جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 75)

المستأجر ـ على تقدير عدم كون المراد استيفاءه بنفسه ـ حقّ استيفاء المنفعة من الدار كلّ شهر بكذا ، الذي كان ثابتاً لنفس المستأجر بعد صحّة الإجارة على ماهو المفروض ، فما يكون ثابتاً له فهو يعدّ من متروكاته وينتقل إلى ورثته .
وأمّا وقت استحقاق المؤجر للأُجرة فهو عبارة عن وقت العقد ، ولا يلزم أن يكون مقدار الأُجرة ـ المملوك حينه ـ معلوماً بعد معلومية اُجرة كلّ شهر .
فانقدح من جيمع ماذكرناه عدم تماميّة شيء من الوجوه الثلاثة ، فالظاهر بمقتضى القاعدة حينئذ الصحّة .
المقام الثاني : في أنّه على تقدير القول بالبطلان في المقام الأوّل فهل يمكن التصحيح من طريق آخر ؟ ونقول : إنّ الطرق المتصوّرة بعد الإجارة ثلاثة :
أحدها : المعاطاة ، قال المحقّق الرشتي (قدس سره) بعد الحكم بجريان المعاطاة في الإجارة أيضاً ، وأنّ شروط العقد ليست شرطاً فيها أصلاً ، خلافاً لمن خالف . ويمكن تصحيح المسألة بطريق المعاطاة ولو في ضمن الصيغة الفاسدة ، لكن بناءً عليه لا أثر لها إلاّ بعد حصول المعاطاة من جانب أو جانبين على الاحتمالين أو القولين في المعاطاة ، والله العالم(1) .
ويرد عليه: منافاة ماذكره هنالما أفاده آنفاً ; من أنّ المنفعة بدون التحديد بالزمان أوّلاً وآخراً لاتكون قابلة للتمليك ، فإنّها إذا لم تكن قابلة له بسبب العقد والصيغة فكيف تتّصف بالقابليّة في المعاطاة ، ومجرّد عدم اشتراط شروط العقد في المعاطاة لايوجب صيرورة المستحيل جائزاً ; لأنّ هذه شبهة ثبوتية كما عرفت ، ولافرق فيها بين كون السبب قولاً أو فعلاً . نعم ، قد عرفت اندفاعها وعدم تماميتها بوجه .
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 107 ـ 108 .

(الصفحة 76)

وحينئذ ، يقع الكلام في جريان المعاطاة في مفروض المسألة ، ولأجل كونها بهذا النحو متداولاً في هذه الأزمنة في مثل الفنادق والخانات ، بل ربما يتّفق كثيراً في مثل إجارة الدار وأشباهها ، ويتداول أيضاً في الإجارة على الأعمال في الخادم والخادمة وأمثالهما ، فلابدّ من البحث عن حكمها ليتّضح الحال .
فنقول وعلى الله الاتّكال : تارةً يقال باشتراط شروط العقد في المعاطاة كما هو الظاهر(1) ، ولعلّه المشهور ، واُخرى بعدمه ، كما اختاره المحقّق الرشتي (قدس سره)على ما عرفت آنفاً ، وعلى التقديرين قد يقال بكفاية الإعطاء من جانب واحد . وقد يقال بلزوم التعاطي من الطرفين .
فإن قلنا بكفاية الإعطاء من جانب واحد ، وعدم اشتراط شروط العقد في المعاطاة ، ففي إجارة الأعيان كالدار والفندق ونحوهما تتحقّق المعاطاة بإعطاء الأُجرة أوّلاً ، ويقع بإزائها ما يقابلها من المنفعة على طبق ما تقاولا عليه ، كما أنّها تتحقّق بتسليم العين إلى المستأجر وتسليطه عليها ، والجهل لايقدح على ماهو المفروض ، وفي الإجارة على الأعمال كالخادم والخادمة أيضاً تتحقّق بإعطاء الأُجرة ، كما أنّها تتحقّق بتسليم العمل إلى المستأجر ، فأيّ مقدار من العمل سلّمه الأجير إلى المستأجر يصير مستحقّاً لما يقع بإزائه من الأُجرة .
وإن قلنا في هذا الفرض باشتراط شروطه فيها ، فلا إشكال في تحقّقها بإعطاء الأجرة أوّلاً في إجارة الأعيان والإجارة على الأعمال ، كما أنّه لا إشكال في تحقّقها بتسليم العمل إلى المستأجر في الثاني ; لأنّ العمل بعد التسليم لايكون مجهولاً بوجه ، فيستحقّ العامل بعده ما يقع بإزائه من الأُجرة ، وأمّا تحقّقها بتسليم العين
  • (1) راجع كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 3 / 68 ـ 71 .

(الصفحة 77)

والتسليط عليها في الأوّل ، فإن كان المراد حصولها بنفس التسليم فالظاهر عدم الجواز بعد فرض الجهل بالزمان ومدخلية العلم في صحّة المعاطاة أيضاً .
وإن كان المراد حصولها تدريجاً ، نظراً إلى أنّه كما أنّ المنفعة تدريجيّة الوجود كذلك اعطاؤها ـ المتحقّق بإعطاء العين ـ أيضاً تدريجيّ ، وعليه فتمامية المعاطاة تتوقّف على تماميّة استيفاء المستأجر المنفعة ، فإن كانت مدّته شهراً فالمعاطاة تتمّ رأس الشهر وتتحقّق بالنسبة إليه ، وهذا كما في الإجارة على الأعمال ، فإنّه كما أنّ المعاطاة فيها تتحقّق بتسليم العمل ولا يكفي مجرّد التلبس به على ماهو الظاهر ، كذلك المعاطاة في المقام تحصل باستيفاء المنفعة .
وكيف كان ، فيرد على ذلك أنّه إذا كانت المعاطاة متحقّقة تدريجاً وبمضيّ الزمان ، فاللاّزم حينئذ عدم جواز الاستيفاء قبل تماميّة المعاطاة ، إذ بها تحصل الملكيّة ويتبعها جواز الانتفاع والاستيفاء ، ولامجال لقياس ذلك بالأعمال ، فإنّ العمل هناك باختيارالعامل، ولا معنى لعدم جوازه بالنسبة إليه، ولو كان مستلزماً للتصرّف في مال المستأجر كخياطة ثوبه ، فإنّه يكفي فيه مجرّد الإذن المستفاد من التسليط عليه ، وهذا بخلاف الأعيان ، فإنّ التسليط فيها إنّما هو في قبال الاُجرة ، والمفروض أنّ تماميّة المعاطاة تتوقّف على مضيّ زمان الاستيفاء ، فلا وجه للحكم بالجواز .
وممّا ذكرنا يظهر حكم مالو قلنا بلزوم التعاطي من الطرفين في المعاطاة على التقديرين ، فتأمّل جيّداً .
تنبيه :
قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ العمدة في وجه القول بالبطلان في فرض الإجارة هو جهالة المنفعة المستلزمة لجهالة الأُجرة ، فما هو المجهول أوّلاً وبالذات إنّما هي المنفعة ،
(الصفحة 78)

وعليه فينبغي تعليل البطلان بها لابتجهل الأُجرة كما في عبارة الشرائع(1) ، ولكنّه ذكر المحقّق الإصفهاني (قدس سره) في مقام الاعتذار عنه بأنّ ذكر الفرع في أحكام الاُجرة يناسب التعليل بلزوم الخلل في الاُجرة ، وأورد على المحقّق الرشتي (قدس سره) ، حيث ذكر في توجيه ذلك : إنّ المنفعة لا مالية لها إلاّ بلحاظ بذل الأُجرة بإزائها ، وإلاّ فمع قطع النظر عن الأُجرة وعن مالية المنفعة بلحاظها لا أثر للعلم والجهل بما لا مالية له ، وحيث إنّ مالية المنفعة متقوّمة بالاُجرة ، فلابدّ من تعليل عدم قبول المنفعة للملكية بلزوم الخلل في ماليتها ، من جهة الخلل في الأُجرة(2) بما حاصله منع ذلك ، نظراً إلى أنّ مالية المنفعة على حدّ مالية الأعيان ليست بلحاظ بذل المال فعلاً بإزائها في المعاملة ، بل بملاحظة قابليتها للمقابلة بالمال ، وإلاّ يلزم محذور الدور فيما كانت الاُجرة أيضاً عملاً من الأعمال(3) .
ثانيها : الجعالة ، قال في الجواهر : أمّا لو فرض بوجه يكون كالجعالة ; بأن يقول الساكن مثلاً : «جعلت لك على كلّ شهر أسكنه درهماً» لم يبعد الصحّة ; لعدم اعتبار العلم فيها أزيد من ذلك(4) .
ويظهر من العروة(5) جواز الجعالة بنحو يكون الجاعل هو مالك العين ، ولذا اعترض عليه سيّدنا المحقّق الأُستاذ البروجردي (قدس سره) في الحاشية ; بأنّه لامعنى للجعالة هنا ، فإنّ الجعالة هي جعل شيء على نفسه لمن يعمل عملاً له ، وها هنا
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 181 .(2) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 108 .(3) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 79 .(4) جواهر الكلام : 27 / 235 ـ 236 .(5) العروة الوثقى : 5 / 17 مسألة 10 .

(الصفحة 79)

جعل شيئاً لنفسه على من يستوفي منفعة ملكه(1) .
وكيف كان ، فقد أورد على صاحب الجواهر أيضاً بخروج ماذكره عن عنوان الجعل على عمل ; فإنّ مقتضى الجعالة أنّ الجعل للعامل ; وهو هنا الساكن المستأجر ، مع أنّ الأُجرة للمؤجر(2) .
وحكى المحقّق الإصفهاني (قدس سره) عن بعض الأعلام(3) جريان الجعالة ; بأن يجعل المستأجر الاُجرة في قبال إسكان المالك . ودفعه بأنّ الجعاله هي جعل شيء على عمل له ماليّة ، والإسكان لا مالية له بل متعلّق بما له المالية ; وهي سكنى الدار ، ثمّ قال : لابدّ في الجعالة من أن يكون هناك عمل لمن يأخذ الجعل ، بحيث تكون له مالية ، فمع انتفاء أحد الأمرين لا جعالة(4) .
ويرد عليه ـ مضافاً إلى أنّه لم يقم دليل على اشتراط ما ذكر في حقيقة الجعالة ، ومجرّد ملاحظة مصاديقها الظاهرة لا يقتضي التخصيص بها ، فلنا أن نقول بجريان الجعالة في مثل المقام ـ : أنّه يمكن تصويرها بنحو آخر غير النحو المذكور في الجواهر ، بحيث لايرد عليه الإشكال ، بأن يقول المؤجر : «من دفع إليَّ درهماً من المال فله استيفاء منفعة داري شهراً» مثلاً فإنّه في هذا النحو جعل شيئاً على نفسه بإزاء عمل له مالية ، فتأمّل .
هذا ، ولكنّ الظاهر أنّ للجعالة عند العرف والشرع موارد معيّنة لاتتجاوزها عندهم ، وأنّه لاتكون الجعالة في مثل المقام معهودة لديهم ، فالحكم بجوازها فيه
  • (1) الحواشي على العروة الوثقى: 136.(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 79 .(3) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 107 .(4) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 79 .