جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 171)

مذكوراً في العقد ، وبين مالو فسخ فيرجع إلى البائع ; لأنّ مقتضى الفسخ عود الطرفين إلى ما كانا عليه . نعم ، لو قلنا بأنّ التبعية إنّما هي تبعية للعقد لا للعين ، فالظاهر الرجوع في الصورة الاُولى إلى البائع أيضاً ; لعدم كونها مقصودة للبائع حين البيع ، ولكن هذا المبنى فاسد جدّاً .
ثمّ إنّه لا فرق في صورة الفسخ التي قلنا فيها بالرجوع إلى البائع بين القول بكون الفسخ يرفع العقد من حينه أو بكونه يرفعه من أصله ، فما في مفتاح الكرامة(1) تبعاً لبعض الشافعية(2) من ابتناء المسألة على الوجهين في باب الفسخ ، وأنّه إن قلنا بكون الفسخ رافعاً للعقد من أصله فالمنفعة ترجع إلى المشتري ، وإن قلنا بكونه رفعاً له من حينه فهي للبائع ، لا يخلو عن النظر بل المنع ; لأنّ رجوع المنفعة إلى البائع على ماذكرناه إنّما هو لاقتضاء الفسخ ذلك ; نظراً إلى أنّ لازمه عود العوضين إلى ما كانا عليه ، وهذا لا فرق فيه بين الوجهين كما هو ظاهر .
ثمّ إنّ هنا فرضاً آخر ; وهي صورة اعتقاد البائع والمشتري بقاء مدّة الإجارة ، وأنّ العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا ، فتبيّن أنّ المدّة كانت منقضية حين البيع ، فهل منفعة تلك المدّة للبائع أو للمشتري؟ مقتضى ماذكرناه هوالرجوع إلى المشتري. نعم ، مع شرط سلب المنفعة بعد اعتقاد بقاء مدّة الإجارة يكون مقتضى القاعدة الرجوع إلى البائع ، والعجب من بعض محشّي العروة(3) حيث اختار الرجوع إلى المشتري في صورة الاشتراط أيضاً ; لأجل قاعدة التبعية مع أنّه كما ترى .
بقي الكلام في فرض إعراض المستأجر عن العين المستأجرة ورفع اليد عنها ،
  • (1) مفتاح الكرامة : 7 / 88 ـ 89 .(2) راجع تذكرة الفقهاء : 2 / 329 .(3) العروة الوثقى : 5 / 27 ، التعليقة 1 .

(الصفحة 172)

وأنّه هل بالإعراض تنتقل المنفعة إلى البائع أو إلى المشتري ؟ الظاهر أنّه يشكل الحكم بالرجوع إلى البائع ; لعدم كون الإعراض مقتضياً لذلك ; لأنّه ليس سبباً مملّكاً له ولا يكون كالفسخ موجباً لعود المنفعة إلى ما كانت عليه ، وكذلك يشكل الحكم بالرجوع إلى المشتري ; لأنّ المفروض صورة استحقاقه للعين المسلوبة المنفعة ، ولا مجال لإجراء قاعدة التبعيّة بعد تحقّق التفكيك الصحيح ، فلابدّ حينئذ من أن يقال : بأنّها مال بلا مالك وأنّها صارت بحكم المباحات ، تملك بالحيازة ، وليست ملكيّة العين كافية في حيازة المنفعة بعد كون الحيازة من الأُمور القصدية ، وعليه يمكن أن يقال بإمكان تحقّق الحيازة من البائع ; لأنّ المفروض أنّ العين بيده ولم يتحقّق الإقباض بعد من المشتري .
ثمّ إنّه في الموارد التي ترجع المنفعة إلى المشتري فهل للبائع الخيار أو لا ؟ ذكر في العروة أنّه لا يخلو أوّلهما من قوّة ، خصوصاً إذا أوجب ذلك له الغبن(1) ، وظاهر المحشّين(2) بل صريحهم اختصاص الخيار بصورة الغبن ، واستظهر الثبوت من هذه الجهة المحقّق الرشتي (قدس سره) ، واحتمل أن يكون من خيار العيب ; نظراً إلى أن كلّ وصف يقتضيه أصل أو ظاهر أو قاعدة حكمه حكم الصحّة في اقتضاء تخلّفه الخيار ولو لم يذكر في العقد ، والمؤجر لمّا آجر العين قبل البيع يصير الأصل في المبيع نقصان المنفعة لأصالة الصحّة ، فإذا انكشف الخلاف وجب الخيار(3) . وربما احتمل أن يكون الخيار من جهة تخلّف الوصف ; لأنّ المبيع ظهر على غير ما زعمه من الصفة ; وهي كونها مسلوبة المنفعة .
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 27 مسألة 1 .(2) العروة الوثقى : 5 / 27 ، التعليقة 2 و 3 .(3) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 39 .

(الصفحة 173)

أقول : الظاهر أنّه لا مجال لاحتمال كون الخيار هنا خيار العيب ، أو من باب تخلّف الشرط أو الصفة ; لأنّ خيار العيب متوقّف على ثبوت العيب ، وهو هنا غير ثابت لو لم نقل بثبوت الخلاف . وأمّا خيار التخلّف فهو فيما إذا اشترط أمر وجوديّ في العوض الذي يراد بالمعاملة التوصّل إليه ، ثمّ ظهر الخلاف أو أوقعت المعاملة عليه متصفاً بوصف وجوديّ ثمّ تبيّن الفقدان ، وأمّا الأمر العدمي الذي اعتبر شرطاً أو وصفاً في المعوّض الذي يراد نقله إلى الآخر ، فلا يكون تخلّفه موجباً للخيار من هذه الجهة ، بل لو ثبت خيار فإنّما هو من جهة الغبن ، ويمكن أن يقال بعدم ثبوته في المقام من جهة الغبن أيضاً ; نظراً إلى أنّ مورد المعاملة البيعية هي العين ، ولم يتحقّق غبن فيها كما هو المفروض ، واشتمالها على المنفعة من جهة قاعدة التبعية أمر آخر لا ارتباط له بالبيع ، كما لو فرض اشتمالها على أمر آخر يكون مقتضى القاعدة دخوله في ملك مالك العين كالكنز ونحوه ، ولكنّ الظاهر خلاف ذلك ، وثبوت الخيار في مورد تحقّق الغبن فقط .

3 ـ تقارن البيع والإجارة


وليعلم أنّ محل البحث في هذا الفرض ليس مجرّد إمكان تحقّق البيع والإجارة معاً في زمان واحد من مالك العين ، ولو مع علم المشتري بمسلوبية منفعة العين وعلم المستأجر بإرادة نقل العين إلى المشتري ، كيف ووضوح الجواز يغني عن جعله محلّ الكلام ، أترى إمكان المناقشة فيما إذا أحضر المالك رجلين يريد أحدهما الابتياع والآخر الاستئجار مع اطّلاع كلّ منهما على حال الآخر ، ثمّ باع العين من الأوّل وآجرها من الثاني بعبارة واحدة مشتملة على كليهما ، فإنّه من الواضح صحّة البيع والإجارة ، كيف ولو باع العين المسلوبة ثمّ آجرها بمقدار السلب لا مجال
(الصفحة 174)

لاحتمال البطلان فضلاً عن صورة التقارن .
فانقدح أنّ هذا الفرض خارج عن محلّ الكلام ، وإن كان يظهر من المحقّق الإصفهاني (قدس سره)أنّه زعم كون البحث في هذا الفرض ، حيث استدلّ على صحّة الأمرين بأنّ مالك العين له مالان وملكان ، وله السلطنة على نقل كلّ منهما بالاستقلال ، والتبعية ليست بنحو اللزوم بحيث لا ينفكّ ملك المنفعة عن ملك العين ، ولا ملك العين عن ملك المنفعة ، واستتباع ملك العين لملك المنفعة لا يزاحم سلطان المالك على ماله ، فله السلطنة على نقلهما معاً في عرض واحد ، كما له السلطنة على نقل المنفعة قبلاً ، إلى آخر ما أفاد(1) .
فإنّ ظاهر هذا الدليل يعطي أنّ النزاع إنّما هو في سلطنة المالك على نقل كلّ من ماليه بالاستقلال ، مع أنّك عرفت أنّ وضوح الجواز فيه يدلّنا على خروجه عن محلّ النزاع ، فالذي وقع البحث فيه هو ما إذا وقع البيع والإجارة معاً مع جهل المؤجر بالمقارنة ، وكذا البائع والمشتري ، كما إذا باع العين الوكيل في البيع وآجرها المالك مقارناً لوقوع البيع مع جهل المالك بمقارنة البيع للإجارة ، وجهل الوكيل بذلك ، وكذا مع جهل المشتري والمستأجر ، فإنّه حينئذ يمكن أن يقع فيه النزاع ، وأنّه هل القاعدة تقتضي صحّتهما معاً ، أو بطلانهما معاً ، أو صحّة البيع وبطلان الإجارة ؟
والظاهر كما صرّح به القائل بصحّة الأمرين أنّ المراد بها صحّة البيع وانتقال العين مسلوبة المنفعة إلى المشتري ، ويمكن أن يفرض الصحّة المطلقة الموجبة لنقل المنفعة أيضاً . غاية الأمر وقوع التزاحم بين دليل وجوب الوفاء بالبيع المقتضي
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 18 ـ 19 .

(الصفحة 175)

لوجوب الإقباض للمشتري ، وبين دليل وجوب الوفاء بالإجارة ، المقتضي لوجوب الإقباض للمستأجر، ولكن هذا الاحتمال لا يستفاد منهم .
وأمّا البطلان معاً ففيه احتمالان مذكوران في العروة :
أحدهما : بطلانهما من رأس لأجل التزاحم في ملكيّة المنفعة .
ثانيهما : البطلان بالنسبة إلى تمليك المنفعة ، فيصح البيع على أنّها مسلوبة المنفعة تلك المدّة ، فتبقى المنفعة على ملك البائع(1) .
وقد ذكر المحقّق الإصفهاني : أنّ مراده من الاحتمال الثاني هي صحّة البيع وبطلان الإجارة ، التي هي الوجه الثالث من الوجوه الثلاثة في المسألة ، وذكر : أنّ التعبير بذلك أولى من التعبير بالبطلان معاً(2) .
ويحتمل أن يكون المراد بصحّة البيع هي صحّته المطلقة الموجبة لنقل المنفعة أيضاً إلى المشتري مع بطلان الإجارة ، وقد حكي هذا الاحتمال عن سيّدنا المحقّق الأستاذ (قدس سره) في مجلس البحث .
وهنا احتمال سادس ; وهو احتمال بطلان أحدهما لا على التعيين ; بمعنى أنّه في مقام الثبوت يكون أحدهما المعيّن باطلاً . غاية الأمر أنّه غير معيّن في مقام الإثبات . هذا ، ولكن المسلّم بينهم عدم بطلان البيع بمعنى عدم تأثيره في تمليك العين ، ويؤيّده أنّ عنوان هذا الفرع في كلام بعض كالمحقّق الرشتي (قدس سره) وقع هكذا : «لو تقارن البيع والإجارة ففي فساد الإجارة وصحّتها وجهان»(3) فانّ ظاهره أنّ صحّة البيع المقتضية لتمليك العين مع قطع النظر عن المنفعة مسلّمة ، وإنّما الخلاف في
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 29 مسألة 2 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 17 .(3) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 38 ـ 39 .