جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 648)

من العلف والماء لو بذل في مقابله مالاً أم لا؟ الظاهر هو الاستحقاق; لأنّه مضافاً إلى أنّه لم ينهض دليل على المجّانية يدلّ عليه الصحيحة المتقدّمة(1) المشتملة على قوله : فقلت: جعلت فداك فقد علفته بدراهم فلي عليه علفه؟ فقال (عليه السلام) : لا، لأنّك غاصب، فإنّ المستفاد من هذا التعليل أنّ غير الغاصب يجوز له الرجوع بما أنفق على الدابّة، وأنّ التعدّي والعدوان يمنع عن ثبوت حقّ الرجوع.
المقام الثاني : في ثبوت الضمان على المستأجر لو أهمل وترك السقي والعلف مع وجوبهما عليه وعدمه، والظاهر عدم ثبوت الضمان من الجهة التي قد عرفت أنّها محلّ البحث; وهو الوجوب على المستأجر بما هو مستأجر، فإنّ مجرّد مخالفة حكم تكليفي ثابت عليه لا يوجب ثبوت حكم وضعي عليه، كما أنّ وجوب حفظ النفس المحترمة أو مال المسلم المحترم لا يقتضي ثبوت الضمان مع المخالفة وعصيان التكليف، من دون فرق في المستأجر بين أن يكون الوجوب مستفاداً من ناحية نفس عقد الإجارة أو الشرط الضمني الواقع فيه، فإنّ مخالفة الحكم التكليفي المدلول عليه بنفس العقد أو بالشرط الضمني فيه لا تلازم ثبوت حكم وضعي.
نعم، لو كان الوجوب في المقام من جهة وجوب حفظ الأمانة الثابت في جميع الأمانات لكانت مخالفته موجبة للضمان; لأنّه بها يثبت عنوان الخيانة ويرتفع موضوع الأمانة الرافعة للضمان، فتدبّر جيّداً.

الثالثة: قال في الشرائع : من استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه كانت
  • (1) في ص611.

(الصفحة 649)

نفقته على المستأجر إلاّ أن يشترط على الأجير(1).
والكلام في هذه المسألة أيضاً تارةً من جهة ما تقتضيه القاعدة، واُخرى من جهة النصّ الذي استدلّ به عليها.
أمّا من الجهة الاُولى: فالظاهر أنّه لا يكون في البين قاعدة مقتضية لثبوت النفقة على المستأجر في مفروض المسألة، فإنّ عقد الإجارة من حيث هو لا اقتضاء له من جهة الاستحقاق، فإنّ مقتضاه ثبوت مال الإجارة على المستأجر إذا كان كلّياً، وأمّا نفقة مدّة الاستئجار فهي خارجة عمّا هو مفاده. نعم، لو كان هناك عادة مستمرّة مستقرّة على كون نفقة الأجير المفروض على عهدة المستأجر، فإنّه مع ثبوت هذه العادة تصير بمنزلة الالتزام الضمني بالنفقة، وعليه ففي أيّ زمان أو مكان ثبتت هذه العادة يكون مقتضى الالتزام الضمني الناشئ من ثبوتها ما ذكر، وبدونها لا وجه لثبوتها على المستأجر.
وربّما يدّعى ثبوت الالتزام الضمني من طريق آخر غير العادة لا في جميع صور المسألة، بل في خصوص ما إذا لم تكن الاُجرة وافية بمؤنة الأجير واستغراق أوقاته للعمل المنفذ فيه وعدم التمكّن من النفقة ولو من طريق الاستدانة، فإنّ اجتماع هذه الخصوصيات يصير قرينة محقّقة للالتزام الضمني.
هذا، ولكن الدّعوى ممنوعة والقرينية غير محقّقة، فإنّه يمكن أن يكون رضاه بمثل هذا العقد لأجل أنّه يصير سبباً لتحصيل بعض النفقة في مقابل العدم المحض، فيرضى به لأجل هذه الجهة، والمستأجر ربّما لا يكون راضياً بغير هذا النحو.
  • (1) شرائع الإسلام: 2 / 188.

(الصفحة 650)

نعم، ربّما يقال كما قاله المحقّق الإصفهاني (قدس سره) : بأنّ اللاّزم في مثل الفرض أن لا يؤجر نفسه مطلقة بل مشروطة بالنفقة، بحيث يشكل صحّة الإجارة المطلقة منه لا من حيث وجوب التكسّب لوجوب تحصيل النفقة فتحرم الإجارة المطلقة; لابتنائه أوّلاً على مسألة الضدّ ولا نقول بها، وثانياً على اقتضاء حرمة الإجارة لبطلانها، ولا نقول باقتضاء مجرّد الحرمة المولوية المتعلّقة بنفس الإجارة لبطلانها مع استجماعها لشرائط النفوذ حتّى ملك التصرّف، إذ لا تزول بالحرمة إلاّ السلطنة التكليفية; وهي إباحة الإجارة دون السلطنة الوضعية التي لا تزول إلاّ بفقد شرط من شروط الصحّة، بل من حيث إنّه لا يتمكّن في خصوص المقام من تسليم العمل في تمام المدّة خارجاً حيث لا قوّة على العمل، بل لا حياة للعامل إلاّ بما يتقوّت به، والمفروض عدم ما يتقوّت به من جميع الوجوه(1)، انتهى ملخّصاً.
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّه لم يكن المفروض عدم وفاء الاُجرة بالنفقة التي يتوقّف عليها حياته، وكذا لم يكن المفروض ما إذا لم يتمكّن من النفقة ولو بالسّرقة والغصب وأمثالهما من الوجوه والطرق غير الشرعيّة، بل المفروض عدم وفاء الاُجرة بالنفقة العادية وعدم التمكّن من النفقة بوجه شرعي كالاستدانة ونحوها، وفي هذه الصورة لا يتحقّق خلل في شرائط صحّة الإجارة بوجه ـ أنّ عدم القدرة على تسليم تمام العمل خارجاً لم يثبت كونه قادحاً في صحّة الإجارة، بل يحتمل التبعيض باختيار الصحّة في المقدور. غاية الأمر ثبوت الخيار للمستأجر مع الجهل.
مع أنّه يمكن فرض تحقّق القدرة على تسليم تمام العمل من ناحية
  • (1) بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 288.

(الصفحة 651)

وجوب حفظ النفس المحترمة من الهلاك، وعليه فيجب على المستأجر عيناً الاُجرة بمقتضى عقد الإجارة وكفاية تكميل النفقة من جهة وجوب حفظ النفس المحترمة، والكلام إنّما هو في وجوب النفقة زائدة على الاُجرة من جهة نفس الاستئجار لا عنوان آخر غيره، فلم يقم دليل على بطلان الإجارة المطلقة في مفروض المسألة، ولا على وجوب النفقة على المستأجر من جهة كونه مستأجراً.
وأمّا من الجهة الثانية: فالنصّ الوارد في المقام هي رواية سليمان بن سالم قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل استأجر رجلاً بنفقة ودراهم مسمّـاة على أن يبعثه إلى أرض، فلمّا أن قدم أقبل رجل من أصحابه يدعوه إلى منزله الشهر والشهرين فيصيب عنده ما يغنيه عن نفقة المستأجر، فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر إذا هو لم يدعه فكافأه به الذي يدعوه، فمن مال مَنْ تلك المكافأة؟ أ من مال الأجير أو من مال المستأجر؟ قال : إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلاّ فهو على الأجير. وعن رجل استأجر رجلاً بنفقة مسمّـاة ولم يفسّر (يعيّن ـ يب) شيئاً على أن يبعثه إلى أرض اُخرى، فما كان من مؤنة الأجير من غسل الثياب والحمّام فعلى مَنْ؟ قال : على المستأجر(1).
والبحث في الرواية تارةً من حيث السند، واُخرى من جهة الدلالة.
أمّا من حيث السند، فهي غير قابلة للاعتماد عليها; لجهالة الراوي وهو سليمان بن سالم وعدم كونه مذكوراً في كتب الرجال، وليس في البين ما يكون جابراً.
وأمّا من جهة الدلالة، فربما يقال بدلالة صدرها وذيلها على وجوب
  • (1) الكافي: 5 / 287 ح2، وسائل الشيعة: 19 / 112، كتاب الإجارة ب10 ح1.

(الصفحة 652)

النفقة في مفروض المسألة; أمّا الصدر فقوله (عليه السلام) في الجواب : «إن كان في مصلحة المستأجر فهو من ماله وإلاّ فهو على الأجير» ظاهر في أنّه إن كان البقاء عند الرجل الذي دعاه في مصلحة المستأجر، ولغرض الاشتغال بالعمل الذي فيه صلاحه فهو مستحقّ للنفقة، ويجوز له أن يحسب ما دفعه بعنوان عوض ما ينفق عليه على المستأجر، فالمكافأة من ماله، وإن لم يكن البقاء عنده في مصلحة المستأجر بل لغرض آخر لا يرجع إليه فالمكافأة من ماله، ولا يجوز له الحساب على المستأجر بوجه.
ويرد على هذا الاستدلال أمران :
الأوّل : أنّ الظاهر من مورد السؤال كون النفقة ثابتة على المستأجر إمّا بعنوان الجزئية للاُجرة، كما يدلّ عليه جعلها في عرض الدراهم المسمّـاة وإدخال باء العوض عليها، وإمّا بعنوان الشرطية كما هو المتداول في التعبير عن الشرط، وعلى أيّ فمورد السؤال صورة التعرّض للنفقة والتصريح بها، ومحلّ البحث إنّما هو ما إذا لم  يكن مذكوراً في العقد لا شطراً ولا شرطاً، فالرواية أجنبيّة عن المقام.
الثاني : أنّ التفصيل بهذه الكيفية المذكورة في الجواب بناءً على المعنى الذي ذكره المستدلّ مخالف لمورد السؤال، فإنّه لا ينبغي الارتياب في أنّ المفروض في السؤال أنّ بقاء الأجير عند رجل من أصحابه شهراً أو أكثر لم يكن إلاّ لغرض الاشتغال بالعمل الذي فيه صلاح المستأجر ولغاية قضاء حاجته والإتيان بالعمل المستأجر عليه، ويدلّ عليه قول السائل : «فيصيب عنده ما يغنيه من نفقة المستأجر». فإنّ ظاهره أنّه مع عدم وجود الرجل الذي دعاه لم يكن بدّ من نفقة المستأجر، وكذا قوله : «فنظر الأجير إلى ما كان ينفق عليه في الشهر». وعليه فلا معنى للتفصيل بأنّه إن كان البقاء عنده لمصلحة المستأجر فكذا وإلاّ فكذا.