جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 252)

الأوّل : عدم الفرق بينها وبين إجارة الأعيان ، فكما أنّ المؤجر هناك يستحقّ مطالبة الاُجرة بتسليم نفس العين ، ولا يتوقّف الاستحقاق على انقضاء مدّة الإجارة ولا على استيفاء المنفعة ، كذلك الأجير هنا يستحقّ مطالبتها بتسليم نفسه للعمل وإن لم يعمل بعد ، بل ولا اشتغل به ; لعدم وضوح فرق بين المقامين وعدم ثبوت فارق في البين . ودعوى أنّه يمكن أن يقبض الاُجرة ولا يشتغل بالعمل أو لا يتمّه ، مدفوعة بثبوت مثل هذا الاحتمال بناءً على القول بتوقّف الاستحقاق على العمل بالنسبة إلى المستأجر ، فإنّه يمكن أن يمتنع من تسليم الاُجرة بعد فراغ الأجير من إتمام العمل ، كما هو ظاهر .
الثاني : ثبوت الفرق بين إجارة الأعيان والإجارة على الأعمال ، وأنّ التسليم يتحقّق في الاُولى بتسليم العين ، وفي الثانية لا يستحقّ الأجير مطالبة الأُجرة إلاّ بعد العمل ، والظاهر أنّ هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقد حكي عن الرياض أنّه نفى الإشكال والتأمّل عن أنّه ليس للعامل الامتناع من العمل حتّى يقبض(1) . وقال في مفتاح الكرامة في ذيل قول العلاّمة : لكن لا يجب تسليمها ـ يعني الأُجرةـ إلاّ بعد العمل : «كأنّه ممّا لاخلاف فيه كما في مجمع البرهان(2) ، وفي موضع آخر منه(3) أنّه إجماعيّ وهو كذلك ; لأنّ كتب الأصحاب بين مصرّح فيه بذلك كالكتاب(4) والتنقيح(5) وجامع المقاصد(6)
  • (1) كذا في كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 83 ، ولكن لم نعثر عليه في الرياض .(2) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 16 ـ 17 .(3) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 47 ـ 48 .(4) قواعد الأحكام : 2 / 285 .(5) التنقيح الرائع : 2 / 262 .(6) جامع المقاصد : 7 / 111 .

(الصفحة 253)

والروضة(1) والمسالك(2) ، وبين ماهو قضيته ذلك الجارية مجرى التصريح» . ثمّ قال في مقام بيان الفرق : «ولعلّ الفرق بينه وبين العين أنّ الواجب على المؤجر في الثاني إنّما هو تسليمها وقد حصل ، وليس عليه أن ينتفع بها باستعمالها وإمضاء الزمان لأنّهما غير مقدورين له ، ولا كذلك العمل فإنّه مقدور له، فليعمل ثمّ يأخذ حقّه فتأمّل(3) .
ويمكن أن يستدلّ للفرق ـ مضافاً إلى هذا الوجه الاعتباري الذي ذكره صاحب المفتاح ـ بقوله تعالى : {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}(4) الظاهر في تأخّر وجوب إيتاء أجر المطلّقات المرضعات للأزواج عن الإرضاع فلا يجب قبله . وبالنبويّ : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة :  . . . ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره . . .(5) . وبما استدلّ به في الحدائق(6) ممّا رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الجمّال والأجير ، قال (عليه السلام) : لايجفّ عرقه حتّى تعطيه اُجرته(7) . ومن رواية شعيب قال : تكارينا لأبي عبدالله (عليه السلام)قوماً يعملون في بستان له وكان أجلهم إلى العصر ، فلمّا فرغوا قال
  • (1) الروضة البهية : 4 / 333 .(2) مسالك الأفهام : 5 / 179 .(3) مفتاح الكرامة : 7 / 116 .(4) سورة الطلاق 65 : 6 .(5) عوالي اللئالي : 3 / 253 ح3 ، مستدرك الوسائل : 14 / 31 ، أبواب كتاب الإجارة ب5 ح8 ، صحيح البخاري : 3 / 68 ح2270 .(6) الحدائق الناضرة : 21 / 573 .(7) الكافي : 5 / 289 ح2 ، التهذيب 7 : 211 ح929 ، وسائل الشيعة : 19 / 106 ، كتاب الإجارة ب4 ح1 .

(الصفحة 254)

لمعتب : أعطهم اُجورهم قبل أن يجفّ عرقهم(1) . مضافاً إلى ما احتمله في مفتاح الكرامة(2) من الاستناد لعدم وجوب التسليم قبل العمل بالأصل .
هذا ، ويرد على الوجه الاعتباري أنّ مقدورية العمل للأجير لا توجب تأخّر استحقاقه عن إتمامه ، ولا تكون فارقة بين الإجارة على الأعمال وبين إجارة الأعيان ، ولعلّه لذا أمر في المفتاح بالتأمّل .
وعلى الاستدلال بالآية الشريفة أنّه لم يعلم كون الآية بصدد إفادة تأخّر وجوب إيتاء الأجر عن الإرضاع ، بل الظاهر كون النظر فيها إلى إفادة أصل الوجوب ، وأنّه لا يجوز الإخلال بأجر المطلّقات بعد إرضاعهنّ لأولاد الأزواج ، وعلى تقدير كون المراد إفادة الوجوب عقيب الإرضاع يكون الغرض النهي والزجر عن التأخير ، لا إفادة عدم الوجوب قبل تحقّق العمل بتمامه .
ثمّ إن الآية تدلّ على أنّ المترتّب على تماميّة العمل هو وجوب الإيتاء ، والمدّعى هو تأخّر استحقاق المطالبة عنه ، فلا تطابق بينهما ، مضافاً إلى أنّ ترتّب الوجوب على الإرضاع لا ينافي ثبوته قبل تماميته إذا انضم إليه المطالبة ; لعدم امتناع قيام شرط آخر مقامه على ما حقّقناه في محلّه من أنّ غاية مفاد الجملة الشرطية كون الشرط علّة تامّة لترتّب الجزاء ، وأمّا كونه علة منحصرة فلا ، وحينئذ لا مانع من قيام شرط آخر مقام الإرضاع ، وهو الاشتغال به مثلاً مع انضمام المطالبة والبحث في المقام أيضاً إنّما هو صورة المطالبة ، كما هو غير خفي .
وأمّا الروايات ، فيرد على الاستدلال بها أنّ غاية مفادها النهي عن تأخير
  • (1) الكافي : 5 / 289 ح3 ، التهذيب 7 : 211 ح930 ، وسائل الشيعة : 19 / 106 ، كتاب الإجارة ب4 ح2 .(2) مفتاح الكرامة : 7 / 116 .

(الصفحة 255)

إعطاء الأجر عن جفاف العرق وعدم إعطائه قبله ، ولا دلالة فيها على توقّف استحقاق مطالبة الأُجرة على تماميّة العمل والفراغ منه ، بل هنا رواية يمكن الاستشعار بها على ثبوت حق المطالبة قبل الاشتغال بالعمل ، وهي رواية هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ التي رواها المشائخ الثلاثة ـ قال : سألته عن رجل استأجر أجيراً فلم يأمن أحدهما صاحبه ، فوضع الأجر على يدي رجل فهلك ذلك الرجل ولم يدع وفاء واستهلك الأجر ، فقال : المستأجر ضامن لأجر الأجير حتّى يقضي ، إلاّ أن يكون الأجير دعاه إلى ذلك فرضي به ، فإن فعل فحقّه حيث وضعه ورضي به(1) .
وكيف كان ، فلم تنهض هذه الوجوه لإثبات ما هو المشهور من الفرق بين الإجارتين . وأمّا الأصل الذي احتمل الاستناد إليه في مفتاح الكرامة ، فإن كان المراد منه هو استصحاب عدم وجوب تسليم الأُجرة قبل إتمام العمل فذلك لا يثبت توقّف تسليم العمل على إتمامه ، وإن كان المراد هو استصحاب عدم تحقّق التسليم قبل إتمام العمل فهذا الاستصحاب غير جار ; لأنّه كاستصحاب بقاء النهار فيما إذا كان مفهومه مشكوكاً مردّداً بين الغروب وزوال الحمرة المشرقية ، كما لا يخفى .
الثالث : أن يقال : بأنّ كلّ جزء من العمل يكون له أُجرة بنظر العرف يستحقّ الأجير بعد الفراغ منه مايقع بحذائه من الأُجرة المسمّـاة ، فكما يكون العمل متدرّجاً يكون استحقاق مطالبة الأُجرة أيضاً كذلك بالنسبة .
  • (1) الكافي : 7 / 431 ح17 ، الفقيه : 3 / 107 ح445 ، التهذيب : 6 / 289 ح801 ، وسائل الشيعة : 19/109 ، كتاب الإجارة ب 6 ح1 .

(الصفحة 256)

الرابع : أن يقال : إنّه ليس للأجير أن يمتنع من الشروع في العمل والاشتغال به حتّى يقبض الأُجرة ، بل لابدّ له الاشتغال . غاية الأمر أنّ الجزء الأخير الذي به يتحقّق الفراغ له أن يمتنع من الإتيان به حتّى يقبض الأُجرة قضيةً لحقّ المعاوضة ، فكما أنّ المستأجر له حقّ الحبس بالنسبة إلى تمام الأُجرة كذلك الأجير له حقّ الحبس بعدم إتيان الجزء الأخير .
ويمكن أن يقال في المقام: بأنّه هل يكون في الإجارة على الأعمال عين مستأجرة ، مضافاً إلى الأجير والمستأجر كما في إجارة الأعيان . غاية الأمر أنّ العين هناك تغاير المؤجر ولها وجود مستقل ، سواء كان جماداً أو نباتاً أو حيواناً غير ناطق أو ناطقاً إذا كان عبداً ، وهنا تكون العين نفس الأجير غير مغايرة معه ، أو أنّه لا حاجة في الإجارة على الأعمال إلى أزيد من تحقّق عنواني الأجير والمستأجر ولا حاجة إلى ثبوت العين المستأجرة ؟
فعلى الأوّل لا يرى فرق بين الإجارتين أصلاً ولا وجه للتفصيل بينهما بتوقّف استحقاق المطالبة على تماميّة العمل في إجارة الأعمال ، وعدم التوقّف على انقضاء مدّة الإجارة واستيفاء المنفعة في إجارة الأعيان ، فأيّ فرق من هذه الجهة بين استئجار المرأة للرضاع وبين استئجارها للإرضاع . نعم ، يرد على هذا الوجه أنّه على تقدير ثبوت العين المستأجرة لايجوز للأجير التسبيب ، بل يجب عليه أن يعمل بالمباشرة ولو لم تشترط ، مع أنّ الظاهر أنّهم لا يقولون بذلك ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى  .
وعلى الثاني الذي مرجعه إلى ثبوت الأُجرة في مقابل ما في ذمّة الأجير من العمل لايتحقّق التسليم إلاّ بتحقّق العمل، ولا يستحقّ مطالبة الأُجرة إلاّ بعد تسليم العمل كما هو ظاهر .