جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 531)

[لو عمل عملاً لشخص بطلبه استحقّ اُجرة المثل إن لم يتبرّع به]

مسألة  : لو طلب من شخص أن يعمل له عملاً فعمل استحقّ عليه اُجرة مثل عمله إن كان ممّا له اُجرة ولم يقصد العامل التبرّع بعمله ، وإن قصد التبرّع لم يستحقّ اُجرة وإن كان من قصد الآمر إعطاء الاُجرة1 .

1 ـ أمّا استحقاق اُجرة مثل العمل على الطالب إن كان العمل ممّا له اُجرة ولم يقصد العامل التبرّع بعمله فهو المشهور(1) شهرة عظيمة ، بل لم ينقل الخلاف فيه . نعم ، في الشرائع في كتاب الجعالة : لو استدعى الردّ ولم يبذل الاُجرة لم يكن للرادّ شيء ; لأنّه متبرّع بالعمل(2) ، وظاهره عدم استحقاق الاُجرة مع استدعاء الردّ وعدم بذلها معلّلاً بثبوت التبرّع ولم يعلم المراد من التعليل ، فإنّه إن كان المراد ثبوت قصد التبرّع للعامل بعمله الذي هو الردّ فالمفروض عدمه ، وإن كان المراد ثبوت التبرّع تعبّداً فلم يقم دليل على هذا التعبّد . وكيف كان ، فالظاهر أنّه لاخلاف محقّق في الضمان . وعن مجمع البرهان : يحتمل أن يكون مجمعاً عليه(3) .
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق المتن ثبوت الاستحقاق ، وإن كان من قصد الآمر إتيانه تبرّعاً ، كما أنّ مقتضى إطلاقه أنّه لا فرق بين ما إذا كان العامل ممّن شأنه أخذ الاُجرة ومعدّاً نفسه لذلك ، وبين ما إذا لم يكن كذلك . كما أنّ مقتضى إطلاقه أيضاً ثبوت الاستحقاق مع عدم قصد التبرع وإن لم يقصد أخذ الاُجرة أيضاً ، بناءً على ثبوت قسم ثالث وهو عدم قصد التبرّع ولا أخذ الاُجرة .
والاستحقاق الراجع إلى الضمان بهذه الكيفية المطلقة قد وقع الإشكال في
  • (1) مجمع الفائدة والبرهان: 10 / 83 ، مفتاح الكرامة : 7 / 274 .(2) شرائع الإسلام : 3 / 164 .(3) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 83 .

(الصفحة 532)

مستنده ووجه ثبوته ، نظراً إلى أنّ الضمان إمّا أن يكون بالعقد أو باليد أو بالإتلاف ، والجميع محلّ اشكال .
أمّا العقد، فلأنّ المفروض أنّه لا عقد صحيح في البين لا بعنوان الإجارة ولا بعنوان الجعالة ; لأنّ الفرض عدم تعيين الاُجرة والجعل ، بل الثابت مجرّد الطلب من الشخص أن يعمل له عملاً بدون تعيين الاُجرة ، بل يقصد المجانيّة كما في بعض صور المسألة ، فلا يكون هنا عقد صحيح في البين . نعم ، يمكن أن يقال بأنّ مستند الضمان هي قاعدة ما يضمن ، نظراً إلى ثبوته في الصحيح فيتحقّق في فاسده أيضاً ، إلاّ أنّه قد حقّق في محلّه أنّها لاتكون قاعدة مستقلّة موجبة للضمان ، بل منشأ الضمان فيها إمّا قاعدة الإقدام أو اليد أو غيرهما كما تقدّم سابقاً(1) ، فهي قاعدة اصطيادية مستفادة من القواعد الاُخر الحاكمة بثبوت الضمان في موارد العقود الفاسدة ، وقد تقدّم عن الشهيدين(2) القول بعدم ثبوت اُجرة المثل فيما إذا كان بطلان الإجارة لأجل عدم ذكر الاُجرة أو اشتراط عدمها ، وإن وقع الاختلاف بينهما وبين جامع المقاصد في عدم الفرق في ذلك بين إجارة الأعيان والإجارة على الأعمال، أو ثبوته ، كما اختاره جامع المقاصد(3) .
وأمّا قاعدة اليد، فلو قلنا بشمولها للمنافع أيضاً فلا محيص عن اختصاصها بما إذا كان تحت اليد ولو تبعاً ، ضرورة أنّه بدونه لا تشمله القاعدة ، ومجرّد المطالبة لا يوجب ثبوت اليد على المنفعة بوجه .
وأمّا قاعدة الإتلاف، فغير شاملة أيضاً ; لأنّ استناد الفعل وهو الإتلاف إلى
  • (1) في ص328 ـ 329.(2) في ص326.(3) جامع المقاصد: 7 / 120 ـ 121.

(الصفحة 533)

الفاعل المباشر أقوى من الطالب الآمر ، ومجرّد الطلب لا يصحّح استناده إلى الطالب أصلاً .
وحكي عن المسالك(1) وغيرها(2) أنّ الموجب للضمان استيفاء المنفعة ذات المالية ، وهو بعد لزوم تقييده بعدم كون صاحبها قاصداً للتبرّع والمجانيّة لا دليل على اقتضائه للضمان ، فإنّ مجرّد الاستيفاء ولو كان مسبوقاً بالطلب والأمر لا دليل على إيجابه للضمان ما لم ينطبق عليه شيء من القواعد الدالّة على الضمان .
وأمّا التمسّك بقاعدة الإقدام ، فمضافاً إلى ما مرّ منّا(3) من المناقشة فيها صغرى وكبرى لا تجري في جميع صور المسألة ; لعدم تحقّق الإقدام فيما إذا كان من قصد الآمر التبرّع والمجانيّة .
نعم ، يمكن التمسّك له بقاعدة احترام مال المسلم التي دلّت عليها رواية أبي بصير(4) ، وقد تقدّم البحث في هذه القاعدة مفصّلاً والجواب عن المناقشات التي أُوردت على التمسّك بها(5) فراجع ، وأنّه يمكن الرجوع إليها ، سواء قلنا : بأنّ المراد من الحرمة المتعلّقة بمال المؤمن هي الحرمة التكليفيّة أو الحرمة الوضعيّة ، واستدلّ بها في الجواهر(6) وتبعه السيّد صاحب العروة(7) ، وهذا هو الدليل على الضمان في مثل المسألة ، ومنه يظهر الوجه لعدم الاستحقاق في صورة قصد التبرع للعامل ،
  • (1) مسالك الافهام : 5 / 229 .(2) الحدائق الناضرة : 21 / 633 ، بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 301 ـ 302 .(3) في ص329 ـ 332.(4) تقدّمت في ص332.(5) في ص332 ـ 337.(6) جواهر الكلام : 27 / 335 .(7) العروة الوثقى : 5 / 12 مسألة 19 .

(الصفحة 534)

فإنّه مع هذا القصد لامجال لاحترام ماله وثبوت الضمان ، كما لا يخفى .

***

[قال المؤلّف دام ظلّه في كتاب الإجارة الثاني]:
قال في الشرائع : إذا دفع سلعة إلى غيره ليعمل فيها عملاً ، فإن كان ممّن عادته أن يستأجر لذلك العمل كالغسّال والقصّار فله اُجرة مثل عمله ، وإن لم تكن له عادة وكان العمل ممّا له اُجرة فله المطالبة ; لأنّه أبصر بنيّته . وإن لم يكن ممّا له اُجرة بالعادة لم يلتفت إلى مدّعيها(1) .
أقول : الظاهر أنّ مفروض المسألة ما إذا لم يكن الدفع إلى الغير بعنوان الاستئجار; بأن يكون هناك إجارة معاطاتية حتّى يعتبر في صحّتها جميع ما يعتبر في الإجارة العقدية من تعيين الاُجرة وغيره ، ضرورة أنّه على هذا التقدير لا يكون فرق بين من كان من عادته أن يستأجر لذلك العمل ، ومن لم يكن من عادته كذلك ، كما أنّه لا فرق بين أن يكون العمل ممّا له اُجرة في العادة ، وما إذا لم يكن كذلك ، كما أنّه على هذا التقدير تتعيّن الاُجرة المسمّـاة ، ولا تصل النوبة إلى اُجرة المثل إلاّ إذا فرض بطلانها فتثبت اُجرة المثل ، كما في جميع موارد بطلان الإجارة على ما تقدّم(2) .
وكيف كان ، فلا ينبغي الارتياب في أنّ مفروض المسألة ما إذا لم يكن هناك استئجار ، بل كان الدفع بعنوان مجرّد الإذن ، وحينئذ فثبوت اُجرة
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 188 .(2) في ص325 ـ 328.

(الصفحة 535)

المثل للعامل مع كون العادة فيه أن يستأجر لذلك العمل إنّما هو باعتبار كون العادة قرينة على عدم تحقّق العمل منه تبرّعاً ، بل بقصد العوض ، وحينئذ يرتفع الإشكال في ثبوت اُجرة المثل ; لأنّه بعدما كان العمل واقعاً بإذن صاحب السلعة وصادراً ممّن لم يقصد بعمله التبرّع بشهادة العادة فهو محترم لابدّ من أداء عوضه الواقعي ; لأنّ المفروض عدم تعيين اُجرة في مقابله ، فلا محيص عن اُجرة المثل . نعم ، مقتضى إطلاق العبارة عدم الفرق بين أن يكون العمل عائداً نفعه إليه ، كما إذا كانت السلعة مملوكة له والعمل يؤثّر فيها أثراً مثل الغسل والقصارة ، وبين أن لم يكن كذلك ، كما إذا أمره بخياطة ثوب الغير أو دفعه إليه مع رضا الغير بذلك ، فإنّ الاُجرة ثابتة على الآمر أو الدافع ; لأنّه الذي استوفى عمل العامل وإن رجع نفعه إلى صاحب الثوب .
نعم ، ربّما يناقش في أصل الضمان في المسألة بأنّ سبب الضمان ـ كما قلنا ـ إمّا العقد الصحيح أو اليد أو الإتلاف أو التغرير الذي تدلّ عليه قاعدة الغرور ، وشيء منها غير موجود في المقام ، أمّا العقد فالمفروض عدم تحقّقه واليد غير معقول في باب الأعمال إلاّ في أعمال العبد ، والإتلاف لا يكاد يكون مستنداً إلى الدافع والآمر لأنّ المباشر أقوى ، والتغرير أيضاً لا يجري في المقام خصوصاً مع العلم بالفساد ، وليس هنا سبب آخر مقتض لثبوت الضمان .
ولكن الذي يدفع المناقشة أنّ ما دلّ على احترام عمل المسلم ـ إذا لم يتحقّق بقصد التبرّع بضميمة كونه صادراً بإذن صاحب السلعة وأمره ـ يكفي في إثبات الضمان وثبوت الاُجرة على عهدة صاحب السلعة ،