جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 140)

سائر المبيعات ، كما صرّح به الشيخ (قدس سره) في كتاب الخلاف(1) ـ القول بجريانه في الإجارة أيضاً ، وإن اختلفوا في البيع بين من يخصّه بالمشتري فيما إذا كان المبيع حيواناً ، وبين من يقول بعدم الاختصاص وأنّه يثبت للبائع أيضاً إذا كان الثمن حيواناً(2) .
وكيف كان ، فلم يقل أحد بجريانه في الإجارة، بل ولم يحتمل ذلك أصلاً ، مع أنّه يمكن أن يقال بثبوت الإطلاق في بعض نصوصه ، وهو ما رواه زرارة ، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال : سمعته يقول : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : البيّعان بالخيار حتّى يتفرّقا وصاحب الحيوان ثلاث(3) . نظراً إلى أنّ الجملة الثانية جملة مستقلّة سيقت لبيان حكم مستقلّ ، وهو ثبوت الخيار إلى الثلاث لصاحب الحيوان ، ولم يقع فيه التقييد بالبيع ، بل يمكن أن يقال : إنّ العدول عن قوله (عليه السلام) : «البيّعان» الواقع في الجملة الاُولى إلى قوله (عليه السلام) : «صاحب الحيوان» في الجملة الثانية لعلّه لأجل إفادة عموميّة خيار الحيوان وعدم اختصاصه بالبيع .
إن قلت : يحتمل قويّاً أن يكون الوجه في العدول اختصاص خيار الحيوان بصاحبه ، وعدم ثبوته لكلّ من المتبايعين ، بخلاف خيار المجلس ، فإنّه ثابت لكلّ من البائع والمشتري فالوجه في العدول حينئذ إفادة هذا المعنى ، لا ما ذكر من كون الغرض بيان ثبوت خيار الحيوان لمطلق صاحب الحيوان أعمّ من البيع وغيره ، بخلاف خيار المجلس الذي يختص بالبيع بمقتضى الجملة الاُولى .
  • (1) الخلاف : 3 / 12 مسألة 8 .(2) راجع مختلف الشيعة : 5 / 96 مسألة 59 ، وكتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 5 / 83ـ84 .(3) الكافي : 5 / 170 ح4 ، التهذيب : 7 / 24 ح100 ، وسائل الشيعة : 18 / 11 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب3 ح6 .

(الصفحة 141)

قلت : هذا الذي ذكرت وإن كان محتملاً أيضاً إلاّ أنّ العمدة في مقام الاستدلال بالرواية عدم ثبوت الدلالة ، بل ولا الإشعار في الجملة الثانية بكون الموضوع لخيار الحيوان ، والمورد له هو البيع كخيار المجلس ، ومجرّد ورود الجملة الاُولى في البيع لايصلح للتقييد .
إن قلت : قد سلّمنا ما ذكر ولكن لا محيص عن اعتبار صدق عنوان الموضوع ; وهو صاحب الحيوان في الإجارة أيضاً ، حتّى يمكن أن يقال بالسراية وإلاّ فلا وجه له ، مع أنّه من الواضح أنّه لايطلق على المستأجر للحيوان عنوان الصاحب ; لأنّ صاحب الحيوان هو المالك له ، والمالك له هو المؤجر دون المستأجر .
قلت : نمنع عن كون الصاحب بمعنى المالك، بل معناه اللغوي هو الملازم والمصاحب ، فصاحب الدار عبارة عمّن كان ساكناً فيها متمتّعاً منها ، سواء كان مالكاً لعينها أو منفعتها أو لم يكن ، ومن المعلوم انطباق عنوان الصاحب بهذا المعنى على مستأجر الحيوان .
إن قلت : غاية ما ثبت ممّا ذكر هو ثبوت الإطلاق للرواية المذكورة ; وهو لايمنع عن ثبوت المقيّد له ، مع أنّ هنا رواية تصلح للتقييد ، وهي رواية ابن فضّال قال : سمعت أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا (عليهما السلام) يقول : صاحب الحيوان المشتري بالخيار ثلاثة أيّام(1) . فإنّ التقييد بالمشتري يوجب اختصاص الحكم بباب البيع ، وبها يقيد إطلاق الرواية المتقدّمة ، بل يمكن أن يقال : إنّ وصف صاحب الحيوان بالمشتري وعدم التعبير بمثل مشتري الحيوان مع كونه أخصر إنّما هو لأجل كون الغرض توضيح ما ورد عن النبي (صلى الله عليه وآله)من كون صاحب الحيوان بالخيار كما في
  • (1) التهذيب : 7 / 67 ح287 ، وسائل الشيعة : 18 / 10 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب3 ح2 .

(الصفحة 142)

الرواية المتقدّمة ، وأنّ مراده من صاحب الحيوان هو المشتري ، وعليه فتصير هذه الرواية حاكمة عليها وناظرة إليها .
هذا كلّه على تقدير أن يكون المشتري بصيغة الفاعل ، بحيث كان وصفاً لصاحب الحيوان ، وأمّا على تقدير أن يكون بصيغة المفعول ووصفاً لنفس الحيوان تكون دلالة الرواية على الاختصاص بالبيع والشراء أوضح .
قلت : ـ مع أنّ شرط حمل المطلق على المقيّد في المثبتين إحراز وحدة المطلوب ; لعدم التنافي بينهما بدونه ضرورة ، وهو غير معلوم الثبوت في المقام فتأمّلـ إنّ الرواية الثانية لا دلالة فيها على الاختصاص بالبيع ; لأنّ التقييد بالمشترىـ بالكسر أو بالفتح ـ إنّما هو لإفادة أنّ المراد بصاحب الحيوان ليس من كان صاحباً له قبل تحقّق المعاملة ، بل المراد هو الذي يصير بالمعاملة صاحباً ، أو لإفادة أنّ المراد بصاحب الحيوان ليس من انتقل إليه الحيوان ولو بعنوان الثمنية ، بل المراد به من كان الحيوان مبيعاً له وهو مشتر بالنسبة إليه ، وعلى التقديرين فلا نظر فيه إلى الاختصاص بالبيع والشراء .
وقد انقدح من جميع ما ذكرناه أنّه يمكن التمسّك برواية زرارة المتقدّمة ; لجريان خيار الحيوان في الإجارة وشبهها ، ولكن لا يخفى عليك أنّ دعوى الإطلاق في الرواية مع كون الجملة الدالّة على ثبوت هذا الحكم مسبوقة بقوله (صلى الله عليه وآله) : «البيّعان» ، ومع كون الظاهر من السياق أنّ الاختلاف بين الخيارين إنّما هو في أمرين فقط : اختصاص الثاني بصاحب الحيوان دون الأوّل ، وكونه مغيى بالثلاث دون الأوّل المغيى بالافتراق أو التفرّق مشكلة جدّاً ، وإن شئت قلت : إنّه لم يحرز كون الرواية بصدد البيان من هذه الجهة ; وهو شرط التمسّك بالإطلاق ، فالحكم بالتعدّي وعدم الاختصاص مشكل .

(الصفحة 143)

ثمّ إنّه هل يجوز شرط خيار الحيوان بعنوانه في الإجارة أم لا ؟ الظاهر أنّه إن كان المراد شرط خيار الثلاثة فهو جائز لا مانع منه ، إلاّ أنّه ليس بخيار الحيوان بل هو خيار الشرط ، وإن كان المراد شرط خيار الحيوان بأحكامه المذكورة في باب البيع من كون التلف في الثلاثة من البائع ، وكذا حدوث الحادث عليه ، وكذا غيرهما من أحكام خيار الحيوان المذكورة في محلّه ، فالظاهر أنّ مجرّد الاشتراط لا يصلح لإفادة هذه الأحكام ; لأنّ بعضها ثابت بدون الاشتراط ، والبعض الآخر لايثبت معه إلاّ أن يقال بعدم اختصاص دليل خيار الحيوان بالبيع ، وجريانه في الإجارة أيضاً .
وأمّا خيار الشرط فالمشهور أنّه لا يختص بالبيع ، بل يجري في جميع المعاوضات ، بل استظهر من التذكرة(1) الإجماع عليه(2) ، حيث اقتصر على نقل خلاف الجمهور من دون إشعار في كلامه بثبوت المخالف من الإمامية أيضاً، بل حكي عن كثير من الكتب الفقهية(3) دخوله في كلّ عقد سوى النكاح والوقف والطلاق والإيلاء والعتق .
وكيف كان ، فلا ينبغي الارتياب في جريان خيار الشرط في بعض العقود كالبيع ونحوه ، وفي عدم جريانه في البعض الآخر كبعض العقود المذكورة ، وفي ثبوت الاختلاف في البعض الثالث كالصلح والرهن والوقف والصدقة وبيع الصرف والهبة المعوّضة ، فلابدّ حينئذ من ملاحظة أنّ مقتضى القاعدة في موارد الشكّ في
  • (1) تذكرة الفقهاء : 11 / 63، طبعة جديدة .(2) استظهره المحقّق الرشتي في كتاب الإجارة : 76 .(3) كشرائع الإسلام : 2 / 23 ، وإرشاد الأذهان : 1 / 375 ، والدروس الشرعية : 3 / 268 ، ومسالك الأفهام : 3/211ـ 212 ، ومجمع الفائدة والبرهان : 8 / 411 ، وكفاية الأحكام : 92 .

(الصفحة 144)

ثبوت خيار الشرط فيها هل هو الجريان أو العدم ، وإن كان هذا البحث ليس له كثير فائدة بالنسبة إلى باب الإجارة ; لثبوت الإجماع ظاهراً على ثبوت خيار الشرط فيها ، بل قال المحقّق الرشتي (قدس سره) : لم أعثر على من تأمّل فيه(1) ، إلاّ أنّه يجدي بالإضافة إلى العقود الخالية عن الدليل الخاصّ إثباتاً أو نفياً .
إذا عرفت ذلك نقول : قال الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) : إنّ مقتضى الفتاوى والأدلّة جواز اشتراط الخيار في كلّ عقد أو إيقاع ، إلاّ إذا ثبت وجود مانع عن ذلك ، فعدم الجواز في موارد الخلاف إنّما هو لوجود المانع لا لقصور في أدلّة الاشتراط(2) .
وقال تلميذه المحقّق الرشتي (قدس سره) بعد حكاية كلام شيخه : قلت: قد عرفت في الشروط المنافية لمقتضى العقد أنّ التمييز بين ماهو مقتضى الماهية أو مقتضى الإطلاق مشكل ، بل الظاهر أنّ كلّ حكم ثابت للعقد مقصوداً كان للمتعاقدين أو غير مقصود ، فاشتراط عدمه مناف لمقتضاه ، وعلى هذا يكون الأصل في شرط الخيار الفساد حتّى يثبت الجواز عكس ما ذكره (قدس سره)(3) .
أقول : لابدّ أوّلاً من ملاحظة حال خيار الشرط بالنسبة إلى العقلاء الذين هم الأصل في باب المعاملات ، وأنّه هل يجري في عقودهم التي قد عرفت أنّ كلّها مبنية على اللزوم أم لا ؟ فنقول : لا إشكال في أنّ عقودهم وإن كانت كذلك ـ أي مبنية على اللزوم ـ إلاّ أنّ بناءهم على اعتبار شرط الخيار وصحّته فيها ، فلابدّ حينئذ من ملاحظة أنّه هل ثبت الردع عن هذا البناء الثابت عند العقلاء المرتكز لديهم أم لا ؟
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 79 .(2) اُنظر كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري : 5 / 147 .(3) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 78 ـ 79 .