جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 176)

الإجارة صحّةً وفساداً .
وكيف كان ، فقد استدلّ السيّد (قدس سره) صاحب العروة على ما اختاره من صحّتهما معاً بما هذه عبارته : لعدم التزاحم ، فإنّ البائع لا يملك المنفعة وإنّما يملك العين ، وملكيّة العين توجب ملكيّة المنفعة للتبعية ، وهي متأخّرة عن الإجارة(1) .
وأورد عليه المحقّق الإصفهاني (قدس سره) بما حاصله :
أوّلاً : أنّ التقدّم والتأخّر المفروضين طبعي لا زماني ، والتقدّم والتأخّر الطبعي لا  ينافي المقارنة الزمانية ، بل لاينافي الاتّحاد في الوجود ; لأنّ ملاكه إمكان وجود المتقدّم مع عدم وجود المتأخّر بلا عكس ، ومن البيّن أيضاً أنّ التنافي في التأثير ليس إلاّ بلحاظ وجود الأثر خارجاً ، وفي الوجود الخارجي لهما المعيّة الزمانيّة ، فما فيه التنافي لا تقدّم ولا تأخّر فيه ، وما فيه التقدّم والتأخّر لا تنافي فيه .
وثانياً : أنّ تأخّر ملك المنفعة عن البيع بمقتضى التبعية لا يوجب تأخّره عن الإجارة ; لأنّ ما مع المتقدّم على شيء ليس متقدماً على ذلك الشيء ; لأنّ التقدّم والتأخّر لا يكون إلاّ بملاك مخصوص ، وهو بين نفس المتقدّم والمتأخّر لا بين ما معه وغيره .
وثالثاً : أنّ الإجارة لها المعية مع البيع بالزمان لا بالطبع ، فلو فرضنا أنّ ما مع المتقدّم متقدّم فليس بينهما المعية ، حتّى تكون الإجارة متقدّمة على ملك المنفعة لتقدّم البيع عليه(2) .
  • (1) العروة الوثقى : 5 / 29 مسألة 2 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 18 .

(الصفحة 177)

أقول : وعمدة ما يمكن أن يقال على المستدلّ : إنّه لو فرض أنّ مقتضى تأخّر رتبة ملك المنفعة عن البيع تأخّره عن الإجارة أيضاً ، إلاّ أنّ هذا التأخّر أمر عقلي لا ارتباط له بعالم الاعتبار العقلائي الذي هو الملاك في باب المعاملات ، ومن الواضح أنّ الاعتبار العقلائي لا يكون مساعداً لتأخّر ملك المنفعة ، بل لا يرونهما إلاّ متقارنين ، فلابدّ حينئذ من ملاحظة أنّ الأرجح هل هو الإجارة ، أو قاعدة التبعية المقتضية للدخول في ملك المشتري ، أو أنّه لا يكون أرجح في البين بل هما متساويان ؟ ثمّ على فرض التساوي لا وجه لدعوى الرجوع إلى ملك البائع ; لأنّه قد علم بانقطاع يده عن العين والمنفعة جميعاً . غاية الأمر أنّه لم يعلم كون المنفعة داخلة في ملك المشتري تبعاً ، أو مملوكة للمستأجر بسبب الإجارة ، فمع خروجها عن ملكه أيضاً لاوجه لدعوى الرجوع بعد عدم وجود مملّك في البين يوجب تمليكها ، كيف ومع فرض الرجوع لابدّ من الالتزام بصحّة الإجارة ; لعدم مانع من تأثيرها ، فتدبّر .
فانقدح ممّا ذكرنا أنّ الاستدلال على صحّة الإجارة بما أفاده في العروة غير تامّ .
وأمّا ما أفاده المحقّق الرشتي (قدس سره) وجهاً لصحّتها من تحكيم أدلّة الإجارة على أدلّة التبعية ; لأنّ المقتضي لصحّة الإجارة موجود والمانع مفقود ، إذ المانع ليس إلاّ البيع وهو ليس بمانع ; لأنّ سببيّته لانتقال المنفعة تبعاً تتوقّف على أن لايكون المبيع مسلوبة المنفعة ، فمع مقارنته للإجارة لا يكون سبباً لانتقال المنفعة ، فلا يزاحم الإجارة في تأثيرها ، فهو ضعيف بما أفاده من القلب ; لأنّ المقتضي لتأثير البيع في انتقال المنفعة موجود والمانع مفقود ، أمّا المقتضي فهو بيع العين ، وأمّا عدم المانع فلأنّه ليس إلاّ إفراز المنفعة عن العين قبل البيع ،
(الصفحة 178)

وهو هنا غير حاصل(1) .
وأمّا الاستدلال على الصحّة بما أفاده المحقّق الإصفهاني ممّا عرفت ، فقد تقدّم أنّه لاينطبق دليله على محلّ النزاع ، وإن كان ما ذكره تامّاً لا ريب فيه ، لكنّه خارج عمّا هو مورد البحث .
ولنشرع بعد ذلك فيما قيل أو يمكن أن يقال وجهاً لبطلان الإجارة ، وهي اُمور :
الأوّل : ما حكي عن تقريرات سيّدنا المحقّق الأُستاذ البروجردي (قدس سره) من أنّ البيع كما يقتضي نقل العين كذلك يقتضي نقل المنفعة أيضاً ، فعقد البيع له اقتضاءان ، والإجارة المقارنة إنّما تضادّ البيع في خصوص اقتضائه لنقل المنفعة ، وبعد التضادّ وعدم الترجيح لأجل المقارنة يسقط البيع عن اقتضاء نقل المنفعة ، وكذا الإجارة ، وبعد سقوطهما لا مانع من الأخذ بما تقتضيه قاعدة التبعيّة الحاكمة بثبوت المنفعة للمشتري .
وقد أورد على ذلك بأنّ اقتضاء البيع لنقل المنفعة إنّما هو لأجل قاعدة التبعية ، ومع قطع النظر عن هذه القاعدة يمنع اقتضاء البيع لنقلها بعد كون حقيقته هي تمليك العين ، ومرجع هذا الإيراد إلى أنّه ليس للبيع إلاّ اقتضاء واحد وهو نقل العين ، وأمّا نقل المنفعة فهو ليس ممّا يقتضيه البيع، بل هو نتيجة قاعدة التبعية فقط .
واُجيب عن هذا الإيراد بأنّه ليس المراد اقتضاءالبيع لنقل المنفعة مع قطع النظر عن القاعدة ، بل المراد أنّه بعد تعارض الإجارة وقاعدة التبعية وسقوطهما ، لامانع من قيام مصداق آخر من القاعدة بلا معارض يكون مقتضاه ثبوت المنفعة
  • (1) كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 39 .

(الصفحة 179)

للمشتري ، وليست القاعده بحيث إذا سقطت لم يكن مجال لثبوتها بعده ، فأيّ مانع يتصوّر من قيام فرد منها بعد سقوط الفرد الأوّل لأجل المعارضة ، وهذا نظير قوله (عليه السلام) : «لا تنقض اليقين بالشكّ»(1) ، فإنّه مع عدم جريان فرد منه في مورد لأجل المعارضة أو غيرها لا مانع من جريان فرد آخر خال عن المعارضة أو الأصل الحاكم .
ويمكن الإيراد على هذا الجواب بأنّ المفرّد للقاعدة في المقام هل هو الزمان أو أمر آخر ؟ فإن كانت الفردية متحقّقه بأمر آخر غير الزمان فنحن لا نتصوّر ذلك الأمر بوجه أصلاً ، وإن كانت متحقّقة بالزمان ; بمعنى أنّ القاعدة الجارية في الزمان الأوّل تنافي الإجارة ، فيرد عليه ـ مضافاً إلى عدم تحقّق التفرّد بمجرّد الزمان هنا ـ أنّ منافاة الإجارة إنّما هي مع نفس جريان القاعدة لا من حيث تقيدها بالزمان الأوّل ، وتنظير المقام بباب الاستصحاب ممّا لا يصحّ ، فإنّه هناك يتحقّق بعد السقوط فرد آخر واقعي من اليقين والشكّ ، وبعد تحقّقه يكون مقتضى العموم حرمة نقض الأوّل بالثاني بخلافه هنا ، فإنّه لا مجال لدعوى الثبوت بعد السقوط ، فافهم .
الثاني : ما احتمله سيّدنا الأُستاذ (قدس سره) على ما استظهر من عبارة تقريراته ، وإن ناقش فيه بل حكم ببطلانه ، وهو أنّه يعتبر في المعاوضة أن يكون العوضان بحيث لو لم تكن معاوضة كانا ثابتين في محلّهما الأصلي ، باقيين على ملك مالكهما الأوّلي ، وفي المقام ليس كذلك فإنّ العوضين في الإجارة لا يكونان كذلك ; لأنّ المنفعة مع قطع النظر عن الإجارة لا تكون باقية على ملك المؤجر ، بل مقتضى قاعدة التبعيّة
  • (1) وسائل الشيعة : 1 / 245 ، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء ب1 ح1 .

(الصفحة 180)

الجارية في المبيع دخولها في ملك المشتري، ونظيره ما لو تقارن بيع الوكيل وزمان زهاق الروح من الموكّل ، فإنّه مع قطع النظر عن البيع لا يثبت المبيع في محلّه ، بل ينتقل إلى الورثة لأجل موت المورِّث .
والجواب عنه : أنّ اعتبار هذا الأمر في المعاوضة ممّا لم يدلّ عليه دليل ، وتقوّم المعاوضة به بحيث لم تتحقّق بدونه غير معلوم ، بل معلوم العدم ، ولعلّه لذا ناقش فيه الاُستاذ (قدس سره) ، وإن كانت عبارة المقرّر المحكية عنه في غاية الاضطراب .
الثالث : دعوى عدم شمول إطلاقات أدلّة الإجارة للإجارة المقارنة للبيع وانصرافها عنها ، أو عدم ثبوت إطلاق أو عموم في باب الإجارة أو مطلق العقود يستفاد منهما الصحّة، وعدم كون الإجارة الكذائية معتبرة عند العقلاء أيضاً ، وهي كما ترى .
والتحقيق في المقام أن يقال: إنّه لا مجال للإشكال في صحّة الإجارة لأجل التقارن ; لما عرفت من أنّ الإجارة وإن كانت أمراً مرتبطاً بنفس العين وإضافة خاصة بالنسبة إليها ، كما أنّ البيع أمر مرتبط بها ، إلاّ أنّه لا منافاة بين الإضافتين ولا منافاة بين الحقيقتين ، ولذا تجتمعان في البقاء فيما لو سبق عقد الإجارة على البيع ، كما عرفت فيما مرّ . غاية ما هنا أنّ المقارنة صارت موجبة للإشكال في المنفعة ، وأنّ المالك لها هل هو المشتري نظراً إلى قاعدة التبعية ، أو المستأجر نظراً إلى عقد الإجارة ؟ ومنشأ الإشكال ليس هو اعتبار القدرة على التسليم في باب الإجارة ، والمفروض عدمها في المقام ، وذلك لأنّه يمكن فرض القدرة ورعاية كلا الحقّين بإقباض العين للمشتري ثمّ استئجارها منه ثمّ إقباضها للمستأجر ; إذ لايعتبر في الإجارة، الزائد على ماذكر ، كما أنّه ليس المنشأ استتباع كلا العقدين لوجوب