جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 166)

تحقّقه ، لأنّ التعرّض لها بالخصوص إنّما هو من أجل خصوصية فيها غير موجودة في فرض البيع من المستأجر ، والانصراف ممنوع لعدم تحقّق ملاكه ، مضافاً إلى أنّ مقتضى الاستصحاب أيضاً الصحّة .
فرع:
لو ظهر بطلان الإجارة فهل المنافع ترجع إلى المشتري أو إلى البائع المؤجر؟ وجهان، وكذا لو فسخ الإجارة، وهنا فرض آخر وهو إعراض المستأجر عن العين المستأجرة، الذي يوجب زوال ملكيّته للمنفعة ، كما أنّ الإعراض عن العين أيضاً كذلك .
وكيف كان ، فهل الحكم في الفرضين الأوّلين اللذين وقع التعرّض لهما في كلمات بعض الأصحاب هو الرجوع إلى البائع المؤجر، أو إلى المشتري مطلقاً مستأجراً كان أو غير مستأجر ، أو أنّه لابدّ من التفصيل بينهما بالرجوع إلى المشتري مع ظهور البطلان ، وإلى البائع مع الفسخ ؟ وجوه بل أقوال .
صرّح المحقّق الإصفهاني بالأخير(1) . وربما يستظهر من صاحب الجواهر (قدس سره)الرجوع إلى البائع مطلقاً ، حيث قال : ولو اتّفق فسخ المستأجر بأحد أسبابه عادت المنفعة إلى البائع دون المشتري الذي قد استحقّ العين مسلوبة المنفعة إلى المدّة(2) .
فإنّ موردكلامه وإن كان هي صورة الفسخ، إلاّ أنّوصف المشتري بأنّه قد استحقّ العين كذلك يدلّ على أنّ المناط في عود المنفعة إلى البائع استحقاق المشتري العين مسلوبة المنفعة في مدّة خاصّة ، وهذا المناط موجود في فرض ظهور البطلان أيضاً ، كما هو غير خفي إلاّ أن يقال : إنّ المراد بالاستحقاق كذلك هو
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 16 .(2) جواهر الكلام : 27 / 206 .

(الصفحة 167)

الاستحقاق في الواقع ، وهو متحقّق في خصوص صورة الفسخ ; لأنّه في صورة ظهور البطلان لايكون إلاّ توهّم الاستحقاق كذلك ، فتدبّر .
وحكي عن سيّدنا المحقّق الاُستاذ (قدس سره) أنّه اختار في مجلس البحث الرجوع إلى المشتري في كلا الفرضين ، وحكي عن التذكرة(1) احتمال العود إلى المشتري في صورة الفسخ ، ولازمه جريان هذا الاحتمال في صورة ظهور البطلان بطريق أولى . هذا ، ولكن بعد المراجعة إلى التذكرة(2) ظهر عدم وجود هذا الاحتمال فيها في هذه المسألة ، فإنّ العلاّمة بعد عنوانها حكى عن بعض الشافعية القول برجوع منفعة بقيّة المدّة إلى المشتري ، وعن بعض آخر منهم القول بالرجوع إلى البائع ، من دون بيان ما عنده في المسألة .
وكيف كان ، فقد حكي عن الاُستاذ (قدس سره) أنّه استدلّ للرجوع إلى المشتري مطلقاً بأنّ التبعية الثابتة للمنفعة إنّما هي التبعية بالنسبة إلى العين ; بمعنى أنّ مالكية العين تستتبع ملكيّة المنفعة مع عدم وجود المانع الذي يوجب التفكيك بينهما ، وليست التبعية تبعية للمنفعة بالنسبة إلى العقد الواقع على العين ، وكذلك الفسخ ليس مرجعه إلى المعاوضة حتّى يكون مقتضاها رجوع كلّ من العوض والمعوّض إلى من خرج عنه الآخر ، فهو ليس عقداً معاوضياً ، بل حقيقته رفع اليد عن المعاوضة السابقة ، وحينئذ يظهر رجوع المنفعة إلى المشتري في كلا الفرضين .
أمّا في فرض ظهور البطلان فواضح ، ضرورة أنّ ظهوره يكشف عن عدم وجود المانع الموجب للتفكيك من الأوّل ، وتوهّم وجوده لا يوجب تضييق دائرة
  • (1) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 7 / 88 .(2) تذكرة الفقهاء : 2 / 329 .

(الصفحة 168)

العقد ، فإنّ التبعية إنّما هي من الاُمور القهرية غير المفتقرة إلى القصد .
وأمّا في فرض الفسخ بالتقايل أو بغيره فلما عرفت من أنّ الفسخ ليس بمعنى المعاوضة ، فلا مانع من دخول الاُجرة بسببه في ملك المستأجر ورجوع المنفعة إلى المشتري لقاعدة التبعية .
وأورد عليه بأنّ التبعية بالمعنى المذكور مسلّمة لا ريب فيها ، إلاّ أنّ موردها ما إذا كانت ملكيّة العين ثابتة بنحو اللابشرط ، فإنّه حينئذ يقال بأنّه مع ظهور عدم المانع وانكشاف الخلاف ترجع المنفعة إلى مالك العين الذي هو المشتري ، وأمّا لو كانت ملكيّة العين ثابتة بنحو البشرط لا; بأن تكون العين مسلوبة المنفعة في مدّة خاصّة مملوكة للمشتري ـ كما هو المفروض ـ فلا مجال في هذه الصورة لدعوى التبعية ، وأمّا ما أفاده في الفسخ من أنّه ليس بمعاوضة فهو أيضاً مسلّم ، إلاّ أنّ رفع اليد عن المعاوضة والرجوع عنها لايتحقّق إلاّ برجوع كلّ من العوضين إلى ما كانا عليه قبل المعاوضة ، وهذا المقدار يكفي في لزوم رجوع المنفعة إلى البائع ; لأنّ المستأجر إنّما يتلقّى ملكيّتها عنه ، فلا معنى لرجوعها إلى من كان أجنبيّاً عن المعاوضة الإجارية .
وأمّا وجه الرجوع إلى البائع في كلتا الصورتين ، الذي احتمله صاحب مفتاح الكرامة غاية الأمر أنّه قوّاه في صورة الفسخ ، أنّه لم يملك المشتري منافع تلك المدّة ، وإنّما اشتراها مسلوبة المنفعة فيها ، فلا وجه للرجوع إلى المشتري ، وفي صورة الفسخ يكون مقتضى الأصل أيضاً ذلك ; لأنّ التبعية امتنعت بسبب الإجارة فتستصحب(1) .
  • (1) مفتاح الكرامة : 7 / 88 .

(الصفحة 169)

وممّا ذكر يظهر وجه التفصيل الذي اختاره المحقّقان الإصفهاني(1)والرشتي (قدس سرهما)(2) ، وحاصل ما أفاده الأوّل منهما وجهاً لذلك ; أنّ الرجوع في صورة بطلان الإجارة إنّما هو لأنّ استتباع ملك العين لملك المنفعة مع الإمكان قهري لا قصدي ، وإنّما القصدي في باب البيع نفس تمليك العين ، فلا يلزم من رجوع المنافع إلى المشتري مع عدم قصد البائع تخلّف العقد عن القصد ، بل لا أثر لقصد الخلاف إلاّ إذا رجع إلى عدم قصد البيع ، ومجرّد اعتقاد المسلوبية لا يحقّق السلب ، بل تبقى المنفعة على حكم التبعية قهراً .
وأمّا عدم الرجوع في صورة الفسخ فلأنّ عنوان الفسخ ردّ المعاوضة وعود العوضين إلى ما كانا عليه، ويستحيل عود المنفعة إلى غير البائع المؤجر ، وليست منزلة الفسخ منزلة انتهاء أمد الإجارة ليصحّ توهّم زوال المانع .
والتحقيق التفصيل بنحو آخر ; وهو أنّه لابدّ في المقام من ملاحظة العنوان الذي وقع البيع عليه وصار مورداً للمعاملة ، فنقول :
إن كان العنوان هي العين متّصفة بوصف كونها مسلوبة المنفعة في برهة من الزمان ، بحيث كانت دائرة التمليك من البائع متضيّقة لأجل ذلك ـ وإن كان الداعي إلى هذا الوصف توهّم صحّة الإجارة الواقعة عليها ـ فلا مجال لدعوى الرجوع إلى المشتري ; لأنّ قاعدة التبعية لا تشمل صورة التفكيك الواقعي .
أمّا في صورة الفسخ فواضح ، وأمّا في صورة ظهور البطلان فلأنّ سلب المنفعة بالإجارة وإن كان متوهّماً حين البيع ولم يكن له واقع ، إلاّ أنّا لا نريد إثبات التضيّق
  • (1) بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 16 ـ 17.(2) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 39 .

(الصفحة 170)

من ناحية التوهّم حتّى يقال: إنّ مجرّد اعتقاد المسلوبية لا يحقّق السلب ، بل نقول : إنّ العنوان الذي وقع عليه البيع مقيّد موجب للتضيّق وإن كان الموجب لذلك هو التوهّم ، إلاّ أنّ الملاك في باب المعاملات هو اللفظ المستعمل في مقام الإنشاء ، والدواعي خارجة عن تحديد دائرتها سعة وضيقاً .
فانقدح أنّ مقتضى القواعد في هذه الصورة الرجوع إلى البائع مطلقاً ، من دون فرق بين صورة الفسخ وصورة ظهور البطلان ، ولا في الفسخ بين كونه سبباً مملّكاً وعقداً مستقلاًّ ، أو كونه رجوعاً عن المعاملة وردّاً لها ، ولا فيه أيضاً بين القول بكونه من حينه أو من حين العقد ، ولا في التبعية بين كونها تبعية للعقد حتّى تحتاج إلى القصد ، أو تبعية لنفس العين كما هو واضح . هذا كلّه فيما إذا كان العنوان هي العين الموصوفة بذلك أو التي اشترط فيها سلب المنفعة .
وأمّا لو كان العنوان المأخوذ في مقام البيع هي العين متّصفة بكونها مستأجرة ، فالظاهر أنّ الحكم فيه أيضاً هو الرجوع إلى البائع ; لأنّه وإن كان وصف الاستئجار ظاهراً في الاستئجار الصحيح الذي قد انكشف خلافه في إحدى الصورتين ، إلاّ أنّ مرجع هذا الوصف إلى سلب المنفعة في مدّة خاصّة ، فيرجع إلى التقدير الأوّل .
نعم ، لو كان العنوان المأخوذ هي نفس العين ، غاية الأمر علم المشتري بكونها مستأجرة ، أو إعلام البائع له بذلك ، بل ومع الجهل وعدم الإعلام أيضاً ; لأنّ الاختلاف بين صورتي العلم والجهل إنّما هو في الخيار وعدمه كما عرفت(1) ، فالظاهر فيه التفصيل بين ما لو ظهر البطلان فيرجع إلى المشتري ; لعدم المانع حينئذ من جريان قاعدة التبعية ، ومجرّد توهّم السلب لا يحقّق السلب ما لم يقع قيداً
  • (1) في ص155 .