جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 350)

ولكن مع وجود الروايات الكثيرة في المسألة وظهور كونها المستند لهم لا مجال للاتّكال على الإجماع فضلاً عن الشهرة ، فلابدّ من التكلّم أوّلاً فيما هو مقتضى القاعدة ، ثمّ فيما تقتضيه الروايات الواردة في المقام ، وأنّها هل تقتضي الجواز والكراهة ، أو الحرمة الوضعيّة أو التكليفيّة ، أو كلتيهما مطلقاً أو في بعض الموارد ؟ فنقول :
أمّا القاعدة فلا ريب في أنّ مقتضاها الجواز ; لعدم وجود ما يقتضي المنع ، والتعليل باستلزام الزيادة للربا واضح المنع بعد ظهور أنّه يكون هنا معاملتان لا ارتباط لإحداهما بالاُخرى ، وإن كان المستأجر في الإجارة الثانية هو المؤجر في الإجارة الاُولى كما في البيع .
وأمّا الروايات ، فاعلم أنّ العناوين الواردة فيها المحكومة بالجواز أو الكراهة أو الحرمة ستّة أو سبعة ، بناءً على اختلاف معنى الدار والبيت كما هو الظاهر من اللغة . ولابدّ من البحث في كلّ واحد من هذه العناوين مستقلاًّ ، فنقول :
منها : الأرض ، وقد وردت فيها طوائف من الأخبار :
الاُولى : ما يدلّ بظاهرها على جواز إجارة الأرض المستأجرة بأكثر ممّا استؤجرت مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا أحدث فيها شيئاً ، وما إذا لم يحدث ، مثل رواية أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يتقبّل الأرض من الدهاقين ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا تقبّلها به ويقوم فيها بحظ السلطان ؟ فقال : لابأس به ، إنّ الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت ، إنّ فضل الأجير والبيت حرام . ورواه الصدوق مع زيادة : ولو أنّ رجلاً استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ، ولكن لا يؤاجرها باكثر
(الصفحة 351)

ممّا استأجرها(1) . وقد احتمل أن تكون هذه الزيادة فتوى الصدوق مذكورة بعد الرواية ، كما هو دأبه في كتاب الفقيه ، وعليه فهي مأخوذة من رواية الحلبي الآتية لعدم الاختلاف بينهما أصلاً ، كما لا يخفى .
وكيف كان ، يحتمل في الرواية أن يكون المراد من التقبّل فيها هو التقبّل بنحو المزارعة لا الإجارة ، ولا يكون ترك الاستفصال دليلاً على الإطلاق بعد احتمال تعارف استعمال لغة التقبّل في المزارعة ، خصوصاً بعد كون المتعارف ظاهراً في الأراضي التي يتقبّلها الدهاقين من السلاطين هي المعاملة بنحو المزارعة ، وهذا ممّا يوجب الظنّ الغالب بكون المراد من المؤاجرة الواقعة بأكثر ممّا تقبّل الأرض به هي المزارعة أيضاً ، لاستعمال مثل هذه الكلمة فيها في بعض الروايات الآتية ، خصوصاً مع ملاحظة كونها بصيغة المفاعلة ، كما لا يخفى .
ودعوى أنّ قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية : «إنّ الأرض ليست مثل الأجير . . .» ظاهر في كون المراد نفي المماثلة بين الأرض المستأجرة والأجير والبيت ، لا بينها إذا تقبّلها بنحو المزارعة وبينهما .
مدفوعة بمنع هذا الظهور لو لم نقل بكونه ظاهراً في خلافه ، نظراً إلى ظهور العلّة في عدم كونها تعبّداً محضاً ، ولو كانت المماثلة المنفية هي المماثلة بين الأرض المستأجرة وبينهما لكان اللاّزم أن تكون العلّة كأصل الحكم أمراً تعبّديّاً صرفاً ، وهذا بخلاف ما لو كان المراد من نفي المماثلة هو نفيها بين المزارعة التي موضوعها الأرض وبين إجارة الأجير والبيت . وبه ينقدح الخلل فيما استظهره المحقّق
  • (1) الكافي : 5 / 271 ح1 ، المقنع : 392 ، الفقيه : 3 / 157 ح688 ، التهذيب: 7 / 203 ح894 ، الاستبصار: 3 / 129 ح464، وسائل الشيعة : 19 / 125 ، كتاب الإجارة ب20 ح2 و3 .

(الصفحة 352)

الإصفهاني (قدس سره) من ذيل الرواية ، حيث قال : إنّ ظاهره أنّ الأرض ليست كالبيت في الإجارة بالأكثر، لا أنّ المزارعة ليست كالإجارة ليجوز فيها المزارعة بالأكثر(1) .
ورواية أبي المغرا ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يؤاجر الأرض ثمّ يؤاجرها باكثر ممّا استأجرها ، قال : لا بأس ، إنّ هذا ليس كالحانوت ولا الأجير ، إنّ فضل الحانوت والأجير حرام(2) . ويحتمل قويّاً أيضاً أن يكون المراد من المؤاجرة في هذه الرواية هي المزارعة ; نظراً إلى صيغة المفاعلة وإلى التعليل بالتقريب المذكور في الرواية السابقة ، واستعمال الاستئجار لا ينافي ذلك .
ورواية إبراهيم بن ميمون أنّ إبراهيم بن المثنّى سأل أبا عبدالله (عليه السلام) وهو يسمع عن الأرض يستأجرها الرجل ثمّ يؤاجرها بأكثر من ذلك ؟ قال : ليس به بأس ، إنّ الأرض ليست بمنزلة الأجير والبيت ، إنّ فضل البيت حرام ، وفضل الأجير حرام(3) .
الثانية : ما يدلّ بظاهرها على عدم جواز إجارة الأرض المستأجرة بأكثر ممّا استأجرها به مطلقاً ، مثل ما رواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أتقبّل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف ، قال : لا بأس به ، قلت : فأتقبّلها بألف درهم وأُقبّلها بألفين ، قال : لا يجوز ، قلت : لِمَ ؟ قال : لأنّ هذا مضمون وذلك غير مضمون(4) .
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 62 .(2) الكافي : 5 / 272 ح3 ، وسائل الشيعة : 19 / 125 ، كتاب الإجارة ب20 ح4 .(3) الكافي : 5 / 272 ح5 ، وسائل الشيعة : 19 / 126 ، كتاب الإجارة ب20 ح5 .(4) الكافي : 5 / 272 ح6 ، وسائل الشيعة : 19 / 126 ، كتاب الإجارة ب21 ح1 .

(الصفحة 353)

والظاهر ـ كما حكي عن سيّدنا العلاّمة الاُستاذ البروجردي (قدس سره) ـ أنّ أحمد بن محمّد لا يمكن له النقل عن عبد الكريم من دون واسطة ، وأنّه هو عليّ بن الحكم كما في سند الرواية على ما رواه الشيخ (قدس سره)(1).
وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ المراد بالتقبّل بالثلث أو الربع هي المزارعة ، وفي أنّ التقبل بالألف أو بالألفين لا يكون مزارعة اصطلاحاً ، وحينئذ نقول : ظاهر الرواية مع قطع النظر عن العلّة المنصوصة فيها التفصيل في الأرض بين المزارعة والإجارة بجواز الفضل في الاُولى دون الثانية ، وأمّا مع ملاحظة العلّة الظاهرة في أنّ الدرهم والدينار مضمونان ثابتان في الذمة ، ويجب على المتقبّل أداؤهما مطلقاً ، سواء حصل من الأرض فائدة أم لا ، وهذا بخلاف الثلث والربع ونحوهما ، فإنّهما تابعان لحصولها ، إذ بدونها لا يعقل الثلث والربع وأمثالهما ، فلابدّ من النظر في معنى الرواية فنقول :
ظاهر التعليل بعلّة عدم كون تلك العلّة أمراً تعبدياً خارجاً عن المتفاهم العرفي ، خصوصاً مع كونه مسبوقاً بالسؤال ، ومع قناعة السائل بالجواب المشتمل عليه ، وحينئذ يشكل الأمر ، نظراً إلى أنّ المضمونية كيف يمكن أن تقع علّة لمنع الفضل في الإجارة ، فإنّ مجرّد كون الاُجرة فيها ثابتة في الذمة ، مضمونة على المستأجر هل يقتضي المنع عن الفضل في الإجارة الثانية ، وأيّ ارتباط بين المضمونية وبين منع الفضل ؟ وعليه فلابدّ من حمل الرواية على معنى آخر ـ وإن كان مخالفاً للظاهر ، نظراً إلى العلّة الواقعة فيها ـ بأن يقال : إنّ المراد من التقبّل بالألف والتقبيل بالألفين ليس هي الإجارة ، بل المراد منهما هي المزارعة أيضاً ، والحكم بعدم الجواز إنّما هو
  • (1) أي في الاستبصار : 3 / 130 ح466 .

(الصفحة 354)

في كلتا المعاملتين ـ التقبل والتقبيل ـ لا في خصوص المعاملة الثانية .
وحينئذ فمرجع الجواب مع ملاحظة العلّة الواقعة فيه إلى أنّه حيث يعتبر في المزارعة أن يكون سهم صاحب الأرض بنحو الإشاعة فيما يحصل منها ثلثاً ، أو ربعاً أو نحوهما ، فمع جعله في ذمّة المتقبل وكونه مضموناً على عهدته كما في الدرهم والدينار لاتكاد تتحقّق المزارعة ، فالتقبّل بالألف والتقبيل بالألفين كلاهما غير جائز لفقدانهما لما اشترط في المزارعة من عدم كون نصيب صاحب الأرض أمراً مضموناً ثابتاً في الذمّة ، وبذلك ظهر أنّ الرواية أجنبيّة عن باب الإجارة الذي هو محلّ الكلام في المقام .
ورواية إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة فلا تقبلها بأكثر ممّا تقبّلتها به ، وإن تقبّلتها بالنصف والثلث فلك أن تقبلها بأكثر ممّا تقبلتها به ; لأنّ الذهب والفضة مضمونان(1) . وهي وإن كانت ظاهرة في أنّ التقبّل والتقبيل بالذهب والفضّة إنّما يكون بعنوان الإجارة دون المزارعة ، وذلك لظهورها في صحّة التقبل الذي هي المعاملة الأوّليّة ، وصحّته متوقّفة على أن تكون بعنوان الإجارة كما مرّ ، إلاّ أنّ تعليل النهي عن التقبيل بالأكثر بالعلّة المذكورة في الذيل قرينة على عدم كون المراد من المعاملة الثانية هي الإجارة ، بل المراد منها المزارعة ، وعليه فالمقصود أنّه إذا تقبّلت أرضاً بذهب أو فضّة بعنوان الإجارة فلا تقبلها بالأكثر بعنوان المزارعة ; لبطلان المزارعة بهذا النحو على ما عرفت من كونها فاقدة للشرط ، فهذه الرواية أيضاً تكون أجنبيّة عن المقام .
  • (1) الكافي : 5 / 273 ح7 ، التهذيب : 7 / 204 ح898 ، الاستبصار : 3 / 130 ح467 ، وسائل الشيعة : 19/127 ، كتاب الإجارة ب21 ح2 .