جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 55)

ملخّص موضع الحاجة من كلامه زِيدَ في علوِّ مقامه .
ثمّ إنّ هذا كلّه بناءً على مسلك المشهور في باب الإجارة(1) ، حيث إنّ حقيقتها عندهم عبارة عن تمليك المنفعة في إجارة الأعيان ، وأمّا بناءً على ما اخترناه سابقاً(2) من أنّ حقيقتها ترجع إلى نقل حقّ الانتفاع الثابت للمؤجر إلى المستأجر ، فعدم صحّة الأمرين اللذين استند إليهما المانع واضح لا ارتياب فيه أصلاً ، كما هو أوضح من أن يخفى . [انتهى الكلام من كتاب الإجارة الثاني].

***

الثالث(3) : أنّه إذا كانت للعين منافع متعدّدة ، فإن كان الغرض متعلّقاً بواحدة منها فلابدّ من تعيينها ، فلو استأجر الدابّة لمنفعة خاصة من الحمل أو الركوب ، أو إدارة الرحى ونحوها لابدّ من التعيين في العقد لاختلاف الأغراض والرغبات والمالية باختلاف المنفعة ; لئلاّ يتحقّق الغرر الناشئ عن الجهل ، وإن كان الغرض متعلّقاً بالجميع فلا يلزم التعيين . نعم ، في صحّة الإجارة في هذا الفرض مع ثبوت التضادّ بين المنافع كلام يأتي تفصيله في حكم الأجير الخاصّ إن شاء الله تعالى .
الرابع : أن تكون المنفعة معلومة ، إمّا بتقديرها بالزمان المعلوم كسكنى الدار شهراً ، أو الخياطة أو التعمير والبناء يوماً ، وإمّا بتقدير العمل كخياطة الثوب المعيّن خياطة كذائية فارسية أو رومية ، من غير تعرّض للزمان إن لم يكن دخيلاً في الرغبات ، وإلاّ فلابدّ من تعيين منتهاه .
والدليل على اعتبار المعلومية التي يكون المراد بها هو العلم المقابل للجهل نفي
  • (1 ، 2) تقدّم في ص 8 ـ 10 .(3) أي من الاُمور المعتبرة في المنفعة.

(الصفحة 56)

الخلاف ، بل الإجماع بقسميه كما في الجواهر(1) ، وحديث الغرر(2) ، وبعض الروايات الخاصّة ، مثل رواية أبي الربيع الشامي الواردة في الجواب عن سؤال الأرض ، يريد الرجل أن يتقبّلها فأيّ وجوه القبالة أحلّ ؟ حيث قال (عليه السلام) : يتقبل الأرض من أربابها بشيء معلوم إلى سنين مسمّـاة ، فيعمر ويؤدّي الخراج ، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته فإنّ ذلك لايحلّ(3). مضافاً إلى بناء العقلاء الذين هم الأساس في باب المعاملات ، فإنّهم لايقدمون على بذل الأُجرة بإزاء منفعة مجهولة غير معلومة . وقد مرّ الكلام في هذه الوجوه عدا الرواية في بحث اعتبار معلومية العين المستأجرة .
وأمّا الرواية ، فدلالتها على اعتبار المعلومية التي هي مراد المشهور(4) ممنوعة ; لأنّ غاية مفادها اعتبار العلم مقابل الجهل المطلق ، مع أنّ التعبير في السؤال بقوله : «أحلّ» ظاهر في عدم كون سائر الوجوه محرّمة إلاّ أن يكون بصيغة الماضي المبني للمفعول ، أو يقال بعدم كون المراد جهة الفضيلة ، كما في غير واحد من الموارد التي استعملت فيها صيغة أفعل التفضيل .
وبالجملة : رفع اليد عمّا هو الشائع بينهم فتوىً وعملاً مشكل جدّاً ، بل قيل : إنّ العامّة الذين اكتفوا بالمشاهدة في البيع وافقوا هنا على وجوب العلم بقدر المنفعة(5) ، وان كانت هذه المقايسة في غير محلّها ، ضرورة أنّ الغرض في باب البيع تعلّق بنفس
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 260 .(2) تقدّم في ص22 .(3) التهذيب : 7 / 201 ح887 ، وسائل الشيعة : 19 / 60 ، كتاب المزارعة والمساقاة ب18 ح5 .(4) غنية النزوع : 285 ، شرائع الإسلام : 2 / 182 ، قواعد الأحكام : 2 / 291 ، رياض المسائل : 6/27 .(5) مفتاح الكرامة : 7 / 171 ، راجع المجموع للنووي : 15 / 333 ـ 334 ، والمغني لابن قدامة : 6 / 5 و8 ، والبحر الرائق لابن نجيم : 7 / 507 ـ 508 ، وأسهل المدارك للكشناوي : 2 / 117 .

(الصفحة 57)

العين ، فيمكن أن يكتفى فيها بالمشاهدة ، وهذا بخلاف المقام فإنّ متعلّق الغرض إنّما هي المنفعة التي ليست بموجودة في الخارج بتمامها ، بل توجد جزء فجزء ، فلا معنى للاكتفاء بالمشاهدة فيها . هذا بالنظر إلى الكبرى  .
وأمّا بلحاظ الصغرى ، فلابدّ من التنبيه فيه على أمر ; وهو أنّ البحث في الموضوعات غير المستنبطة ليس من وظيفة الفقيه ، بل اللاّزم فيها الإرجاع إلى نظر العرف بنحو الإجمال ، بل ربما يكون نظر الفقيه مخالفاً لنظر العرف ، ويكون إظهاره موجباً للإغراء بالجهل ، وعليه فاللاّزم في المقام أن يقال : بأنّه تعتبر معلومية المنفعة من كلّ جهة له مدخلية في اختلاف القيمة والرغبة ، ومن المعلوم أنّ معلومية كلّ شيء بحسبه ، فربما تكون بتقدير المدّة ، واُخرى بتقدير العمل ، وثالثة بهما ، ورابعة بالمرّة والمرّات ، وخامسة بغيرها من الطرق الاُخر ، فإنّه لا ينحصر فيما ذكره الأصحاب ، كما أنّ ما يكون العلم فيه بتقدير المدّة مثلاً ، كسكنى الدار يكون هذا التقدير فيه رافعاً للجهالة من جهة .
وأمّا من الجهات الاُخر فلابدّ أيضاً من أن تكون معلومة من تلك الجهات بالوصف أو غيره ، فإنّه في مثل الدار التي تستأجر للسكنى ، كما أنّه لابدّ من أن تكون نفس الدار معلومة بالمشاهدة أو الوصف ، وأن تكون المدّة مقدّرة بالشهر والشهرين أو أزيد مثلاً ، كذلك لابدّ من معلومية عدد أفراد الساكنين قلّة وكثرة ، ومن معلومية كون الغرض هو سكنى نفسه ومن يتعلّق به ، أو كون الغرض إسكان الغير وجعل الدار فندقاً أو مدرسة مثلاً ، فإنّه يختلف الأغراض بذلك جدّاً ، وبسببها يتحقّق الاختلاف في القيمة اختلافاً فاحشاً .
ولأجل ذلك لامحيص عمّا ذكرنا من الإرجاع إلى العرف وعدم التعرّض لبيان الطرق الرافعة للجهالة وتعيين الموارد لها ، فإنّه كما عرفت ربما يكون موجباً للإغراء
(الصفحة 58)

بالجهل ألا ترى أنّهم اكتفوا في مقام بيان معلومية المنفعة في مثل الدار المستأجرة للسكنى بتقدير المدّة فقط ، مع أنّك عرفت في المثال أنّه لايرتفع به إلاّ الجهالة من جهة واحدة فقط ، وحينئذ فربما يتخيّل أنّ تقدير المدّة فيه كاف في رفع الجهالة وانتفاء الغرر ، نظراً إلى عدم تعرّض الأصحاب لغيره ، مع أنّه من الواضح أنّه لايكون هذا المعنى مراداً لهم أصلاً ، فالأولى التجنّب عن ذلك والإحالة إلى أهله .
ثمّ إنّه ممّا ذكرنا ظهر أنّ الأسوء من التعرّض لبيان الصغريات جعل الضابط لها في بعض المقامات كما في المقام ، حيث حكي عن بعضهم(1) أنّه ذكر في مقام بيان الضابط أنّ المنفعة إذا كانت غير العمل ، كالسكنى ونحوه يكون تقديره بتقدير الزمان خاصة ، وإذا كانت عملاً صحّ تقديره بالمحل أو بالزمان أو بهما معاً ، مضافاً إلى ما أورد عليه من النقض بالإرضاع نظراً إلى أنّه عمل ، ولا يمكن تقديره إلاّ بالزمان والنقض بضراب الفحل أيضاً ، فإنّه لايجوز تقديره بالزمان إلاّ في ضراب الماشية ، بل لابدّ من تقديره بالعدد(2) .
كما أنّ ما أفاده في «العروة»من لزوم تعيين الزمان أيضاً في مثل خياطة الثوب من الإجارة على الأعمال ، كأن يقول : إلى يوم الجمعة(3) ، لايكاد يساعد عليه الدليل بنحو الإطلاق ; لعدم مدخليّة الزمان غالباً فيما هو الغرض من الإجارة في مثل الخياطة ، مضافاً إلى أنّه لو كان التقدير بالزمان أيضاً شرطاً في صحّة هذا القسم من الإجارة كيف يمكن الحكم بالصحّة مع الإطلاق ، كما ذكره بعد ذلك بقوله : وإن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي(4) ، فإنّ لازم ما أفاده أوّلاً
  • (1) راجع السرائر : 2/457، وتحرير الأحكام: 3/85، وجامع المقاصد: 7/157، والحدائق الناضرة : 21/550 .(2) الحاكي هو المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة: 210.(3) العروة الوثقى : 5 / 14 ـ 15 مسألة 5 .(4) العروة الوثقى : 5 / 15 مسألة 5 .

(الصفحة 59)

الحكم بالبطلان مع الإطلاق وعدم التقدير بالزمان كما هو ظاهر .
ثمّ إنّه لو قدَّر العمل والمدّة في الإجارة على الأعمال ، فتارة يكون على نحو الظرفية ; بأن كان الغرض متعلّقاً بوقوع ذاك العمل في ذاك الزمان ، من دون ملاحظة التطبيق بينهما أوّلاً أو آخراً أو كليهما ، وأُخرى يكون على نعت التطبيق بنحو من أنحائه الثلاثة . وعلى كلا التقديرين ، تارة يكون الزمان مأخوذ بنحو التقييد واُخرى يؤخذ بنحو الاشتراط ، الذي هو التزام في التزام آخر . وعلى كلّ من التقادير إمّا أن يعلم بسعة الزمان للعمل ، أو إمكان التطبيق بينهما ، وإمّا أن يعلم الخلاف ، وإمّا أن يكون مجهولاً .
وقد أفاد صاحب الجواهر (قدس سره) أنّه لاريب في الصحّة مع العلم بسعة المدّة أو إمكان التطبيق ، كما لاريب في الفساد مع العلم بالقصور ، أو عدم الإمكان للعجز عن العمل المفروض ، قال : والأقوى الصحّة في صورة الشكّ ; لأنّ المسلّم خروجه من عموم الأدلّة معلوم العجز ، خصوصاً فيما كان من قبيل الشرط(1) .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّ تعليل الفساد في صورة العلم بالقصور بالعجز عن العمل ليس على ماينبغي ; لأنّه مع العلم بالقصور لايكاد يتحقّق القصد من المتعاقدين ، ضرورة أنّه كيف يتمشّى قصد إنشاء الإجارة ممّن يعلم بعجزه عن الإتيان بمتعلّقها ، وهذا نظير بعث العاجز في باب التكاليف ، فإنّه كيف يمكن صدور البعث الحقيقي ممّن يعلم بأنّ المبعوث غير قادر على المبعوث إليه ، مع أنّ مجرّد العجز الواقعي حال الإجارة لم يقم دليل على اعتبار عدمه فيها ، فإنّه إذا تحقّق منه الإنشاء في حال الغفلة عن عجزه ، ثمّ زال العجز وتمكّن في ظرف العمل لم يدلّ دليل على بطلان هذه الإجارة ـ : أنّ التمسّك بعموم الأدلّة في صورة الشكّ من قبيل
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 261 ـ 262 .