جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 67)

[لو قال: كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار
أو قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً فلك درهم وروميّاً فدرهمان]


مسألة  : لو قال : كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار مثلاً بطل إن كان المقصود الإجارة ، وصحّ ظاهراً لو كان المقصود الإباحة بالعوض ، والفرق أنّ المستأجر مالك للمنفعة في الإجارة دون المباح له ، فإنّه غير مالك لها ، ويملك المالك عليه العوض على تقدير الاستيفاء ، ولو قال : إن خطت هذا الثوب فارسياً فلك درهم ، وإن خطته رومياً فلك درهمان بطل إجارة وصحّ جعالة1 .

1 ـ في هذه المسألة فرعان :
الفرع الأوّل : ما لو قال : كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار مثلاً ، فتارةً يكون المقصود الإجارة ، واُخرى يكون غيرها ، فالكلام يقع في مقامين :
المقام الأوّل : ما إذا كان المقصود الإجارة ، والكلام فيه يقع تارةً في الأقوال والآراء الواردة فيه ، واُخرى في الفروض المتصوّرة وبيان حكمها :
أمّا الأوّل : فالظاهر أنّها عبارة عن القول بما جعله المحقّق في الشرائع أشبه ; وهي الصحّة في الشهر وثبوت اُجرة المثل في الزائد إن سكن(1) ، كما عن المقنعة(2)والنهاية(3) ومجمع البرهان(4) والكفاية(5) . غاية الأمر التصريح في الأوّل بماإذا لم يبيّن
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 181 .(2) المقنعة: 642.(3) النهاية : 444 ، وكذا المبسوط : 3 / 223 .(4) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 23 ـ 24 .(5) كفاية الأحكام : 125 .

(الصفحة 68)

ابتداء المدّة ولا آخرها . والقول بالصحّة مطلقاً حتّى في الشهر الثاني والثالث وهكذا ، كما عن الغنية(1) والإسكافي(2) والخلاف(3) . والقول بالبطلان مطلقاً ، كما عن العلاّمة في كثير من كتبه(4) وجماعة من المتأخّرين عنه(5) . والقول المنسوب في محكي مفتاح الكرامة(6) إلى الحلّي(7) ; وهو التفصيل بين صورة الإطلاق وعدم تعيين الابتداء ، وبين صورة التعيين بالفساد في الأوّل والصحّة في الثاني ، فالأقوال في المسألة أربعة .
وأمّا الثاني : أي الفروض المتصوّرة ، فقد قال المحقّق الإصفهاني (قدس سره) : إنّ الوجوه المتصوّرة في تمليك منفعة الدار كثيرة :
منها : أن يكون المراد من قولهم : «آجرتك الدار كلّ شهر بدرهم» تمليك المقدار الذي يختاره المستأجر خارجاً ، فإنّه لا محالة متعيّن مع فرض الاستيفاء ، فيكون محذوره جهالة المنفعة والاُجرة حال العقد ، وهذا أحسن وجه لمن يختار الصحّة ويوافق تعليل القائل بالبطلان بلزوم الجهالة .
ومنها : أن يكون المراد تمليك المنفعة الأبدية أي الماهية بشرط شيء بنحو
  • (1) غنية النزوع : 286 .(2) حكى عنه في مختلف الشيعة : 6 / 106 مسألة 5 .(3) الخلاف : 3 / 490 مسألة 5 .(4) قواعد الأحكام : 2 / 285 ، تحرير الأحكام : 3 / 86 ، مختلف الشيعة : 6 / 106 مسألة 5 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 317 .(5) كولده في إيضاح الفوائد : 2 / 249 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع : 2 / 269 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : 7 / 109 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 5 / 182 .(6) مفتاح الكرامة : 7 / 111 .(7) السرائر : 2 / 461 .

(الصفحة 69)

الاستغراق ، فيكون قوله : «كلّ شهر بدرهم» ميزاناً للأُجرة ، وهذا أيضاً محذوره الجهالة حال العقد ، إلاّ أنّه غير مفروض المسألة ، فإنّ فرض صحّته فرض ملكية المنفعة الأبديّة ، ولا يقولون بخروج المنفعة عن ملكه أبداً ، ولا يكون المستأجر ملزماً بذلك .
ومنها : أن يكون المراد تمليك المنفعة الملحوظة لابشرط من حيث المدّة طولاً وقصراً ، ومقتضاه استحقاق طبيعي المنفعة القابلة لتطبيقها على شهر أو أكثر ، ولازمه وحدة الأُجرة لا كلّ شهر بدرهم كما هو مفروض المسألة .
ومنها : أن يكون المراد تمليك المنفعة في الشهر الأوّل بدرهم وما زاد بحسابه ، وهذا يصحّ في الشهر الأوّل دون بقيّة الأشهر ، إلاّ أنّه أيضاً خلاف مفروض هذه العبارة .
وأمّا ملاحظة المنفعة من دون التعيّن اللاّبشرطي ولا التعيّن بشرط شيء ، عموماً أو خصوصاً ولو بملاحظة ما يختاره المستأجر ، فلا يجدي شيئاً لما عرفت من أنّ الماهية غير المتعيّنة بأحد التعيّنات لا واقعية لها ، فتستحيل أن تكون مقوّمة لصفة الملكيّة ، وهذا هو الوجه في عدم صحّة مثل هذه الإجارة ، لا لزوم جهالة الأُجرة والمنفعة(1) .
أقول : أمّا خروج الفرض الأخير عن مفروض المقام فلا ينبغي الارتياب فيه ، ولذا تعرّض له العلاّمة في محكي القواعد(2) مستقلاًّ ، واختار الصحّة فيه بعدما كان مختاره في المقام البطلان ، ونحن أيضاً نتعرّض له بعد الفراغ عن هذا الفرض
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 78 .(2) قواعد الأحكام : 2 / 285 .

(الصفحة 70)

إن شاء الله تعالى .
وهكذا لاريب في خروج الفرض الثاني ، وهو تمليك المنفعة الأبدية لما أفاده (قدس سره)في وجهه .
وأمّا الفرض الثالث : وهو تمليك المنفعة الملحوظة لا بشرط من حيث المدّة فلم يعلم المراد منه ; لأنّه إن كان تطبيق طبيعي المنفعة ، القابل للتطبيق على شهر أو أكثر بيد المستأجر فمرجعه إلى الفرض الأوّل ; وهو تمليك المقدار الذي يختاره المستأجر خارجاً ، وإن لم يكن التطبيق بيده بل كان الانطباق متحقّقاً قهراً فلازمه ملكيّة آن من أوّل زمان المنفعة فقط ، وإن لم يكن محتاجاً إلى التطبيق ولم يتحقّق الانطباق قهراً فاللاّزم ملكيّة المنفعة إلى آخر الأبد ، ويرجع هذا الفرض إلى الفرض الثاني مع اختلاف في أنّ الدوام في الفرض الثاني قد وقع مورداً للتعرّض ، وفي هذا الفرض هو مقتضى الإطلاق وأخذ المنفعة بلا شرط .
وكيف كان ، فلا إشكال في خروج هذا الفرض أيضاً لو لم يرجع إلى الفرض الأوّل عن المسألة المفروضة في المقام .
إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أنّ ما يمكن أن يكون وجهاً للقول بالبطلان في مفروض المقام اُمور تستفاد من كلام المحقّق الرشتي (قدس سره) .
منها : الجهالة ، قال في تقريبها : إنّ الجهالة المانعة في المعاوضات اللاّزمة ليست هي خصوص الإبهام كمّاً أو كيفاً ، كالصبرة المجهولة الوزن أو الشيء المجهول الطعم مثلاً ; بل ما يعمّ ذلك والكلّي غير المعيّن ، كأحد هذين أو شاة من هذه الشياه ، وغير ذلك ممّا لايرجع إلى كلّي موصوف ، وقد يطلق الإبهام على هذا أيضاً .
ومنها : أنّ المنفعة شيء معدوم لا يقبل التمليك إلاّ بعد التحديد أوّلاً وآخراً حتّى تنزّل منزلة الموجود ، فبدونه باق تحت العدم البحت لا يحكم عليه شيء
(الصفحة 71)

ولا به على شيء .
ومنها : أنّه على تقدير القول بالصحّة لو مات المستأجر فأيّ شيء ينتقل إلى الوَرَثَة من منفعة الدار؟ لا سبيل إلى تعيّن شهر واحد لعدم المرجّح ، ولا على جميع الشهور كما لايخفى . وأيضاً لو قيل بالصحّة ففي أيّ وقت يستحقّ الأُجرة ، أو أيّ مقدار منها يملكها ؟(1)
والكلام في تماميّة هذه الوجوه وعدمها سيأتي في توجيه القول بالصحة .
وأمّا التفصيل كما هو مختار الشيخين والمحقّق وبعض آخر ، فالوجه فيه أنّ الشهر الأوّل الذي هو مرادهم ـ وإن وقع التعبير بالشهر في عبارة المحقّق(2) بنحو النكرة ـ يكون معلوماً تفصيلاً ; لأنّ الشكّ فيما زاد عنه من الشهور المتأخّرة عنه ، فالإجارة بالنسبة إليه لامانع عن صحّتها وبطلانها بالإضافة إلى الشهور المتأخّرة ، لأجل الجهالة لايقتضي البطلان من رأس ; لأنّ التفكيك في العقد الواحد كثير ، كضمّ غير المملوك إلى المملوك في البيع ، حيث إنّه يصحّ بالنسبة إلى الثاني ويبطل بالإضافة إلى الأوّل .
واُجيب عنه تارةً بأنّ أدلّة الجهالة تقتضي فساد العقد بمجرّد الجهالة في مورده ولو في الجملة ، وليست هي كضمّ غير المملوك إلى المملوك .
واُخرى بأنّ نسبة الإجارة إلى الواحد كنسبتها إلى الإثنين ، فتعيين شهر واحد إن جاء من جانب الإجارة فالمفروض خلافه ، إذ الكلام فيما إذا آجرها من غير تعيين شهر أو شهرين ، وإن جاء من الاقتراح فهو تحكّم .
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 106 .(2) شرائع الإسلام : 2 / 181 .