جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 363)

الأجر بينهما، ففي الحقيقة تكون الإجارة الثانية واقعة على طبق الإجارة الاُولى على فرض التقسيط . غاية الأمر أنّه اشترط فيها كون الربح الذي يحصل للخيّاط منقسماً بينهما ، فعلى الاحتمال الأوّل لا دلالة للرواية إلاّ على جواز كون اُجرة البعض زائدة على ما وقع بإزائه من الاُجرة في الإجارة الاُولى على فرض التقسيط ، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين كون الزائد أكثر من أجر المجموع ، وبين كونه مساوياً أو أقلّ . ولا يخفى أنّه بناءً على هذا الاحتمال يقع الإشكال في صحّة الإجارة الثانية للجهالة التي تنشأ من الجهل بمقدار الربح حين الإجارة .
وعلى الاحتمال الثاني تدلّ الرواية على جواز كون اُجرة البعض بضميمة الاشتراط زائدة على اُجرة المجموع ، نظراً إلى قوله : «فربح أكثر من أجر البيت» ، وحينئذ لابدّ إمّا من الالتزام بكون الزيادة إذا حصلت من طريق الاشتراط فهي غير مضرّة ، فلا منافاة بين هذه الرواية وبين ما ورد من أنّ فضل البيت حرام ; لظهوره في الفضل مع قطع النظر عن الاشتراط ، وإمّا من الالتزام بكون ما يدلّ على أنّ فضل البيت حرام وارداً فيما إذا آجر البيت الذي استأجره بتمامه ، وأمّا هذه الرواية فموردها ما إذا آجر بعض البيت ، ولا منافاة بين كون الفضل في المجموع حراماً ، وبين عدم كونه في البعض كذلك وان كان زائداً على أجر المجموع . والظاهر أنّ شيئاً من الالتزامين ـ خصوصاً الثاني ـ ممّا لا يقبله الذوق السليم والطبع المستقيم ، والذي يسهل الخطب ما عرفت من كون الرواية أجنبيّة عن المقام .
وأمّا الحانوت: الذي عبّر عنه المحقّق في الشرائع بالخان(1) نظراً إلى أنّه بمعناه
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 181 .

(الصفحة 364)

فقد وردت فيه رواية واحدة ; وهي رواية أبي المغرا المتقدّمة(1) الدالّة على نفي المماثلة بين الأرض ، وبين الحانوت والأجير وأنّ فضلهما حرام ، وعليه فلا ينبغي الإشكال في حرمة الفضل فيه ; لعدم ثبوت المعارض للرواية الدالّة على الحرمة .
وأمّا الرحى: فقد وردت فيها روايتان :
إحداهما : ما رواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال : إنّي لأكره أن أستاجر الرحى وحدها ثمّ أُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها إلاّ أن أحدث فيها حدثاً أو أغرم فيها غرماً(2) .
ثانيتهما : رواية أبي بصير ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : إنّي لأكره أن استأجر رحى وحدها ثمّ أُؤاجرها بأكثر ممّا استأجرتها به إلاّ أن يحدث فيها حدثاً أو يغرم فيها غرامة(3) .
ولا يخفى أنّ الكراهة في لسان الأخبار وإن لم يكن لها ظهور في الكراهة المصطلحة المقابلة للحرمة ، إلاّ أنّه لا دلالة لها على خصوص الحرمة بلا ريب ، بل القدر المتيقّن مطلق المرجوحيّة غير الدالّ على خصوص أحد الفردين ، ولأجله لا تجوز الفتوى به . نعم ، لا مانع من الارتكاب عملاً لعدم ثبوت الحرمة .
وأمّا السفينة: فقد وردت فيها روايتان أيضاً :
إحداهما : رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ أباه كان يقول : لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثمّ يؤاجرها بأكثر ممّا
  • (1) في ص352.(2) الفقيه : 3 / 149 ح653 ، وسائل الشيعة : 19 / 124 ، كتاب الإجارة ب20 ح1 .(3) الكافي : 5 / 273 ح9 ، وسائل الشيعة : 19 / 130 ، كتاب الإجارة ب22 ح5 .

(الصفحة 365)

استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً(1) .
ثانيتهما : الزيادة التي رواها عليّ بن جعفر في محكي كتابه ـ بعد روايته المتقدّمة المروية في قرب الإسناد(2) ـ وهي قوله : وسألته عن رجل استأجر أرضاً أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن هو فيما بقي ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس(3) .
والرواية الاُولى تدلّ بمفهومها على ثبوت البأس في الثلاثة إذا لم يصلح فيها شيئاً ، والظاهر أنّ ثبوت البأس بمجرّده لا ظهور له في الحرمة ، خصوصاً مع عدم ثبوت الحرمة في الأرض كما عرفت ، وثبوتها في الدار لا ينافي ذلك ; لأنّ اشتراكهما في مطلق المرجوحية يكفي في ذكر السفينة معطوفة عليهما سيّما مع كون المنطوق وهو نفي البأس إذا أصلح ، ثابتاً في الجميع على نسق واحد ، فتدبّر .
والرواية الثانية وإن لم تكن متعرّضة لما هو مورد البحث في المقام إلاّ أنّه يمكن أن يقال : بأنّ السؤال فيها يكشف عن أنّ المرتكز في ذهن السائل ـ وهو علي بن جعفر (عليه السلام) ـ هو عدم جواز الإجارة بالأكثر ; لأنّه مع عدم هذا الارتكاز لا يبقى للسؤال المذكور مجال ، وعليه فيرفع الإبهام عن الرواية الاُولى أيضاً ، ويكشف عن أنّ المراد من البأس هو الحرمة ، كما لا يخفى .
وينبغي التنبيه على اُمور :
الأوّل : إنّك قد عرفت أنّ العناوين المأخوذة في الروايات المحكومة بأحد الحكمين بل الأحكام : الجواز والكراهة والحرمة لا تتجاوز عن سبعة ، وقد تقدّم
  • (1، 2) تقدّمتا في ص359.(3) تقدّمت في ص356.

(الصفحة 366)

البحث في كلّ واحد منها مستقلاًّ . نعم ، بقي البحث في الأجير الذي نتكلّم فيه عند تعرّض الماتن ـ دام ظلّه ـ له ، فاعلم أنّه حكي عن غير واحد من الأصحاب ، بل نسب إلى السيّدين(1) والشيخين(2) والصدوق(3) وبعض آخر(4) القول بالتعدّي وعدم اختصاص الحكم بالعناوين المأخوذة في الروايات ، والقول بالتعدّي وإن كان غير تامّ ـ لوجوه عمدتها كون الحكم في الروايات على خلاف القاعدة المقتضية للجواز ، ولابدّ في مثله من الاقتصار على القدر المتيقن ، ويدلّ عليه بعض الاُمور الآتية ; مثل عدم الإمكان في رواية الأرض الدالّة على نفي المماثلة بينها وبين البيت والأجير ـ إلاّ أنّه لا مانع من ملاحظة مقتضى الجمع بين الأخبار المختلفة المتقدّمة على فرض التعدّي وإلغاء الخصوصية فنقول :
قال المحقّق الإصفهاني (قدس سره) في هذا المقام ـ بعد بيان مقتضى الروايات على ماسلكه من ملاحظة خصوص العناوين المأخوذةـ : وأمّا على ما سلكه غير واحد من استفادة الكليّة من الأخبار بجعل العناوين المتقدّمة من باب المثال ، وأنّ الحكم للعين المستأجرة بما هي ، ولذا عبّر غير واحد في عنوان المسألة بإجارة العين المستأجرة بأكثر ممّا استأجرها به ، فالصحيح هو الحكم بالكراهة في الكلّ بتفاوت بين الأعيان المستأجرة شدّةً وضعفاً ، إذ بعد إلغاء الخصوصيات تكون نصوص الجواز ونصوص المنع من باب النصّ والظاهر ، ولا يمكن إبقاء الحرمة على حالها في خصوص البيت والحانوت والأجير ، بتوهّم أنّ الدليل المتكفِّل للحرمة مخصّص
  • (1) الانتصار : 475 ، غنية النزوع : 286 ـ 287 .(2) النهاية : 445 ، المبسوط : 3 / 226 ، المقنعة : 640 .(3) المقنع : 391 ـ 392 .(4) المراسم : 199 ، الوسيلة : 268 ، الكافي في الفقه : 346 .

(الصفحة 367)

للكليّة المستفادة من نصوص الجواز ; وذلك لأنّه مناف لإلغاء الخصوصيات الموجب لورود المنع والجواز على العين المستأجرة بما هي عين ، لا بما هي أرض أو بيت أو حانوت ، إلاّ أنّ إلغاء الخصوصيات دونه خرط القتاد(1) .
أقول : يرد على ما أفاده ـ من أنّ الصحيح بناءً على إلغاء الخصوصيّة هو الحكم بالكراهة في الكلّ ـ أنّ الحكم بالكراهة إنّما هو لأجل الجمع بين أخبار المنع وأخبار الجواز كما اعترف (قدس سره) به ، مع أنّ أخبار الجواز بين ما يدلّ على الجواز مطلقاً ، من دون فرق بين ما إذا أحدث وما إذا لم يحدث ، وبين ما يدلّ عليه في خصوص ما إذا أحدثوأصلح، أمّاالطائفة الاُولى فهي الأخبار الواردة في الأرض فقط ، وقد عرفت أنّ هذه الطائفة أجنبيّة عن المقام واردة في باب المزارعة ، وعلى تقدير ورودها في باب الإجارة لا معنى لإلغاء الخصوصية عنها بالنسبة إلى الأرض ، ضرورة أنّ ما يدلّ على نفي المماثلة بين الأرض وبين البيت والحانوت والأجير لا يعقل فيه دعوى التعدّي ; لأنّ مرجعه إلى دلالته على الجواز في الجميع ، والحرمة كذلك .
أمّا الأوّل: فلأنّه مقتضى إلغاءالخصوصية عن الأرض التي حكم فيها بعدم البأس.
وأمّا الثاني: فلأنّه مقتضى التعدّي عن العناوين الثلاثة المحكومة بالحرمة ، فاللاّزم دلالة دليل واحد على الجواز في الجميع ، والحرمة كذلك . ومن الواضح أنّه لايتفوّه به أحد ، فاللاّزم أن يقال : إنّ القائل بالتعدّي وإلغاء الخصوصية إنّما يحكم بذلك في غير الأرض ، وعليه فليس مقتضى الجمع هو الحمل على الكراهة ; لأنّ الروايات حينئذ بين ما يدلّ على المنع مطلقاً ، وبين ما يدلّ على نفي البأس فيما إذا أحدث شيئاً ، ومقتضى قاعدة حمل المطلق على المقيّد هو القول بالحرمة مع عدم الإحداث .
  • (1) بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 63.