفاع كما هو الغالب(3) .
وأورد عليه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بأنّه أخصّ من المدّعى ; إذ ربما تكون منفعة السنة الآتية مملوكة بالإجارة ، فلا يمنع من التعجيل في التسليم ، مع أنّ مجرّد وجوب التسليم والتعجيل فيه لا يقتضي الخيار إلاّ إذا وقع موقع الالتزام ، حتّى يثبت الخيار
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 12 .(2) العروة الوثقى : 5 / 25 ـ 26 مسألة 1 .(3) جواهر الكلام : 27 / 206 .

(الصفحة 157)

بالتخلّف عنه ، وليس تعذّر التسليم في مدّة خاصة موجباً للخيار ، فتدبّر(1) .
أقول : يمكن الجواب عمّا أفاد من كون الدليل أخصّ من المدّعى ، بأنّ التسليم الذي يقتضي إطلاق العقد تعجيله ليس هو التسليم بمجرّده ولو أخذت العين من يده بعده ، بل التسليم بحيث كان اختيار العين بيد المشتري إلى الأبد ، وهذا المعنى مفقود في الصورة المفروضة .
نعم ، يرد على صاحب الجواهر (قدس سره) أنّه إن كان المراد ثبوت خيار تعذّر التسليم ، فمضافاً إلى منع كون تعذّر التسليم في مدّة خاصة موجباً للخيار كما أفاده المورد ، إلاّ أن يقال : باشتراك الملاك وثبوت المناط فيه أيضاً ، نقول : إنّ التعذّر الموجب للخيار هو التعذّر الطارئ على العقد لا ما كان التسليم متعذّراً حين العقد أيضاً كما في المقام ، وفي مثله يكون مقتضى القاعدة البطلان ; لأنّ من شرائط الصحّة القدرة على التسليم ، إلاّ أن يمنع البطلان فيما كان التعذّر في مدّة خاصة كما أنّه لا يبعد ، وإن كان المراد ثبوت خيار تخلّف الشرط كما ربما يستفاد من قوله : «كما هو الغالب» فيرد عليه أنّ الشرط غير المذكور في العقد لايوجب الخيار إلاّ أن يوجّه بما يأتي تحقيقه .
ثالثها : ما حكي عن غير واحد من أنّه من باب تخلّف الوصف(2) ; لأنّ المشتري إنّما اشتراه بعنوان كونه ذا منفعة فتبيّن خلافه .
وردّ بأنّ الوصف الذي يوجب تخلّفه الخيار هو ما وقع العقد مبنيّاً عليه في مرحلة المعاقدة ، وفي غيره لا يوجب التخلّف الخيار إلاّ أن يوجّه أيضاً بما يأتي .
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 12 ـ 13 .(2) الحاكي هو المحقّق الإصفهاني في بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 13 ، وذهب إليه المحقّق الحائري في تعليقته على العروة الوثقى : 5 / 25 ، التعليقة 4 .