جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الاجاره
صفحات بعد
صفحات قبل
(الصفحة 210)

بأنّه إن اُريد بالأجير الخاصّ ذلك مع فرض كون وقت العمل محدوداً ومات قبل مجيء الوقت فالإجارة باطلة لا منفسخة ; لعدم المنفعة له في ذلك الوقت ، فلا شيء حتّى يَملك أو يُملّك . وإن اُريد به ذلك فقط من دون تحديد بزمان فمضى زمان يمكن فيه إيجاده فمات فالإجارة صحيحة في نفسها ; لوجود الطرف الصالح لتأثير العقد في تمليكه وتملّكه والموت لابدّ من أن يكون موجباً لانفساخها لدخوله تحت عنوان التلف قبل القبض ، بناءً على التعدّي من البيع إلى غيره ، وإلاّ فلا موجب لانفساخها كما لا موجب لبطلانها . نعم ، للمستأجر فسخ العقد من باب خيار تعذّر التسليم بعد عدم كونه من التلف قبل القبض(1) .
أقول : التحقيق أنّ المناط في بقاء الصحّة هنا وعدمه كون المطلوب واحداً أو متعدّداً ، فإذا فرض أنّه ليس في البين إلاّ مطلوب واحد وهو صدور العمل من هذا الأجير ، بحيث لا يكون العمل الصادر من غيره مطلوباً له أصلاً ، فاللاّزم الحكم بالبطلان مع اتّفاق الموت قبل العمل ، ولكن لا يخفى أنّ هذا لا يختص بالأجير ، بل لو استأجر داراً مثلاً مدّة معيّنة وتعلّق غرضه بمجموع تلك المدّة ، بحيث يكون تملّك منفعة مجموع تلك المدّة مطلوباً واحداً له ، فاللاّزم حينئذ الحكم بالبطلان من الأصل لو انهدمت الدار في أثناء المدّة .
وأمّا لو كان هنا مطلوبان تعلّق أحدهما بنفس العمل أو بمنفعة الدار ، والآخر بصدوره من العامل الخاصّ أو بثبوتها في جميع المدّة ، فلا يوجب الموت أو الانهدام بطلان الإجارة من الأصل ، بل له في الأوّل خيار تعذّر الشرط ، وفي الثاني يبطل
  • (1) بحوث في الفقه ، كتاب الإجارة : 25 .

(الصفحة 211)

من حين الانهدام لعدم وجود المنفعة ، واللاّزم حينئذ تقسيط الاُجرة ، ولعلّ ما أفاده الجواهر(1) وتبعه المتأخّرون(2) من الفرق بين التقييد والاشتراط يرجع إلى ما ذكرنا ، نظراً إلى ظهور التقييد في وحدة المطلوب والاشتراط في تعدّده ، وعليه فلايبقى مجال للاعتراض عليه بما ذكر ، فتدبّر جيّداً .
وممّا ذكرنا يظهر الحال فيما إذا اشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه ، فإنّه لو كان الغرض المتعلّق باستيفاء المستأجر، المنفعة بنفسه على نحو الاشتراط الذي يرجع إلى تعدّد المطلوب لا مجال للحكم بالبطلان لو مات المستأجر قبل استيفاء منفعة تمام المدّة ، كما قد حكي عن الأردبيلي(3) وصاحبي الحدائق(4) ومفتاح الكرامة(5) ; لأنّ تخلّف الشرط والمطلوب غير الأوّلي لا يوجب إلاّ الخيار ، ولا يؤثّر في البطلان كما في سائر موارد التخلّف .
وممّا ذكرنا يظهر أنّه لو كان الغرض نفس تحقّق العمل في الخارج من دون خصوصية للعامل ـ كما إذا استأجره لتحصيل خياطة ثوبه ـ فلا مجال لدعوى البطلان بالموت ولا لثبوت الخيار ، بل يجب على الورثة التحصيل من تركته وعليه ، فالصور ثلاث وأحكامها مختلفة من جهة البطلان ، أو ثبوت الخيار ، أو الصحّة بدونه ، فلاوجه لما في المتن من التقسيم إلى صورتين ، فتدبّر .
  • (1) جواهر الكلام : 27 / 212 .(2) كالسيّد اليزدي في العروة الوثقى : 5 / 30 مسألة 3 .(3) مجمع الفائدة والبرهان : 10 / 66 .(4) الحدائق الناضرة: 21 / 542.(5) مفتاح الكرامة : 7 / 81 .

(الصفحة 212)

[ايجار الوليِّ الصبيَّ]

مسألة  : لو آجر الوليّ الصبيّ المولّى عليه أو ملّكه مدّة مع مراعاة المصلحة والغبطة ، فبلغ الرشد قبل انقضائها فله نقض الإجارة وفسخها بالنسبة إلى ما بقي من المدّة ، إلاّ أن تقتضي المصلحة اللاّزمة المراعاة فيما قبل الرشد الإجارة مدّة زائدة على زمان تحقّقه; بحيث تكون بأقلّ منها خلاف مصلحته ، فحينئذ ليس له فسخها بعد البلوغ والرشد1 .

1 ـ قال المحقّق في الشرائع : لو آجر الوصي صبيّاً مدّة يعلم بلوغه فيها بطلت في المتيقن ، وصحت في المحتمل ولو اتفق البلوغ فيه . وهل للصبي الفسخ بعد بلوغه ؟ قيل : نعم ، وفيه تردّد(1) .
أقول : الكلام في هذه المسألة يقع في مقامات :
الأوّل : في بطلان الإجارة في المدّة التي يعلم بلوغه فيها ، كما لو كان عمره عشراً وآجره عشراً، فإنّ الإجارة باطلة في الخمس المتأخّرة ; بمعنى توقّفها على إجازة الصبي الذي يصير بالغاً عند شروع الخمس ، بناءً على عدم اشتراط وجود المجيز حال العقد في الفضولي .
وجه البطلان أنّ منافع بدن الحرّ لا تكون مملوكة له على حدّ أمواله ، ولا تقاس المنافع بها عيناً أو منفعة ; ضرورة أنّ الأموال مملوكة له فعلاً وإن كان حصولها بنحو التدريج كالمنافع الثابتة لأمواله ، ولذا يجوز للوصي تمليك هذه المنافع ، وإن كان ظرف وجودها بعد انقضاء الصغر وتحقّق البلوغ ، وإن كان يمكن أن يخدش فيه بمنافاته لمناسبة الحكم والموضوع ; نظراً إلى أنّ
  • (1) شرائع الإسلام : 2 / 188 .

(الصفحة 213)

الحكمة في جعل الوصي للصبي إنّما هي أن لايفوت عليه مايتعلّق بنفسه وماله من المصالح في حال صغره ، والمصلحة الراجعة إلى منافع أملاكه في زمان كبره لا تفوت بترك إجارة الولي ، بل قابلة لأن يستوفيها الصغير بعد كبره إلاّ أن تكون المصلحة في الإجارة في حال الصغر ; إمّا لأجل كون المنافع في هذه الحال لاتكون المصلحة اللاّزمة المراعاة في تمليكها إلاّ بعد ضمّ المنافع في حال الكبر إليها كما فرضه في المتن ، وإمّا لأجل كون المنافع في حال الكبر تكون المصلحة في تمليكها فعلاً .
وكيف كان ، فباب الأموال قابل لجريان هذه المباحث فيه ، وأمّا منافع البدن التي يكون مقتضى إيجاره تمليكها فهي تغاير الأموال من جهة عدم كونها مملوكة على حدّ الأموال . غاية الأمر ثبوت السلطنة لنفس الحرّ على إيجاره ، والولي لا يكون إلاّ قائماً مقامه عند وجود نقص فيه كالصغر ونحوه ، وعليه فدائرة الولاية محدودة بما يكون المولّى عليه ناقصاً بالإضافة إليه .
وبعبارة اُخرى الولي ليس له الولاية إلاّ بالنسبة إلى منافع الصغير ، والمنافع بعد البلوغ لا تكون معنونة بهذا العنوان ; لأنّها ليست إلاّ منافع الكبير ، فالفرق بين الأموال ومنافع البدن إنّما هو في كون الأموال مملوكة للصغير فعلاً ، ومقتضى الولاية أو الوصاية جواز التصرّف فيها مطلقاً إذا كان موافقاً للمصلحة ، وأمّا المنافع فليست منافع الصغير إلاّ المقدار المقارن لزمان الصغر ، وما عداها فهو خارج عن دائرة الولاية .
نعم ، ربما ينتقض ما ذكرنا بالنكاح المنقطع زائداً على مدّة صغرها ; نظراً إلى جوازه للولي ، بل اشترط غير واحد أن تكون المدّة شاملة لشيء من زمان البلوغ
(الصفحة 214)

لتصير قابلة للاستمتاع(1) ، والانتقاض به تارة لأجل أنّه لافرق بين النكاح وبين الإجارة ، بل النكاح أولى بعدم الجواز من الإجارة ، واُخرى لأجل أنّ النكاح المنقطع من مصاديق الإجارة ; نظراً إلى ما ورد فيهنّ من كونهنّ مستأجرات(2) ، فيدلّ ذلك على جواز تعميم دائرة الإجارة لما بعد البلوغ .
هذا ، ولكن الانتقاض في غير محلّه ، ضرورة أنّ النكاح دائماً كان أو منقطعاً لايرجع إلى تمليك المنافع ، بل هو أمر قائم بالشخص وإحداث علقة بينها وبين الزوج ، فهو تصرّف في نفس الصغيرة والمفروض قيام الدليل على جوازه للولي، وهذا بخلاف المنافع ، فإنّ المقدار الذي دلّ الدليل على جواز تمليكها إنّما هي منافع الصغير ; وهي محدودة مضيّقة ، والتعبير بالإجارة في المنقطع ليس على نحو الحقيقة ; كالتعبير بالاشتراء في بعض الروايات الدالّة على جواز النظر إلى المرأة قبل العقد ، حيث علّل ذلك فيه بقوله (عليه السلام) : إنّما يشتريها بأغلى الثمن(3) .
الثاني : في صحّة الإجارة في الزمان المحتمل بلوغه فيه ولو كان مصادفاً للبلوغ واقعاً ، والوجه فيه إنّما هو استصحاب عدم البلوغ الجاري في جميع أجزاء ذلك الزمان . ولكنّه ربما يستشكل في ذلك تارةً من أجل أنّ احتمال البلوغ في بعض مدّة الإجارة مع عدم ثبوت الولاية له بالإضافة إلى ما بعد البلوغ موجب لتحقّق الغرر وثبوت الجهالة ; لأنّ مدّة الإجارة حينئذ غير معلومة ، ولكن هذا الإشكال إنّما يبتني على بطلان الإجارة في الزمان المصادف للبلوغ واقعاً ، ضرورة أنّه على
  • (1) راجع كتاب الإجارة للمحقّق الرشتي : 346 .(2) وسائل الشيعة : 21 / 18 ، كتاب النكاح، أبواب المتعة ب4 ح2 و4 .(3) الكافي : 5 / 365 ح1 ، وسائل الشيعة : 20 / 87 ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ب36 ح1 .