جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 529)

[الإجارة لحفظ المتاع وضمانه]

مسألة  : يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور والبساتين عن السرقة مدّة معيّنة ، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة ولو من غير تقصير منه ; بأن يلتزم في ضمن عقد الإجارة بأنّه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شيء خسره ، فتضمين الناطور إذا ضاع أمر مشروع لو التزم به على نحو مشروع 1 .

1 ـ أمّا جواز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور والبساتين عن السرقة ، فلأنّ الحفظ والحراسة منفعة عقلائيّة محلّلة مقصودة للعقلاء ، ولايكون أكل المال في مقابله أكلاً للمال بالباطل ، فمقتضى العمومات والقواعد الأوّلية هي الصحّة والمشروعية ، ويدلّ عليه بالخصوص مفهوم رواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمّام فيما ذهب من الثياب ; لأنّه إنّما أخذ الجعل على الحمّام ولم يأخذ على الثياب(1) . فإنّ مدلولها جواز أخذ الاُجرة والجعل على الثياب وحفظها من الضياع والسرقة ، فأصل الجواز ممّا لا إشكال فيه .
وأمّا جواز اشتراط الضمان عليه ولو من غير تقصير ، فإن كان بنحو شرط الفعل بمعنى تدارك الخسارة وجبرها فلا إشكال فيه أيضاً . وأمّا إذا كان بنحو شرط النتيجة فربما يقال بعدم الصحّة ; لأنّ شرط ضمان الأمين مخالف للكتاب(2) الدالّ على عدم ضمانه ، وعبارة المتن مشعرة بل دالّة على ذلك أيضاً  .
  • (1) التهذيب : 6 / 314 ح869 ، وسائل الشيعة : 19 / 140 ، كتاب الإجارة ب28 ح3 .(2) سورة التوبة 9 : 91 .

(الصفحة 530)

وسيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة عدم ضمان المستأجر تحقيق الكلام في ذلك فانتظر .
ثمّ إنّ مفاد رواية إسحاق بن عمّار ثبوت الضمان فيما لو أخذ الجعل على الثياب ، وظاهر إطلاقها الثبوت ولو مع عدم اشتراط الضمان وهذا مخالف للإجماع(1) ، فلابدّ من تقييده بصورة الاشتراط ، ولكنّ الذي يبعّد التقييد أنّه لا يبقى حينئذ فرق بين صورة أخذ الجعل على الحمّام أو على الثياب ; لعدم الضمان في كلا الفرضين مع عدم الاشتراط وثبوته فيهما معه ، فاللاّزم حينئذ طرح الرواية ، وقد عرفت أنّه لا حاجة إليها في أصل إثبات الجواز .
  • (1) غنية النزوع : 288 ، الحدائق الناضرة : 21/543 ، رياض المسائل : 6/18 ، مفتاح الكرامة : 7 / 251 ، جواهر الكلام : 27 / 215 .

(الصفحة 531)

[لو عمل عملاً لشخص بطلبه استحقّ اُجرة المثل إن لم يتبرّع به]

مسألة  : لو طلب من شخص أن يعمل له عملاً فعمل استحقّ عليه اُجرة مثل عمله إن كان ممّا له اُجرة ولم يقصد العامل التبرّع بعمله ، وإن قصد التبرّع لم يستحقّ اُجرة وإن كان من قصد الآمر إعطاء الاُجرة1 .

1 ـ أمّا استحقاق اُجرة مثل العمل على الطالب إن كان العمل ممّا له اُجرة ولم يقصد العامل التبرّع بعمله فهو المشهور(1) شهرة عظيمة ، بل لم ينقل الخلاف فيه . نعم ، في الشرائع في كتاب الجعالة : لو استدعى الردّ ولم يبذل الاُجرة لم يكن للرادّ شيء ; لأنّه متبرّع بالعمل(2) ، وظاهره عدم استحقاق الاُجرة مع استدعاء الردّ وعدم بذلها معلّلاً بثبوت التبرّع ولم يعلم المراد من التعليل ، فإنّه إن كان المراد ثبوت قصد التبرّع للعامل بعمله الذي هو الردّ فالمفروض عدمه ، وإن كان المراد ثبوت التبرّع تعبّداً فلم يقم دليل على هذا التعبّد . وكيف كان ، فالظاهر أنّه لاخلاف محقّق في الضمان . وعن مجمع البرهان : يحتمل أن يكون مجمعاً عليه(3) .
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق المتن ثبوت الاستحقاق ، وإن كان من قصد الآمر إتيانه تبرّعاً ، كما أنّ مقتضى إطلاقه أنّه لا فرق بين ما إذا كان العامل ممّن شأنه أخذ الاُجرة ومعدّاً نفسه لذلك ، وبين ما إذا لم يكن كذلك . كما أنّ مقتضى إطلاقه أيضاً ثبوت الاستحقاق مع عدم قصد التبرع وإن لم يقصد أخذ الاُجرة أيضاً ، بناءً على ثبوت قسم ثالث وهو عدم قصد التبرّع ولا أخذ الاُجرة .
والاستحقاق الراجع إلى الضمان بهذه الكيفية المطلقة قد وقع الإشكال في
  • (1) مجمع الفائدة والبرهان: 10 / 83 ، مفتاح الكرامة : 7 / 274 .(2) شرائع الإسلام : 3 / 164 .(3) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 83 .

(الصفحة 532)

مستنده ووجه ثبوته ، نظراً إلى أنّ الضمان إمّا أن يكون بالعقد أو باليد أو بالإتلاف ، والجميع محلّ اشكال .
أمّا العقد، فلأنّ المفروض أنّه لا عقد صحيح في البين لا بعنوان الإجارة ولا بعنوان الجعالة ; لأنّ الفرض عدم تعيين الاُجرة والجعل ، بل الثابت مجرّد الطلب من الشخص أن يعمل له عملاً بدون تعيين الاُجرة ، بل يقصد المجانيّة كما في بعض صور المسألة ، فلا يكون هنا عقد صحيح في البين . نعم ، يمكن أن يقال بأنّ مستند الضمان هي قاعدة ما يضمن ، نظراً إلى ثبوته في الصحيح فيتحقّق في فاسده أيضاً ، إلاّ أنّه قد حقّق في محلّه أنّها لاتكون قاعدة مستقلّة موجبة للضمان ، بل منشأ الضمان فيها إمّا قاعدة الإقدام أو اليد أو غيرهما كما تقدّم سابقاً(1) ، فهي قاعدة اصطيادية مستفادة من القواعد الاُخر الحاكمة بثبوت الضمان في موارد العقود الفاسدة ، وقد تقدّم عن الشهيدين(2) القول بعدم ثبوت اُجرة المثل فيما إذا كان بطلان الإجارة لأجل عدم ذكر الاُجرة أو اشتراط عدمها ، وإن وقع الاختلاف بينهما وبين جامع المقاصد في عدم الفرق في ذلك بين إجارة الأعيان والإجارة على الأعمال، أو ثبوته ، كما اختاره جامع المقاصد(3) .
وأمّا قاعدة اليد، فلو قلنا بشمولها للمنافع أيضاً فلا محيص عن اختصاصها بما إذا كان تحت اليد ولو تبعاً ، ضرورة أنّه بدونه لا تشمله القاعدة ، ومجرّد المطالبة لا يوجب ثبوت اليد على المنفعة بوجه .
وأمّا قاعدة الإتلاف، فغير شاملة أيضاً ; لأنّ استناد الفعل وهو الإتلاف إلى
  • (1) في ص328 ـ 329.(2) في ص326.(3) جامع المقاصد: 7 / 120 ـ 121.

(الصفحة 533)

الفاعل المباشر أقوى من الطالب الآمر ، ومجرّد الطلب لا يصحّح استناده إلى الطالب أصلاً .
وحكي عن المسالك(1) وغيرها(2) أنّ الموجب للضمان استيفاء المنفعة ذات المالية ، وهو بعد لزوم تقييده بعدم كون صاحبها قاصداً للتبرّع والمجانيّة لا دليل على اقتضائه للضمان ، فإنّ مجرّد الاستيفاء ولو كان مسبوقاً بالطلب والأمر لا دليل على إيجابه للضمان ما لم ينطبق عليه شيء من القواعد الدالّة على الضمان .
وأمّا التمسّك بقاعدة الإقدام ، فمضافاً إلى ما مرّ منّا(3) من المناقشة فيها صغرى وكبرى لا تجري في جميع صور المسألة ; لعدم تحقّق الإقدام فيما إذا كان من قصد الآمر التبرّع والمجانيّة .
نعم ، يمكن التمسّك له بقاعدة احترام مال المسلم التي دلّت عليها رواية أبي بصير(4) ، وقد تقدّم البحث في هذه القاعدة مفصّلاً والجواب عن المناقشات التي أُوردت على التمسّك بها(5) فراجع ، وأنّه يمكن الرجوع إليها ، سواء قلنا : بأنّ المراد من الحرمة المتعلّقة بمال المؤمن هي الحرمة التكليفيّة أو الحرمة الوضعيّة ، واستدلّ بها في الجواهر(6) وتبعه السيّد صاحب العروة(7) ، وهذا هو الدليل على الضمان في مثل المسألة ، ومنه يظهر الوجه لعدم الاستحقاق في صورة قصد التبرع للعامل ،
  • (1) مسالك الافهام : 5 / 229 .(2) الحدائق الناضرة : 21 / 633 ، بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 301 ـ 302 .(3) في ص329 ـ 332.(4) تقدّمت في ص332.(5) في ص332 ـ 337.(6) جواهر الكلام : 27 / 335 .(7) العروة الوثقى : 5 / 12 مسألة 19 .