جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 187)

الأمر الثاني : فيما تقتضيه القواعد والنصوص ، فنقول : إنّ طروّ الشبهة في هذا الأمر يمكن من وجوه :
أحدها : من جهة احتمال اعتبار عدم الموت وبقاء حياة كلّ من المؤجر والمستأجر في صحّة الإجارة بقاءً ، بناءً على أن يكون المحتمل هو طروّ البطلان ، أو الانفساخ من حين الموت ، أو من جهة احتمال اعتبار بقاء حياتهما في صحّة الإجارة من رأس ، بناءً على أن يكون المحتمل هو بطلان الإجارة من حينها ، كما هو الظاهر من لفظ البطلان على ما مرّ .
فإن كان منشأ الشبهة هذا الوجه يكون الرافع لها هي الإطلاقات ; لكونها رافعة للشكّ في اعتبار شيء زائد على ماعلم اعتباره ، كما أنّه لامانع من التمسّك باستصحاب بقاء العقد وعدم الانفساخ بالموت في خصوص الصورة الاُولى ، كما أنّه لو احتمل صيرورة العقد جائزاً بالموت ـ بمعنى توقّفه على إجازة الوارث ـ يكون مقتضى استصحاب بقاء اللزوم العدم ، كما هو غير خفي .
ثانيها : من جهة احتمال محدودية ملكيّة المنفعة بحال الحياة ، كما أنّ المالكية محدودة بها ، وحينئذ لم يكن المؤجر مالكاً للمنفعة في جميع المدّة حتّى يملكها .
والجواب عنه : أنّ التحديد إنّما هو في طرف المالكية ; لأنّه لا يعقل بقاؤها بعد انتفاء الموضوع عرفاً بالموت ، وأمّا في طرف المملوك فلا يكون هناك حدّ ; لأنّ الإنسان مالك في حياته للمنفعة ملكيّة مرسلة غير موقّتة ، ولذا يجوز الصلح عليها ما دامت العين موجودة ، وكذا غير الصلح من أنواع النقل والانتقال ، فالشبهة من هذه الجهة أيضاً مندفعة .
ثالثها : من جهة أنّ الوارث لا يكون مكلّفاً بالوفاء بعقد الإجارة ; لأنّ المكلّف به هما المتعاملان ، ولا معنى لانتقال التكليف بالموت إلى الوارث ، وبعد عدم
(الصفحة 188)

التكليف لا مانع من تصرّفه في العين بما شاء .
والجواب : أنّ حرمة تصرّفه فيها وعدم جواز المزاحمة ليس لأجل التكليف بالوفاء ، بل إنّما هو لأجل حرمة التصرّف في مال الغير ، وعدم جواز المزاحمة معه في حقّه ، كما أنّ عدم الجواز في حق المتعاملين أيضاً إنّما هو لأجل ذلك ، فتدبّر .
وفي المقام نقول : إنّ المستأجر ملك منفعة العين في المدّة الخاصّة ، فلا تجوز المزاحمة معه في حقه بعد موت المؤجر في أثناء تلك المدّة ، وليست المنفعة بعد تفكيك المؤجر لها ونقلها إلى الغير من جملة ما تركه حتّى تشملها أدلّة الإرث ، كما أنّها بموت المستأجر في الأثناء تنتقل إلى ورثته ; لأنّها من جملة ما تركه ، فلا يجوز للمؤجر المزاحمة معهم ، ولا فرق فيما ذكرنا بين كون موت أحدهما واقعاً قبل إقباض العين أو بعده ; لأنّ حرمة التصرّف وعدم جواز الممانعة والمزاحمة ثابتة على كلا الفرضين .
رابعها : من جهة احتمال كون انقضاء مدة الإجارة جزءاً للسبب المقتضي للتأثير أو شرطاً له ، ومع مصادفة متمّم السبب للموت لا معنى للتأثير ; كالموت بين الإيجاب والقبول ، أو قبل القبض في الصرف مثلاً .
ومنشأ هذا الاحتمال ما ذكره الفقهاء من بطلان الإجارة بالتلف ولو بعد القبض ، فإنّه لو لم يكن لانقضاء المدّة دخل في السبب جزءاً أو شرطاً لما كان وجه للحكم بالبطلان بعد وقوع العقد صحيحاً .
والجواب ما أفاده المحقّق الإصفهاني (قدس سره) ممّا حاصله : أنّه لادليل على مدخلية تماميّة المدّة ، مضافاً إلى ابتناء ذلك على معقولية تأخّر العلّة عن معلولها ; لعدم تعقّل الملك المقارن لتماميّة المدّة ، وعلى فرض المعقولية إنّما يلتزم بالشرط المتأخّر إذا كان هناك موجب للالتزام به ، ومجرّد احتمال المدخلية مدفوع بالإطلاقات ، والوجه في
(الصفحة 189)

البطلان بالتلف إنّما هو عدم المنفعة في الواقع في المدّة المضروبة ، لا من حيث عدم تماميّة المدّة وعدم تماميّة السبب ، بل السبب تامّ لكنّه ليس هناك منفعة(1) .
خامسها : ما استدلّ به القائل بالبطلان ـ على ما حكاه العلاّمة في محكي المختلف ـ من أنّ استيفاء المنفعة يتعذّر بالموت ; لأنّه استحقّ بالعقد استيفاءها على ملك المؤجر ، فإذا مات زال ملكه عن العين وانتقلت إلى الورثة ، فالمنافع تحدث على ملك الوارث فلا يستحقّ المستأجر استيفاءها(2) ، وإلى هذا يرجع ما حكي عن الغنية(3) والخلاف(4) من أنّ المستأجر رضي على أن يستوفي المنفعة من ملك المؤجر .
والجواب ما أفاده المحقّق المذكور أيضاً : من أنّه إن اُريد استيفاؤها من ملك المؤجر للمنفعة فقد بيّنا أنّه يملك المنفعة المرسلة اللاموقتة فله تمليكها ، وإن اُريد استيفاؤها من العين المملوكة للمؤجر ، ففيه : أنّ اللازم في تملّك المنفعة من المؤجر ملكه لها لا للعين ; لصحّة الإجارة من المستأجر بلا شبهة ، مع أنّ العين مملوكة له حال التمليك ، وملكه لها حال الاستيفاء لا موجب له أصلاً(5) .
هذا ، مضافاً إلى أنّ ماذكر منقوض بما لو زوّج أمته ثمّ مات ، وبما لو باع العين المستأجرة من غير المستأجر ، وبغيرهما من الموارد المشابهة للمقام .
وقد انقدح من جميع ما ذكرنا أنّ مقتضى القواعد عدم بطلان الإجارة بموت
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 20 .(2) مختلف الشيعة : 6 / 108 مسألة 6 .(3) غنية النزوع : 287 .(4) الخلاف : 3 / 492 مسألة 7 .(5) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 21 .

(الصفحة 190)

واحد من المؤجر أو المستأجر ، وأنّ الشبهات كلّها قابلة للدفع . هذا ، مضافاً إلى أنّه هنا روايات خاصة يمكن الاستدلال بها على ذلك ، مثل رواية علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقلّ ؟ قال : الكراء لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه ، والخيار في أخذ الكراء إلى ربّها ، إن شاء أخذ وإن شاء ترك(1) .
ومورد السؤال فيها إن كان هو لزوم الإجارة وعدمه ; بمعنى أنّ محطّ السؤال أنّ الإجارة هل تكون مثل البيع لازمة أم لا ؟ فالجواب بلزومها إلى آخر الوقت الذي تكارى إليه ـ بناءً على أن يكون الكراء الأوّل بمعنى الإجارة ـ أو بلزوم الأُجرة إلى آخر ذلك الوقت ـ بناءً على أن يكون الكراء الأوّل أيضاً بمعنى الأُجرة ـ دليل على عدم البطلان بالموت ; لأنّ إطلاق الحكم باللزوم مع كونه في مقام بيانه على ما هو المفروض يرفع الشكّ في عروض البطلان بالموت .
وإن كان المورد هو لزوم كراء جميع الوقت الذي تكارى إليه مع عدم كون العين المستأجرة مستعملة في جميع السنة ـ كما هو الغالب في السفينة ; بمعنى أنّ محطّ السؤال هو أنّه هل على المستأجر كراء جميع الوقت مع عدم إستفادته من العين في جميعه ، أم ينقص بمقدار عدم الاستعمال ؟ ففي المفتاح : أنّ الرواية حينئذ ظاهرة في الإحياء ولا يكاد ينكر ، قال : ولهذا لم يعملوا بها فيما إذا كان المؤجر موقوفاً عليه ومات(2) .
أقول : ويمكن الاستدلال بها حينئذ أيضاً ، خصوصاً إذا كان الكراء الأوّل في
  • (1) التهذيب : 7 / 209 ح920 ، الفقيه : 3 / 159 ح697 ، الكافي : 5 / 292 ح1 ، وسائل الشيعة : 19/110 ، كتاب الإجارة ب7 ح1 .(2) مفتاح الكرامة: 7 / 77.

(الصفحة 191)

الجواب بمعنى الإجارة ; لأنّ نفس الجواب بلزوم الإجارة أو الأُجرة إلى آخر الوقت ظاهر في عدم عروض البطلان بالموت أيضاً ، وإن كان محط السؤال أمراً آخر ، وعدم العمل بها في الصورة التي ذكرها لا شهادة فيه على عدم دلالة الرواية ، بل هي من هذه الجهة تامّة ، وإن كان اللاّزم تخصيصها بما إذا كان المؤجر موقوفاً عليه ومات ، لو لم نقل بخروج هذه الصورة عن منصرف الرواية ، كما ليس ببعيد .
فانقدح ممّا ذكرنا أنّ دلالة هذه الرواية الخاصّة وشبهها على لزوم الإجارة وعدم البطلان بالموت ممّا لا سبيل إلى المناقشة فيها ، كما عرفت .
ثمّ إنّ هنا رواية صحيحة أو موثّقة استدلّ بها كلّ من القائل بالبطلان والصحّة ، وقد اعترف بعض بإجمالها وعدم دلالتها على شيء منهما ، وهي ما حكاه في الوسائل عن الكافي للكليني ، أنّه روى عن إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام)وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطى الإجارة (الاُجرة ـ خ ل) في كلّ سنة عند انقضائها ، لا يقدم لها شيء من الإجارة (الاُجرة ـ خ ل) ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت ، أم تكون الإجارة منقضية بموت المرأة ؟ فكتب : إن كان لها وقت مسمّى لم يبلغ (لم تبلغه ـ خل) فماتت فلورثتها تلك الإجارة ، فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثلثه أو نصفه أو شيئاً منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت إن شاء الله(1) .
وحكاه في الحدائق(2) عن التهذيب مع اختلاف ، حيث إنّ فيه بدل «مالم يمض»
  • (1) الكافي : 5 / 270 ح2 ، التهذيب : 7 / 207 ح912 ، وسائل الشيعة : 19 / 136 ، كتاب الإجارة ب25 ح1 .(2) الحدائق الناضرة : 21 / 541 .