جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 207)

هو الفضولي غير المالك والمأذون من قبله .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ استثناء العين الموقوفة فيما إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه ، وفرض موته قبل انتهاء المدّة هو المشهور . غاية الأمر اختلافهم من جهة الجزم بالبطلان كما في محكي وقف الخلاف(1) والمبسوط(2) والتذكرة(3) والتحرير(4)والدروس(5) ، وغيرها ممّا هو مذكور في مفتاح الكرامة(6) ، أو التعبير بقربه أو أقربيته وأظهريته ، كما صنعه المحقّق في الشرائع(7) بعد تردّده . نعم ، احتمل في عبارة صاحب الرياض التردّد في أصل المسألة من دون ترجيح ، نظراً إلى أنّه قال : عند جماعة(8) .
والظاهر أنّ ملاك الاستثناء في الوقف وشبهه أنّه يعتبر في بقاء صحّة الإجارة أن يكون المؤجر مالكاً لمنافع العين المستأجرة مدّة الإجارة ، فإذا كانت الملكيّة محدودة بحال الحياة ، والمفروض عروض الموت قبل انقضاء مدّة الإجارة ، فاللاّزم حينئذ البطلان ; لانكشاف عدم ملكيّة جميع المدّة ، فلو فرض في مثل الوقف عدم كون الملكيّة محدودة بحال الحياة ، نظراً إلى أنّ المجعول من قبل الواقف هي الملكيّة المطلقة غير الموقتة ، بدعوى صحّة هذا الجعل مستنداً إلى عموم : «الوقوف على
  • (1) الخلاف : 3 / 552 مسألة 24 .(2) المبسوط : 3 / 301 .(3) تذكرة الفقهاء: 2 / 325 و 447.(4) تحرير الأحكام : 3 / 69 و 318.(5) الدروس الشرعية : 2 / 280 .(6) مفتاح الكرامة : 7 / 80 .(7) شرائع الإسلام : 2 / 221 .(8) رياض المسائل : 6 / 17 .

(الصفحة 208)

حسب ما يوقفها أهلها»(1) فلا مانع حينئذ من بقاء صحّة الإجارة ; لوجود ما اعتبر فيها من كونه مالكاً للمنافع مدّة الإجارة .
وما أفاده المحقّق الإصفهاني (قدس سره) ـ من أنّ الواقف ليس له إلاّ التصرّف في ماله بجعل العين محبوسة عن التصرّفات على الطبقات ، وتسبيل منافعها لهم على الترتيب ، وليس له بعد إعطاء ماله من الملكيّة المرسلة سلبها عنهم وإعطاؤها لغيرهم ، فإنّه ليس له الولاية على البطون بالتوريث إلى أشخاص خاصة . نعم ، له بسط ملكيّته على الطبقات ، فإنّه تصرّف في ماله بحيث لا يستتبع سلطنة على أحد ، فإنّ ملك كلّ بطن محدود ، فينتهي أمده لا أنّه ينتزعه عنه ويجعله لغيره(2) ـ فغير خال عن المناقشة والنظر ; لأنّ إعطاء الملكيّة المرسلة المطلقة إلى أشخاص متعدّدة في عرض واحد ممتنع ، وأمّا لو كان بنحو الطولية ; بأن كان المالك بالفعل هو البطن الأوّل ثمّ بعد انقراضه هو البطن الثاني وهكذا ، من دون أن تكون البطون اللاّحقة مالكة فعلاً ; ضرورة أنّهم لايكونون موجودين حتّى يتصفوا بالملكية ، فلا محذور فيه كما هو المحقّق في الإرث . غاية الأمر أنّه بجعل إلهي وهنا بجعل الواقف ، وليس مرجع ذلك إلى الولاية على البطون بالتوريث إلى أشخاص خاصّة ، كما هو ظاهر .
فانقدح أنّ ذهاب المتن تبعاً للمشهور إلى استثناء العين الموقوفة فيما إذا آجرها البطن الأوّل مدّة تزيد على مدّة حياتهم ، إنّما هو لأجل أنّ الجعل المتعارف في باب الوقف على البطون هو اختصاص مقدار ملكيّة كلّ بطن بحال حياته ، وإلاّ فلا مجال
  • (1) الفقيه : 4 / 176 ح620 ، التهذيب : 9 / 129 ح555 ، وسائل الشيعة : 19 / 175 ، كتاب الوقوف والصدقات  ب2 ح1 .(2) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 27 .

(الصفحة 209)

لذلك مع فرض ثبوت الملكيّة المرسلة لكلّ بطن .
وكذلك حكمه وحكمهم بعدم البطلان(1) فيما إذا آجرها المتولّي إنّما هو لأجل كون الولاية الثابتة له بجعل الواقف بالنحو المتعارف ولاية مطلقة غير موقتة ، وإلاّ فلو فرض محدودية الولاية ونحوها فلا مجال لذلك ، كما يظهر من الإيضاح حيث ذكر أنّ استحقاق النظر إنّما هو كاستحقاق المنافع(2) ، وعلى ماذكرنا لا يكون نزاع في المقام ، بل النزاع إنّما هو في أمر آخر وهو محدودية الولاية وعدمها . وممّا ذكرنا يظهر حكم مالو آجر الأب أو الجدّ أو الحاكم مال الصغير أو المجنون ، فإنّ بقاء صحّة الإجارة في جميع الموارد يدور مدار محدودية السلطنة المجعولة للمؤجر من قبل الشارع وعدمها .
وأمّا الوكيل فعلى ما أخترناه من بقاء الصحّة بالموت فلا يوجب موته البطلان ، سواء كان على نحو يكون هو المؤجر حقيقة بمعنى صدقه عليه كذلك ، أو لم يكن على هذا النحو ، كما أنّه في الصورتين لا تبطل الإجارة بموت الموكّل ، والوجه في الجميع واضح ، هذا تمام الكلام في المقام الأوّل .
المقام الثاني : في إجارة النفس ، وقد ذكر في الجواهر أنّ مع موت الأجير الخاصّ تنفسخ الإجارة ، وقد فسّره بأنّ المراد به هو من آجر نفسه على أن يعمل بنفسه عملاً مخصوصاً ، لا من استؤجر للعمل واشترط عليه المباشرة ، فإنّه مع موته لا تنفسخ الإجارة ، بل يثبت خيار تعذّر الشرط(3) .
واعترض على الحكم بالانفساخ في الأجير الخاصّ المحقّق الإصفهاني (قدس سره) ;
  • (1) راجع مفتاح الكرامة : 7 / 81 .(2) إيضاح الفوائد : 2 / 244 .(3) جواهر الكلام : 27 / 212 .

(الصفحة 210)

بأنّه إن اُريد بالأجير الخاصّ ذلك مع فرض كون وقت العمل محدوداً ومات قبل مجيء الوقت فالإجارة باطلة لا منفسخة ; لعدم المنفعة له في ذلك الوقت ، فلا شيء حتّى يَملك أو يُملّك . وإن اُريد به ذلك فقط من دون تحديد بزمان فمضى زمان يمكن فيه إيجاده فمات فالإجارة صحيحة في نفسها ; لوجود الطرف الصالح لتأثير العقد في تمليكه وتملّكه والموت لابدّ من أن يكون موجباً لانفساخها لدخوله تحت عنوان التلف قبل القبض ، بناءً على التعدّي من البيع إلى غيره ، وإلاّ فلا موجب لانفساخها كما لا موجب لبطلانها . نعم ، للمستأجر فسخ العقد من باب خيار تعذّر التسليم بعد عدم كونه من التلف قبل القبض(1) .
أقول : التحقيق أنّ المناط في بقاء الصحّة هنا وعدمه كون المطلوب واحداً أو متعدّداً ، فإذا فرض أنّه ليس في البين إلاّ مطلوب واحد وهو صدور العمل من هذا الأجير ، بحيث لا يكون العمل الصادر من غيره مطلوباً له أصلاً ، فاللاّزم الحكم بالبطلان مع اتّفاق الموت قبل العمل ، ولكن لا يخفى أنّ هذا لا يختص بالأجير ، بل لو استأجر داراً مثلاً مدّة معيّنة وتعلّق غرضه بمجموع تلك المدّة ، بحيث يكون تملّك منفعة مجموع تلك المدّة مطلوباً واحداً له ، فاللاّزم حينئذ الحكم بالبطلان من الأصل لو انهدمت الدار في أثناء المدّة .
وأمّا لو كان هنا مطلوبان تعلّق أحدهما بنفس العمل أو بمنفعة الدار ، والآخر بصدوره من العامل الخاصّ أو بثبوتها في جميع المدّة ، فلا يوجب الموت أو الانهدام بطلان الإجارة من الأصل ، بل له في الأوّل خيار تعذّر الشرط ، وفي الثاني يبطل
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 25 .

(الصفحة 211)

من حين الانهدام لعدم وجود المنفعة ، واللاّزم حينئذ تقسيط الاُجرة ، ولعلّ ما أفاده الجواهر(1) وتبعه المتأخّرون(2) من الفرق بين التقييد والاشتراط يرجع إلى ما ذكرنا ، نظراً إلى ظهور التقييد في وحدة المطلوب والاشتراط في تعدّده ، وعليه فلايبقى مجال للاعتراض عليه بما ذكر ، فتدبّر جيّداً .
وممّا ذكرنا يظهر الحال فيما إذا اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه ، فإنّه لو كان الغرض المتعلّق باستيفاء المستأجر، المنفعة بنفسه على نحو الاشتراط الذي يرجع إلى تعدّد المطلوب لا مجال للحكم بالبطلان لو مات المستأجر قبل استيفاء منفعة تمام المدّة ، كما قد حكي عن الأردبيلي(3) وصاحبي الحدائق(4) ومفتاح الكرامة(5) ; لأنّ تخلّف الشرط والمطلوب غير الأوّلي لا يوجب إلاّ الخيار ، ولا يؤثّر في البطلان كما في سائر موارد التخلّف .
وممّا ذكرنا يظهر أنّه لو كان الغرض نفس تحقّق العمل في الخارج من دون خصوصية للعامل ـ كما إذا استأجره لتحصيل خياطة ثوبه ـ فلا مجال لدعوى البطلان بالموت ولا لثبوت الخيار ، بل يجب على الورثة التحصيل من تركته وعليه ، فالصور ثلاث وأحكامها مختلفة من جهة البطلان ، أو ثبوت الخيار ، أو الصحّة بدونه ، فلاوجه لما في المتن من التقسيم إلى صورتين ، فتدبّر .
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 212 .(2) كالسيّد اليزدي في العروة الوثقى : 5 / 30 مسألة 3 .(3) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 66 .(4) الحدائق الناضرة: 21 / 542.(5) مفتاح الكرامة : 7 / 81 .