جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 14)

يكفي في تحقّقها .
نعم ، على تقدير عدم الكفاية يمكن أن يقال بعدم كفاية الشروع في العمل ، بل اللازم إيجاده بتمامه حتّى يعدّ ذلك إعطاء للعمل ، كما أنّ ما ذكر مبنيّ على اعتبار التعاطي من الطرفين ، أو اعتبار الإعطاء من جانب الموجب ، وأمّا على تقدير الاكتفاء بالإعطاء من جانب القابل أيضاً فيمكن فرض المعاطاة في هذا القسم من ناحية الأُجرة إذا كانت عيناً .
المقام الثاني : في عقد الإجارة ، وليعلم أنّه قد وقع الخلاف في صيغ العقود على أقوال واحتمالات ستّة أوردها المحقّق الرشتي (قدس سره) في كتابه في الإجارة :
الأوّل : اعتبار الصراحة ; بمعنى اعتبار كون اللفظ موضوعاً لعنوان ذلك العقد لغة أو شرعاً ، فلا ينعقد بالمجازات ولو مع القرائن الصريحة ، ولا بالكنايات كذلك ، حكى هذا القول عن العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه ، وأرجع إليه ما عن الفخر في الإيضاح(1) : من أنّ كلّ عقد مخصوص له صيغ مخصوصة شرعاً ، فلابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن ، بناءً على أنّ ما عداه ليس منه .
الثاني : الاقتصار على خصوص ألفاظ الكتاب والسنّة في التعبير عن العقد في مقام بيان أحكام العقود ، قال : وهو محتمل الإيضاح(2) والمسالك(3) .
الثالث : عدم اعتبار الصراحة بشيء من احتمالاتها ، قال : ولم أجد مصرّحاً به ، لكن في كتاب الأُستاذ العلاّمة ـ رفع الله مقامه ـ أنّ المستفاد من النصوص في أبواب
  • (1) إيضاح الفوائد : 3 / 12 .(2) إيضاح الفوائد : 2 / 291 .(3) مسالك الأفهام : 5 / 172 .

(الصفحة 15)

العقود ـ وقوّاه جماعة من متأخّري المتأخّرين(1)ـ الاكتفاء بكلّ لفظ له ظهور عرفيّ(2) ، ويمكن استفادته أيضاً من القول بجواز الإجارة بـ«أعرتك» كما عن الإرشاد(3) والروض(4) ومجمع البرهان(5) ، وبجواز البيع بالسلم كما عن الأكثر(6) ، وبجواز النكاح بالمتعة كما عن جماعة(7) ، خلافاً للمحكي عن الأكثر(8) ، ومن التوسّع في عقد القرض والرهن والمزارعة كما هو المعروف(9) ; لأنّها عقود لازمة .
أقول : اختار هذا الاحتمال المحقّق الإصفهاني (قدس سره) في كتابه في الإجارة ، نظراً إلى عدم مدخلية شيء من القول والفعل في حقيقة العقد والعهد ، فضلاً عن اعتبار كونه من الحقائق أو الأعمّ منها ومن المجازات الشائعة . قال : ومنه تعرف أنّ التسبّب إلى حقيقة الإجارة بقوله : «أعرتك الدار شهراً بعوض كذا» لا مانع منه فضلاً عن «بعت سكنى الدار»(10) .
  • (1) كالمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 7 ـ 9 ، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة : 18/ 350 ـ 351 ، والمحقّق النراقي في مستند الشيعة : 14 / 248 ـ 249 .(2) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 3 / 120 .(3) إرشاد الأذهان : 1 / 422 .(4) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 7 / 74 .(5) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 9 ، لكن قيّده بما إذا ضمّ إليه شيءٌ يدلّ على الإجارة .(6) منهم: العلاّمة في قواعد الأحكام 2 : 44 ، والشهيد في الدروس الشرعية : 3 / 247 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : 4 / 207 ، ونسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر في مسالك الأفهام : 3 / 405 .(7) كالمحقّق في شرائع الإسلام : 2 / 273 ، والمختصر النافع : 271 ، والعلاّمة في قواعد الأحكام : 3 / 9 وإرشاد الأذهان : 2 / 6 ، والشهيد في اللمعة : 109 .(8) رياض المسائل : 6 / 339 .(9) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 3 / 123 ـ 124 .(10) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 8 .

(الصفحة 16)

الرابع : مثل الثالث باستثناء المجازات بالمعنى الأعمّ الشامل للكناية بمعنى التعبير باللاّزم ، وقد استظهره من بعض مشايخه .
الخامس : مثل الثالث أيضاً باستثناء المجاز البعيد . قال : وقد سبق نقله(1) عن المحقّق الثاني في نكاح جامع المقاصد(2) ، وسَلَمِه(3) .
السادس : مثل الثالث أيضاً باستثناء التعويل على القرائن غير اللفظية(4) ، والظاهر أنّ الاقتصار على القدر المتيقن يقتضي اختيار الوجه الأوّل ، إلاّ أنّ ملاحظة ماهو المتعارف بين العقلاء بضميمة عدم نهوض دليل على اعتبار أمر زائد عليه تقتضي الاكتفاء بكلّ ما كان له ظهور عرفيّ في الغرض المقصود ، ولم يكن مستنكراً عندهم ، وعليه فالمجازات البعيدة كالتعبير في مقام الإجارة بالعارية ، وفي مقام البيع بالصلح ـ بناءً على كونه عقداً مستقلاًّ عند العقلاء في قبال سائر العقود ـ لاتكفي في تحقّق ذلك الغرض ; لعدم التعارف ووجود الاستنكار .
وممّا ذكرنا ظهر أنّ التعبير في مقام الإجارة بقوله : «ملّكتك منفعة الدار» لا مانع منه أصلاً ، كما أنّه من جميع ما ذكرنا ظهر عدم اعتبار العربية ، وقيام الإشارة المفهمة من الأخرس مقام العقد .
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 34 .(2) جامع المقاصد : 12 / 70 .(3) جامع المقاصد : 4 / 207 ـ 208 .(4) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 34 ـ 35 .

(الصفحة 17)

[شرائط صحّة الإجارة]

مسألة  : يشترط في صحّة الإجارة أُمور: بعضها في المتعاقدين; أعني المؤجر والمستأجر ، وبعضها في العين المستأجرة، وبعضها في المنفعة ، وبعضها في الاُجرة .
أمّا المتعاقدان ، فيعتبر فيهما ما اعتبر في المتبايعين : من البلوغ ، والعقل والقصد ، والاختيار ، وعدم الحجر لفلس أو سفه أو نحوهما .
وأمّا العين المستأجرة: فيعتبر فيها أُمور :

منها : التعيين ، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابّتين لم تصحّ .
ومنها : المعلوميّة ، فإن كانت عيناً خارجيّة; فإمّا بالمشاهدة، وإمّا بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها . وكذا لو كانت غائبة أو كانت كلّية .
ومنها : كونها مقدوراً على تسليمها ، فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة ونحوها .
ومنها : كونها ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصحّ إجارة ما لايمكن الانتفاع بها ، كما إذا آجر أرضاً للزراعة مع عدم إمكان إيصال الماء إليها ولا ينفعها ، و(أو ـ ظ) لايكفيها ماء المطر ونحوه . وكذا مالا يمكن الانتفاع بها إلاّ بإذهاب عينها ، كالخبز للأكل، والشمع أو الحطب للإشعال .
ومنها : كونها مملوكة أو مستأجرة ، فلا تصحّ إجارة مال الغير إلاّ بإذنه أو إجازته.
ومنها : جواز الانتفاع بها ، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد مباشرة .
وأمّا المنفعة: فيعتبر فيها أُمور :

..........................................
(الصفحة 18)

منها : كونها مباحة ، فلا تصحّ إجارة الدكّان لإحراز المسكرات أو بيعها ، ولا الدابّة والسفينة لحملها ، ولا الجارية المغنّية للتغنّي ونحو ذلك .
ومنها : كونها متموّلة يبذل بازائها المال عند العقلاء .
ومنها : تعيين نوعها إن كانت للعين منافع متعدّدة ، فلو استأجر الدابّة يعيّن أنّها للحمل، أو الركوب ، أو لإدارة الرحى وغيرها . نعم ، تصحّ إجارتها لجميع منافعها ، فيملك المستأجر جميعها .
ومنها : معلوميّتها ، إمّا بتقديرها بالزمان المعلوم، كسكنى الدار شهراً ، أو الخياطة ، أو التعمير والبناء يوماً . وإمّا بتقدير العمل، كخياطة الثوب المعيّن خياطة كذائية فارسية أو رومية ; من غير تعرّض للزمان إن لم يكن دخيلاً في الرغبات ، وإلاّ فلابدّ من تعيين منتهاه .
وأمّا الأُجرة: فتعتبر معلوميّتها، وتعيين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العدّ في المكيل والموزون والمعدود ، وبالمشاهدة أو التوصيف في غيرها . ويجوز أن تكون عيناً خارجيّة ، أو كلّيّاً في الذمّة ، أو عملاً ، أو منفعة ، أو حقّاً قابلاً للنقل ; مثل الثمن في البيع 1 .

1 ـ الكلام في هذه المسألة المفصّلة ـ بعد ملاحظة أنّ شرائط المتعاقدين في باب الإجارة هي الشرائط المتقدّمة في باب البيع ، ضرورة أنّ تلك الشرائط إنّما تعتبر في المتعاقدين بما هما كذلك ، ولا خصوصيّة للبيع في اعتبارها ـ يقع في مقامات ثلاثة :
المقام الأوّل : في الاُمور المعتبرة في العين المستأجرة ، وهي كثيرة :
الأوّل : التعيين ، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابّتين لم تصحّ ، واعتباره زائداً على اعتبار المعلومية يعطي أنّ ملاك البطلان مع عدم التعيين ليس هو الجهل المقابل للعلم ، ولذا اعترض المحقّق الإصفهاني (قدس سره)على من استدلّ للبطلان مع عدم