جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 63)

أنّ مراد صاحب الجواهر هو هذا الوجه ، كما لايخفى .
ثمّ إنّ المنفعة تارةً تكون مملوكة بتبع ملك العين ، واُخرى بالاستقلال والانفراد ، وفي هذه الصورة قد يكون المالك لها مالكاً للعين أيضاً ، كما إذا استأجر داراً في مدّة معيّنة ثمّ اشتراها من المؤجر قبل انقضاء مدّة الإجارة ، فإنّه يكون في المدّة الباقية مالكاً للعين والمنفعة معاً ، من دون أن تكون المنفعة مملوكة بتبع ملك العين ; لما عرفت سابقاً من عدم التنافي بين البيع والإجارة ، وقد يكون المالك لها غير مالك للعين ، كما إذا أوصى له بمنفعتها أو كانت العين موقوفة بالوقف العام ، بناءً على كون العين فيه ملكاً لله تعالى ، أو يقال بعدم ثبوت مالك للعين فيه أصلاً ، ومن هذا القبيل ملك المستأجر ، فإنّه لا يكون مالكاً إلاّ للمنفعة غالباً . [انتهى الكلام من كتاب الإجارة الثاني].

***

المقام الثالث : في الاُمور المعتبرة في الأُجرة ، والبحث فيها من جهة اعتبار المعلومية ، وكذا التعيين فيما إذا كانت الأُجرة جزئية شخصية ، الذي كان ينبغي للماتن بيان اعتباره هنا أيضاً ; لعدم اختصاص اعتباره بالعين المستأجرة فإنّ الملاك في الاعتبار على تقديره واحد هو البحث في العين المستأجرة من جهة الكبرى . غاية الأمر أنّه حيث تكون الأُجرة مكيلة أو موزونة أو معدودة أحياناً فطريق رفع الخطر وانتفاء الغرر إنّما هو الكيل والوزن والعد ، ولا يكفي مجرّد المشاهدة أو الوصف . نعم ، لا يبعد الاعتماد على إخبار المستأجر بأحد المذكورات ، كما يعتمد على إخبار البائع به في باب البيع ، وإن وقع الخلاف بينهم في ذلك ، حيث إنّهم بين من صرّح بعدم كفاية المشاهدة في المذكورات ، كالمحكي عن السرائر(1) وكشف
  • (1) السرائر : 2 / 459 .

(الصفحة 64)

الرموز(1)والتذكرة(2) وجامع المقاصد(3) وجمع آخر(4)، وبين من استشكل في الاكتفاء بها ، كالعلاّمة في القواعد(5) والشهيد في بعض كتبه(6) وبين من صرّح بكفايتها أو استحسنها ،كالشيخ في المبسوط(7) ، والمحكي عن المرتضى(8) والمحقّق في الشرائع(9)والأردبيلي في مجمع البرهان(10) والسبزواري في الكفاية(11) ، وحكي عن حواشي الشهيد أنّ به رواية حسنة(12) ، ولكن ذكر في المفتاح أنّه بعد التتبّع الوافي في مظانّه لم يظفر بها ، ولو كانت ما عدل القوم عنها ولطفحت عباراتهم بها(13) .
أقول : بعد البناء على اعتبار معرفة الأُجرة ومعلوميّتها كما هو المفروض ، إن كان الوجه في عدم الاكتفاء بالمشاهدة أو الاستشكال فيه عدم كون المشاهدة رافعة للجهالة ، ومحقّقة للمعرفة المعتبرة في الأُجرة ، نظراً إلى أنّ المشاهدة لا تجدي في
  • (1) كشف الرموز : 2 / 31 .(2) تذكرة الفقهاء : 2 / 291 .(3) جامع المقاصد : 7 / 103 .(4) منهم: فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد : 2 / 247 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع : 2 / 261 ، وابن فهد الحلّي في المقتصر : 205 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : 5 / 178 والروضة البهية : 4 / 333 ، والطباطبائي في رياض المسائل : 6 / 20 .(5) قواعد الأحكام : 2 / 284 ، وكذا في تحرير الأحكام : 3 / 80 ، وإرشاد الأذهان : 1 /424 .(6) غاية المراد : 2 / 312 ـ 313 .(7) المبسوط : 3 / 223 .(8) مسائل الناصريات : 370 مسألة 175 .(9) شرائع الإسلام : 2 / 180 .(10) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 26 .(11) كفاية الأحكام : 124 .(12) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 7 / 103 .(13) مفتاح الكرامة : 7 / 103 .

(الصفحة 65)

حصول هذا الغرض ، فمع تسليم الصغرى لا مجال للمناقشة في ذلك ، بل لابدّ من الجزم بعدم كفايتها ولزوم كون الاعتبار بمثل الوزن أو الكيل ، وإن كان الوجه فيه عدم الاكتفاء بها . ولو ارتفعت الجهالة بسببها وتحقّقت المعلومية بها فلا وجه له ، لأنّ مرجع ذلك إلى مدخلية حصول المعرفة من سبب خاصّ ، وكما أنّ أصل اعتبار المعرفة لو شك فيه يكون مرفوعاً بحديث الرفع(1) ، كذلك مدخلية سبب خاصّ بعد الفراغ عن اعتبار المعرفة مرفوعة; لعدم قيام الدليل عليها .
اللهمّ إلاّ أن يقال ـ بعد الاستناد في باب اعتبار المعلومية إلى حديث النهي عن الغرر ، بناءً على عموميّته وصلاحيّته للاستناد ، وعدم الاستشكال في الاستدلال بهـ : إنّ طريق رفع الغرر مختلف في نظر العرف ، ولا يرتفع الخطر عندهم في المكيل والموزون إلاّ بالكيل والوزن; لأنّ الأغراض النوعيّة كما أنّها مختلفة من حيث الذات والحقيقة ومن حيث الكيف والصفة ، كذلك تختلف من حيث المقدار والكمّية ، وطريق رفع الخطر من هذه الحيثية منحصر بمثل الكيل والوزن .
وبالجملة: فما لا تكون المشاهدة فيه طريقاً للمعلومية في عرض الطرق الاُخر ورتبتها، بل لو اكتفى بها العقلاء في بعض الموارد فإنّما هو لأجل كونها طريقاً إلى الطريق الأصلي، لا لأجل كونهاطريقاً في رتبته، فالظاهرعدم الإكتفاءفيه بالمشاهدة، وليس هذاإسراءلأدلّة اعتبارالكيل والوزن في المقام ، حتّى يقال باختصاصها بالبيع وأنّه لاموجب للإسراءإلى غيره، مضافاً إلى ما في دعوى اختصاص تلك الأدلّة بالبيع من المنع ; لأنّ كونها بصدد إفادة أمر زائد على ماهو المعتبر عند العقلاء بعيد جدّاً .
بقي الكلام في الأُجرة في أنّه يجوز أن تكون الأُجرة عيناً خارجية ، أو كليّاً في
  • (1) الكافي : 2 / 463 ح2 ، الخصال : 2 / 417 ح9 ، وسائل الشيعة : 15 / 369 ، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس ب56 ح1 .

(الصفحة 66)

مسألة  : لو استأجر دابّة للحمل لابدّ من تعيين جنس مايحمل عليها; لاختلاف الأغراض باختلافه ، وكذا مقداره ولو بالمشاهدة والتخمين ، ولو استأجرها للسفر لابدّ من تعيين الطريق وزمان السير من ليل أو نهار ونحو ذلك ، بل لابدّ من مشاهدة الراكب أو توصيفه بما يرفع به الجهالة والغرر .

مسألة  : ما كانت معلوميّة المنفعة بحسب الزمان لابدّ من تعيينه يوماً أو شهراً أو سنة أو نحو ذلك ، فلا تصحّ تقديره بأمر مجهول1 .

الذمّة ، أو عملاً ، أو منفعة ، أو حقّاً قابلاً للنقل ; مثل الثمن في البيع ، وذلك لأنّ العبرة فيها بأن تكون متّصفة بالمالية حتّى يصحّ وقوعها بإزاء المنفعة والعمل ، وفي جميع الفروض تكون هذه الصفة موجودة .
وأمّا العين المستأجرة فقد ظهر ممّا ذكرناه في بيان حقيقة الإجارة لزوم كونها عيناً . غاية الأمر أنّه لا فرق بين أن تكون جزئيّة أو كليّة ، فالفرق بين الأُجرة وطرف إضافة الإجارة من هذه الجهة موجود .

1 ـ قد ظهر البحث في هذه المسألة والمسألة المتقدّمة ممّا تقدّم; وحاصله : أنّ تشخيص الموضوع غير المستنبط لا يكون على عهدة الفقيه ، بل اللاّزم الإرجاع إلى العرف ، فكلّ ما يكون ترك التعرّض له موجباً لحصول الغرر والخطر من الجهات المختلفة ، التي لها دخل في اختلاف الأغراض وتفاوت المالية فاللازم التعرّض ، وربّما يختلف ذلك باختلاف الأمكنة والأزمنة أيضاً ، فبيان الضابط في الصغريات ممّا لا وجه له أصلاً .

(الصفحة 67)

[لو قال: كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار
أو قال: إن خطت هذا الثوب فارسيّاً فلك درهم وروميّاً فدرهمان]


مسألة  : لو قال : كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار مثلاً بطل إن كان المقصود الإجارة ، وصحّ ظاهراً لو كان المقصود الإباحة بالعوض ، والفرق أنّ المستأجر مالك للمنفعة في الإجارة دون المباح له ، فإنّه غير مالك لها ، ويملك المالك عليه العوض على تقدير الاستيفاء ، ولو قال : إن خطت هذا الثوب فارسياً فلك درهم ، وإن خطته رومياً فلك درهمان بطل إجارة وصحّ جعالة1 .

1 ـ في هذه المسألة فرعان :
الفرع الأوّل : ما لو قال : كلّما سكنت هذه الدار فكلّ شهر بدينار مثلاً ، فتارةً يكون المقصود الإجارة ، واُخرى يكون غيرها ، فالكلام يقع في مقامين :
المقام الأوّل : ما إذا كان المقصود الإجارة ، والكلام فيه يقع تارةً في الأقوال والآراء الواردة فيه ، واُخرى في الفروض المتصوّرة وبيان حكمها :
أمّا الأوّل : فالظاهر أنّها عبارة عن القول بما جعله المحقّق في الشرائع أشبه ; وهي الصحّة في الشهر وثبوت اُجرة المثل في الزائد إن سكن(1) ، كما عن المقنعة(2)والنهاية(3) ومجمع البرهان(4) والكفاية(5) . غاية الأمر التصريح في الأوّل بماإذا لم يبيّن
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 181 .(2) المقنعة: 642.(3) النهاية : 444 ، وكذا المبسوط : 3 / 223 .(4) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 23 ـ 24 .(5) كفاية الأحكام : 125 .