جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 13)

ودعوى أنّه يمكن أن يكون السرّ فيه أنّ دلالة اللفظ على المقصود أقوى من دلالة الفعل ; لأنّه يحتمل فيه ما لا يحتمل في اللفظ ، مدفوعة بأنّ ذلك خروج عن محلّ البحث ; لأنّ مورده ما إذا كان المقصود معلوماً غير محتمل الخلاف ، وحينئذ يشكل كون الحكم في الفعل أصعب من اللفظ .
ثمّ إنّه على تقدير لزوم إقامة الدليل على كفاية اللفظ في المعاملات نقول : إنّه بعد الفحص والتتبّع في الروايات الواردة في الإجارة لم يظهر من شيء منها دلالة على ذلك ، بل ولا إشعار . نعم ، هناك رواية واحدة مذكورة في الوسائل في باب الإيجاب والقبول من الإجارة ; وهي رواية أبي حمزة ، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : سألته عن الرجل يكتري الدابّة فيقول : إكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ، ويسمّي ذلك قال : لا بأس به كلّه(1) . وربما تتوهّم دلالتها على ذلك ولكنّه مدفوع ، كما يظهر بالتأمّل فيها .
وكيف كان ، فلا إشكال في جريان المعاطاة في الإجارة كسائر المعاملات . غاية الأمر إنّه فيما إذا كان متعلّق الإجارة عيناً مملوكة كالدار وشبهها تكون كيفيتها بتسليط الغير على العين ، قاصداً تحقّق معنى الإجارة وتسلّم الغير لها بهذا العنوان ، كتسليط الغير على العين في باب البيع قاصداً تحقّق معناه . وأمّا فيما إذا كان متعلّقها هي النفس التي لا يمكن أن تكون مملوكة فيشكل جريان المعاطاة فيه ، وقد نفى البعد عن تحقّقها في هذا القسم في المتن ، بأن يجعل نفسه تحت اختيار الطرف بهذا العنوان أو بالشروع في العمل كذلك ، والوجه فيه أنّ متعلّق الإجارة هي النفس ، فجعلها تحت اختيار الطرف مع قصد الإجارة
  • (1) الكافي : 5 / 289 ح2 ، التهذيب : 7 / 214 ح938 ، وسائل الشيعة : 19 / 111 ، كتاب الإجارة ب8 ح1 .

(الصفحة 14)

يكفي في تحقّقها .
نعم ، على تقدير عدم الكفاية يمكن أن يقال بعدم كفاية الشروع في العمل ، بل اللازم إيجاده بتمامه حتّى يعدّ ذلك إعطاء للعمل ، كما أنّ ما ذكر مبنيّ على اعتبار التعاطي من الطرفين ، أو اعتبار الإعطاء من جانب الموجب ، وأمّا على تقدير الاكتفاء بالإعطاء من جانب القابل أيضاً فيمكن فرض المعاطاة في هذا القسم من ناحية الأُجرة إذا كانت عيناً .
المقام الثاني : في عقد الإجارة ، وليعلم أنّه قد وقع الخلاف في صيغ العقود على أقوال واحتمالات ستّة أوردها المحقّق الرشتي (قدس سره) في كتابه في الإجارة :
الأوّل : اعتبار الصراحة ; بمعنى اعتبار كون اللفظ موضوعاً لعنوان ذلك العقد لغة أو شرعاً ، فلا ينعقد بالمجازات ولو مع القرائن الصريحة ، ولا بالكنايات كذلك ، حكى هذا القول عن العلاّمة الطباطبائي في مصابيحه ، وأرجع إليه ما عن الفخر في الإيضاح(1) : من أنّ كلّ عقد مخصوص له صيغ مخصوصة شرعاً ، فلابدّ من الاقتصار على القدر المتيقّن ، بناءً على أنّ ما عداه ليس منه .
الثاني : الاقتصار على خصوص ألفاظ الكتاب والسنّة في التعبير عن العقد في مقام بيان أحكام العقود ، قال : وهو محتمل الإيضاح(2) والمسالك(3) .
الثالث : عدم اعتبار الصراحة بشيء من احتمالاتها ، قال : ولم أجد مصرّحاً به ، لكن في كتاب الأُستاذ العلاّمة ـ رفع الله مقامه ـ أنّ المستفاد من النصوص في أبواب
  • (1) إيضاح الفوائد : 3 / 12 .(2) إيضاح الفوائد : 2 / 291 .(3) مسالك الأفهام : 5 / 172 .

(الصفحة 15)

العقود ـ وقوّاه جماعة من متأخّري المتأخّرين(1)ـ الاكتفاء بكلّ لفظ له ظهور عرفيّ(2) ، ويمكن استفادته أيضاً من القول بجواز الإجارة بـ«أعرتك» كما عن الإرشاد(3) والروض(4) ومجمع البرهان(5) ، وبجواز البيع بالسلم كما عن الأكثر(6) ، وبجواز النكاح بالمتعة كما عن جماعة(7) ، خلافاً للمحكي عن الأكثر(8) ، ومن التوسّع في عقد القرض والرهن والمزارعة كما هو المعروف(9) ; لأنّها عقود لازمة .
أقول : اختار هذا الاحتمال المحقّق الإصفهاني (قدس سره) في كتابه في الإجارة ، نظراً إلى عدم مدخلية شيء من القول والفعل في حقيقة العقد والعهد ، فضلاً عن اعتبار كونه من الحقائق أو الأعمّ منها ومن المجازات الشائعة . قال : ومنه تعرف أنّ التسبّب إلى حقيقة الإجارة بقوله : «أعرتك الدار شهراً بعوض كذا» لا مانع منه فضلاً عن «بعت سكنى الدار»(10) .
  • (1) كالمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 7 ـ 9 ، والمحدّث البحراني في الحدائق الناضرة : 18/ 350 ـ 351 ، والمحقّق النراقي في مستند الشيعة : 14 / 248 ـ 249 .(2) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 3 / 120 .(3) إرشاد الأذهان : 1 / 422 .(4) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 7 / 74 .(5) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 9 ، لكن قيّده بما إذا ضمّ إليه شيءٌ يدلّ على الإجارة .(6) منهم: العلاّمة في قواعد الأحكام 2 : 44 ، والشهيد في الدروس الشرعية : 3 / 247 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : 4 / 207 ، ونسبه الشهيد الثاني إلى الأكثر في مسالك الأفهام : 3 / 405 .(7) كالمحقّق في شرائع الإسلام : 2 / 273 ، والمختصر النافع : 271 ، والعلاّمة في قواعد الأحكام : 3 / 9 وإرشاد الأذهان : 2 / 6 ، والشهيد في اللمعة : 109 .(8) رياض المسائل : 6 / 339 .(9) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 3 / 123 ـ 124 .(10) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 8 .

(الصفحة 16)

الرابع : مثل الثالث باستثناء المجازات بالمعنى الأعمّ الشامل للكناية بمعنى التعبير باللاّزم ، وقد استظهره من بعض مشايخه .
الخامس : مثل الثالث أيضاً باستثناء المجاز البعيد . قال : وقد سبق نقله(1) عن المحقّق الثاني في نكاح جامع المقاصد(2) ، وسَلَمِه(3) .
السادس : مثل الثالث أيضاً باستثناء التعويل على القرائن غير اللفظية(4) ، والظاهر أنّ الاقتصار على القدر المتيقن يقتضي اختيار الوجه الأوّل ، إلاّ أنّ ملاحظة ماهو المتعارف بين العقلاء بضميمة عدم نهوض دليل على اعتبار أمر زائد عليه تقتضي الاكتفاء بكلّ ما كان له ظهور عرفيّ في الغرض المقصود ، ولم يكن مستنكراً عندهم ، وعليه فالمجازات البعيدة كالتعبير في مقام الإجارة بالعارية ، وفي مقام البيع بالصلح ـ بناءً على كونه عقداً مستقلاًّ عند العقلاء في قبال سائر العقود ـ لاتكفي في تحقّق ذلك الغرض ; لعدم التعارف ووجود الاستنكار .
وممّا ذكرنا ظهر أنّ التعبير في مقام الإجارة بقوله : «ملّكتك منفعة الدار» لا مانع منه أصلاً ، كما أنّه من جميع ما ذكرنا ظهر عدم اعتبار العربية ، وقيام الإشارة المفهمة من الأخرس مقام العقد .
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 34 .(2) جامع المقاصد : 12 / 70 .(3) جامع المقاصد : 4 / 207 ـ 208 .(4) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 34 ـ 35 .

(الصفحة 17)

[شرائط صحّة الإجارة]

مسألة  : يشترط في صحّة الإجارة أُمور: بعضها في المتعاقدين; أعني المؤجر والمستأجر ، وبعضها في العين المستأجرة، وبعضها في المنفعة ، وبعضها في الاُجرة .
أمّا المتعاقدان ، فيعتبر فيهما ما اعتبر في المتبايعين : من البلوغ ، والعقل والقصد ، والاختيار ، وعدم الحجر لفلس أو سفه أو نحوهما .
وأمّا العين المستأجرة: فيعتبر فيها أُمور :

منها : التعيين ، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابّتين لم تصحّ .
ومنها : المعلوميّة ، فإن كانت عيناً خارجيّة; فإمّا بالمشاهدة، وإمّا بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها . وكذا لو كانت غائبة أو كانت كلّية .
ومنها : كونها مقدوراً على تسليمها ، فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة ونحوها .
ومنها : كونها ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصحّ إجارة ما لايمكن الانتفاع بها ، كما إذا آجر أرضاً للزراعة مع عدم إمكان إيصال الماء إليها ولا ينفعها ، و(أو ـ ظ) لايكفيها ماء المطر ونحوه . وكذا مالا يمكن الانتفاع بها إلاّ بإذهاب عينها ، كالخبز للأكل، والشمع أو الحطب للإشعال .
ومنها : كونها مملوكة أو مستأجرة ، فلا تصحّ إجارة مال الغير إلاّ بإذنه أو إجازته.
ومنها : جواز الانتفاع بها ، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد مباشرة .
وأمّا المنفعة: فيعتبر فيها أُمور :

..........................................