جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 117)

[اعتبار ذكر المدّة في الإجارة وأنّه هل يشترط اتّصالها بالعقد أم لا؟]

مسألة  : لايشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد ، فلو آجر داره في شهر مستقبل معيّن صحّ ، سواء كانت مستأجرة في سابقه أم لا ، ولو أطلق تنصرف إلى الاتّصال بالعقد لو لم تكن مستأجرة ، فلو قال : «آجرتك داري شهراً» اقتضى الإطلاق اتّصاله بزمان العقد ، ولو آجرها شهراً وفهم الإطلاق ـ أعني الكلّي الصادق على المتّصل والمنفصل ـ فالأقوى البطلان1 .

1 ـ لابدّ في هذه المسألة من التكلّم في مقامات :
المقام الأوّل : أنّه هل يشترط في صحة الإجارة ذكر المدّة مطلقاً ، أو لا يشترط كذلك ، أو يفصّل بين إجارة الأعيان وبين الإجارة على الأعمال مطلقاً ، بالاشتراط في الأوّل دون الثاني ، أو يفصّل في الثاني أيضاً بين ما لو كان الغرض متعلّقاً بوقوع العمل في زمان خاصّ فيشترط، وبين ما إذا لم يتعلّق الغرض إلاّ بذات العمل فلا؟ وجوه.
والظاهر أنّه لا مجال للخدشة في لزوم ذكر المدّة في إجارة الأعيان ; لأنّ تقدير المنفعة لايتحقّق إلاّ بذكر مدّة خاصّة ، بل ربما يقال بعدم إمكان تحقّق المنفعة بدون المدّة ; بمعنى أنّه لا وجود لموضوعها بدونه، وكيف كان فلا إشكال بل الظاهر أنّه لا خلاف في اعتبار ذكر المدّة المعيّنة في إجارة الأعيان ، وقد ذكرنا سابقاً(1) أنّه لاينبغي توهّم أنّ الاقتصار على مجرّد ذكر المدّة يكفي في رفع الغرر في هذا النحو من الإجارة ; لأنّ ارتفاع الجهالة والغرر لايتحقّق بمجرّد ذكر المدّة ، بل لابدّ من
  • (1) في ص57 ـ 58 .

(الصفحة 118)

ارتفاعها من جميع الجهات التي بها تختلف الرغبات والأغراض ، ولها دخل في القيمة قلّة وكثرة ، وبالجملة ذكر المدّة في هذا القسم ممّا لا محيص عنه .
وأمّا الإجارة على الأعمال ، فيظهر من جملة من الكلمات أنّه لايلزم فيها ذكر المدّة ، بل المحكي عن التحرير(1) أنّه أفاد في مقام بيان الضابط أنّ ما كان له عمل يجوز تقديره بالزمان وبالعمل على نحو التخيير ، وماليس له عمل كالدار والأرض ونحوه يختصّ تقديره بالزمان . وعليه فلا يلزم ذكر الزمان والمدّة في الإجارة على الأعمال ، مع أنّ مقتضى دليل النهي عن الغرر(2) ، الذي هو المستند لهم في مثل هذه الموارد عدم الفرق بين القسمين ، فإنّ مجرّد التقدير بالعمل كخياطة هذا الثوب لايرتفع به الجهالة ، ولايسدّ به باب الغرر ، بل لابدّ من ذكر الزمان والمدّة ، وأنّ ظرف الخياطة لابدّ أن لايتأخّر عن الزمان الفلاني من شهر أو شهرين مثلاً أو نحوهما ، ضرورة اختلاف الأغراض بذلك اختلافاً فاحشاً ، وتفاوت الرغبات باختلافه تفاوتاً كاملاً .
نعم ، يقع الكلام في أنّ لزوم ذكر المدّة هل هو في خصوص ما كان الغرض متعلّقاً به ، أم الأعمّ منه وممّا إذا لم يتعلّق غرض المستأجر إلاّ بنفس العمل ؟ والظاهر ابتناء هذه الجهة على أنّ الغرر المنهيّ عنه هل هو الغرر النوعي وإن لم يكن في شخص المقام غرر أصلاً ، أو الغرر الشخصي الذي ملاكه تحقّق الغرر في خصوص المعاملة الواقعة بينهما ؟ فعلى الأوّل لا يكفي مجرّد عدم تعلّق غرض مستأجر خاص بوقوع الفعل في الزمان الخاصّ ، بل يلزم ذكر المدّة مطلقاً ، وعلى الثاني يتوجه التفصيل بين
  • (1) تحرير الأحكام : 3 / 85 .(2) تقدّم في ص22 .

(الصفحة 119)

الصورتين . هذا ، والظاهر من كلماتهم في نظائر المقام هو الأوّل ، وإن كان الثاني غير بعيد ، فتدبّر جيّداً .
المقام الثاني : في أنّه على تقدير اعتبار ذكر المدّة هل يشترط اتصالها بالعقد أم لابل يجوز أن تكون منفصلة؟ وفيه قولان: حكي الأوّل عن الشيخ (قدس سره)(1) وأبي الصلاح التقي الحلبيّ(2) ، والثاني عن المشهور(3) ، بل في محكي التذكرة الإجماع عليه(4) .
قال الشيخ في المبسوط : ومن شرط صحّة العقد أن تكون المنفعة متّصلة بالعقد ، ويشترط أنّها من حين العقد ، فإذا قال : «آجرتك هذه الدار شهراً» ولم يقل من هذا الوقت ، ولكنّه أطلق الشهر فانّه لايجوز . وكذلك إن آجره الدار في شهر مستقبل بعدما دخل ، فإنّه لايجوز ، فعلى هذا ، إذا قال في رجب : «آجرتك هذه الدار شهر رمضان» لم تصح الإجارة ، وعند قوم تصح ، وهو قويّ .
وقال في الخلاف : إذا قال : آجرتك هذه الدار شهراً ، ولم يقل من هذا الوقت وأطلق ، فإنّه لايجوز ، وكذلك إذا آجره الدار في شهر مستقبل بعدما دخل ، فإنّه لايجوز وبه قال الشافعي(5) ، وقال أبو حنيفة : إذا أطلق الشهر جاز ويرجع الإطلاق إلى الشهر الذي يلي العقد ويتعقّبه ، وإذا آجره شهراً مستقبلاً جاز ذلك(6) . دليلنا : إنّ عقد الإجارة حكم شرعي ، ولا يثبت إلاّ بدلالة شرعية ، وليس على
  • (1) المبسوط : 3 / 230 ، الخلاف : 3 / 496 مسألة 13 .(2) الكافي في الفقه : 349 .(3) المهذّب : 1 / 476 ، السرائر : 2 / 458 و461 ، شرائع الإسلام : 2 / 183 ، إرشاد الأذهان : 1 / 422 ، مختلف الشيعة : 6/103 مسألة 2 ، وادّعى الشهرة في الحدائق الناضرة : 21 / 581 .(4) تذكرة الفقهاء : 2 / 297 .(5) راجع مغني المحتاج : 2 / 338 ، والمغني لابن قدامة : 6 / 6 .(6) راجع المبسوط للسرخسي : 15 / 131 ، والمغني لابن قدامة : 6 / 6 .

(الصفحة 120)

ثبوت ما قاله دليل ، فوجب أن لايكون صحيحاً(1) .
والذي يظهر من هاتين العبارتين أنّ الشرط في صحّة الإجارة هو الاتّصال ، فيخرج صورتان :
إحداهما : ما إذا صرّح بالانفصال ، كما في المثال المذكور في العبارة الأُولى .
وثانيتهما : ما إذا أطلق ولم يصرّح بواحد من الاتّصال والانفصال ، فإنّ هذه الصورة أيضاً فاقدة للشرط الذي هو عبارة عن اتصال المدّة ، وهذا بخلاف ما إذا كان الشرط عدم الانفصال ، بحيث كان مرجعه إلى مانعية الانفصال وقادحيته ، فإنّه على هذا التقدير لايكون فرض الإطلاق محكوماً بالبطلان .
ودعوى أنّ فرض الإطلاق محكوم بالبطلان لا من الجهة الراجعة إلى شرطية الاتصال ، بل من جهة لزوم الغرر ، أو من جهة عدم المعقولية ـ كما ربما يدعى ـ ممنوعة بأنّه لم يعرف وجه لعدم المعقولية ، فإنّه كما يمكن إجارة الدار شهراً متّصلاً بالعقد أو منفصلاً عنه ، كذلك يمكن إجارتها شهراً من سنة معيّنة بنحو الإطلاق ، أو شهراً من أشهر الشتاء أو الصيف مثلاً ، بحيث يكون المستأجر مخيّراً بين الشهور ، كما في جميع موارد ثبوت الإطلاق ، وأمّا الغرر فإنّما يلزم فيما إذا اختلفت الشهور من حيث المالية والغرض ، وأمّا مع عدم الاختلاف فلا يلزم غرر أصلاً ، وسيأتي البحث عنه إن شاء الله تعالى .
وكيف كان ، فالكلام في هذا المقام إنّما هو في اشتراط الاتصال في صحّة الإجارة وعدمه ، ونقول : ربما يقال : إنّه لايعقل اشتراط الاتصال لما في المختلف(2) من أنّ
  • (1) الخلاف: 3 / 496 مسألة 13.(2) مختلف الشيعة: 6 / 104 مسألة 2، وكذا في مسالك الأفهام: 5 / 194 وجواهر الكلام: 27/ 273.

(الصفحة 121)

شرط الاتصال يقتضي عدمه ; لأنّ كلّ واحد من الأزمنة التي تشتمل عليها مدّة الإجارة معقود عليها ، وليس غير الجزء الأوّل متّصلاً بالعقد ، ومتى كان اتصال باقي الأجزاء غير شرط فكذا اتصال الجميع .
وقد دفع هذا القول بأنّ للزمان وحدة اتصالية ; لأنّه ليس بآنات متتالية ، وهذا المتصل الوحداني متصل بحال العقد .
وأورد على هذا الجواب المحقّق الرشتي (قدس سره)(1) بأنّه مع دقّة النظر وعدم الإحالة إلى العرف يلزم عند من يشترط الاتصال فساد تحديد المنفعة بالزمان مطلقاً ، متصلاً كان أو منفصلاً، وذلك لاستحالة الجزء الذي لايتجزّأ ، وعليه فلا يعقل الاتصال ولو بجزء من المدّة إلاّ على القول بالجزء الذي لايتجزّأ .
ولكنّه دفعه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) : بأنّ القسمة الممكنة متناهية دون الأعمّ منها ومن الوهمية ، ولا شبهة في وقوع العقد في زمان خاصّ ، مع أنّ ذلك الزمان أيضاً قابل للقسمة ، فبناءً على هذا التوهّم يلزم وقوع العقد فيما لايتناهى ، وانطباق المتناهي على غير المتناهي محال ، فهذه المدّة المضروبة للمنفعة متصلة خارجاً بزمان العقد ، وإن كانت من حيث قبول المتصل الواحد للانقسامات غير متناهية ، فهي متناهية بالفعل غيرمتناهية بالقوّة فلم يلزم استحالة اتصال المدّة بحال العقد(2).
وأُورد عليه بأنّ القسمة التي بها تتقوّم الكمّيات هي القسمة الوهمية ، ضرورة أنّ ما يراد من القسمة هنا هي القسمة التي لاتتغيّر بها صورة المقسوم ، والقسمة الحقيقية توجب انعدام الصورة الاُولى ، وحصول صور متعدّدة حسب تعدّد
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 226 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 161 .