(الصفحة 363)
الأجر بينهما، ففي الحقيقة تكون الإجارة الثانية واقعة على طبق الإجارة الاُولى على فرض التقسيط . غاية الأمر أنّه اشترط فيها كون الربح الذي يحصل للخيّاط منقسماً بينهما ، فعلى الاحتمال الأوّل لا دلالة للرواية إلاّ على جواز كون اُجرة البعض زائدة على ما وقع بإزائه من الاُجرة في الإجارة الاُولى على فرض التقسيط ، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كون الزائد أكثر من أجر المجموع ، وبين كونه مساوياً أو أقلّ . ولا يخفى أنّه بناءً على هذا الاحتمال يقع الإشكال في صحّة الإجارة الثانية للجهالة التي تنشأ من الجهل بمقدار الربح حين الإجارة .
وعلى الاحتمال الثاني تدلّ الرواية على جواز كون اُجرة البعض بضميمة الاشتراط زائدة على اُجرة المجموع ، نظراً إلى قوله : «فربح أكثر من أجر البيت» ، وحينئذ لابدّ إمّا من الالتزام بكون الزيادة إذا حصلت من طريق الاشتراط فهي غير مضرّة ، فلا منافاة بين هذه الرواية وبين ما ورد من أنّ فضل البيت حرام ; لظهوره في الفضل مع قطع النظر عن الاشتراط ، وإمّا من الالتزام بكون ما يدلّ على أنّ فضل البيت حرام وارداً فيما إذا آجر البيت الذي استأجره بتمامه ، وأمّا هذه الرواية فموردها ما إذا آجر بعض البيت ، ولا منافاة بين كون الفضل في المجموع حراماً ، وبين عدم كونه في البعض كذلك وان كان زائداً على أجر المجموع . والظاهر أنّ شيئاً من الالتزامين ـ خصوصاً الثاني ـ ممّا لا يقبله الذوق السليم والطبع المستقيم ، والذي يسهل الخطب ما عرفت من كون الرواية أجنبيّة عن المقام .
وأمّا الحانوت: الذي عبّر عنه المحقّق في الشرائع بالخان(1) نظراً إلى أنّه بمعناه
- (1) شرائع الإسلام : 2 / 181 .
(الصفحة 364)
فقد وردت فيه رواية واحدة ; وهي رواية أبي المغرا المتقدّمة(1) الدالّة على نفي المماثلة بين الأرض ، وبين الحانوت والأجير وأنّ فضلهما حرام ، وعليه فلا ينبغي الإشكال في حرمة الفضل فيه ; لعدم ثبوت المعارض للرواية الدالّة على الحرمة .
وأمّا الرحى: فقد وردت فيها روايتان :
إحداهما : ما رواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : إنّي لأكره أن أستاجر الرحى وحدها ثمّ أُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها إلاّ أن أحدث فيها حدثاً أو أغرم فيها غرماً(2) .
ثانيتهما : رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّي لأكره أن استأجر رحى وحدها ثمّ أُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها به إلاّ أن يحدث فيها حدثاً أو يغرم فيها غرامة(3) .
ولا يخفى أنّ الكراهة في لسان الأخبار وإن لم يكن لها ظهور في الكراهة المصطلحة المقابلة للحرمة ، إلاّ أنّه لا دلالة لها على خصوص الحرمة بلا ريب ، بل القدر المتيقّن مطلق المرجوحيّة غير الدالّ على خصوص أحد الفردين ، ولأجله لا تجوز الفتوى به . نعم ، لا مانع من الارتكاب عملاً لعدم ثبوت الحرمة .
وأمّا السفينة: فقد وردت فيها روايتان أيضاً :
إحداهما : رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ أباه كان يقول : لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا
- (1) في ص352.(2) الفقيه : 3 / 149 ح653 ، وسائل الشيعة : 19 / 124 ، كتاب الإجارة ب20 ح1 .(3) الكافي : 5 / 273 ح9 ، وسائل الشيعة : 19 / 130 ، كتاب الإجارة ب22 ح5 .
(الصفحة 365)
استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً(1) .
ثانيتهما : الزيادة التي رواها عليّ بن جعفر في محكي كتابه ـ بعد روايته المتقدّمة المروية في قرب الإسناد(2) ـ وهي قوله : وسألته عن رجل استأجر أرضاً أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن هو فيما بقي ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس(3) .
والرواية الاُولى تدلّ بمفهومها على ثبوت البأس في الثلاثة إذا لم يصلح فيها شيئاً ، والظاهر أنّ ثبوت البأس بمجرّده لا ظهور له في الحرمة ، خصوصاً مع عدم ثبوت الحرمة في الأرض كما عرفت ، وثبوتها في الدار لا ينافي ذلك ; لأنّ اشتراكهما في مطلق المرجوحية يكفي في ذكر السفينة معطوفة عليهما سيّما مع كون المنطوق وهو نفي البأس إذا أصلح ، ثابتاً في الجميع على نسق واحد ، فتدبّر .
والرواية الثانية وإن لم تكن متعرّضة لما هو مورد البحث في المقام إلاّ أنّه يمكن أن يقال : بأنّ السؤال فيها يكشف عن أنّ المرتكز في ذهن السائل ـ وهو علي بن جعفر (عليه السلام) ـ هو عدم جواز الإجارة بالأكثر ; لأنّه مع عدم هذا الارتكاز لا يبقى للسؤال المذكور مجال ، وعليه فيرفع الإبهام عن الرواية الاُولى أيضاً ، ويكشف عن أنّ المراد من البأس هو الحرمة ، كما لا يخفى .
وينبغي التنبيه على اُمور :
الأوّل : إنّك قد عرفت أنّ العناوين المأخوذة في الروايات المحكومة بأحد الحكمين بل الأحكام : الجواز والكراهة والحرمة لا تتجاوز عن سبعة ، وقد تقدّم
- (1، 2) تقدّمتا في ص359.(3) تقدّمت في ص356.
(الصفحة 366)
البحث في كلّ واحد منها مستقلاًّ . نعم ، بقي البحث في الأجير الذي نتكلّم فيه عند تعرّض الماتن ـ دام ظلّه ـ له ، فاعلم أنّه حكي عن غير واحد من الأصحاب ، بل نسب إلى السيّدين(1) والشيخين(2) والصدوق(3) وبعض آخر(4) القول بالتعدّي وعدم اختصاص الحكم بالعناوين المأخوذة في الروايات ، والقول بالتعدّي وإن كان غير تامّ ـ لوجوه عمدتها كون الحكم في الروايات على خلاف القاعدة المقتضية للجواز ، ولابدّ في مثله من الاقتصار على القدر المتيقن ، ويدلّ عليه بعض الاُمور الآتية ; مثل عدم الإمكان في رواية الأرض الدالّة على نفي المماثلة بينها وبين البيت والأجير ـ إلاّ أنّه لا مانع من ملاحظة مقتضى الجمع بين الأخبار المختلفة المتقدّمة على فرض التعدّي وإلغاء الخصوصية فنقول :
قال المحقّق الإصفهاني (قدس سره) في هذا المقام ـ بعد بيان مقتضى الروايات على ماسلكه من ملاحظة خصوص العناوين المأخوذةـ : وأمّا على ما سلكه غير واحد من استفادة الكليّة من الأخبار بجعل العناوين المتقدّمة من باب المثال ، وأنّ الحكم للعين المستأجرة بما هي ، ولذا عبّر غير واحد في عنوان المسألة بإجارة العين المستأجرة بأكثر ممّا استأجرها به ، فالصحيح هو الحكم بالكراهة في الكلّ بتفاوت بين الأعيان المستأجرة شدّةً وضعفاً ، إذ بعد إلغاء الخصوصيات تكون نصوص الجواز ونصوص المنع من باب النصّ والظاهر ، ولا يمكن إبقاء الحرمة على حالها في خصوص البيت والحانوت والأجير ، بتوهّم أنّ الدليل المتكفِّل للحرمة مخصّص
- (1) الانتصار : 475 ، غنية النزوع : 286 ـ 287 .(2) النهاية : 445 ، المبسوط : 3 / 226 ، المقنعة : 640 .(3) المقنع : 391 ـ 392 .(4) المراسم : 199 ، الوسيلة : 268 ، الكافي في الفقه : 346 .
(الصفحة 367)
للكليّة المستفادة من نصوص الجواز ; وذلك لأنّه مناف لإلغاء الخصوصيات الموجب لورود المنع والجواز على العين المستأجرة بما هي عين ، لا بما هي أرض أو بيت أو حانوت ، إلاّ أنّ إلغاء الخصوصيات دونه خرط القتاد(1) .
أقول : يرد على ما أفاده ـ من أنّ الصحيح بناءً على إلغاء الخصوصيّة هو الحكم بالكراهة في الكلّ ـ أنّ الحكم بالكراهة إنّما هو لأجل الجمع بين أخبار المنع وأخبار الجواز كما اعترف (قدس سره) به ، مع أنّ أخبار الجواز بين ما يدلّ على الجواز مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا أحدث وما إذا لم يحدث ، وبين ما يدلّ عليه في خصوص ما إذا أحدثوأصلح، أمّاالطائفة الاُولى فهي الأخبار الواردة في الأرض فقط ، وقد عرفت أنّ هذه الطائفة أجنبيّة عن المقام واردة في باب المزارعة ، وعلى تقدير ورودها في باب الإجارة لا معنى لإلغاء الخصوصية عنها بالنسبة إلى الأرض ، ضرورة أنّ ما يدلّ على نفي المماثلة بين الأرض وبين البيت والحانوت والأجير لا يعقل فيه دعوى التعدّي ; لأنّ مرجعه إلى دلالته على الجواز في الجميع ، والحرمة كذلك .
أمّا الأوّل: فلأنّه مقتضى إلغاءالخصوصية عن الأرض التي حكم فيها بعدم البأس.
وأمّا الثاني: فلأنّه مقتضى التعدّي عن العناوين الثلاثة المحكومة بالحرمة ، فاللاّزم دلالة دليل واحد على الجواز في الجميع ، والحرمة كذلك . ومن الواضح أنّه لايتفوّه به أحد ، فاللاّزم أن يقال : إنّ القائل بالتعدّي وإلغاء الخصوصية إنّما يحكم بذلك في غير الأرض ، وعليه فليس مقتضى الجمع هو الحمل على الكراهة ; لأنّ الروايات حينئذ بين ما يدلّ على المنع مطلقاً ، وبين ما يدلّ على نفي البأس فيما إذا أحدث شيئاً ، ومقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيّد هو القول بالحرمة مع عدم الإحداث .
- (1) بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 63.