جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 479)

حتّى يكون عدم الردع كاشفاً عن الإمضاء ، فتدبّر .
ثمّ إنّه ذكر المحقّق الإصفهاني (قدس سره) في حكم ما إذا صار الأجير المشترك أجيراً خاصّاً في الإجارة الثانية أنّه إذا كان مورد الإجارة الاُولى كليّاً ذمّياً ، فلا مانع من صحّة الإجارة الثانية بنحو الأجير الخاصّ في تمام المدّة إلاّ من حيث كونها مفوّتة بنفسها للعمل على طبق الاُولى ، حيث لا يعقل تطبيق الكلّي الذمّي على المنفعة المملوكة بالإجارة الثانية للغير ، وغايته حرمة الإجارة الثانية ، وحرمة المعاملة مولوياً لا توجب الفساد ، بل لو عمل للأوّل كان الأجير ضامناً للثاني ; لأنّه سلّم ماله إلى الغير ، والأوّل أيضاً ضامن للثاني لاستيفاء ماله ، وأمّا إذا كان مورد الإجارة الاُولى بنحو الكلّي في المعيّن فالإجارة الثانية لتضمّنها تمليك مال الغير غير صحيحة ، فإنّه نظير بيع تمام الصبرة بعد بيع صاع كلّي منها ، وعليه فإذا عمل للثاني في تمام المدّة كان من تسليم مال الغير المعدود إتلافاً ، ومن تسلّم الثاني لمال الغير المعدود استيفاءً منه ، فللأوّل الرجوع على من شاء من الأجير والمستأجر الثاني(1) .
أقول : ويمكن أن يورد عليه بوجوه :
أحدها : أنّ الإجارة الثانية في الفرض الأوّل لا تكون مفوّتة بنفسها للعمل على طبق الاُولى ، فإنّ مجرّد إيقاع العقد مع المستأجر الثاني بالنحو المفروض لا يوجب اتّصافه بوصف التفويت ، ضرورة أنّه يمكن الاستئذان منه للعمل على طبق الاُولى أو المعاوضة معه بالنسبة إلى هذا المقدار أو الإقالة ونظائرها ، فالإجارة الثانية لا تكون بنفسها مفوّتة ، والمفروض عدم ثبوت المنافاة بين الإجارتين ; لأنّ مورد
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 157 .

(الصفحة 480)

الاُولى الكلّي في الذمة ، ومورد الثانية المنافع الخارجية كلاًّ أو بعضاً ، فلا مساس لإحداهما بالاُخرى . هذا ، ولو سلّم كون الإجارة الثانية مفوّتة لكن المتعلّق للنهي التحريمي إنّما هو التفويت بعنوانه ، ولا تسري الحرمة إلى الإجارة حتّى يقال : إنّ الحرمة المولوية المتعلّقة بالمعاملة لا توجب الفساد .
ثانيها : أنّ الحكم بضمان المستأجر الأوّل لأجل الاستيفاء مبنيّ على كون مجرّد الاستيفاء كافياً في الحكم بالضمان وهو غير معلوم ، والتحقيق في محلّه .
ثالثها : أنّ الحكم ببطلان الإجارة الثانية في الفرض الثاني تنظيراً ببيع تمام الصبرة بعد بيع صاع كلّي منها لا يستقيم لا في المقيس ولا في المقيس عليه ، فإنّ غاية الأمر كون بعض المبيع أو مورد الإجارة ملكاً للغير ، فهو من قبيل بيع ما يملك وما لا يملك ولا يكون محكوماً بالبطلان ، بل صحيح بالإضافة إلى البعض المملوك ومتوقّف على الإجازة بالنسبة إلى البعض الآخر ، إلاّ أن يوجّه كلامه بأنّ مراده بالصحّة المنفية هي الصحّة بالإضافة إلى المجموع بنحو لاتكون متوقّفة على الإجازة . وكيف كان ، فالحكم في مثل ذلك هي الصحّة . غاية الأمر ثبوت الخيار لأجل تبعّض الصفقة .
ثمّ إنّه على تقدير الحكم بصحّة الإجارة الثانية في مفروض المسألة ، فإن عمل الأجير للمستأجر الثاني ، فالظاهر ضمانه للمستأجر الأوّل اُجرة المثل من جهة التفويت ، فكأنّه أتلف ماله بالعمل لغيره ، ويحتمل ضمان اُجرة المسمّى من حيث إنّ ترك العمل على طبق الإجارة الاُولى في المدّة المعيّنة بمنزلة خلوّ الاُجرة عن العوض رأساً فتبطل الإجارة ، واللاّزم حينئذ الرجوع إلى اُجرة المسمّى وإن عمل للمستأجر الأوّل ، فالظاهر أنّه يضمن للثاني اُجرة المثل من جهة صرف المنفعة المملوكة له في الغير ، ويمكن أن يقال بضمان الأوّل له أيضاً من جهة الاستيفاء ، بناءً
(الصفحة 481)

على كون مجرّده كافياً في ثبوت الضمان ، فيتخيّر الثاني حينئذ في الرجوع إلى الأجير أو إلى المستأجر الأوّل .
ثمّ إنّه تبيّن من جميع ما ذكرنا في الصورة المفروضة حكم باقي الصور المتصوّرة ، وأنّه لا مجال للحكم ببطلان الإجارة الثانية في شيء منها ، وأمّا من جهة الحكم بالضمان ففي مثل ما إذا كانت الإجارتان عامّتين خاليتين عن قيد المباشرة أو المدّة المضيّقة ، ولكن أهمل بحيث لم يكن في وسعه إلاّ العمل لأحدهما بنفسه يكون ضامناً لمن لم يعمل له إن كانت المدّة المأخوذة في العقد ملحوظة بنحو القيدية ، لصدق عنوان التفويت الموجب لثبوت اُجرة المثل عليه ، ولا مجال لأن يقال : إنّ مرجع إيجاب الوفاء عليه بنحو التخيير لفرض عدم القدرة على الوفاء بكلا العقدين إلى تجويز ترك العمل لأحدهما على سبيل التخيير ، والحكم بالضمان لا يجتمع مع حكم الشارع بجواز الترك الذي هو لازم كون الوجوب بنحو التخيير ، وذلك لأنّا نقول ـ مضافاً إلى ما عرفت من عدم خروج التكليف عن التعيين بمجرّد العجز وعدم القدرة ; لأنّه عذر في مخالفة التكليف الفعلي لا أنّ وجودها شرط في فعلية التكليف ـ أنّه لو سلّم تبدّل وصف التعيين بالتخيير في صورة العجز عن الوفاء بكلا العقدين كما هو المشهور نقول :
لا مجال لاستظهار نفي الضمان من الحكم بجواز الترك بعد وضوح كون السبب إهمال المكلّف ، وعدم الإتيان بمتعلّق الإجارتين بسوء الاختيار كما هو أوضح ، ومن المعلوم أنّه لا ملازمة بين الجواز وعدم الضمان ثبوتاً ، لوجود بعض الموارد التي سوّغ الشارع فيها الارتكاب مع ثبوت الضمان كأكل مال الغير عند الاضطرار ، وبالجملة فدعوى عدم ثبوت الضمان في مثل المقام ممنوعة جدّاً . هذا مع أخذ الزمان بنحو القيدية .

(الصفحة 482)

وأمّا إذا لوحظ بنحو الاشتراط فترك العمل فيه لا يوجب صدق عنوان التفويت المستلزم للضمان ، بل غاية الأمر ثبوت خيار تخلّف الشرط للمستأجر ، فإن فسخ يرجع إلى اُجرة المسمّى .
ويمكن أخذ الزمان لا بنحو يكون دخيلاً في المطلوب الواحد أو مطلوباً آخر ، بل بنحو القضية الحينيّة حذراً من تحقّق عنوان الغرر المبطل ، وإلاّ فالزمان المعيّن لا يكون قيداً في المطلوب ولا مطلوباً آخر .
ثمّ إنّه يظهر منهم أنّه يجوز ترك ذكر الزمان في الإجارة رأساً . غاية الأمر استحقاق المستأجر العمل الكلّي على ذمة الأجير ، ويصير كالدين يجب عليه الوفاء فوراً عند المطالبة وتمكّن المديون من الوفاء ، فإن قلنا ببطلان هذا النحو من الإجارة للزوم الغرر ، وإلاّ فإن قلنا : بأنّ وجوب الوفاء فوراً عند المطالبة يوجب التوقيت فترك العمل بعدها موجب لتحقّق عنوان التفويت المستلزم للرجوع إلى اُجرة المثل ، كما إذا أخذ الزمان بنحو التقييد وإن لم نقل بذلك، نظراً إلى أنّ المطالبة لا توجب إلاّ ثبوت مجرّد حكم تكليفي متعلّق بالوفاء ، ولا اقتضاء فيه للتوقيت أصلاً ، فالظاهر حينئذ عدم تحقّق عنوان التفويت ، بل غاية الأمر ثبوت الخيار للأجير لو لم نقل باختصاصه بما إذا كان التسليم متعذّراً ، بل يتحقّق مع الامتناع من التسليم أيضاً .
وأمّا التمسّك لإثبات الخيار بحديث نفي الضرر(1) فيما لو تضرّر المستأجر لأجل التأخير ، فقد ذكرنا ما فيه من أنّ الحديث على تقدير ارتباطه بهذه المقامات يكون غاية مفاده نفي لزوم العقد لا إثبات الخيار المصطلح .
  • (1) الكافي : 5 / 292 ح2 ، الفقيه : 3 / 147 ح18 ، وسائل الشيعة : 25 / 428 ، كتاب إحياء الموات ب12 ح3 .

(الصفحة 483)

[لو بدّل مورد الإجارة إلى آخر]

مسألة  : لو استأجر دابّة للحمل إلى بلد في وقت معيّن فركبها في ذلك الوقت إليه عمداً أو اشتباهاً لزمته الاُجرة المسمّـاة ، حيث إنّه قد استقرّت عليه بتسليم الدابّة وإن لم يستوف المنفعة . وهل تلزمه اُجرة مثل المنفعة التي استوفاها أيضاً فتكون عليه اُجرتان ، أو لم يلزمه إلاّ التفاوت بين اُجرة المنفعة التي استوفاها، واُجرة المنفعة المستأجر عليها لو كان ، فإذا استأجرها للحمل بخمسة فركبها، وكان اُجرة الركوب عشرة لزمته العشرة ، ولو لم يكن تفاوت بينهما لم تلزم عليه إلاّ الاُجرة المسمّـاة ؟ وجهان ، لا يخلو ثانيهما من رجحان ، والأحوط التصالح1 .

1 ـ أمّا لزوم الاُجرة المسمّـاة في الصورة المفروضة فلما في المتن ، وقد تقدّم(1) من استقرارها بتسليم الدابّة وعدم توقّفه على استيفاء المنفعة بوجه ، فعدم استيفاء منفعة الحمل لا يقدح في استقرار الاُجرة أصلاً .
وأمّا لزوم ما زاد فيمكن الاستشكال فيه على تقدير تضييق المؤجر دائرة التمليك بسبب التقييد نظراً إلى أنّ منفعة الركوب التي استوفاها المستأجر لا تكون مملوكة له ولا للمؤجر ، أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلأنّ المنافع متضادّة و لا يعقل أن تكون مملوكة للمؤجر بتمامها ، ولذا ذكروا في باب الغصب(2) أنّه لو غصب عبداً له صنائع متعدّدة لم يضمن الغاصب للمالك من المنافع الفائتة تحت يده سوى إحدى تلك الصنائع إذا كانت متساوية ، أو أغلاها إذا كان بعضها كذلك ، ومع عدم كون المنفعة المستوفاة مملوكة لأحد لا وجه لضمانها .
  • (1) في ص251.(2) قواعد الأحكام : 2 / 226 ، مسالك الأفهام : 12 / 217 ، جواهر الكلام : 37 / 167 .