جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 404)

وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ صحّة أصل الاشتراط بناءً على ما هو المشهور في باب الإجارة ممنوعة . نعم ، يمكن التصحيح بناءً على ما احتملناه من عدم كون الإجارة مؤثّرة إلاّ في انتقال حقّ من المؤجر إلى المستأجر ، وعليه فلا تصل النوبة إلى البحث في صحّة الإجارة الثانية ; لأنّها فيما إذا كانت الإجارة الاُولى مترتّباً عليها حقّ الاستيفاء من العين لا مجال لتوهّم الصحّة فيها ، وفيما إذا كانت مؤثّرة في انتقال حقّ الاستيفاء بالعين لا مجال لتوهّم البطلان فيها ، وأمّا بناءً على ما هو المعروف فقد وقع الإشكال في صحّة الإجارة الثانية مع اشتراط عدمها أو استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه ، بناءً على صحّة الاشتراط والإغماض عمّا فيها ، ومنشأ الإشكال أنّ مثل هذا الاشتراط هل يؤثّر في بطلان التصرّف المخالف ، أو أنّه لا يترتّب عليه إلاّ مجرّد خيار التخلّف عن الشرط على تقديره ، وما قيل في تقريب الأوّل وبطلان الإجارة الثانية اُمور :
أحدها : ما في الجواهر من أنّه لا يجوز حينئذ عملاً بقاعدة «المؤمنون»(1) التي يتعذّر الجمع بينها وبين الإجارة المفروضة ، فيتعيّن بطلانها لسبق الخطاب بالاُولى(2) .
قال المحقّق الإصفهاني (رحمه الله) في تقريبه : إنّ الأمر بالوفاء بالشرط والأمر بعقد الإجارة الثانية متمانعان لا يمكن فعليّتهما معاً ، لكنّه يقدّم الأوّل على الثاني لتقدّمه عليه وجوداً ; لوجود سببه بلا مانع في حال ترقّب التأثير منه ، بخلاف الثاني لوجود السبب المسبوق بالمانع . وأجاب عنه : بأنّ نفوذ عقد الإجارة تابع لوجود جميع ما يعتبر في العقد ، وفي المتعاقدين وفي
  • (1) وسائل الشيعة : 21 / 276 ، كتاب النكاح، أبواب المهور ب20 ذ ح 4.(2) جواهر الكلام : 27 / 260 .

(الصفحة 405)

مورد العقد ، واشتراط ترك الإجارة لا يوجب خللاً في شيء منها ، فالإجارة لا تبقي المحلّ للوفاء بالشرط لانقلاب ترك الإجارة إلى نقيضها بخلاف الشرط ، فإنّه لا يوجب الخلل في السبب التامّ لنفوذ الإجارة ، فلا أمر بالوفاء بالشرط مع وجود الإجارة حتّى يمنع عن الأمر بالوفاء بعقد الإجارة(1) .
ثانيها : ما حكي عن بعض الأعلام من أنّ نفوذ كلّ معاملة منوط بملك التصرّف ، ومع وجوب الوفاء بالشرط تحرم الإجارة ، فيكون المستأجر مسلوب القدرة شرعاً ، فلا يملك هذا التصرّف المعاملي(2) .
وأجاب عنه المحقّق الإصفهاني (رحمه الله) بما حاصله : أنّه إن اُريد من نفي القدرة والسلطنة على التصرّف المعاملي عدم الرخصة تكليفاً فهي ليست من شروط نفوذ المعاملة ، بل كما حقّق في محلّه يكون التحريم دليلاً على نفوذ المعاملة ومؤكّداً له ، وإلاّ لم تكن مقدورة . وإن اُريد من نفي القدرة عدم السلطنة الوضعية فمن المعلوم أنّها تابعة لاستجماع السبب لما له دخل في تأثيره ، والمفروض اشتمال كلّ من العقد والعاقد والمنفعة على الشرائط المعتبرة فيها ، فعدم ملك التصرّف بمعنى عدم الجواز تكليفاً مفروض إلاّ أنّه لا ينافي النفوذ ، وبمعنى عدم الجواز وضعاً غير مفروض ، بل هو أوّل الكلام ، فتدبّر جيّداً(3) .
أقول : ولقد أجاد فيما أفاد إلاّ أنّ تسليمه تعلّق الحرمة الشرعية التكليفيّة بالتصرّف المعاملي محلّ منع ، ضرورة أنّه ليس هنا إلاّ وجوب
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 113 .(2) حكى عنه المحقّق الإصفهاني في بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 113 .(3) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 114 .

(الصفحة 406)

الوفاء بالشرط على ما يقتضيه قوله (صلى الله عليه وآله) : «المؤمنون عند شروطهم»(1) ، ولم يدلّ دليل على حرمة التصرّف المعاملي الذي هو مناقض للوفاء ، إلاّ أن يقال باقتضاء الأمر بالشيء المنهيّ عن ضدّه ، وقد حقّق في محلّه عدم الاقتضاء بوجه . غاية الأمر أنّ العقل بعدما يرى أنّ التصرّف المعاملي مناف للوفاء بالشرط يحكم بلزوم تركه لأجل تحقّق الواجب الشرعي ، لكنّه ليس إلاّ مجرّد لزوم عقليّ غير مناف لملك التصرّف .
وقد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الملازمة بين وجوب الوفاء بالشرط وبين كون المستأجر مسلوب القدرة شرعاً ممنوعة ، من دون فرق بين أن يكون المراد بعدم القدرة عدم الجواز تكليفاً أو عدم النفوذ وضعاً ، فتدبّر جيّداً .
ثالثها : ما حكي عن الشيخ الأعظم العلاّمة الأنصاري (قدس سره) في شرط عدم الفسخ في خيار المجلس من الاستدلال لعدم تأثير الفسخ المشروط عدمه بعموم «المؤمنون» ، نظراً إلى أنّ مقتضاه وجوب الوفاء بالشرط حتّى بعد قوله : فسخت ، ولازمه في المقام التمسّك بإطلاق وجوب الوفاء بالشرط حتّى بعد إنشاء الإجارة الثانية ، حيث إنّه يكشف عن عدم نفوذ الإجارة ، وإلاّ لم يكن محلّ للوفاء بالشرط(2) .
وأجاب عنه المحقّق الإصفهاني (رحمه الله) بما حقّق في محلّه من لزوم انحفاظ المطلق في مراتب إطلاقه ، وبعد إنشاء الإجارة الثانية ـ حيث يحتمل تأثيره ـ يشكّ في بقاء المحلّ للوفاء ، فيكون من التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية ، مضافاً إلى أنّ متعلّق الشرط إن كان ترك إنشاء
  • (1) التهذيب : 7 / 371 ح1503 ، الاستبصار : 3 / 232 ح835 ، عوالي اللآلي : 3 / 217 ح77 ، وسائل الشيعة : 21 / 276 ، كتاب النكاح، أبواب المهور ب20 ح4 ، مستدرك الوسائل : 13 / 301 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب5 ح7 .(2) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 5 / 56 ـ 57 .

(الصفحة 407)

الإجارة فقط ، فبمجرّد إنشائه يسقط الشرط عن اقتضاء الوفاء لعدم المحلّ له قهراً ، فكيف يعقل إطلاقه لما بعد المخالفة القهرية ، وإن كان ترك الإنشاء الناقل فمقتضى لزوم تعلّق الالتزام بالمقدور إمكان تحقّق الإجارة الحقيقية منه ، فكيف يعقل إطلاق الوجوب لما بعد الإنشاء الناقل ، الذي لا يبقى معه محلّ للوفاء ، فتدبّره فإنّه حقيق به(1) .
أقول : ما أفاده من لزوم انحفاظ المطلق في مراتب إطلاقه وإن كان مسلّماً إلاّ أنّه لا يلزم أن يكون الانحفاظ محرزاً بالوجدان ، بل يكفي الاستناد فيه إلى أصل يقتضي ذلك ، وفي المقام يمكن التمسّك في بقاء الانحفاظ إلى أصالة بقاء المحلّ للوفاء ، فإنّه مع الشكّ في تأثير الإجارة الثانية يكون بقاء المحلّ للوفاء مشكوكاً ، فما المانع حينئذ من إجراء الاستصحاب والحكم ببقاء الوجوب لأجل بقاء المحلّ ، وليس من التمسّك بالعموم في الشبهة المصداقية بوجه ، كما هو ظاهر .
وأمّا ما أفاده ثانياً من أنّ متعلّق الشرط إن كان الخ ، فيمكن الإيراد عليه بأنّ عدم بقاء المحلّ للوفاء على كلا التقديرين ممنوع ; لأنّه فيما إذا كان متعلّق الشرط مجرّد ترك الإنشاء حقّ لا ريب فيه ، وأمّا إذا كان متعلّقه ترك الإنشاء الناقل فاللاّزم التفصيل بين ما إذا كان المتعلّق عدم حدوث الإنشاء الناقل ، وبين ما إذا كان عدم تحقّق الإنشاء الناقل ولو بقاءً ، بحيث كان الغرض متعلّقاً بإبطال الإجارة على تقدير تحقّقها مع الإمكان ، وعدم كون الغير مالكاً للمنفعة ولو بقاءً ، ففي الأوّل الأمر كما أفاده (قدس سره) ، وأمّا في الثاني فالمحلّ للوفاء على تقدير صحّة الإجارة أيضاً باق ، فيجب عليه بمقتضى دليل وجوب الوفاء بالشرط أن يحصّل مقدّمات الفسخ ولو
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 114 .

(الصفحة 408)

بصرف مؤونة ، كما لا يخفى .
نعم ، لا يضرّ ذلك بما هو المهمّ للمجيب من عدم اقتضاء الدليل لإثبات فساد الإجارة ، بل مقتضى لزوم تعلّق الشرط والالتزام بالمقدور إمكان تحقّق الإجارة الصحيحة من المشروط عليه ، فلا معنى لكشف حكمه عن فسادها ، فتدبّر جيّداً .
رابعها : ما ربما يقال من أنّ الإجارة الثانية تصرّف مناف للحقّ الثابت للمؤجر على المستأجر من أجل الاشتراط والتصرّف المنافي للحقّ باطل ، وقد حقّق هذا الوجه المحقّق الإصفهاني (رحمه الله) بكلام طويل يشتمل على فوائد مهمّة ، ولكن ملخّص ما يرتبط منه بخصوص المقام أنّ البحث في هذا الدليل يتوقّف على بيان أمرين هما صغرى الدليل وكبراه . أمّا الصغرى فطريق استكشاف الحقّ إمّا اقتضاء نفس الاشتراط وإمّا اقتضاء دليل الشرط ، وإمّا اقتضاء آثار الشرط .
أمّا اقتضاء نفس الشرط ، فبأن يقال : إنّ الالتزام الشرطي بالخياطة لا فرق بينه وبين الالتزام الإجاري بها ، فكما أنّ الثاني يؤثّر في الاختصاص الملكي فكذا الأوّل ، ويندفع بالفرق ; لأنّ حقيقة الإجارة تمليك العمل بعوض ، وهنا لا يكون المشروط حصول الملكيّة ; لأنّ الكلام في شرط العمل ، واللاّم لام الصلة للالتزام لا لام الاختصاص .
وأمّا اقتضاء دليل الشرط فواضح خلافه ; وأنّه لا يقتضي حدوث حقّ اعتباري بالشرط .
وأمّا اقتضاء آثار الشرط فالمسلّم في المقام من آثار الحقّ التي هي جواز النقل والانتقال بالإرث وجواز الاسقاط ترتّب الأخير على الشرط ، وكفى به دليلاً وشاهداً على كونه حقّاً ، فقد تبيّن من ذلك صحّة الصغرى .
وأمّا الكبرى ، فقد ذكر فيها أنّ الحقّ كليّة تارةً يتعلّق بالعين كحقّ