جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 296)

وناحيته ، ولكنّ الظاهر الشمول ، بل مورد خبر عقبة بن خالد(1) الدالّ على هذه القاعدة من هذا القبيل ، فليراجع . فالحكم فيه من جهة الانفساخ كالفرضين الأوّلين ، وأمّا من جهة المنافع الفائتة قبل التلف فالظاهر أنّه ليس له الخيار بين الفسخ والإمضاء ، بل يتّعين عليه الإمضاء والرجوع إلى الظالم بعوض ما فات ، بناءً على ما تقدّم ، هذا كلّه في التلف في الأثناء .
وأمّا التلف بعد انتهاء مدّة الإجارة في الفروض الثلاثة فيظهر حكمه ممّا قدّمناه في التلف بعد الانتهاء سابقاً ، منضمّاً إلى ما ذكرناه هنا من حكم الفروض ، فتأمّل جيّداً .
بقي الكلام في فروع :
الأوّل : إتلاف الحيوانات ، فقد قال في العروة بعد الحكم بأنّ التلف السماوي موجب للبطلان : ومنه إتلاف الحيوانات(2) ، ولكن الظاهر أنّ إتلاف الحيوانات إنّما يماثل التلف من جهة الحكم بالانفساخ أو البطلان ، وأمّا من الجهات الاُخر التي منها جواز الرجوع إلى مالك الحيوان في بعض الموارد فالمماثلة غير متحقّقة كما هو ظاهر .
الثاني : إتلاف العين المستأجرة بسبب الإنسان ، فقد قال في العروة أيضاً :
إنّ إتلاف المستأجر بمنزلة القبض ، وإتلاف المؤجر موجب للتخيير بين ضمانه والفسخ ، وإتلاف الأجنبي موجب لضمانه(3) .
وربما يورد على الفرق بين صورتي التلف والإتلاف بالحكم بالبطلان في الاُولى
  • (1) الكافي : 5 / 171 ح12 ، التهذيب : 7 / 21 ح89 وص230 ح1003 ، وسائل الشيعة : 18/23 ، كتاب التجارة ، أبواب الخيار ب10 ح1 .(2 ، 3) العروة الوثقى : 5 / 51 مسألة 13 .

(الصفحة 297)

وبعدمه في الثانية بأنّه لا وجه لهذا الفرق ، لثبوت الملاك للحكم بالبطلان في صورة الإتلاف أيضاً ; لأنّه كما عرفت(1) سابقاً ليس الوجه فيه إلاّ انكشاف عدم ثبوت المنفعة حال العقد ، وعدم ثبوتها في علم الله إلاّ بمقدار بقاء العين واقعاً ، وهذا الوجه يجري في صورة الإتلاف أيضاً ، لعدم الفرق من جهة عدم ثبوت المنفعة بتبع عدم العين بين المقامين ومجرّد كون السبب في الاُولى آفة سماوية غير اختيارية ، وفي الثانية إتلافاً صادراً عن الإنسان مع كونه اختيارياً غالباً لا يصلح فارقاً فيما هو الملاك للحكم بالبطلان من عدم وجود المنفعة في الواقع ونفس الأمر ، ولذا حكي عن سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي (قدس سره)احتمال الحكم بالبطلان في إتلاف المستأجر وإن قوّى خلافه ، نظراً إلى أنّ المستأجر بسبب إتلافه العين إنّما أتلف ماله الذي هي المنفعة بيده واختياره ، ومرجعه إلى أنّ العرف يرى الفرق بين التلف السماوي ، وبين الإتلاف من جهة أنّ التلف يكشف عن عدم وجود المنفعة في الواقع ، والإتلاف كأنّه إعدام للمنفعة الثابتة في محلّها ، ولكنّه ربما يستشكل في ذلك أيضاً بأنّ التلف السماوي إن كان مثل الموت وشبهه فالفرق بينه وبين الإتلاف مسلّم عند العرف ، وإن كان مثل الصاعقة وشبهها فلا فرق بينه وبين الإتلاف ، خصوصاً لو عمّ التلف لإتلاف الحيوانات للعين المستأجرة أيضاً ، ولكنّ الإشكال كما ترى .
وكيف كان ، فمع قطع النظر عن ثبوت الفرق عند العقلاء بين المقامين يكون مقتضى حكمهم بالبطلان في صورة التلف مستنداً إلى الوجه المذكور ثبوت البطلان في صورة الإتلاف أيضاً . نعم ، لو قلنا بالانفساخ في التلف نظراً إلى دليل التلف قبل
  • (1) في ص285 ـ 286.

(الصفحة 298)

القبض لا يبقى موقع لإيراد عدم الفرق ; لأنّه يمكن أن يقال : إنّ دليل التلف منصرف عن صورة الإتلاف ، فلا يشملها دليله .
وكيف كان ، فلابدّ من التكلّم في كلّ واحد من الفروض الثلاثة للإتلاف المذكورة في العروة(1) ، فنقول :
أمّا إتلاف المستأجر للعين المستأجرة فقد تقدّم أنّ المذكور فيها أنّه بمنزلة القبض ، فإن أراد من ذلك أنّه بمنزلة القبض في انتقال الضمان من المؤجر إلى المستأجر بحيث كان مرجعه إلى عدم شمول دليل التلف قبل القبض ، الدالّ على الانفساخ على ماهو المشهور لصورة إتلاف المستأجر ، نظراً إلى أنّ إتلافه بمنزلة القبض فلايتصوّر فيه الإتلاف قبل القبض حتّى يشمله دليل التلف ، ففيه : أنّه لم يدلّ على إثبات هذه المنزلة دليل ، خصوصاً مع كون المراد من الإتلاف أعمّ ممّا كان بعمد واختيار ، وما كان صادراً عن خطأ واشتباه ، فإنّه يمكن دعوى ثبوت المنزلة عند العرف في الصورة الاُولى ، مع التوجّه إلى كون المتلف هي العين المستأجرة ، بخلاف غيرها من الصور ، وبالجملة دعوى أنّ إتلاف المستأجر بمنزلة القبض بهذا التقريب لايساعدها دليل ولا برهان .
وإن أراد من ذلك انصراف دليل التلف قبل القبض عن صورة الإتلاف خصوصاً إذا كان من المشتري في باب البيع ومن المستأجر هنا فلابدّ من الرجوع إلى القاعدة المقتضية لثبوت الضمان على من أتلف ، وإلى القاعدة الموجبة لصحّة الإجارة وعدم انفساخها ، المستلزم لثبوت الاُجرة المسمّـاة على المستأجر ، فيرد عليهـ مضافاً إلى إمكان منع الانصراف ; لأنّ دليل التلف قد علّق فيه الحكم على
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 51 مسألة 13 .

(الصفحة 299)

تحقّق التلف ، من دون تعرّض لخصوص السبب الموجب له ، فأيّ فرق بين ما إذا كان السبب مثل الصاعقة والزلزلة ، وبين ما إذا كان السبب هو الإنسان أو الحيوان المتلف له ، كما سيجيء في إتلاف المؤجر ـ أنّ قوام الإجارة واعتبارها عند العقلاء إنّما هو بالعين ، فمع تلفها ولو بإتلاف المستأجر لا يبقى مجال لاعتبارها عندهم ، فهل ترى بقاء كلّ واحد من المؤجر والمستأجر بهذا الوصف مع عدم وجود العين المستأجرة أصلاً ؟
ومن هنا يتّضح الفرق بين المقام وبين باب البيع ، فإنّه يمكن أن يقال هناك : بأنّه بعد انصراف دليل التلف عن صورة إتلاف المشتري يكون إتلافه إتلافاً لمال نفسه ، ولا يعتبر بقاء هذا العنوان بعد كون المتعلّق من الاُمور القارّة غير التدريجية ، وأمّا هنا فلابدّ من فرض ثبوت المنفعة المحدودة بالزمان الذي هو من الاُمور التدريجية ، وهي تابعة لوجود العين ، فكيف يمكن بقاء شيء من عنواني المؤجر والمستأجر مع عدم العين ولو كان بإعدام المستأجر ، ولذا قد تقدّم احتمال البطلان في هذه الصورة عن سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره) وإن قوّى خلافه ، كما عرفت .
ويمكن أن يقال هناك أيضاً : بأنّه بعد تلف المبيع يختلّ ما هو الركن في البيع وبه قوامه ، فلا يبقى مجال لعنواني البائع والمشتري حتّى يترتّب عليهما أحكامهما التي منها الإقالة في البيع ، كما لا يخفى .
وكيف كان ، فالاحتمالات الجارية في إتلاف المستأجر قبل القبض كثيرة :
أحدها: أن يقال بأنّ الإتلاف يكشف عن بطلان الإجارة بسبب عدموجود المنفعة بحسب الواقع وفي علم الله تعالى ، وقد عرفت أنّ مقتضى الحكم بالبطلان في صورة التلف جريان هذا الحكم في الإتلاف أيضاً ; لعدم الفرق فيما هو الملاك ، ولكنّ الظاهر عدم التزامهم بذلك هنا ، ولعلّه كما مرّ من جهة ثبوت الفرق عند العقلاء ، فتدبّر .

(الصفحة 300)

ثانيها : القول بالانفساخ الذي لازمه رجوع الاُجرة المسمّـاة إلى المستأجر ، وثبوت ضمانه بالنسبة إلى العين والمنفعة معاً ، أمّا العين فواضح ، وأمّا المنفعة فلأنّها بعد التفكيك بالإجارة تعدّ مالاً مستقلاًّ فتكون مضمونة ، كما إذا تلفت العين المستأجرة لدى الغاصب ، فإنّه يضمن العين للمؤجر والمنفعة للمستأجر .
ومنشأ هذا الاحتمال إمّا جريان دليل التلف قبل القبض وشموله لصورة الإتلاف بضميمة أنّ مقتضاه هو الانفساخ كما فهمه المشهور(1) ، وإمّا ما ذكرنا من أنّ بقاء العين من أركان اعتبار بقاء الإجارة ولا قوام لها عند العقلاء بدونه ، فمع انعدامه ولو بإعدام المستأجر لا مجال لاعتبارها عندهم ، كما عرفت .
ثالثها : الصحّة واللزوم كما اختاره صاحب العروة ، حيث إنّه الظاهر من قوله : إتلاف المستأجر بمنزلة القبض(2) ، وقد عرفت منشأ هذا القول وما يمكن أن يورد عليه .
رابعها : الصحّة والخيار، أمّا الصحّة فلعدم ثبوت ما يقتضي البطلان أو الانفساخ ، وأمّا الخيار فلتعذّر التسليم بسبب الإتلاف وهو يوجب الخيار . غاية الأمر ضمانه للعين والمنفعة معاً مع الفسخ وللاُولى فقط مع عدمه .
وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّ الأقرب بمقتضى الحكم بالبطلان في صورة التلف الحكم به هنا ، ودونه في القرب الحكم بالانفساخ للوجه الثاني من الوجهين المتقدّمين ، ولكنّ الإنصاف أنّ المسألة بعد مشكلة تحتاج إلى مزيد التأمّل .
وأمّا إتلاف المؤجر للعين المستأجرة فالمحكيّ عن سيّدنا العلاّمة الاُستاذ (قدس سره)أنّه
  • (1) راجع العروة الوثقى: 5 / 49 مسألة 11.(2) العروة الوثقى : 5 / 51 مسألة 13 .