جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 149)

كون المتعاملين لهما حقّ جعل الخيار في العقد ـ حكم ضرريّ منفي بتلك القاعدة .
ولكنّه يرد عليه ـ مضافاً إلى عدم ثبوت كون القاعدة نافية كما حقّق في محلّه ، وإلى عدم كون اللزوم الكذائي ضررياً بعد عدم كون أصل العقد صادراً عن غير اختيار ، بل هما مختاران في إيقاعه ، وإلى عدم كون هذه القاعدة مثبتة للخيار الذي هو من الحقوق ، بل غايته نفي اللزوم وإثبات الجواز الذي هو من الأحكام ، ولا يجري فيه النقل والإسقاط ـ : أنّه لو سلّم جميع ذلك يكون مقتضى القاعدة حينئذ نفي اللزوم ، ولا حاجة إلى اشتراط عدمه .
هذا كلّه في شرط الخيار مدّة معيّنة ، ولو شرطه بلا مدّة أو مع ذكر مدّة مجهولة كقدوم الحاج ، أو مدّة مطلقة كأن يقول : «لي الخيار مدّة» فالمسألة مبتنية على ما ذكروه في البيع ; لعدم الفرق بين المقامين . نعم ، من قال هناك بالصحّة والحمل على ثلاثة أيّام كما عن غير واحد من القدماء(1) ; نظراً إلى الروايات الدالّة عليه(2) ، كما حكي عن الخلاف(3) من دعوى وجود أخبار الفرقة به ، فلا يلزمه القول بذلك في المقام بعد عدم وضوح كون تلك الرواية شاملة لغير البيع ، وعدم ظهور كون الخصوصية ملغاة على تقدير عدم الشمول ، فيصير الحكم في المقام الفساد والبطلان على ماهو مقتضى القاعدة .
ثمّ إنّه لا فرق في جواز اشتراط الخيار في الإجارة بين أن يكون المجعول له الخيار أحد المتعاملين المؤجر والمستأجر ، وبين أن يكون أجنبيّاً ، كما أنّه لا فرق بين
  • (1) كالشيخ المفيد في المقنعة : 592 ، والسيّد في الانتصار : 438 ، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : 353 ، والقاضي في جواهر الفقه : 54 مسألة 194 ، وابن زهرة في غنية النزوع : 219 .(2) وسائل الشيعة : 18 / 21 ، كتاب التجارة، أبواب الخيار ب9 .(3) الخلاف : 3 / 20 مسألة 25 .

(الصفحة 150)

الإجارة المعيّنة وما في الذمّة ، خلافاً لما نسب إلى بعض العامّة(1) من عدم الجواز في الثانية ، ولكن مقتضى العبارة المتقدّمة في أوّل مبحث الخيار التي حكيناها عن كتاب الخلاف هو أنّ مخالفتهم إنّما هي في الإجارة المعيّنة ، حيث ذكر أنّ الشافعي قال : إنّ الإجارة المعيّنة لايدخلها خيار الشرط قولاً واحداً(2) ، وإن اختار هو عدم الدخول في الإجارة في الذمّة أيضاً ، واستدلّ الشافعي على عدم الدخول في الإجارة المعيّنة بأنّ من شرط هذه الإجارة أن تكون المدّة متصلة بالعقد ، فيقول : «آجرتك سنة من هذا اليوم» فإن شرط خيار الثلاث بطلت ; لأنّ هذه المدّة لايمكن أن ينتفع بها المكتري ، فلا يخلو أن تحتسب على المكري أو على المكتري ، ولا يجوز أن تحتسب على المكتري ; لأنّه استأجر شهراً فلا ينقص عن مدّته ، ولا يجوز أن تحتسب على المكري ، لأنّه إنّما آجر شهراً ، فلو أحتسبنا عليه هذه المدّة لزدنا عليه ، فدلّ ذلك على أنّه لايجوز(3) .
وكيف كان ، فلا فرق عندنا في ذلك ; لعدم كون الخيار مانعاً عن انتفاع المستأجر والاحتساب عليه كما هو ظاهر ، هذا تمام الكلام فيما يتعلّق بخيار الشرط .
وأمّا سائر الخيارات فلا إشكال في أنّ ما كان دليله غير منحصر بباب البيع كأكثر تلك الخيارات يجري في الإجارة ، كخيار الغبن وخيار العيب ، بلا فرق بين ما لم يكن له دليل خاصّ كخيار الغبن ، وبين ما كان له دليل خاصّ أيضاً كخيار العيب وخيار التأخير ، ولكنّه لايثبت في هذا القسم الأحكام الخاصّة ، كالتخيير بين الردّ والأرش في خيار العيب ، واشتراط عدم إقباض المبيع وكون الخيار محدوداً بثلاثة
  • (1) الخلاف : 3 / 15 مسألة 15 ، تذكرة الفقهاء : 11 / 65 .(2) تقدّم في ص137 .(3) راجع الخلاف : 3 / 495 مسألة 12 .

(الصفحة 151)

أيّام في خيار التأخير ، وذلك لثبوت تلك الأحكام بالدليل الخاصّ الذي لايجري في غير البيع .
نعم ، يقع الكلام في جواز اشتراط الخيارين بحدودهما والأحكام الخاصّة بهما ، والظاهر أنّه لامانع من ذلك ; لعدم ثبوت ما يمنع عن اشتراط التخيير بين الردّ والأرش على تقدير العيب ، وكذا اشتراط كون الخيار محدوداً بثلاثة ومقيّداً بما إذا لم يقبض، كما هو واضح .
وقد انقدح ممّا ذكرنا أنّ الفرق بين خيار التأخير وخيار العيب بعدم جريان الأوّل في الإجارة دون الثاني ، كما اُفيد في المتن غير واضح ، فإنّه لو كان الملحوظ هي الأدلّة الخاصّة الواردة في الخيارين المثبتة لأحكام خاصّة فلا خفاء في أنّ موردها البيع ، ولا ينبغي توهّم الشمول للإجارة ، وإن كان الملحوظ هو الدليل العامّ المثبت للخيار في مورد التأخير والعيب ونحوهما ، ولا يكون مفاده الأحكام الخاصّة الثابتة في الخيارين ، بل مجرّد ثبوت الخيار ، فالظاهر أنّه لا فرق بملاحظته بين الخيارين أصلاً ، فالفرق لا يعلم له وجه .

(الصفحة 152)

(الصفحة 153)

[لا تبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة]

مسألة  : لا تبطل الإجارة بالبيع ، فتنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة في مدتها . نعم ، للمشتري مع جهله بها خيار الفسخ ، بل له الخيار لو علم بها وتخيّل أنّ مدّتها قصيرة فتبيّن أنّها طويلة . ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى المؤجر لا المشتري ، وكما لاتبطل الإجارة ببيع العين المستأجرة على غير المستأجر لاتبطل ببيعها عليه ، فلو استأجر داراً ثمّ اشتراها بقيت الإجارة على حالها ، ويكون ملكه للمنفعة في بقيّة المدّة بسبب الإجارة لا تبعيّة العين ، فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة في بقيّة المدّة إلى البائع ، ولو فسخ البيع بأحد أسبابه بقي ملك المشتري المستأجر للمنفعة على حاله1 .

1 ـ قد اتّفق أصحابنا الإمامية(1) ، بل وما عدا أبي حنيفة من العامّة(2) على أنّ بيع العين المستأجرة ممّا لا مانع منه ، ولا يتوقّف على إجازة المستأجر ، ولا يوجب بطلان الإجارة مطلقاً ، والظاهر أنّ ذكر البيع إنّما هو من باب المثال ; لأنّه لا خصوصيّة فيه ، بل الهبة والصلح ونحوهما أيضاً كذلك ، وقد وردت في ذلك نصوص كثيرة . والتفصيل أنّ طرف البيع تارةً يكون غير المستأجر ، واُخرى يكون هو المستأجر ، كما أنّ مقتضى ظاهر العنوان تأخّر البيع عن الإجارة وطروّه عليها ، ولكن يمكن فرض التقارن بينهما ، فهنا فروض ثلاثة :
  • (1) المبسوط : 3 / 239 ، غنية النزوع : 288 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 328 ، رياض المسائل : 6/13 .(2) تذكرة الفقهاء : 2 / 328ـ 329 ، المغني لابن قدامة : 6 / 46 ـ 47 ، المجموع للنووي : 15/415ـ 416 ، تبيين الحقائق : 5 / 145 ـ 146 .