جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 104)

المشروط ، وهذا لا يوجب الترديد في أصل الاُجرة ، فالتنظير بمثال البيع المذكور في غير محلّه أيضاً .
ثالثها : التعليق نظراً إلى أنّ النقص المشترط إنّما هو معلّق على عدم الوصول ، وهو أمر غير معلوم الحصول ، والتعليق في مثله باطل .
ويرد عليه : أنّ التعليق القادح على تقدير تسليمه إنّما هو فيما إذا كان إنشاء المعاملة وإيقاعها معلّقاً على أمر موصوف بالوصف المذكور ، وهنا الإنشاء لا يكون معلّقاً بوجه ، والتعليق في الشرط لم يقم دليل على كونه مبطلاً له فضلاً عن كونه موجباً لبطلان الإجارة أيضاً ، بل ظاهرهم أنّ الحكم بالصحّة في مسألة اشتراط الخيار معلّقاً بردّ الثمن إنّما هو على وفق القاعدة(1) .
رابعها : كون هذا الشرط مخالفاً لمقتضى العقد ، نظراً إلى أنّ العقد يقتضي الاُجرة التامّة ، والشرط يخالفه في ذلك .
ويرد عليه : ما عرفت من أنّ محلّ البحث إنّما هو اشتراط السقوط ، الذي هو فرع الثبوت ، فهذا الشرط مضافاً إلى أنّه لا يكون مخالفاً لما يقتضيه العقد ربما يكون مؤكّداً له ، كما لا يخفى .
وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّه لم يثبت اقتضاء القاعدة للبطلان ، بل مقتضى عموم دليل الشرط(2) صحّة هذا الاشتراط في المقام ، بناءً على كون العموم مسوقاً لإفادة الصحّة واللزوم معاً ، وأمّا بناءً على إفادته لمجرّد اللزوم في الشرط الذي كانت صحّته مفروغاً عنها بدليل آخر ، فلابدّ من
  • (1) راجع كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 5 / 125 ـ 131 .(2) وسائل الشيعة : 18 / 16 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب6 ، مستدرك الوسائل : 13 / 300 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب5 .

(الصفحة 105)

إقامة الدليل على صحّة هذا الاشتراط في المقام ، وحينئذ نحتاج إلى التمسّك بالرواية لأجل ذلك ، فتأمّل جيّداً .
نعم ، ربما يقال مع قطع النظر عن الرواية بأنّه لا مجال للتمسّك بعموم دليل الشرط لإثبات المشروعية في المقام ، ولو قيل بكون الدليل مسوقاً لإفادة المشروعية واللزوم معاً ، وذلك لأجل الاستثناء الواقع فيه ; وهو استثناء الشرط المخالف لكتاب الله ، نظراً إلى أنّه لم يحرز عدم كون هذا الشرط مخالفاً لكتاب الله ; لأنّه وإن لم يكن المراد بالمستثنى هي المكتوبات في اللّوح المحفوظ ، وإن لم تكن مبيّنة في الكتاب والسنّة ، إلاّ أنّه ليس المراد به أيضاً خصوص ما صار مبيّناً ووصل إلينا ، بل الظاهر أنّ المراد به الوسط بين الأمرين; يعني ما وقع مبيّناً ، سواء كان واصلاً إلينا ، أو غير واصل لأجل الموانع الطارئة ، وعليه فيحتمل أن يكون الشرط في المقام مخالفاً لكتاب الله المبيّن غير الواصل إلينا ، إلاّ أن يتشبّث لإحراز عدم المخالفة بالاستصحاب ، الذي قد تقدّم البحث عنه مفصّلاً .
وبالجملة : مع قطع النظر عن الرواية لا سبيل إلى إحراز كون الشرط في المقام واجداً للشرط وهو عدم المخالفة ، بل يمكن أن يقال بأنّه مخالف لكتاب الله ; نظراً إلى أنّ مقتضى كتاب الله ـ الدالّ على لزوم الوفاء بمقتضى الإجارة ـ وجوب أداء الاُجرة الكاملة وتسليمها إلى الأجير ، واشتراط النقص ينافي ذلك ; لأنّ مقتضاه عدم وجوب تسليم تلك الاُجرة وكفاية أداء الناقصة ، إلاّ أن يكون مرجع اشتراط سقوط بعض الاُجرة إلى اشتراط عدم ثبوته من الأوّل ، الراجع إلى قصور المقتضي فإنّه حينئذ لا يكون مخالفاً للكتاب ; لأنّ وجوب تسليم الاُجرة التامّة إنّما يتفرّع على
(الصفحة 106)

تماميّة المقتضي ، والمفروض أنّ الشرط صار مانعاً عن اقتضائه . هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذا المقام .
ويرد على الأمر الأوّل : أنّ الظاهر كما عرفت سابقاً أنّ المراد بكتاب الله هو كتاب الله الواصل ، ولو بقرينة فهم الأصحاب ; لأنّه بدونه لا يبقى مجال للتمسّك بعموم دليل الشرط في الموارد المشكوكة ، كما هو غير خفيّ .
وعلى الأمر الثاني: منع كون اشتراط النقص مخالفاً لكتاب الله; لأنّ وجوب تسليم الاُجرة الكاملة في صورة اشتراط النقص ممنوع .
ودعوى أنّ المراد بكتاب الله هو ما كان مكتوباً له تعالى مع قطع النظر عن الاشتراط ـ ومن الواضح أنّ الحكم في المقام مع قطع النظر عنه هو وجوب تسليم الاُجرة الكاملة ، فالشرط مخالف لكتاب الله ـ مدفوعة بأنّه يعتبر أن يكون الحكم شاملاً لصورة الاشتراط أيضاً ، ولو بالإطلاق ، وإلاّ فمع عدم الدليل على ثبوت الحكم ولو بالإطلاق في صورة الاشتراط لا مجال لدعوى كون الشرط مخالفاً للكتاب .
ثمّ لو سلّم ذلك ، فدعوى الفرق بين هذه الصورة ، وبين ما إذا كان الشرط راجعاً إلى عدم الثبوت ، وقصور المقتضي بالقول بأنّ الأوّل مخالف للكتاب دون الثاني ، غير مسموعة ; إذ كما أنّ اشتراط نقص الاُجرة يخالف مع ما يدلّ على وجوب تسليم الاُجرة الكاملة ، كذلك اشتراط قصور المقتضي وعدم الثبوت ينافي مع ما يدلّ على أنّ عقد الإجارة يقتضي النقل والانتقال في تمام العوضين ولو بنحو العموم ، إذ لا فرق بين الصورتين من هذه الجهة أصلاً ، والتحقيق ما عرفت من عدم كون شيء منهما مخالفاً للكتاب بوجه ، هذا كلّه فيما يتعلّق بمقتضى القاعدة .

(الصفحة 107)

وأمّا الرواية، فهي ما رواه المشائخ الثلاثة عن منصور بن يونس ، عن محمّد الحلبي قال : كنت قاعداً إلى قاض وعنده أبو جعفر (عليه السلام) جالس ، فجاءه رجلان ، فقال أحدهما : إنّي تكاريت إبل هذا الرجل ليحمل لي متاعاً إلى بعض المعادن ، فاشترطت عليه أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا ; لأنّها سوق أخاف أن يفوتني ، فإن احتبست عن ذلك حططت من الكراء لكلّ يوم احتبسته كذا وكذا ، وأنّه حبسني عن ذلك اليوم كذا وكذا يوماً ، فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفّه كراه ، فلمّا قام الرجل أقبل إليَّ أبو جعفر (عليه السلام)فقال : شرطه هذا جائز ما لم يحطّ بجميع كراه(1) .
والكلام في هذه الرواية تارةً من حيث السند واُخرى من جهة المتن ، أمّا من حيث السند ، فقد وقع الإشكال والخلاف في منصور بن يونس ، الذي يقال له بُزُرج ، ومنشأ الإشكال ما قاله النجاشي(2) في حقّه : من أنّه ثقة ، وما رواه الكشي عن حمدويه قال : حدّثنا الحسن بن موسى قال : حدّثني محمّد بن الأصبغ ، عن إبراهيم ، عن عثمان بن القاسم قال : قال لي منصور بزرج : قال لي أبو الحسن (عليه السلام)ودخلت عليه يوماً : يا منصور أما علمت ما أحدثت في يومي هذا ؟ قال : قلت : لا ، قال : قد صيّرت عليّاً ابني وصيّي ، والخلف من بعدي ، فادخل عليه فهنّئه بذلك وأعلمه أنّي أمرتك بهذا ، قال : فدخلت عليه فهنّأته بذلك وأعلمته أنّ أباه أمرني بذلك ، قال الحسن بن موسى : ثمّ جحد منصور هذا بعد ذلك لأموال كانت في يده
  • (1) الكافي : 5 / 290 ح5 ، الفقيه : 3 / 22 ح58 ، التهذيب : 7 / 214 ح940 ، وسائل الشيعة : 19/116 ، كتاب الإجارة ب13 ح2 .(2) رجال النجاشي : 413 رقم 1100 .

(الصفحة 108)

فكسرها ، وكان منصور أدرك أبا عبدالله (عليه السلام)(1) ، انتهى .
وقال في الخلاصة : الوجه عندي التوقّف فيما يرويه والردّ لقوله ; لوصف الشيخ (رحمه الله)(2) له بالوقف(3) ، ثمّ ذكر ما رواه الكشّي مع اشتباه في نقل الرواية .
وبالجملة : فقد وقع الخلاف والإشكال في هذا الرجل لما ذكر ، والظاهر أنّ مستند الشيخ (رحمه الله) في الرمي بالوقف هو ما رواه الكشّي ، وعليه فالتعارض في الحقيقة واقع بين قول النجاشي بأنّه ثقة ، وقول الحسن بن موسى بأنّه جحد النصّ على الرضا (عليه السلام) ; لأجل الأموال التي كانت في يده ، الدالّ على كونه واقفاً فاسقاً ; لأنّ هذا الذيل لا يكون جزءاً للرواية بل هو قول الحسن ، والظاهر أنّ قول الحسن لا يبلغ بمرتبة صالحة لأن يعارض قول النجاشي ، الذي ضبطه وسعة اطلاعه في هذا الفنّ غير قابل للإنكار ، خصوصاً مع كثرة رواية ابن أبي عمير عنه ، وكونه من مشايخ محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، ومع وصف العلاّمة في محكي التذكرة هذه الرواية بالصحّة(4) ، ومع وصف الصدوق له بكونه مصاحباً للصادق (عليه السلام)(5) .
نعم ، يقع الإشكال بعد ذلك في أنّ مجرّد ما ذكرنا هل يوجب حصول الاطمئنان بوثاقة الرجل أم لا ؟ والظاهر حصوله كما لا يخفى .
وأمّا من حيث الدلالة فالظاهر أنّ موردها ما إذا استأجر الإبل لحمل
  • (1) اختيار معرفة الرجال، المعروف بـ «رجال الكشي» : 468 ـ 469 رقم 893 .(2) رجال الطوسي : 343 رقم 5119 .(3) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال : 408 رقم 1650 .(4) تذكرة الفقهاء : 2 / 294 .(5) كمال الدين وتمام النعمة : 2 / 516 ح45 .