جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 110)

ثمّ إنّ الظاهر عدم اختصاص الحكم المذكور في رواية الحلبي بخصوص موردها ; وهو ما إذا استأجر الدابّة للحمل وشرط عليه كذا وكذا ، بل يعمّ سائر الموارد المشابهة ; وهو مثل ما إذا استأجر شخصاً للحمل ، أي حمل المتاع أو حمل نفسه ، ومثل ما إذا اشترط عليه الحطّ والتنقيص على تقدير أمر آخر غير التخلّف عن الزمان المشترط ، وغير ذلك من الموارد . هذا تمام الكلام في الفرع الأوّل .
وأمّا الفرع الثاني : وهو اشتراط سقوط الاُجرة إن لم يوصله في الزمان المعيّن المشروط ، فيقع الكلام فيه تارةً في جواز هذا النحو من الاشتراط وعدمه ، واُخرى في أنّه على تقدير العدم وبطلان العقد لأجل هذا الشرط هل تثبت اُجرة المثل أم لا ؟ فنقول :
أمّا الكلام في الجواز وعدمه ، فالظاهر أنّ مقتضى القاعدة هو الجواز فيما هو محلّ النزاع بحسب ظاهر الكلمات ; وهو ما إذا كان أخذ الزمان المعيّن بنحو الاشتراط وتعدّد المطلوب لا بنحو التقييد ، وإن كان اشتراط سقوط الاُجرة رأساً على تقدير التخلّف عن ذلك الزمان ربّما يكون ملائماً لكون الزمان مأخوذاً بنحو وحدة المطلوب ، كما لا يخفى .
وكيف كان ، فمحلّ الكلام هو خصوص صورة الاشتراط ، كما أنّ محلّه ما إذا شرط سقوط الاُجرة ، والظاهر من عبارة السقوط أمران : أحدهما : كونه متفرّعاً على الثبوت ، والآخر : كونه من قبيل النتائج دون الأفعال ، وعليه فاشتراط عدم الثبوت من رأس الذي كان مرجعه إلى قصور المقتضي ، وعدم تأثير العقد بالنسبة إلى الاُجرة خارج عمّا هو محلّ الكلام هنا ، كما أنّ اشتراط الإسقاط الذي هو من الأفعال أيضاً كذلك وإن كان الظاهر جواز اشتراط الإسقاط ; لعدم مانع عن صحّته .

(الصفحة 111)

نعم ، في اشتراط عدم الثبوت كلام من جهة كون الشرط مخالفاً لمقتضى الإجارة ، حيث إنّ مرجعه إلى استحقاق العمل عليه بعقد الإجارة بلا اُجرة ، فيكون مثل قوله : «آجرتك بلا اُجرة» وإن كان ربما يمنع ذلك ; نظراً إلى أنّ اشتراط سقوط الاُجرة مخالف لمقتضى العقد فيما إذا كان منجّزاً ، وأمّا فيما إذا كان معلّقاً على تقدير يمكن أن يحصل ويمكن أن لا يحصل فلا يكون مخالفاً لمقتضاه مطلقاً بل ، على تقدير حصول ذلك الأمر ، وعليه فلابدّ من الحكم بكون العقد مراعى لا إبطاله من أوّل الأمر قبل تحقّق المعلّق عليه .
وكيف كان ، فمحلّ الكلام هو اشتراط السقوط المتفرّع على الثبوت ، كما أنّ محلّه ما إذا كان المشروط سقوط الاُجرة المسمّـاة ، وأمّا لو شرط سقوط مطلق الاُجرة حتّى اُجرة المثل فهو خارج عن محلّ البحث وإن كان فيه شبهة ; نظراً إلى أنّ اُجرة المثل إنّما تكون متفرّعة على بطلان العقد ، وفي مرتبة البطلان لا معنى لنفوذ الشرط ولزوم الالتزام به ، ولكنّه يدفعها ـ مضافاً إلى أنّ مورد هذه الشبهة ما إذا كان الزمان مأخوذاً بنحو التقييد دون الاشتراط ; لأنّه على التقدير الثاني لا مجال لفرض البطلان ; لأنّ تخلّف الشرط لا يوجب بطلان العقد ـ ما عرفت سابقاً في مسألة اشتراط ضمان العين المستأجرة من كفاية حدوث العقد صحيحاً في لزوم الوفاء بالشرط المذكور في ضمنه(1) .
إذا تقرّر لك محلّ النزاع يظهر أنّ مقتضى القاعدة فيه الجواز والصحّة ، وأنّه لا يكون مخالفاً لمقتضى العقد ; لأنّ غاية مقتضاه هو ثبوت الاُجرة ،
  • (1) في ص94 ـ 96 .

(الصفحة 112)

والشرط لا ينافي ذلك بل متفرّع عليه ، وهذا هو الوجه في الجواز لا ما أفاده الشهيد (رحمه الله) في اللمعة بعد الحكم بعدم الصحّة ، بقوله : وفي ذلك نظر ; لأنّ قضية كلّ إجارة المنع من نقيضها ، فيكون قد شرط قضية العقد ، فلم تبطل في مسألة النقل أو في غيرها . غاية ما في الباب أنّه إذا أخلَّ بالمشروط يكون البطلان منسوباً إلى الأجير ، ولا يكون حاصلاً من جهة العقد(1) ، انتهى . وذلك لأنّ الظاهر أنّ المفروض في كلامه ما إذا كان أخذ الزمان بنحو التقييد لا بنحو الاشتراط ، وإلاّ لما كان الفعل في غير ذلك الزمان نقيضاً للعقد حتّى يكون مقتضاه المنع عنه ، كما لا يخفى .
نعم ، يرد عليه أنّه على تقدير التقييد أيضاً لا وجه للحكم ببطلان الإجارة مع الإخلال بالقيد ; لأنّ عدم الإتيان بمتعلّق الإجارة وعدم تسليم العمل الخاصّ لا يوجب البطلان .
وكيف كان ، فالقاعدة في مثل المقام تقتضي الجواز والنفوذ . نعم ، يبقى الكلام في أنّه على تقدير البطلان هل يكون مقتضاه فساد العقد أيضاً أم لا ؟
قال صاحب الجواهر (رحمه الله) بعد الحكم بعدم جواز هذا الشرط ، نظراً إلى كونه منافياً لمقتضى العقد : وبفساده يفسد العقد كما هو الأصحّ(2) . وقال المحقّق الرشتي (رحمه الله)بعد الإشارة إلى هذا الكلام : ولعلّه خلاف مختاره في مسألة فساد العقد بفساد الشرط ، ثمّ قال : وقد يوجّه بأنّ هذا الشرط مفسد للعقد إجماعاً ; لأنّه مناف لمقتضى العقد ، والشرط الذي لايفسد
  • (1) اللمعة الدمشقية : 94 ـ 95 .(2) جواهر الكلام : 27 / 233 .

(الصفحة 113)

العقد على القول به ما يكون فساده من جهة اُخرى(1) ، انتهى .
أقول : إن كان المستند في ذلك هو الإجماع على أنّ الشرط المنافي لمقتضى العقد مفسد له فهو على تقدير تحقّقه لا محيص عنه ، وإن كان المستند فيه هو مجرّد المنافاة لمقتضى العقد كما يظهر من التعليل به، فنقول : إنّ مجرّد ذلك لا يقتضي بطلان العقد ، ولو كان مرجع الاشتراط إلى قصور المقتضي وعدم الثبوت من الأوّل ، فضلاً عمّا لو اشترط السقوط المتفرّع على الثبوت ; لأنّ المنافاة له لا تقتضي إلاّ الحكم بفساد المنافي ، ولا يوجب خللاً في العقد من جهة التأثير والاقتضاء أصلاً ، فتدبّر .
هذا كلّه مع قطع النظر عن رواية الحلبي المتقدّمة ، وأمّا مع ملاحظتها فذيلها يدلّ على جواز الشرط ما لم يكن محيطاً بجميع الكراء ، وقد عرفت أنّ الظاهر من موردها ما إذا اشترط السقوط المتفرّع على الثبوت لا عدم الثبوت ; نظراً إلى أنّ المراد من الكراء في قوله : «حططت من الكراء» هو الكراء الثابت لا الكراء المفروض ، والظاهر أنّ المراد من الجواب هو الإحاطة بجميع الكراء خارجاً بحسب تعدّد الأيّام التي احتبس عنها ، وصيرورة المجموع ممّا وقع بإزاء كلّ يوم بمقدار الكراء ، وأمّا لو كان محيطاً بجميع الكراء من الأوّل ; بأن شرط سقوط الاُجرة على تقدير التخلّف عن الزمان المعيّن ولو لحظة على نحو ناقض العدم لا الاستيعاب ـ كما في مورد الرواية ـ فهو خارج عنها . نعم ، يستفاد حكمه من الرواية كما لا يخفى .
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 104 .

(الصفحة 114)

وكيف كان ، فقد وقع الاختلاف بينهم في أنّه هل اللاّزم حمل هذا الذيل على التعبّد ; نظراً إلى اقتضاء القاعدة للجواز في الفرعين كما هو الظاهر ، أو أنّ مقتضى القاعدة هو الفرق بينهما ، أو أنّه يحمل النصّ على اشتراط الجعالة في ضمن الإجارة ; لأنّ شرط سقوط البعض بحسب أيّام الحبس لا مانع عنه إلاّ الجهالة التي لا تقدح في الجعالة ، بخلاف شرط سقوط الكلّ ، فإنّ الجعالة بلا اُجرة غير مشروعة ، فتكون فاسدة ؟ فهذه وجوه ثلاثة اختار الأوّل المحقّق الإصفهاني (رحمه الله)(1) . والثاني صاحب الجواهر (رحمه الله)(2) . والثالث المحقّق الرشتي (رحمه الله)(3) .
هذا ، ولكن الظاهر كما عرفت هو الوجه الأوّل ; لأنّ القاعدة لا تقتضي الفرق ، وحمل النصّ على الجعالة في كمال البُعد . وأمّا ما حكي عن الشيخ العلاّمة الأنصاري (رحمه الله)(4) من رجوع شرط سقوط الاُجرة إلى شرط الأرش بين الاُجرتين والأرش المستوعب غير معقول ، فلا معنى لاشتراطه . فيرد عليه أوّلاً منع الرجوع إليه ، وثانياً منع كونه موجباً لفساد العقد ، كما لايخفى .
ثمّ لا يذهب عليك أنّ الرواية تكون غاية مفادها مجرّد فساد الشرط مع الإحاطة بجميع الكراء ، وأمّا بطلان العقد فيبتني على القول بأنّ الشرط الفاسد مطلقاً ، أو في خصوص مثل المقام ; وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد على تقدير تسليم ذلك ، مفسد أم لا ؟ فإن قلنا بعدم البطلان كما هو
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 75 .(2) جواهر الكلام : 27 / 234 .(3) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 105 .(4) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 5 / 398 ـ 399 .