جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 239)

والاعتبار لا يستدعي إلاّ الطرف في اُفق الاعتبار ، والمنافع يقدّر وجودها ، فيتعلّق بها الملك الاعتباري(1) .
ويمكن الجواب عن الوجه الأوّل بمنع اقتضاء التقريب لما أفاده ، فإنّه ليس فيه ما يقتضي توقّف اتّصاف المنفعة بالملكيّة على الاستيفاء ، فتدبّر .
واُجيب عن الوجه الثاني تارةً بأنّه يمكن فرض التعدّد في آن الوجود ; لأنّ ما لايقبل التعدّد من الآنات إنّما هو الآن العقلي ، وأمّا الآن العرفي الذي دائرته أوسع من العقلي فهو قابل لفرض ملك المؤجر والمستأجر معاً فتأمّل . واُخرى بأنّه على تقدير كون المراد هو الآن العقلي ، لكن ترتّب ملك المستأجر على ملك المؤجر لايلزم أن يكون ترتّباً زمانياً حتّى يحتاج إلى فرض زمانين : أحدهما سابق والآخر لاحق ، بل هو تفرّع عقلي منشؤه التأخّر من حيث الرتبة وإن كان في زمان ليس إلاّ التقارن ، وفي كلا الجوابين ما لا يخفى من النظر .
ثمّ أنّه على فرض صحّة المناقشة في الوجهين لا مجال للخدشة فيما أفاده من أنّ الملكيّة ليست من المقولات الواقعية ، بل هي أمر اعتباري لا يستدعي إلاّ الموضوع في عالم الاعتبار ، والمنافع قابلة لتقدير وجودها مقدّمة لاعتبار الملكيّة ، ولا مانع من كون الموضوع للأمر الاعتباري أمراً اعتبارياً آخر ، وليس من قبيل قيام العرض بعرض آخر لو سلّم كونه مستحيلاً . وكيف كان ، فهذا هو العمدة في الجواب عن شبهة أبي حنيفة .
ثمّ إنّ صاحب الجواهر (قدس سره) استدلّ في قبال أبي حنيفة بعد الإجماع بما هذه عبارته : مضافاً إلى أنّ ذلك مقتضى العقد والمراد من إنشائه ، بل هو مقتضى ما دلّ على إفادة
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 158 .

(الصفحة 240)

العقد الملك وتسبيبه له من {أوفُوا}(1) وغيره ، لأصالة عدم اعتبار أمر آخر عليه ، كما أنّه مقتضى ما دلّ على حصوله بالاستئجار المتحقّق بالعقد نحو الشراء والبيع ، بل لم يقل أحد بالفصل بينهما ، ولا ينافي ذلك توقّفه في بعض أفراد العقد على أمر آخر ، كالقبض في الصرف ونحوه للدليل(2) .
وتبعه في التكلّم في مقام الإثبات زائداً على مقام الثبوت المحقّق الإصفهاني (قدس سره) ، وإن ناقش في التمسّك بالأصل العملي ; بأنّ غاية مقتضاه أنّ الاعتبار الملكي غير مترتّب على المتقيّد بهذا القيد ، وبالتلازم العقلي يقتضي أنّ العقد المجرّد عنه يؤثّر في الملك ، مع أنّه لا عبرة بالأُصول المثبتة ، وفي التمسّك بالأصل اللفظي بأنّه يتوقّف على كون إطلاقات أدلّة الوفاء بالعقد وحلّية البيع والإجارة واردة مورد إنفاذ الأسباب ، وأمّا اذا كانت في مقام المسبّبات وأنّها محقّقة عند الشارع كالعرف ، فلاتجدي في دفع الشكّ في اعتبار دخل شيء في تأثير العقد(3) .
أقول : لم أعرف وجهاً للتكلّم في مقام الإثبات أصلاً ، فإنّك عرفت أنّه لاشبهة في المسألة إلاّ ما حكي عن المخالف المعاند ; وهي شبهة ثبوتية ، ومع دفعها بما تقدّمـ وإثبات أنّ المنفعة مع تدرّجها في الوجود قابلة لتعلّق الملك الدفعي بها ـ لايبقى إشكال في المسألة بوجه حتّى يحتاج إلى التمسّك بالأُصول اللفظية والعملية .
وبعبارة اُخرى بعدما عرفت في الأمر الخامس من الاُمور التي قدّمناها ; أنّ النزاع ليس في أنّ المتّصف بالسببيّة في باب الإجارة هل هو العقد فقط ، أو مع شيء
  • (1) سورة المائدة 5 : 1 .(2) جواهر الكلام : 27 / 271 ـ 272 .(3) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 159 .

(الصفحة 241)

آخر ، ضرورة أنّ المخالف أيضاً لايرى إلاّ كون العقد بنفسه سبباً ، بل النزاع إنّما هو في أنّ المسبّب المترتّب على السبب ـ الذي هو العقد بلا فصل ـ هل هو الملكيّة الدفعيّة أو الملكيّة التدريجيّة ; لكون طرفها من الاُمور التدريجية المتصرّمة ، لا موقع لعقد مقام الإثبات والتكلّم فيه، كيفوقدعرفت أنّ ملكيّة الاُجرة عند المخالف تتحقّق بنفس العقد كما حكاه عنه في الخلاف في عبارته المتقدّمة(1) ، فلا وجه للتفكيك إلاّ من جهة الشبهة في قابلية المنفعة للملكية ، كالاُجرة من دون أن يكون نقص في ذات السبب أو في سببيته ، ومع اندفاع الشبهة تتم المسألة بلا إشكال .
اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّ التمسّك بالأدلّة اللفظية ، إنمّا هو لأجل احتمال استحالة تأثير عقد الإجارة في حصول الملكيّة من جهة اُخرى غير الشبهة المتقدّمة ، نظراً إلى أنّه يكفي لدفع هذا الاحتمال التمسّك بالعموم أو الإطلاق ; لأنّه مع وجوب الوفاء بالعقد يستكشف عدم الاستحالة ، فمن مقام الإثبات يعلم حال مقام الثبوت ، وأنّه لا امتناع من هذه الجهة . هذا ، ولكن لا يخفى أنّ هذا النحو من التمسّك على تقدير صحّته والغض عمّا فيه من عدم الإمكان للزوم الدور لا يكون مقصوداً لهم بوجه ـ كما يظهر لمن لاحظ كلماتهم ـ فالإنصاف أنّ عقد مقام الإثبات في مثل المقام ممّا لايترتّب عليه فائدة أصلاً .
ثمّ إنّه يقع الكلام بعد ذلك في أنّ الملكيّة الدفعية الحاصلة بالإضافة إلى المنفعة بمجرّد العقد هل هي ملكيّة مستقرّة أو متزلزلة ؟ وقد صرّح سيّد الأساطين في العروة بأنّ ملكيّة الأُجرة متزلزلة ، وأنّ استقرارها يتوقّف على استيفاء المنفعة أو إتمام العمل أو ما بحكمه ، وأنّه لو حصل مانع عن الاستيفاء أو عن العمل تنفسخ
  • (1) في ص235 .

(الصفحة 242)

الإجارة(1) . ولكن ظاهره ـ خصوصاً بملاحظة صدر كلامه الدالّ على أنّ المستأجر يملك المنفعة بنفس العقد ـ أنّ ملكيّة المنفعة المتحقّقة بالعقد ملكيّة مستقرّة غير متزلزلة ، وبالجملة لم ينقل عن أحد دعوى التزلزل في ملكيّة المنفعة ، وسنعترض على كلام العروة بعدم كون ملكيّة الأُجرة أيضاً متزلزلة ، وأنّه على تقدير صحّة ذلك في الأُجرة لا يكون فرق بينها وبين المنفعة بوجه .
الأمر الثاني : تملك الأُجرة بنفس العقد من غير توقّف على شيء آخر ، كما هو مقتضى سببيّته وعدم اشتراطه بشيء آخر كالقبض في بيع الصرف ، وهذا ممّا لاخلاف ولا إشكال فيه عندنا معاشر الإمامية ، بلا فرق في ذلك بين شرط التأجيل وعدمه ، خلافاً لما ينسب إلى ظاهر القواعد من الفرق بين الصورتين ، ولكنّه بعد المراجعة إليها لم يظهر لي صحّة هذه النسبة ; لأنّه ذكر في موضع منها أنّ المؤجر يملك الأُجرة بنفس العقد ، وعقّبه بقوله : فإن شرط الأجل لزم(2) . ومن الواضح أنّ لزوم شرط الأجل لا يلازم توقّف ملكيّة الأُجرة على انقضائه ، بل غايته توقّف استحقاق المطالبة عليه .
وذكر بعد سطرين أنّه إن سلّمت العين التي وقعت الإجارة عليها ومضت المدّة وهي مقبوضة إستقرّ الأجر ، وإن لم ينتفع(3) . ومن الواضح أيضاً أنّ هذا الكلام لادلالة فيه على الفرق بين الصورتين ، بل غايته الدلالة على أنّ استقرار الأُجرة بمضي المدّة لا يتوقّف على استيفاء المنفعة والانتفاع بالعين المستأجرة ، وبالجملة فالظاهر أنّ هذه النسبة لم تقع في محلّها .
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 37 .(2) قواعد الأحكام : 2 / 285 .(3) قواعد الأحكام : 2 / 285 .

(الصفحة 243)

نعم ، خالفنا في هذا الحكم أهل الخلاف ، حيث ذهب مالك إلى أنّ الأُجرة تستحق جزءاً فجزءاً بقدر مايقبض في المنفعة(1) ، وقد عرفت ذهاب أبي حنيفة إلى الفرق بين الأُجرة والمنفعة(2) . نعم ، وافقنا الشافعي في الحكم بأنّ الأُجرة والمنفعة تملكان بنفس العقد من دون توقّف على شيء(3) .
ومبنى قولي أبي حنيفة ومالك ما مرّ من أنّ المنافع معدومة والمعدوم لايملك ، وحيث إنّها تدريجية الوجود فالملكية أيضاً كذلك .
ويرد عليهما ما تقدّم أيضاً من أنّ الملكيّة لا تكون من الاُمور الحقيقية التي تفتقر إلى موضوع محقق موجود في الخارج ، بل هي أمر اعتباريّ قابل لأن يتعلّق بالمنفعة التي هي من الاُمور التدريجية التي يوجد جزء منها وينعدم ثمّ يوجد جزء آخر وينعدم وهكذا ، مضافاً إلى ما عرفت في تعريف الإجارة من أنّ تمليك المنفعة لايكون داخلاً في حقيقة الإجارة ، بل هي عبارة عن إضافة خاصّة في العين المستأجرة بالنسبة إلى المستأجر معتبرة عند العقلاء ، وهذه الإضافة تستتبع ملكيّة المنفعة ، لا أنّ حقيقة الإجارة عبارة عن تمليكها(4) .
ثمّ إنّ الملكيّة الحاصلة بالعقد هل هي ملكيّة مستقرّة أو متزلزلة ؟ وجهان ، وقد مرّ تصريح صاحب العروة بالثاني .
ويرد عليه : أنّ المراد بالملكية المتزلزلة في المقام هل هو ما كان ناقصاً من حيث المقتضي ; بمعنى مالم يتحقّق سببه التامّ ، غاية الأمر حصول مرتبة من الملكيّة
  • (1) بداية المجتهد : 2 / 228 ، جواهر الإكليل : 2 / 185 ، الخلاف : 3 / 490 مسألة 4 .(2) في ص235 .(3) الاُمّ : 4 / 25 و27 ، مغني المحتاج : 2 / 334 ، الخلاف : 3 / 489 مسألة 3 .(4) تقدّم في ص9 ـ 10 .