جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 16)

الرابع : مثل الثالث باستثناء المجازات بالمعنى الأعمّ الشامل للكناية بمعنى التعبير باللاّزم ، وقد استظهره من بعض مشايخه .
الخامس : مثل الثالث أيضاً باستثناء المجاز البعيد . قال : وقد سبق نقله(1) عن المحقّق الثاني في نكاح جامع المقاصد(2) ، وسَلَمِه(3) .
السادس : مثل الثالث أيضاً باستثناء التعويل على القرائن غير اللفظية(4) ، والظاهر أنّ الاقتصار على القدر المتيقن يقتضي اختيار الوجه الأوّل ، إلاّ أنّ ملاحظة ماهو المتعارف بين العقلاء بضميمة عدم نهوض دليل على اعتبار أمر زائد عليه تقتضي الاكتفاء بكلّ ما كان له ظهور عرفيّ في الغرض المقصود ، ولم يكن مستنكراً عندهم ، وعليه فالمجازات البعيدة كالتعبير في مقام الإجارة بالعارية ، وفي مقام البيع بالصلح ـ بناءً على كونه عقداً مستقلاًّ عند العقلاء في قبال سائر العقود ـ لاتكفي في تحقّق ذلك الغرض ; لعدم التعارف ووجود الاستنكار .
وممّا ذكرنا ظهر أنّ التعبير في مقام الإجارة بقوله : «ملّكتك منفعة الدار» لا مانع منه أصلاً ، كما أنّه من جميع ما ذكرنا ظهر عدم اعتبار العربية ، وقيام الإشارة المفهمة من الأخرس مقام العقد .
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 34 .(2) جامع المقاصد : 12 / 70 .(3) جامع المقاصد : 4 / 207 ـ 208 .(4) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 34 ـ 35 .

(الصفحة 17)

[شرائط صحّة الإجارة]

مسألة  : يشترط في صحّة الإجارة أُمور: بعضها في المتعاقدين; أعني المؤجر والمستأجر ، وبعضها في العين المستأجرة، وبعضها في المنفعة ، وبعضها في الاُجرة .
أمّا المتعاقدان ، فيعتبر فيهما ما اعتبر في المتبايعين : من البلوغ ، والعقل والقصد ، والاختيار ، وعدم الحجر لفلس أو سفه أو نحوهما .
وأمّا العين المستأجرة: فيعتبر فيها أُمور :

منها : التعيين ، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابّتين لم تصحّ .
ومنها : المعلوميّة ، فإن كانت عيناً خارجيّة; فإمّا بالمشاهدة، وإمّا بذكر الأوصاف التي تختلف بها الرغبات في إجارتها . وكذا لو كانت غائبة أو كانت كلّية .
ومنها : كونها مقدوراً على تسليمها ، فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة ونحوها .
ومنها : كونها ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ، فلا تصحّ إجارة ما لايمكن الانتفاع بها ، كما إذا آجر أرضاً للزراعة مع عدم إمكان إيصال الماء إليها ولا ينفعها ، و(أو ـ ظ) لايكفيها ماء المطر ونحوه . وكذا مالا يمكن الانتفاع بها إلاّ بإذهاب عينها ، كالخبز للأكل، والشمع أو الحطب للإشعال .
ومنها : كونها مملوكة أو مستأجرة ، فلا تصحّ إجارة مال الغير إلاّ بإذنه أو إجازته.
ومنها : جواز الانتفاع بها ، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد مباشرة .
وأمّا المنفعة: فيعتبر فيها أُمور :

..........................................
(الصفحة 18)

منها : كونها مباحة ، فلا تصحّ إجارة الدكّان لإحراز المسكرات أو بيعها ، ولا الدابّة والسفينة لحملها ، ولا الجارية المغنّية للتغنّي ونحو ذلك .
ومنها : كونها متموّلة يبذل بازائها المال عند العقلاء .
ومنها : تعيين نوعها إن كانت للعين منافع متعدّدة ، فلو استأجر الدابّة يعيّن أنّها للحمل، أو الركوب ، أو لإدارة الرحى وغيرها . نعم ، تصحّ إجارتها لجميع منافعها ، فيملك المستأجر جميعها .
ومنها : معلوميّتها ، إمّا بتقديرها بالزمان المعلوم، كسكنى الدار شهراً ، أو الخياطة ، أو التعمير والبناء يوماً . وإمّا بتقدير العمل، كخياطة الثوب المعيّن خياطة كذائية فارسية أو رومية ; من غير تعرّض للزمان إن لم يكن دخيلاً في الرغبات ، وإلاّ فلابدّ من تعيين منتهاه .
وأمّا الأُجرة: فتعتبر معلوميّتها، وتعيين مقدارها بالكيل أو الوزن أو العدّ في المكيل والموزون والمعدود ، وبالمشاهدة أو التوصيف في غيرها . ويجوز أن تكون عيناً خارجيّة ، أو كلّيّاً في الذمّة ، أو عملاً ، أو منفعة ، أو حقّاً قابلاً للنقل ; مثل الثمن في البيع 1 .

1 ـ الكلام في هذه المسألة المفصّلة ـ بعد ملاحظة أنّ شرائط المتعاقدين في باب الإجارة هي الشرائط المتقدّمة في باب البيع ، ضرورة أنّ تلك الشرائط إنّما تعتبر في المتعاقدين بما هما كذلك ، ولا خصوصيّة للبيع في اعتبارها ـ يقع في مقامات ثلاثة :
المقام الأوّل : في الاُمور المعتبرة في العين المستأجرة ، وهي كثيرة :
الأوّل : التعيين ، فلو آجر إحدى الدارين أو إحدى الدابّتين لم تصحّ ، واعتباره زائداً على اعتبار المعلومية يعطي أنّ ملاك البطلان مع عدم التعيين ليس هو الجهل المقابل للعلم ، ولذا اعترض المحقّق الإصفهاني (قدس سره)على من استدلّ للبطلان مع عدم
(الصفحة 19)

التعيين بالتجهّل بما يرجع إلى أنّ الجهل هو عدم العلم بنحو العدم المقابل للملكة ، فما لم يكن له واقع لا معنى للعلم به تارةً ، وللجهل به اُخرى ، وعدم العلم بعدم المعلوم لايكون من الجهل المقابل للعلم ، والمقام من هذا القبيل ; لعدم ثبوت الواقعية للماهية غير المتعيّنة بشيء من التعيّنات، فيستحيل أن تكون مقوّمة لصفة الملكيّة(1) .
ويرد عليه : أنّ ما أفاده من عدم ثبوت الواقعيّة مع عدم التعيّن بحسب الخارج ممنوع ; لأن واقعية كلّ شيء إنّما هي بحسبه ، فإذا كان الشيء من الموجودات الخارجية والاُمور الجزئية الشخصية فواقعيته مساوقة للتعين الخارجي ، ولا يعقل أن يكون غير متعيّن ، ولا أن يكون مقوّماً لصفة الملكيّة أو غيرها من الصفات الاُخر مع وصف عدم التعيّن ، فلا معنى لتعلّق العلم أو الجهل به مع هذه الصفة ، وأمّا إذا لم يكن الشيء من الموجودات الخارجية ، بل كان ظرف وجوده الذهن، فواقعيته إنّما تلاحظ بالإضافة إلى الذهن ، ولا يكون التردّد بحسب الخارج قادحاً في تعلّق العلم به بالنظر إلى واقعيته ، فإذا كانت العين المستأجرة إحدى الدارين المعلومتين من جميع الجهات ، والمتماثلتين في الصفات الموجبة لاختلاف الرغبات لكان اللاّزم تعلّق العلم بهذا العنوان المتعلّق للإجارة ; وهو عنوان أحدهما الذي لا يكون ظرف وجوده ووعاء تحقّقه إلاّ الذهن ، ومن الواضح إمكان تعلّق العلم بهذا العنوان وكذا الجهل .
وبالجملة : فما هو متعلّق الإجارة وطرف الإضافة الخاصّة هو عنوان أحدهما الذي يكون متحقّقاً في الذهن ، ومتّصفاً بوصف المعلوميّة لثبوت الواقعيّة له
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 76 .

(الصفحة 20)

بالإضافة إلى ظرف وجوده ، وما لا يمكن تعلّق العلم به لأجل عدم ثبوت الواقعية له هو المردّد الخارجي ، وهو لايكون متعلّقاً للإجارة وطرفاً للإضافة ، فما أفاده (قدس سره)من قبيل الخلط بين المفهوم والمصداق الذي ربما يتّفق كثيراً .
ويدلّ على ما ذكرنا أنّه لا خلاف بينهم في أنّه يجوز أن تكون الأُجرة في الإجارة كليّة ، كما أنّه يجوز أن تكون جزئية شخصية مع جريان ما ذكره من الإشكال في الأُجرة الكليّة ، ضرورة أنّ ما هو المجعول اُجرة هو الأمر الكلّي الذي لايكون متعيّناً في الخارج ، ولايكون ظرف وجوده إلاّ الذهن ، وماهو الموجود في الخارج الذي يكون متعيّناً لم يجعل أُجرة ، فكما أنّ معلومية ذلك الأمر الكلّي الذي تلاحظ واقعيته بالإضافة إلى ظرف وجوده تكفي في جعله أُجرة ، ولا معنى لدعوى عدم امكان تعلّق العلم به كذلك عنوان أحدهما في المقام . غاية الأمر أنّ هذا العنوان لاتتجاوز مصاديقه عن اثنين ، وهذا لايكون فارقاً بل مؤيّد لتحقّق وصف المعلومية .
فانقدح ممّا ذكرنا أنّه لا مانع من كون متعلّق الإجارة مثل إحدى الدارين ; لما عرفت من أنّ عنوان «أحدهما» كسائر العناوين الكليّة له واقعية ، ويمكن تعلّق العلم به ، ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك ، ومنه يظهر أنّه لو آجر العبد من العبدين المعلومين من حيث الصفات والخصوصيات يكون جائزاً بطريق أولى .
وأمّا لو آجر هذا أو ذاك مشيراً إليهما فربما يقال بعدم الجواز ، نظراً إلى أنّه لايكون متعلّق الإجارة حينئذ أمراً ذهنياً يكون ظرف وجوده ووعاء تحقّقه النفس ، كما لو جعل الاُجرة أو متعلّق الإجارة عنوان أحدهما ، بل هو أمر خارجيّ مردّد بين أمرين ، ولايكون له واقعية حتّى يتعلّق بها العلم تارة والجهل اُخرى ، ضرورة أنّ الموجود في الخارج متعيّن ، فالمردّد بما هو مردّد لايكون موجوداً في