جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 621)

مسألة  : الختّان ضامن لو تجاوز الحدّ وإن كان حاذقاً ، وفي ضمانه إذا لم يتجاوزه ـ كما إذا أضرّ الختان بالولد فمات ـ إشكال، أظهره العدم1 .

1 ـ قال المحقّق في الشرائع : إذا أفسد الصانع ضمن ولو كان حاذقاً; كالقصّار يحرق الثوب أو يخرق ، أو الحجّام يجني في حجامته ، أو الختّان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة أو يتجاوز حدّ الختان ، وكذا البيطار; مثل أن يحيف على الحافر، أو يفصد فيقتل، أو يجني ما يضرّ الدابّة ولو احتاط واجتهد ، أمّا لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط ولا تعدّ لم يضمن على الأصح، وكذا الملاّح والمكاري ولا  يضمنان إلاّ ما يتلف عن تفريط(1) .
أقول : في هذه المسألة مقامان :
المقام الأوّل : في ضمان الصانع إذا كان مفسداً مطلقاً، سواء كان حاذقاً أم لم يكن كذلك، والكلام فيه تارةً فيما تقتضيه قاعدة الإتلاف العامّة الحاكمة بثبوت الضمان على من أتلف مال الغير ، واُخرى فيما تفيده النصوص الخاصّة الواردة في الباب .
أمّا الأوّل: فالظاهر أنّ مقتضى القاعدة هو الضمان لصدق الإتلاف والإفساد على عمل الصانع; لأنّه لا يعتبر في تحقّقه صدوره عن قصد وعمد، ضرورة أنّ إتلاف مثل النائم موجب للضمان ، وكذا لا تعتبر في تحقّقه صدوره عن مباشرة، بل يكفي صدوره بنحو التوليد أو التسبيب، فإلقاء مال الغير في النار الموجب لتلفه بسبب الإحراق إتلاف له، وإن كان الإحراق يعدّ فعلاً للنار ولكنّه لا ينافي الاستناد إلى الملقي أيضاً .
وبالجملة : لا ينبغي الارتياب في تحقّق عنوان الإتلاف في الأمثلة المذكورة في
  • (1) شرائع الإسلام: 2 / 187.

(الصفحة 622)

عبارة الشرائع، وعليه فيترتّب عليه الضمان الذي هو مقتضى قاعدته .
نعم، فيما إذا كان التلف المترتّب على أعمال الصنعة مستنداً إلى عدم قابلية المحلّ ـ كعدم قابلية الثوب للقصارة على الوجه المتعارف ـ لا إلى خطأ الصانع وسبق يده ربما يقال: بأنّه وإن كان يصدق عليه أنّه متلف، إلاّ أنّ الأمر في مثل هذه الإجارة دائر بين صحّتها وعدم الضمان، وبين فسادها والضمان; لأنّ قصارة الثوب إذا كانت ملازمة عادة لخرقه فهو إتلاف مأذون فيه من قِبَل مالكه ، وكذا ختان الطفل الضعيف إذا كان جائزاً بحسب الظاهر لأبيه وجاز له الاستئجار شرعاً فهو إتلاف مأذون فيه شرعاً ومن قِبَل الولي ، وإن كان مع العلم بكون الختان مضرّاً لم يجز للولي ختانه ولما جاز شرعاً الاستئجار له .
وكذا في الطبيب الحاذق المباشر، فإنّه تارةً يقال فيه: بأنّه مكلّف بحفظ النفس المحترمة بعلاج المريض، فمثل هذا يستحيل أن يستلزم الضمان، فإنّ التلف لا يكون إلاّ بخطأ منه، فالموضوع وهو علاج المريض منتف فيه ، واُخرى بأنّه مكلّف باستعمال ما يراه علاجاً لا بما هو علاج واقعاً، وفي مثله لاضمان معه، وعليه ينزّل أخذ البراءة من المريض أي الإذن في العلاج على نحو لاضمان معه .
هذا، ولكنّ الظاهر أنّه لابدّ من ملاحظة أنّ الإذن في عمل يلازم التلف عادة هل يكون إذناً في الإتلاف حتّى لا يكون هناك ضمان ، أو أنّ الإتلاف المأذون فيه هو الذي يكون نفس الإتلاف بعنوانه متعلّقاً للإذن ومأذوناً فيه؟ والظاهر هو الثاني .
وأمّا الثاني: وهو مقتضى الأخبار الواردة في المقام، فنقول : إنّ مايرتبط منها بما هو محلّ البحث وهو إفساد الصانع وجنايته في صنعته لا يتجاوز عن عدّة روايات :
منها : صحيحة الحلبي أو حسنته، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سئل عن القصّار
(الصفحة 623)

يفسد؟ فقال : كلّ أجير يعطى الاُجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن(1) .
ومنها : صحيحته أو حسنته أيضاً عنه (عليه السلام) في الرجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال : كلّ عامل أعطيته أجراً على أن يصلح فأفسد فهو ضامن(2) .
ومنها : رواية أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن القصّار هل عليه ضمان؟ فقال : نعم، كلّ من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن(3) .
ومنها : رواية إسماعيل بن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الثوب أدفعه إلى القصّار فيخرقه؟ قال : أغرمه فانّك إنّما دفعته إليه ليصلحه ولم تدفع إليه ليفسده(4).
وفي رواية اُخرى عنه نحوه إلاّ أنّه قال : عن القصّار يسلّم إليه المتاع فيخرقه أو يحرقه أيغرمه؟ قال : غرّمه بما جنت يده(5) .
ومنها : رواية السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) رفع إليه رجل استأجر رجلاً يصلح بابه فضرب المسمار فانصدع الباب، فضمّنه أمير المؤمنين (عليه السلام)(6) .
وهذه الروايات مضافاً إلى دلالتها على ثبوت الضمان في مفروض المقام يدلّ أكثرها على إعطاء قاعدة كليّة، وقد عرفت أنّ مقتضى دليل الإتلاف أيضاً ذلك.
  • (1) الكافي: 5 / 241 ح1، وسائل الشيعة: 19 / 141، كتاب الإجارة ب29 ح1.(2) الفقيه: 3 / 161 ح704، وسائل الشيعة: 19 / 147، كتاب الإجارة ب29 ح19.(3) التهذيب: 7 / 220 ح963، الاستبصار: 3 / 132 ح476، وسائل الشيعة: 19 / 145، كتاب الإجارة ب29ح13.(4 و 5) الكافي: 5 / 242 ح7، الفقيه: 3 / 161 ح705، وسائل الشيعة: 19 / 143ـ 144، كتاب الإجارة ب29ح8.(6) الكافي: 5 / 243 ح9، وسائل الشيعة: 19 / 144، كتاب الإجارة ب29 ح10.

(الصفحة 624)

نعم، في الفرض الذي احتملنا خروجه عن القاعدة الأوّلية ـ وهو ما لو لم يكن الإفساد مستنداً إلى العامل والأجير، بل إلى عدم قابليّة المحلّ وعدم صلاحيّته لعروض الإصلاح له ـ لا يبعد أن يقال بعدم دلالة الروايات أيضاً على ثبوت الضمان فيه; لأنّ موردها الثوب القابل للإصلاح وإعطاء الاُجرة عليه ، ومع عدم قابلية المحلّ للإصلاح لكونه عتيقاً يخرق بمجرّد الفرك والدلك المعتاد لا تشمله الروايات أصلاً .
ثمّ إنّ هنا رواية ربما يستفاد منها خلاف ما ذكرنا من الحكم بضمان الصانع مطلقاً; وهي رواية أبي بصير ليث المرادي، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، وقد ورد في ذيلها قوله : وفي رجل استأجر جمّالاً فيكسر الذي يحمل أو يهريقه، فقال : على نحو من العامل، إن كان مأموناً فليس عليه شيء، وإن كان غير مأمون فهو ضامن(1) .
ودلالتها على عدم ضمان مطلق الصانع إذا أفسد إمّا من جهة كون الجمّال الذي يستأجر للحمل من مصاديق الصانع. غاية الأمر أنّ عمله وصنعته عبارة عن حمل المتاع من مكان إلى آخر، خصوصاً مع نسبة الكسر والإهراق إليه الظاهرة في صدور الجناية منه وإن لم تكن عن عمد واختيار . وأمّا من جهة أنّ الجمّال وإن لم يكن من مصاديق عنوان الصانع، إلاّ أنّ قوله (عليه السلام) في الجواب : «على نحو من العامل . . .» ظاهر في أنّ الحكم بالضمان في العامل ليس على نحو الإطلاق، بل في خصوص ما إذا لم يكن مأموناً ، وقد أفتى بمضمون هذه الرواية الشيخ (قدس سره)، حيث إنّ المحكيّ عنه أنّه في التهذيب حكم بعدم ضمان الأمين(2) .
  • (1) التهذيب: 7 / 218 ح951، وسائل الشيعة: 19 / 144، كتاب الإجارة ب29 ح11.(2) التهذيب: 7 / 220.

(الصفحة 625)

وربما يقال : بأنّه يتعيّن حملها على الاستحباب، نظراً إلى اندراج الجمّال في القاعدة الكلّية المستفادة من الروايات السابقة، وهي أنّ كلّ من أخذ مال الناس للإصلاح فأفسد فهو ضامن ، وإلى أنّه لم يعمل بها الأصحاب .
ويرد على الوجه الأوّل : أنّ اندراج الجمّال في تلك القاعدة لا يوجب تعيّن حمل الرواية على الاستحباب; لأنّه يمكن تخصيصها بخصوص الجمّال، ولم يقم دليل على عدم قابلية تلك القاعدة للتخصيص. هذا، مضافاً إلى أنّك عرفت أنّ الرواية تدلّ بمقتضى التشبيه على ثبوت قاعدة اُخرى; وهو التفصيل في الضمان في مطلق العامل، ففي الحقيقة مفاد الرواية أنّ القاعدة السارية في العامل هو الفرق بين المأمون وغيره، ولا دليل على ترجيح تلك القاعدة بوجه .
وعلى الوجه الثاني: ـ مضافاً إلى ما مرّ من عمل الشيخ (قدس سره) به في محكي التهذيب ـ أنّه لم يثبت بعد إعراض الأصحاب عن الرواية حتّى يكون قادحاً في اعتبارها بناءً على كون الإعراض قادحاً على اختلاف فيه، والتحقيق في محلّه .
المقام الثاني: في الفرع الذي ذكره المحقّق (قدس سره) في ذيل المسألة; وهو أنّه إذا تلف ما في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط ولا تعدٍّ لم يضمن على الأصحّ(1)، والبحث في هذا الفرع أيضاً تارةً من جهة مقتضى القاعدة، واُخرى من جهة الروايات الواردة فيه .
أمّا من الجهة الاُولى: فقد تقدّم(2) أنّ العين التي هي مورد عمل الأجير وبيده أمانة عنده مدفوعة إليه برضا مالكه وباختياره، فلا يكون ضامناً له مع التلف فيما
  • (1) شرائع الإسلام: 2 / 187.(2) في ص553.