جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 408)

بصرف مؤونة ، كما لا يخفى .
نعم ، لا يضرّ ذلك بما هو المهمّ للمجيب من عدم اقتضاء الدليل لإثبات فساد الإجارة ، بل مقتضى لزوم تعلّق الشرط والالتزام بالمقدور إمكان تحقّق الإجارة الصحيحة من المشروط عليه ، فلا معنى لكشف حكمه عن فسادها ، فتدبّر جيّداً .
رابعها : ما ربما يقال من أنّ الإجارة الثانية تصرّف مناف للحقّ الثابت للمؤجر على المستأجر من أجل الاشتراط والتصرّف المنافي للحقّ باطل ، وقد حقّق هذا الوجه المحقّق الإصفهاني (رحمه الله) بكلام طويل يشتمل على فوائد مهمّة ، ولكن ملخّص ما يرتبط منه بخصوص المقام أنّ البحث في هذا الدليل يتوقّف على بيان أمرين هما صغرى الدليل وكبراه . أمّا الصغرى فطريق استكشاف الحقّ إمّا اقتضاء نفس الاشتراط وإمّا اقتضاء دليل الشرط ، وإمّا اقتضاء آثار الشرط .
أمّا اقتضاء نفس الشرط ، فبأن يقال : إنّ الالتزام الشرطي بالخياطة لا فرق بينه وبين الالتزام الإجاري بها ، فكما أنّ الثاني يؤثّر في الاختصاص الملكي فكذا الأوّل ، ويندفع بالفرق ; لأنّ حقيقة الإجارة تمليك العمل بعوض ، وهنا لا يكون المشروط حصول الملكيّة ; لأنّ الكلام في شرط العمل ، واللاّم لام الصلة للالتزام لا لام الاختصاص .
وأمّا اقتضاء دليل الشرط فواضح خلافه ; وأنّه لا يقتضي حدوث حقّ اعتباري بالشرط .
وأمّا اقتضاء آثار الشرط فالمسلّم في المقام من آثار الحقّ التي هي جواز النقل والانتقال بالإرث وجواز الاسقاط ترتّب الأخير على الشرط ، وكفى به دليلاً وشاهداً على كونه حقّاً ، فقد تبيّن من ذلك صحّة الصغرى .
وأمّا الكبرى ، فقد ذكر فيها أنّ الحقّ كليّة تارةً يتعلّق بالعين كحقّ
(الصفحة 409)

الشفعة ونحوه ، واُخرى يتعلّق بفعل أو ترك كما في المقام ، ثمّ ذكر أنّ الأوّل على قسمين : أحدهما : ما يسري مع العين بسريانها في أنحاء التقلّبات كحقّ الشفعة ، والثاني : ما لا يسري بذلك كحقّ الرهانة . وذكر أنّ الثاني أيضاً على قسمين : أحدهما : ما يكون نسبة التصرّف المعاملي إلى مورد الحقّ نسبة الشيء إلى نقيضه كما في المقام . وثانيهما : ما يكون نسبته إليه نسبة الضدّ إلى ضدّه ، كالبيع بالنسبة إلى العتق المشروط على المشتري .
ثمّ أفاد في القسم الأوّل من هذين القسمين الذي هو المقام وشبهه ما ملخّصه : أنّ الحقّ فيه لا يعقل أن يكون مانعاً عن نفوذ التصرّف المعاملي ; لأنّ متعلّق الشرط إن كان ترك إنشاء الإجارة فقط فلامحالة تتحقّق المخالفة للشرط بمجرّد الإنشاء فيسقط الحقّ ، فلا مانع من تأثير الإنشاء . وإن كان ترك الإنشاء الناقل فمن المسلّم في محلّه أنّ القدرة على متعلّق الشرط شرط في صحّته، فلابدّ من أن يكون ترك الإجارة بالحمل الشائع مقدوراً عليه، وإذا كان الترك كذلك كان الفعل مقدوراً عليه لاستواء نسبة القدرة إليهما ، بل حقّقنا في محلّه أنّ الفعل مقدور عليه بالأصالة والترك بالتبع ، وعليه فيستحيل أن يكون استحقاق الترك مانعاً عن نفوذ الإجارة ، وإلاّ لزم من وجوده عدمه وهو محال فافهم واستقم(1)، انتهى ملخّص ما يرتبط من كلامه بخصوص المقام.
أقول : لقد أجاد فيما أفاد ، ولا وجه لما قد أورد عليه من أنّ مرجع اشتراط عدم الإجارة من الغير إلى حدوث ملك المنفعة خالياً عن وصف الإطلاق بل مقيّداً ، فلا معنى لحدوث حقّ للمؤجر على المستأجر مع كون
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 115 ـ 117 .

(الصفحة 410)

ملكيّة المنفعة مطلقة .
وبعبارة اُخرى ، إن كان الاشتراط راجعاً إلى أمر زائد على ما هو مقتضى الإجارة عند الإطلاق وهي الملكيّة المطلقة ـ غاية الأمر كون ذلك الأمر مانعاً عن جواز ترتيب آثار الملكيّة المطلقة ـ لكان ادّعاء تأثيره في ثبوت الحقّ حقّاً لا محيص عنه . وإن كان الاشتراط موجباً للقصور في المقتضي ومانعاً عن تأثيره في حدوث الملكيّة المطلقة لما كان وجه لدعوى ثبوت الحقّ ، ثمّ النزاع في أنّ التصرّف المنافي له باطل أم لا ، ضرورة أنّ المملوك للمستأجر حينئذ هي المنفعة المقيّدة التي لا يعقل نقلها إلى الغير ، والظاهر هو هذا الوجه الثاني .
هذا ، وفساد هذا الإيراد واضح لا يحتاج إلى البيان ; لأنّه ناشئ من عدم الفرق بين الاشتراط والتقييد ، ضرورة أنّ الاشتراط لا يكاد يؤثّر في قصور المقتضي ; لأنّه إلتزام في ضمن إلتزام آخر ، من دون أن يكون موجباً بتضييق دائرة ذلك الالتزام أو توسيعها ، كما أنّ الاعتبار العرفي العقلائي أيضاً يساعد على ذلك ، فإنّه أيّ فرق في حصول الملكيّة المطلقة للمستأجر بين صورتي الشرط وعدمه ، وهذا بخلاف ما إذا كان هنا تقييد مثل ما إذا ملّكه ركوب الدابّة بنفسه ، فإنّه في هذه الصورة لا معنى لدعوى ثبوت الحقّ أصلاً ، كما أنّه لا إشكال في بطلان الإجارة الثانية . نعم ، في صحّة أصل هذا التقييد كلام عرفته فيما سبق(1) .
هذا ، ويمكن أن يقال بالفرق بين ما إذا كان الشرط أمراً وجوديّاً تعلّق الغرض بتحقّقه في الخارج ، وبين ما إذا كان أمراً عدميّاً يكون المقصود المنع عن إيجاده بسبب الاشتراط ، ففي الأوّل لا مناص عن الالتزام بتحقّق
  • (1) في ص399 وما بعدها.

(الصفحة 411)

الحقّ للمشروط له على المشروط عليه ، وأمّا الثاني فيمكن أن يقال : بأنّ مرجعه إلى سلب الحقّ الثابت للمشروط عليه لولا الاشتراط ، فاشتراط عدم الإجارة من الغير مرجعه إلى سلب هذا الحقّ من المستأجر ، لا إلى إثبات حقّ للمؤجر على المستأجر والدليل على ذلك الاعتبار العرفي ، فإنّ من آجر داره مشترطاً على المستأجر أن لا يؤجرها من الآخر لا يكون عند العرف ثابتاً له حقّ ، كمن آجر داره مشترطاً على المستأجر الخياطة ، بل بينهما فرق من جهة ثبوت الحقّ للمؤجر في الثاني وسلب حقّ عن المستأجر في الأوّل ، ومع كون الحقّ مسلوباً لا مجال للنزاع في بطلان الإجارة الثانية ; لأنّه على هذا التقدير مسلّم لا ارتياب فيه .
نعم ، اللاّزم ممّا ذكر أن يكون أثر الحقّ وهو جواز الإسقاط مختصّاً بالصورة الاُولى ، وأمّا الصورة الثانية فلا دليل على كون الإسقاط مؤثّراً في حدوث الحقّ المسلوب عن المستأجر ، فإنّه إذا ارتفع الحقّ بسبب الاشتراط في العقد لا دليل على عوده بالإسقاط ، بل لا معنى للإسقاط أصلاً ; لأنّه لم يكن هنا حقّ للمؤجر حتّى يسقط بالإسقاط ، مع أنّ الظاهر عدم الفرق عندهم في جواز الإسقاط بين الصورتين ، فهذا يكشف عن كون الشرط موجباً لثبوت الحقّ فيهما ، فتدبّر جيّداً .
وخامسها : بعض الروايات التي استدلّ بها على البطلان أو يمكن الاستئناس بها عليه ، مثل صحيحة عليّ بن جعفر (عليه السلام) المتقدّمة(1) ، الواردة في الدابّة المستأجرة التي أعطاها المستأجر إلى الغير فنفقت ، الدالّة على أنّه إن اشترط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسمّ فليس عليه
  • (1) في ص 397 .

(الصفحة 412)

شيء . وقد استدلّ بها في مفتاح الكرامة(1) على بطلان الإجارة الثانية ، ولكن المحقّق الرشتي (رحمه الله) بعد نقل هذا من المفتاح ذكر أنّ هذا غريب بعدما عرفت هناك من عدم المنافاة بين صحّة الإجارة الثانية وضمان المستأجر الأوّل العين إذا سلّمها إلى الثاني من غير إذن(2) .
والحقّ أن يقال : إنّك عرفت سابقاً عند الكلام في مفاد الرواية أنّ موردها صورة تحقّق التسليم من المستأجر بسبب الإعطاء ، فهو أي التسليم مفروض في كلتا الشرطيّتين الواردتين في الجواب ، وعليه فالوجه في الحكم بالضمان في الشرطيّة الاُولى ليس التسليم المتحقّق بغير إذن المالك ; لأنّه مفروض في كلتيهما ، فلابدّ أن يكون الضمان مسبّباً عن أمر آخر ، وليس ذلك إلاّ اشتراط عدم ركوب الدابّة غيره ، وحينئذ نقول : إنّ مرجع هذا الاشتراط إن كان إلى سلب حقّ من المستأجر ـ وهو حقّ الدفع والإعطاء من الغير إجارة كان أو غيرها ، فالحكم بالضمان ينشأ عن فساد تصرّف المستأجر المساوق لصيرورته متعدّياً ، وذلك لعدم ثبوت حقّ هذا النحو من التصرّف له ـ فلا وجه لوقوعه متّصفاً بالصحّة . وإن كان إلى إثبات حقّ للمؤجر على المستأجر فاللاّزم أن يكون الحكم بالضمان في الرواية تعبّداً محضاً; لما عرفت من أنّ التصرّف المنافي لحقّ المؤجر لم يقم دليل على بطلانه ، بل لا يعقل ذلك كما عرفت في كلام المحقّق الإصفهاني (رحمه الله) ، والظاهر من الرواية أنّ ثبوت الضمان في صورة الاشتراط ليس أمراً مخالفاً للقاعدة ثابتاً تعبّداً ، بل أمر موافق للقاعدة ، فالإنصاف أنّ الاستدلال بالرواية لفساد التصرّف الصادر من المستأجر
  • (1) مفتاح الكرامة: 7 / 84.(2) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 128 .