جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 114)

وكيف كان ، فقد وقع الاختلاف بينهم في أنّه هل اللاّزم حمل هذا الذيل على التعبّد ; نظراً إلى اقتضاء القاعدة للجواز في الفرعين كما هو الظاهر ، أو أنّ مقتضى القاعدة هو الفرق بينهما ، أو أنّه يحمل النصّ على اشتراط الجعالة في ضمن الإجارة ; لأنّ شرط سقوط البعض بحسب أيّام الحبس لا مانع عنه إلاّ الجهالة التي لا تقدح في الجعالة ، بخلاف شرط سقوط الكلّ ، فإنّ الجعالة بلا اُجرة غير مشروعة ، فتكون فاسدة ؟ فهذه وجوه ثلاثة اختار الأوّل المحقّق الإصفهاني (رحمه الله)(1) . والثاني صاحب الجواهر (رحمه الله)(2) . والثالث المحقّق الرشتي (رحمه الله)(3) .
هذا ، ولكن الظاهر كما عرفت هو الوجه الأوّل ; لأنّ القاعدة لا تقتضي الفرق ، وحمل النصّ على الجعالة في كمال البُعد . وأمّا ما حكي عن الشيخ العلاّمة الأنصاري (رحمه الله)(4) من رجوع شرط سقوط الاُجرة إلى شرط الأرش بين الاُجرتين والأرش المستوعب غير معقول ، فلا معنى لاشتراطه . فيرد عليه أوّلاً منع الرجوع إليه ، وثانياً منع كونه موجباً لفساد العقد ، كما لايخفى .
ثمّ لا يذهب عليك أنّ الرواية تكون غاية مفادها مجرّد فساد الشرط مع الإحاطة بجميع الكراء ، وأمّا بطلان العقد فيبتني على القول بأنّ الشرط الفاسد مطلقاً ، أو في خصوص مثل المقام ; وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد على تقدير تسليم ذلك ، مفسد أم لا ؟ فإن قلنا بعدم البطلان كما هو
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 75 .(2) جواهر الكلام : 27 / 234 .(3) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 105 .(4) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 5 / 398 ـ 399 .

(الصفحة 115)

الظاهر فاللاّزم ثبوت الاُجرة المسمّـاة على تقدير عدم اختيار الفسخ في صورة التخلّف عن الزمان المشترط، وإن قلنا بالبطلان فاللاّزم ثبوت اُجرة المثل . هذا تمام الكلام في أصل الجواز .
وأمّا الكلام في ثبوت اُجرة المثل على تقدير فساد هذا الشرط وإفساده للعقد ، فالظاهر أنّه لا مجال للإشكال فيها فيما هو محلّ النزاع من أخذ الزمان بنحو الاشتراط ; لأنّ الإتيان بالعمل في غير ذلك الزمان إنّما وقع بعنوان الوفاء بعقد الإجارة وباعتقاد كونه ملزماً به. غاية الأمر أنّ فساده صار مانعاً عن ثبوت الاُجرة المسمّـاة ، فاللاّزم بمقتضى احترام العمل وقوع اُجرة المثل بإزائه كما هو الظاهر .
وامّا لو كان الزمان مأخوذاً بنحو التقييد، فتارةً يقع الكلام في بطلان الإجارة على فرض التخلّف عن ذلك الزمان ، واُخرى في ثبوت اُجرة المثل.
أمّا الأوّل : فقد عرفت أنّ ظاهر عبارة الشهيد في اللمعة أنّ الإخلال بالزمان المعيّن يوجب البطلان مع أنّه لا وجه له ; لأنّ عدم الإتيان بمتعلّق الإجارة ، وعدم تسليم العمل الخاصّ لا يوجب الخلل في نفس العقد المقتضي لتمليك العمل وتملّك الاُجرة .
وأمّا الثاني : فالظاهر أنّه لا وجه لثبوت اُجرة المثل بعد عدم الإتيان بمتعلّق الإجارة ، وما أفاده المحقّق الإصفهاني (رحمه الله)(1) من أنّ المنفيّ في هذه الصورة هي الاُجرة المعيّنة لا اُجرة المثل لقاعدة الاحترام ، فيه ما عرفت من عدم ثبوت احترام لعمله حينئذ، فلاوجه لثبوت اُجرة المثل فافهم. [انتهى الكلام من كتاب الإجارة الثاني].

***

  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 67 ـ 69 .

(الصفحة 116)

مسألة  : لو كان وقت زيارة عرفة واستأجر دابّة للزيارة فلم يصل وفاتت منه صحّت الإجارة ، ويستحقّ المؤجر تمام الأُجرة بلا خيار ما لم يشترط عليه في عقد الإجارة إيصاله يوم عرفة ، ولم يكن انصراف موجب للتقييد1 .

1 ـ لو كان وقت زيارة عرفة واستأجر دابّة للزيارة ، فإمّا أن يكون هناك انصراف موجب للتقييد بالإيصال يوم عرفة ، أو يكون هناك اشتراط في نفس العقد ، وإمّا أن لايكون شيء من الانصراف والاشتراط ، ولا ذكر لعنوان «عرفة» كما هو المفروض ، ولم يتحقّق الإيصال في شيء من الصور ، ففي الصورة الاُولى ربما تكون الإجارة باطلة ، لما عرفت في المسألة المتقدّمة من التفصيل في صورة التقييد .
وفي الصورة الثانية تكون الإجارة صحيحة ، لكن استحقاق المؤجر تمام الأُجرة يتوقّف على عدم فسخ المستأجر ; لأجل خيار تخلّف الشرط الثابت له ، وفي الصورة الثالثة تكون الإجارة صحيحة بلا خيار ، ويستحقّ المؤجر تمام الأُجرة ووجهه واضح .

(الصفحة 117)

[اعتبار ذكر المدّة في الإجارة وأنّه هل يشترط اتّصالها بالعقد أم لا؟]

مسألة  : لايشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد ، فلو آجر داره في شهر مستقبل معيّن صحّ ، سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا ، ولو أطلق تنصرف إلى الاتّصال بالعقد لو لم تكن مستأجرة ، فلو قال : «آجرتك داري شهراً» اقتضى الإطلاق اتّصاله بزمان العقد ، ولو آجرها شهراً وفهم الإطلاق ـ أعني الكلّي الصادق على المتّصل والمنفصل ـ فالأقوى البطلان1 .

1 ـ لابدّ في هذه المسألة من التكلّم في مقامات :
المقام الأوّل : أنّه هل يشترط في صحة الإجارة ذكر المدّة مطلقاً ، أو لا يشترط كذلك ، أو يفصّل بين إجارة الأعيان وبين الإجارة على الأعمال مطلقاً ، بالاشتراط في الأوّل دون الثاني ، أو يفصّل في الثاني أيضاً بين ما لو كان الغرض متعلّقاً بوقوع العمل في زمان خاصّ فيشترط، وبين ما إذا لم يتعلّق الغرض إلاّ بذات العمل فلا؟ وجوه.
والظاهر أنّه لا مجال للخدشة في لزوم ذكر المدّة في إجارة الأعيان ; لأنّ تقدير المنفعة لايتحقّق إلاّ بذكر مدّة خاصّة ، بل ربما يقال بعدم إمكان تحقّق المنفعة بدون المدّة ; بمعنى أنّه لا وجود لموضوعها بدونه، وكيف كان فلا إشكال بل الظاهر أنّه لا خلاف في اعتبار ذكر المدّة المعيّنة في إجارة الأعيان ، وقد ذكرنا سابقاً(1) أنّه لاينبغي توهّم أنّ الاقتصار على مجرّد ذكر المدّة يكفي في رفع الغرر في هذا النحو من الإجارة ; لأنّ ارتفاع الجهالة والغرر لايتحقّق بمجرّد ذكر المدّة ، بل لابدّ من
  • (1) في ص57 ـ 58 .

(الصفحة 118)

ارتفاعها من جميع الجهات التي بها تختلف الرغبات والأغراض ، ولها دخل في القيمة قلّة وكثرة ، وبالجملة ذكر المدّة في هذا القسم ممّا لا محيص عنه .
وأمّا الإجارة على الأعمال ، فيظهر من جملة من الكلمات أنّه لايلزم فيها ذكر المدّة ، بل المحكي عن التحرير(1) أنّه أفاد في مقام بيان الضابط أنّ ما كان له عمل يجوز تقديره بالزمان وبالعمل على نحو التخيير ، وماليس له عمل كالدار والأرض ونحوه يختصّ تقديره بالزمان . وعليه فلا يلزم ذكر الزمان والمدّة في الإجارة على الأعمال ، مع أنّ مقتضى دليل النهي عن الغرر(2) ، الذي هو المستند لهم في مثل هذه الموارد عدم الفرق بين القسمين ، فإنّ مجرّد التقدير بالعمل كخياطة هذا الثوب لايرتفع به الجهالة ، ولايسدّ به باب الغرر ، بل لابدّ من ذكر الزمان والمدّة ، وأنّ ظرف الخياطة لابدّ أن لايتأخّر عن الزمان الفلاني من شهر أو شهرين مثلاً أو نحوهما ، ضرورة اختلاف الأغراض بذلك اختلافاً فاحشاً ، وتفاوت الرغبات باختلافه تفاوتاً كاملاً .
نعم ، يقع الكلام في أنّ لزوم ذكر المدّة هل هو في خصوص ما كان الغرض متعلّقاً به ، أم الأعمّ منه وممّا إذا لم يتعلّق غرض المستأجر إلاّ بنفس العمل ؟ والظاهر ابتناء هذه الجهة على أنّ الغرر المنهيّ عنه هل هو الغرر النوعي وإن لم يكن في شخص المقام غرر أصلاً ، أو الغرر الشخصي الذي ملاكه تحقّق الغرر في خصوص المعاملة الواقعة بينهما ؟ فعلى الأوّل لا يكفي مجرّد عدم تعلّق غرض مستأجر خاص بوقوع الفعل في الزمان الخاصّ ، بل يلزم ذكر المدّة مطلقاً ، وعلى الثاني يتوجه التفصيل بين
  • (1) تحرير الأحكام : 3 / 85 .(2) تقدّم في ص22 .