جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 595)

تتمة

قد ظهر لك ممّا تقدّم أنّه مضافاً إلى عدم قيام الدليل على بطلان اشتراط ضمان العين المستأجرة يكون مقتضى عموم دليل الشرط الصحّة واللزوم; لعدم كون مثله من الشروط المخالفة للكتاب والسنّة، ويقع الكلام هنا في فرض الشكّ في اتّصاف الشرط في المقام بالمخالفة وعدمه تارةً في جواز التمسّك بالعموم مع وجود هذا الشكّ، واُخرى في إمكان إثبات عدم كونه مخالفاً من طريق الاستصحاب .
أمّا الأوّل : فالظاهر أنّه لايجوز التمسّك بعموم دليل الشرط مع الشكّ في كونه مخالفاً، وذلك لما قرّرنا في محلّه من أنّ الخاصّ إذا كان مردّداً بين الأقلّ والأكثر، وكان متّصلاً بالعام كقوله: «أكرم العلماء إلاّ الفساق منهم» وتردّد الفاسق بين أن يكون مختصّاً بمن يرتكب الكبيرة فقط، أو شاملاً لمن يرتكب الصغيرة أيضاً، فلاشبهة في عدم جواز الرجوع إلى العامّ بالنسبة إلى المورد المشكوك; لأنّ الخاصّ المتّصل بالكلام يصير مانعاً عن انعقاد ظهور للعام في العموم، والمقام من هذا القبيل، وذلك لأنّ إخراج الشرط المخالف للكتاب إنّما وقع بنحو الاستثناء المتّصل بالكلام، ووضوح كون المستثنى على هذا التقدير مردّداً بين الأقلّ والأكثر; لصدق المخالفة قطعاً في بعض الموارد والشكّ في صدقها في مثل المقام على ما هو المفروض .
ودعوى أنّ دليل الشرط بمقتضى بعض الروايات يكون خالياً عن الاستثناء وارداً بنحو العموم ، وإن كان بمقتضى بعضها الآخر يكون مشتملاً عليه، وعليه فيمكن ادّعاء عدم كون المقام من قبيل التخصيص بالمتّصل .
مدفوعة بأنّ التعرّض للمستثنى منه أيضاً في بعض الروايات دليل على عدم كون ما ورد بنحو العموم ـ مع كونه خالياً عن الاستثناء ـ من قبيل سائر العمومات التي يكون من شأن التقنين المتداول بين العقلاء إلقاؤها ثمّ إخراج بعض المصاديق
(الصفحة 596)

بعنوان التخصيص .
وبالجملة : فالظاهر أنّ العقلاء ـ الذين هم المراجع في مثل المقام ـ لا يعاملون معه معاملة المخصّص المنفصل، وعليه فالقاعدة تقتضي عدم جواز التمسّك بعموم دليل الشرط لما ذكرنا .
وأمّا الثاني : فربما يقال بإمكان إجراء استصحاب العدم الأزلي في المقام، نظراً إلى عدم تحقّق المخالفة في الأزل فيما لم يكن حكم ولا شرط، وقد انقلب اليقين بعدم الحكم والشرط إلى اليقين بوجودهما مع الشكّ في انقلاب عدم المخالفة إلى وجودها، فلا مانع من إثبات بقائه بالاستصحاب .
وقد أُورد على جميع الاستصحابات الأزلية كاستصحاب عدم قرشيّة المرأة وعدم قابلية الحيوان للتذكية ونحوهما; بأنّ أمرها دائر بين المثبتيّة وبين عدم ثبوت الحالة السابقة; لأنّه إن كان المستصحب هو اتّصاف الموضوع ـ المفروض الوجود ـ بعدم ذلك الوصف، وبعبارة اُخرى كان المستصحب هو عدم وجود تلك الصفة بنحو وجودها الربطي، فيرد عليه عدم وجود الحالة السابقة له; لأنّه من أوّل وجوده كان مشكوك الاتّصاف بهذه الصفة، ولم يمض عليه زمان كان فاقداً لها ثمّ شكّ في اتّصافه بها حتّى يكون مقتضى الاستصحاب بقاءه على حال الفقدان .
ودعوى أنّه يمكن أن يقال : بأنّ المستصحب هو اتّصاف المهيّة بعدم تلك الصفة، إذا المهيّة قبل تلبّسها بلباس الوجود كانت خالية من تلك الصفة; لكونها من عوراض الوجود دون الماهية، فيمكن أن يقال : هذه المرأة مثلاً مشيراً إلى ماهيّتها لم تكن قبل الوجود قرشيّة، فيستصحب ذلك إلى زمان الوجود .
مدفوعة بأنّ الإشارة إلى الماهية مساوقة لوجودها، إذا الماهية قبل وجودها ليست بشيء حتّى يمكن أن يشار إليها، كما هو أوضح من أن يخفى .
(الصفحة 597)

وإن كان المستصحب هي القضية السّالبة المحصّلة الصادقة مع انتفاء الموضوع أيضاً، فيرد عليه أنّ استصحاب تلك القضية وجرّها إلى زمان وجود الموضوع وإن كان صحيحاً من حيث وجود الحالة السابقة، إلاّ أنّ تطبيق تلك الحالة التي تكون أعمّ من وجود الموضوع على الحالة اللاّحقة المشروطة بوجود الموضوع يكون بحكم العقل، فهو يكون حينئذ مثبتاً; لأنّ الأثر الشرعي مترتّب على الخاصّ وإثباته انّما هو بحكم العقل .
فانقدح من ذلك أنّه لايجري الاستصحاب في مثل المقام، سواء كان المستصحب عدم كون الشرط مخالفاً بنحو وجوده الربطي، أو كان عدم كونه كذلك بنحو السالبة المحصّلة لعدم وجود الحالة السابقة في الأوّل وكونه مثبتاً في الثاني .
إلاّ أن يقال : بأنّ التخصيص بالشرط المخالف لايوجب تعنون العامّ بحيث كان الموضوع لوجوب الوفاء هو الشرط المعنون بعدم كونه مخالفاً، بل الدليل على لزوم الوفاء بالشرط عام شامل لكلّ شرط. غاية الأمر أنّ المخالفة مانعة عن تأثير الشرط في لزوم الوفاء به، كما لو فرض كون المخصّص منفصلاً عن العامّ، فإنّه لا مانع حينئذ من إجراء استصحاب عدم المخالفة بنحو السالبة المحصّلة التي هي أعمّ من وجود الموضوع، ولا حاجة إلى تطبيقها على الحالة المشروطة بوجود الموضوع; لأنّ مقتضى عموم دليل الشرط لزوم الوفاء بكلّ شرط ، وثبوت المانع لأجل احتمال المخالفة مندفع بالاستصحاب .
وبالجملة : فالحاجة إلى الاستصحاب إنّما هي لنفي العنوان المانع، وأمّا الحكم بوجوب الوفاء فيدلّ عليه العموم، وهذا نظير إجراء استصحاب عدم المانع في الصلاة مع الشكّ في تحقّقه فيها، فإنّه لا مانع منه لعدم الحاجة إلى أزيد من عدم المانع ولو تعبّداً، كما لا يخفى .
(الصفحة 598)

وبالجملة : جريان الاستصحاب في المقام وعدمه مبنيّ على أنّ التخصيص بالشرط المخالف هل صار موجباً لتعنون موضوع العامّ وتقيّده بما عدا مورد التخصيص، أم لم يصر موجباً له؟ فإن قلنا بالأوّل نظراً إلى كون التخصيص بنحو الاستثناء كما لايبعد بل هو الظاهر فلا مجال لإجراء الاستصحاب كما عرفت، وإن لم نقل بالأوّل نظراً إلى وجود العمومات الخالية عن الاستثناء، أو عدم كون الاستثناء موجباً له فلا مانع من جريانه، كما مرّ .
ودعوى أنّه على هذا التقدير أيضاً يمكن المناقشة في جريانه; لأنّ غاية ما يثبت بالاستصحاب عدم كون الشرط مخالفاً بنحو السالبة المذكورة، ولم يترتّب في الشريعة أثر على ذلك; لأنّ الأثر المترتّب فيها بين النفوذ المترتّب على كلّ شرط، وبين البطلان والزخرفيّة المترتّبة على الشرط المخالف، وليس هنا أثر ثالث مترتّب على ما ذكر .
مدفوعة بأنّ ظاهرهم التسالم على جريان مثل هذا الاستصحاب كاستصحاب عدم المانع في الصلاة، والسرّ أنّ نفي الحكم الشرعي بنفي موضوعه يكفي في جريان الاستصحاب، ولا حاجة إلى ترتّب أثر شرعي على نفس المستصحب، كما قرّر في محلّه .
وممّا ذكرنا يظهر النظر في بعض ما أفاده المحقّق الإصفهاني (قدس سره) في هذا المقام، حيث إنّه بعد تصحيح جريان الاستصحاب فيما نحن فيه بعدم كون المستصحب هو عدم المخالفة بنحو العدم المحمولي ليرد المحذور، بل المستصحب عدم كون الشرط مخالفاً ولو بعدم الموضوع قال : إنّ هذا التصحيح صحيح فيما إذا كانت سالبة منطوقيّة، وأمّا إذا كانت بالمفهوم فهي لها شأن آخر، فإنّ المفهوم تابع للمنطوق سعةً وضيقاً ومن جميع الجهات إلاّ في النفي والإثبات ، وإذا كان المنطوق متضمِّناً لمحمول مرتّب على
(الصفحة 599)

موضوع محقّق فمفهومه سلبه عن موضوعه، فيتمحّض في السالبة بانتفاء المحمول ومفاد الاستثناء إلاّ شرطاً خالف كتاب الله، وليس في الأدلّة كلّ شرط لا يخالف كتاب الله فهو نافذ حتّى يحقّق هذا المعنى، ولو بنحو السالبة بانتفاء الموضوع بالاستصحاب، إلاّ أنّه فيما أرسله في الغنية هكذا : الشرط جائز بين المسلمين مالم يمنع منه كتاب ولا سنّة(1) . فيمكن إثبات عدم المنع منه في الكتاب وأنّه شرط لم يمنع منه الكتاب ولو بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، لكنّه لا وثوق بكونه غير ما ورد في سائر الأخبار(2) .
فإنّه يظهر منه أنّ منشأ الإشكال وعدم إمكان التصحيح بما أفاده هو كون القضية السالبة في المقام مفهومية تابعة للمنطوق من حيث ترتّب المحمول على موضوع محقّق، فيجب أن يكون المفهوم سلبه عن نفس ذلك الموضوع، وإلاّ فلو فرض كون القضية السالبة منطوقية غير تابعة لارتفع الإشكال وأمكن التصحيح بما ذكر، مع أنّه على هذا التقدير أيضاً لايمكن، ضرورة أنّه لايعقل أن يجعل عدم كون الشرط مخالفاً ـ ولو بعدم الموضوع ـ موضوعاً للحكم بالنفوذ والصحّة ووجوب الوفاء، ضرورة أنّ الحكم بمثل ذلك لابدّ وأن يكون له موضوع محقّق مفروض، وهل يمكن أن يكون موضوعه ما كان أعمّ من عدم الموضوع ، وكون السالبة المحصّلة صادقة مع انتفاء الموضوع وإن كان ممّا لا ارتياب فيه، إلاّ أنّ جعلها مع عمومها موضوعة لأمر وجوديّ ممّا لايعقل، فإنّه يصحّ ويصدق قوله : «زيد ليس بقائم» مع انتفاء زيد في الخارج، ولكنّه لو قيل: زيد الذي ليس بقائم
  • (1) غنية النزوع: 219، التهذيب: 7 / 22 ح94، الفقيه: 3 / 127 ح5.(2) بحوث في الفقه، كتاب الإجارة: 41.