جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 414)

شرط الفعل الأعمّ من الإيجاد أو الترك المقابل للنتيجة ، فإنّ وجوب الوفاء به المستفاد من قوله (صلى الله عليه وآله) : «المؤمنون عند شروطهم»(1) لا يلازم الوضع ، بل غايته مجرّد التكليف ولزوم الإطاعة له بحكم العقل ، فالرواية حينئذ أجنبية عن المقام ، إلاّ أن يرجع شرط عدم الإجارة إلى عدم ثبوت حقّها ، ومعه لا حاجة في إثبات فساد التصرّف المنافي للشرط إلى مثل هذه الرواية، كما هو غير خفيّ .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ الوجوه الخمسة التي استدلّ بها لبطلان الإجارة الثانية لا يكاد ينهض شيء منها ما عدا الأخير لإثبات ذلك ، وأمّا الوجه الأخير فقد عرفت(2) أنّ مقتضى التأمّل في صحيحة عليّ بن جعفر (عليه السلام) أنّ منشأ الحكم بالضمان إنّما هو فساد التصرّف المخالف الموجب لصيرورة المتصرّف متعدّياً ، وعليه فلا محيص عن الحكم بفساد الإجارة الثانية في المقام  .
بقي في المقام أمران :
الأوّل : ربّما يقال بالفرق بين شرط عدم الإجارة من الغير وبين شرط الاستيفاء بنفسه من حيث الدليل على بطلان الإجارة الثانية ، نظراً إلى أنّه يمكن الاستناد في البطلان في الصورة الثانية إلى وجه آخر غير ما مرّ من الوجوه الخمسة ، وقد تعرّض لهذا القول المحقّق الإصفهاني (رحمه الله) ، حيث قال ما ملخّصه : إنّ شرط الاستيفاء بنفسه إن رجع إلى شرط ترك تسليم المنفعة إلى الغير ، أو ترك إسكان الغير كما في الرواية المتقدّمة(3) ، حيث قال (عليه السلام) : «إن كان شرط أن لا يركبها غيره»، فإنّ المرادمنه شرط ترك
  • (1) تقدّم في ص406.(2، 3) في ص397.

(الصفحة 415)

ما هو فعل نفسه وهو إركاب الغير ، فربّما يتخيّل بطلان الإجارة من وجه آخر .
أمّا شرط ترك التسليم فوجه البطلان فيه عدم القدرة على التسليم المعتبرة في كلّ معاوضة ، والمفروض حرمة التسليم للالتزام بتركه الواجب عليه ، والممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً ، وأمّا شرط ترك الإسكان فالوجه فيه تخيّل صيرورة المنفعة محرّمة بذلك ، وإباحة المنفعة من شرائط صحّة الإجارة .
وقال في تقريب صيرورة المنفعة محرّمة ـ مع أنّ المنفعة إمّا عبارة عن سكنى الغير الدار وهو لم يقع مورد الالتزام بتركه ، بل المحرّم هو الإسكان وهو ليس من المنافع ، وإمّا عبارة عن شؤون الدار وحيثيّاتها ; وهي المسكنيّة والمسكونية المضايفة للساكنية ، وهي إن لوحظت في طرف الدار عدّ من منافعها ، وإن لوحظت في طرف الساكن عدّ من أعراضه القائمة به ، فلا وجه لدعوى التحريم ـ ما ملخّصه : أنّه على التقدير الأوّل لابدّ من الإدراج تحت عنوان الإعانة على الإثم ; لأنّ عنوان الإسكان من المؤجر لا يتحقّق إلاّ بسكنى الغير ، وعلى التقدير الثاني إنّ تلك الحيثية الموجودة في الدار وإن كان اتّصافها بالإباحة والتحريم لا من حيث نفسها ، بل باعتبار الإخراج من القوّة إلى الفعل ـ وهو الذي يعبّر عنه بالاستيفاء ، ويتحقّق بالدخول في الدار والكون فيها ، والمفروض عدم التزام الساكن المستوفي بشيء ـ إلاّ أنّ تلك الحيثية بلحاظ مرتبة الفعلية لها قيامان : قيام بالدار قيام حلول ، وقيام بالموجد بقيام صدوري ، ولا فرق في اتّصاف تلك الحيثية بالحرمة بين أن يكون بلحاظ قيامها بالساكن ، وبين أن يكون بلحاظ قيامها بقيام صدوري بالمتّصف بالإسكان لأجل توسّط إرادته وكونه مختاراً .

(الصفحة 416)

ثمّ إنّه (قدس سره) دفع إشكال عدم القدرة على التسليم ; بأنّ المدار في اعتبار القدرة على رفع الغرر ، ومع الوثوق بحصول الحال في يده لا غرر ، سواء كان المؤجر قادراً على التسليم واقعاً أم لا ، فضلاً عمّا إذا لم يكن قادراً شرعاً ، والمفروض هنا إمكان حصول المنفعة في يد المستأجر ، فلا غرر ولا خطر ، مع أنّ القدرة اللاّزمة هنا هي قدرة المستأجر على التسلّم لا قدرة المؤجر على التسليم ، وعلى فرض تعميم القدرة إلى الواقعية والشرعية فلا حرمة بالإضافة إلى المستأجر ، فإنّ الملتزم بترك التسليم هو المؤجر دون المستأجر ، وحرمة أحد المتضايفين لا تستلزم حرمة المضائف الآخر ; لأنّها ليست من لوازم التضايف .
ودفع إشكال حرمة المنفعة ; بأنّ الوجه في شرطية إباحة المنفعة أنّ المنفعة المحرّمة لا مالية لها ولا هي مملوكة لمالك العين ، ومقتضى هذا الوجه عدم شرطية الإباحة هنا ، إذ المفروض كون المنفعة مملوكة ، وإنّما التزم بترك التصرّف فيها بإسكان الغير(1) .
أقول : فيما أفاده (قدس سره) مواقع للنظر ، ولا بأس بذكر بعضها :
منها : أنّ إرجاع الشرط في الرواية إلى شرط ترك إركاب الغير غير واضح ، للفرق بين ما إذا كان الملتزم بتركه إركاب الغير ، وبين ما إذا كان المشروط عدم ركوب الغير ، فإنّه وإن كان اللاّزم في الالتزام بترك شيء أن يعدّ الشيء فعلاً من أفعاله ومنسوباً إلى الملتزم ، إلاّ أنّه مع ذلك لا مجال لإنكار الفرق بين ما إذا كان الالتزام متعلّقاً بترك الإركاب ، وبين ما إذا تعلّق بترك ركوب الغير ، فإنّ مقتضى الأوّل أن يكون الملتزم هو المقتضي لحدوث الركوب ، ومرجع الثاني إلى لزوم الممانعة، وإن كان
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 119 ـ 121 .

(الصفحة 417)

المقتضي هو الغير الراكب . نعم ، لو قرأت صيغة المضارع في الرواية مبنيّة للمفعول لتمّ ما ذكر ، إلاّ أنّ الظاهر كونه مخالفاً للظاهر فتأمّل .
ومنها : أنّ تسليم حرمة التسليم كما في الأوّل وحرمة المنفعة كما في الثاني ممنوع ، وإن كان الدليل لا يبتني على ثبوت الحرمة بعنوانها في الأوّل ، وذلك أي وجه عدم الابتناء أنّ قوام الدليل الأوّل إنّما هو بسلب القدرة على التسليم ، نظراً إلى أنّ الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً ، ولا فرق في تحقّق هذا الأمر بين أن يكون في البين تكليف تحريمي موجب لسلب القدرة ، وبين أن يكون سلب القدرة مسبّباً عن تكليف وجوبي ، كما هو غير خفيّ .
ومن هنا يظهر أنّ قوام الدليل الثاني إنّما هو بذلك ; لأنّه على تقدير عدم كون المنفعة محرّمة لا يبقى موقع لهذا الدليل .
وكيف كان ، فالوجه في منع دعوى التحريم أنّه ليس هنا إلاّ الالتزام الشرطي والدليل على وجوب الوفاء بمقتضى هذا الالتزام ، وإذا كان ترك الشيء واجباً لا يستلزم ذلك حرمة فعله بوجه كما حقّق في محلّه ، وأشرنا إليه في هذا الكتاب مراراً ، فتسليم الحرمة كما هو ظاهر هذا المحقّق (رحمه الله) لا وجه له .
ومنها : أنّ مقتضى ما أفاده سابقاً(1) في شرط عدم الإجارة من الغير ـ من أنّ لزوم تعلّق الالتزام الشرطي بالأمر المقدور فعلاً وتركاً يقضي بكون الإجارة من الغير مقدورة للملتزم بتركها ـ أن يكون التسليم الذي التزم بتركه هنا مقدوراً له ، ومع اتّصافه بذلك لا مجال لأن يكون الاشتراط مانعاً عن اتّصافه به ، وإلاّ يلزم من وجوده العدم وهو محال ،
  • (1) في ص409.

(الصفحة 418)

فلا وجه لأن يكون الالتزام بترك التسليم موجباً لسلب القدرة عليه مع كونها القوام في صحّة أصل الالتزام ، إلاّ أن يقال : بأنّ التسليم الذي التزم بتركه هو التسليم الخارجي ، وهو قادر عليه فعلاً وتركاً ، والقدرة المسلوبة بسبب الاشتراط هي القدرة الشرعية الناشئة من دليل وجوب الوفاء والالتزام ، فلا منافاة بين صحّة الالتزام ومسلوبيّة القدرة .
ومنها : ما أفاده من أنّ الملتزم بترك التسليم هو المستأجر الأوّل ، وحرمة التسليم بالإضافة إليه لا تستلزم الحرمة بالإضافة إلى المستأجر الثاني ، مخدوش بما أفاده في تقريب صيرورة المنفعة محرّمة من طريق الإعانة على الإثم ، فإنّه إذا كانت حرمة السكنى موجبة لحرمة الإسكان لأجل تحقّق الإعانة ، فحرمة التسليم أيضاً تقتضي حرمة التسلّم من أجل هذه الجهة لعدم الفرق ، كما هو ظاهر .
ثمّ إنّ الجواب عن أصل التخيّل والإشكال أمّا في شرط ترك التسليم فهو أنّه يبتني على دعوى كون الممتنع شرعاً كالممتنع عقلاً ، مع أنّه دعوى بلا بيّنة وبرهان ، ولم يقم عليه دليل من عقل أو نقل ، وأمّا في شرط ترك الإسكان فما عرفت من ابتنائه على صيرورة المنفعة محرّمة ، وليس في البين تكليف تحريمي أصلاً .
الأمر الثاني : قد وقع الإشكال في الصورة الاُولى من الصور الثلاث المتقدّمة ، وهي ما إذا ضيّق المؤجر دائرة التمليك بسبب التقييد ، كما إذا ملّكه ركوب نفسه بناءً على صحّة هذا النحو من التقييد ، كما عرفت(1)الكلام فيها في أنّه إذا آجر من غيره مثلاً واستوفى المستأجر الثاني المنفعة ، هل يكون الثاني ضامناً أم لا ؟ ومنشأ الإشكال أنّ المنفعة التي
  • (1) في ص399 ـ 400.