جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 143)

ثمّ إنّه هل يجوز شرط خيار الحيوان بعنوانه في الإجارة أم لا ؟ الظاهر أنّه إن كان المراد شرط خيار الثلاثة فهو جائز لا مانع منه ، إلاّ أنّه ليس بخيار الحيوان بل هو خيار الشرط ، وإن كان المراد شرط خيار الحيوان بأحكامه المذكورة في باب البيع من كون التلف في الثلاثة من البائع ، وكذا حدوث الحادث عليه ، وكذا غيرهما من أحكام خيار الحيوان المذكورة في محلّه ، فالظاهر أنّ مجرّد الاشتراط لا يصلح لإفادة هذه الأحكام ; لأنّ بعضها ثابت بدون الاشتراط ، والبعض الآخر لايثبت معه إلاّ أن يقال بعدم اختصاص دليل خيار الحيوان بالبيع ، وجريانه في الإجارة أيضاً .
وأمّا خيار الشرط فالمشهور أنّه لا يختص بالبيع ، بل يجري في جميع المعاوضات ، بل استظهر من التذكرة(1) الإجماع عليه(2) ، حيث اقتصر على نقل خلاف الجمهور من دون إشعار في كلامه بثبوت المخالف من الإمامية أيضاً، بل حكي عن كثير من الكتب الفقهية(3) دخوله في كلّ عقد سوى النكاح والوقف والطلاق والإيلاء والعتق .
وكيف كان ، فلا ينبغي الارتياب في جريان خيار الشرط في بعض العقود كالبيع ونحوه ، وفي عدم جريانه في البعض الآخر كبعض العقود المذكورة ، وفي ثبوت الاختلاف في البعض الثالث كالصلح والرهن والوقف والصدقة وبيع الصرف والهبة المعوّضة ، فلابدّ حينئذ من ملاحظة أنّ مقتضى القاعدة في موارد الشكّ في
  • (1) تذكرة الفقهاء : 11 / 63، طبعة جديدة .(2) استظهره المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة : 76 .(3) كشرائع الإسلام : 2 / 23 ، وإرشاد الأذهان : 1 / 375 ، والدروس الشرعية : 3 / 268 ، ومسالك الأفهام : 3/211ـ 212 ، ومجمع الفائدة والبرهان : 8 / 411 ، وكفاية الأحكام : 92 .

(الصفحة 144)

ثبوت خيار الشرط فيها هل هو الجريان أو العدم ، وإن كان هذا البحث ليس له كثير فائدة بالنسبة إلى باب الإجارة ; لثبوت الإجماع ظاهراً على ثبوت خيار الشرط فيها ، بل قال المحقّق الرشتي (قدس سره) : لم أعثر على من تأمّل فيه(1) ، إلاّ أنّه يجدي بالإضافة إلى العقود الخالية عن الدليل الخاصّ إثباتاً أو نفياً .
إذا عرفت ذلك نقول : قال الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) : إنّ مقتضى الفتاوى والأدلّة جواز اشتراط الخيار في كلّ عقد أو إيقاع ، إلاّ إذا ثبت وجود مانع عن ذلك ، فعدم الجواز في موارد الخلاف إنّما هو لوجود المانع لا لقصور في أدلّة الاشتراط(2) .
وقال تلميذه المحقّق الرشتي (قدس سره) بعد حكاية كلام شيخه : قلت: قد عرفت في الشروط المنافية لمقتضى العقد أنّ التمييز بين ماهو مقتضى الماهية أو مقتضى الإطلاق مشكل ، بل الظاهر أنّ كلّ حكم ثابت للعقد مقصوداً كان للمتعاقدين أو غير مقصود ، فاشتراط عدمه مناف لمقتضاه ، وعلى هذا يكون الأصل في شرط الخيار الفساد حتّى يثبت الجواز عكس ما ذكره (قدس سره)(3) .
أقول : لابدّ أوّلاً من ملاحظة حال خيار الشرط بالنسبة إلى العقلاء الذين هم الأصل في باب المعاملات ، وأنّه هل يجري في عقودهم التي قد عرفت أنّ كلّها مبنية على اللزوم أم لا ؟ فنقول : لا إشكال في أنّ عقودهم وإن كانت كذلك ـ أي مبنية على اللزوم ـ إلاّ أنّ بناءهم على اعتبار شرط الخيار وصحّته فيها ، فلابدّ حينئذ من ملاحظة أنّه هل ثبت الردع عن هذا البناء الثابت عند العقلاء المرتكز لديهم أم لا ؟
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 79 .(2) اُنظر كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 5 / 147 .(3) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 78 ـ 79 .

(الصفحة 145)

غاية ما يمكن أن يتشبّث به للردع قوله تعالى : {أوفُوا بِالعُقُودِ}(1) الدالّ على وجوب الوفاء بكلّ عقد ; نظراً إلى أنّ مقتضى عمومه كون الإجارة مثلاً من العقود اللاّزمة ، ومقتضى الإطلاق أنّه لافرق بين صورة شرط الخيار وبين غير هذه الصورة ، فعلى هذا التقريب يمكن دعوى كون الآية الشريفة رادعة عن ذلك البناء الثابت عند العقلاء .
ويرد عليه : أنّ الظاهر كون الآية مسوقة لإفادة وجوب الوفاء بالعقود على النحو المتداول بينهم ، وليست بصدد الردع عن اعتبار شرط الخيار ، خصوصاً مع عدم كون شرط الخيار كالتقايل لاحقاً على العقد المبني على اللزوم ، بل هو يوجب عدم ثبوت اللزوم من حينه كما في أغلب موارد شرط الخيار  .
وبعبارة اُخرى حيث إنّ العقد وقع مقيّداً ومشروطاً بشرط الخيار يكون مقتضى الآية وجوب الوفاء به مع قيده ; لأنّه لا مجال لوجوب الوفاء به خالياً عنه ، وليس الشرط كالتقايل من جهة عدم ارتباطه بالعقد ، وبالجملة فثبوت الإطلاق للآية الشريفة بهذا النحو ممّا لم يدلّ عليه دليل ، وعلى تقديره فالاكتفاء بمثل الإطلاق في الردع عن الأمر المرتكز عند العقلاء الثابت لديهم ممّا لايستقيم ، وهذا نظير ماذكر في باب خبر الواحد ، الذي استقرّ بناء العقلاء على العمل به والاعتماد عليه في اُمورهم ، فإنّه لايمكن الردع عن مثله بما يدلّ بعمومه على عدم جواز متابعة الظنّ ، بل لابدّ من قيام دليل تامّ صريح بل أدلّة كثيرة حتّى تتحقّق الرادعيّة ، والحاصل أنّ بناء العقلاء على شرط الخيار في الإجارة ونحوها كالبيع ، وليس في البين ما يدفع هذا البناء ويردع عن هذه الطريقة .
  • (1) سورة المائدة 5 : 1 .

(الصفحة 146)

ويمكن التمسّك لاعتبار شرط الخيار في مثل الإجارة بعموم دليل الشرط(1) ; لعدم الفرق بين الشروط بالنظر إلى ذلك العموم ، ودعوى كون دليل الشرط لا يدلّ على أزيد من اللزوم فيما إذا كانت الصحّة مفروغاً عنها ، وعليه فلابدّ من إثبات الصحّة بدليل آخر ، مدفوعة بمنع ذلك ولو سلّمنا مثله بالنسبة إلى آية وجوب الوفاء ، وذلك لما عرفت سابقاً من أنّ اشتمال دليل الشرط على استثناء الشرط المخالف لكتاب الله دليل على عدم إفادته مجرّد اللزوم ، وإلاّ يلزم كون الشرط المخالف صحيحاً . غاية الأمر أنّه غير لازم الوفاء ، مع أنّه لا يلائم التعبير عنه بكونه زخرفاً أو باطلاً ، كما لايخفى .
إن قلت : إنّ التمسّك بعموم دليل الشرط للمقام متوقّف على إثبات عدم كون شرط الخيار مخالفاً لكتاب الله، الذي قد عرفت سابقاً أنّ معناه مطلق الأحكام المكتوبة ، سواء كانت في الكتاب أو في السنّة ، وإلاّ فمع الشكّ في ذلك لا مجال للتمسّك فضلاً عن ثبوت المخالفة ـ كما قد يدعى ـ لمنافاته للزوم الثابت بعموم الكتاب أو خصوص السنّة .
قلت : ـ مضافاً إلى ماعرفت سابقاً من اختلاف الأنظار والآراء في تفسير المخالفة ، وإلى أنّ العقلاء والعرف لا يرون شرط الخيار في عقد مخالفاً لدليل لزوم ذلك العقد ، سواء كانت الدلالة عليه بنحو العموم أو على سبيل الخصوص ـ الدليل على عدم الاتصاف بالمخالفة جعل الشارع للخيار في بعض الموارد كخيار المجلس في البيع ، فإنّه يستكشف منه عدم كون الخيار الثابت في برهة من الزمان مخالفاً
  • (1) وسائل الشيعة : 18 / 16 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب6 ، مستدرك الوسائل : 13 / 300 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب5 .

(الصفحة 147)

للحكم بلزوم العقد ، وإلاّ يلزم شبه التخصيص في دليل الشرط بالنظر إلى الاستثناء الواقع فيه ، مع أنّ سياقه آب عن التخصيص ، وكيف يمكن دعواه في مثل قوله (عليه السلام) : كلّ شرط خالف كتاب الله فهو باطل(1) مثلاً ، فمن هذا الطريق يستكشف عدم المنافاة بين الأمرين ، وعدم ثبوت معاندة في البين .
وأدلّ من ذلك مشروعية خيار الشرط بعنوانه في مثل البيع ، ضرورة أنّه لامجال لتوهم كونه شرطاً مخالفاً لكتاب الله مشروعاً في خصوص البيع ونحوه ، فمن الحكم بالصحّة فيه يستكشف عدم المخالفة ، كما هو واضح .
وأمّا ما أفاده المحقّق الرشتي (قدس سره) في مقام المناقشة على هذا الاستكشاف بقوله : غاية مايثبت من أدلّة الخيار في البيع قبوله الفسخ بأسباب خاصّة ، ففي ما عداها يكون اللزوم من مقتضيات الماهية لا يتغيّر بشرط ، ودعوى اقتضاء ثبوته في الجملة ثبوته بالشرط أيضاً ; إذ يكشف ذلك عن عدم كون اللزوم حكماً للماهية منقوضة بالنكاح القابل للفسخ بأسبابه ، وإن لم يقبل التقايل لعدم دليل على دوران تأثير الشرط مداره ، بل مدار قبول الفسخ وعدمه الذي هو موجود في النكاح أيضاً(2) .
فيرد عليه : أنّ قيام الدليل على عدم دخول خيار الشرط في النكاح لا يمنع عن الاستكشاف المذكور الذي مرجعه إلى استفادة عدم كون شرط الخيار مخالفاً للّزوم الثابت للعقد من جعل الشارع له في بعض العقود المبنية على اللزوم .
ويرد على أصل كلامه المتقدّم : أنّ المراد بمخالفة مقتضى العقد ـ كما ذكرناه
  • (1) اُنظر وسائل الشيعة : 18 / 16 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب6 .(2) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 79 .